السؤال السادس: أخ يقول: أحد الأخوان يأتي بعمرة في بداية شهر ذي القعدة ومن ثم يعود إلى الأردن ويبقى هنا إلى الخامس من ذي الحجة ثم يعود إلى مكة ويدخلها متحللا وفي يوم التروية يحرم من مكة للحج ، ما رأيكم دام فضلكم ؟

السؤال السادس:

أخ يقول: أحد الأخوان يأتي بعمرة من بداية شهر ذي القعدة ومن ثم يعود إلى الأردن ويبقى هنا إلى الخامس من ذي الحجة ثم يعود إلى مكة ويدخلها متحللا وفي يوم التروية يحرم من مكة للحج، ما رأيكم دام فضلكم ؟

الجواب:

قال بهذا شيخنا الألباني رحمه الله، هذا مذهب الشيخ الألباني، وهو اختيار الإمام الحسن البصري من قبله.

والجماهير يمنعون.

الجماهير يقولون: الإنسان إن رجع إلى دياره انقطع تمتعه، فإن عاد إلى مكة فلا بد له من عمرة جديدة ، وأما إن سافر إلى غير دياره و إلى غير بلدته فتمتعه لا يلغى.

يعني إنسان في ذي القعدة أخذ العمرة لم يرجع إلى دياره وإنما رجع للمدينة أو الرياض أو جدة وبقي مسافر وما رجع إلى دياره وهو ليس من اهل جدة او المدينة او الرياض، قالوا: العمرة التي فعلها يتمتع بها ومتى عاد إلى دياره فإن العمرة التي فعلها لا يجوز له أن يتمتع بها، وإن رجع الى مكة فلا بد أن يعتمر مره أخرى.

دليل شيخنا الألباني لما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- على المروة وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل استعظم أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ذلك .

فالعرب في جاهليتها تستعظم أن يأتي الرجل أهله في الحج وهو حلٌ وليس بمحرم

يعني بعد العمرة هناك وقت حلال قبل الثامن من ذي الحجة وبعد العمرة وهذا وقت يجوز للرجل فيه أن يأتي أهله، حتى أننا لما ندرس أخواتنا النساء تأتينا أسئلة منهن أنهن يطلبوا من الرجال ألا يقوموا بالجماع.

نقول لهن: هذا ليس لكن، فيجوز للرجل أن يطلب أهله، وهذا ليس ممنوع شرعا، وأخواتنا النساء يتحرجن من هذا، ويعتبرنه من المحظورات، وهو ليس من محظورات الحج، وليس هو بمكروه والمرأة آثمة إن تمنعت وأرادها زوجها.

فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لما أمر من لم يسق الهدي أن يتحللوا فقالوا له مستغربين : قالوا يا رسول الله أيُ الحل؟

فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: الحل كله.

طبعا ملابسات ومناسبات السؤال عن الجماع، بدلالة قول جابر بن عبد الله في الحديث نفسه في صحيح مسلم قال: فمشينا إلى منى اليوم الثامن وأذكارنا تقطر منيًا، فكنا حديثي عهد بالنساء.

وشيخنا الألباني – رحمه الله – قال النبي عليه السلام قال: الحل كله، فهذا يشمل الحل كله، والرجوع للأهل من مفردات الحل كله.

فحصر الحل كله بشيء دون شيء تخصيص بلا مخصص، فالحل كله يشمل كل شيء، هذه رخصة لا سيما لمن لم لا يستطيع أن يدخل مكة إلا وهو لابس الثياب ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو لابس ملابس الإحرام، فهذه رخصة ولله الحمد.

والفقه كما قال بعض السلف: رخصة من ثقه.

• رابط الفتوى :

السؤال السادس: أخ يقول: أحد الأخوان يأتي بعمرة في بداية شهر ذي القعدة ومن ثم يعود إلى الأردن ويبقى هنا إلى الخامس من ذي الحجة ثم يعود إلى مكة ويدخلها متحللا وفي يوم التروية يحرم من مكة للحج ، ما رأيكم دام فضلكم ؟

✍?✍?