السؤال:
ما هي المواصفات المستحبة في الشاة التي يضحى بها؟
وهل تجوز الأضحية بأكثر من شاة؟ وهل تجوز الأضحية بالشاة الحامل؟
الجواب:
ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين.
الحديث:
[عن أنس بن مالك:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضَحّى النبيُّ ﷺ بكَبْشينِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وَسَمّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ على صِفاحِهِما.
مسلم (ت ٢٦١)، صحيح مسلم ١٩٦٦. [صحيح]. أخرجه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦).
فأن يكون الكبش تامًا أقرنًا وأن يكون مليئًا غير ناقص، هذا هو الأفضل، وإن كان القرن لا يؤكل، فمن الأفضل أن يضحى به.
وكما ثبت في الحديث السابق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش يطأ في سواد أي قدماه سود، ويبرك في سواد، أي ركبتيه سوداوان، وينظر في سواد، أي عيناه سوداوتان.
الحديث:
[عن عائشة أم المؤمنين:] أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوادٍ، وَيَبْرُكُ في سَوادٍ، وَيَنْظُرُ في سَوادٍ، فَأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فَقالَ لَها: يا عائِشَةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ، ثُمَّ قالَ: اشْحَذِيها بحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَها، وَأَخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: باسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحّى بهِ.
مسلم (ت ٢٦١)، صحيح مسلم ١٩٦٧. [صحيح].
فمن السنة أن يبحث الإنسان عن كبش أملح أسفل قدميه سواد وركبتاه وعيناه كذلك.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فمن وفق لكبشين فحسن، وإلا فالواحد يجزئ.
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مَوْجوءَينِ.
الحديث:
[عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحّى رسولُ اللهِ بكَبْشينِ أَمْلَحينِ مَوْجوءَينِ خصِيَّينِ.
الألباني (ت ١٤٢٠)، إرواء الغليل ١١٤٧. صحيح.
أي خصيين، والكبش الخصي لحمه مليء.
وثبت أيضاً في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فحيلين.
الحديث:
[عن أبي سعيد الخدري:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يضحِّي بِكبشٍ أقرنَ فَحيلٍ ينظُرُ في سوادٍ ويأْكلُ في سوادٍ ويمشي في سوادٍ.
الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح أبي داود ٢٧٩٦. صحيح.
والكبش الفحيل هو القوي في الخلقة، وفحيل كل شيء: جيده وقويه، وليس المراد به الخصي أو غير الخصي ، حتى لا يتعارض مع السابق.
فهذه مواصفات الكبش الذي ضحى به صلى الله عليه وسلم:
1 – مليء.
2 – أقرن.
3 – يمشي في سواد.
4 – يبرك في سواد.
5- ينظر في سواد.
6 – مَوْجوءَ.
7 – فحيل تام الخلقة.
ويجوز التضحية بأكثر من شاة.
لكن يكره التباهي بالأضاحي، فهي عبادة كالصلاة، كما قال تعالى: ﷽ ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ )). [الكوثر ٢].
فينبغي أن تكون لله، وأن لا يقع فيها المباهاة، ولما أكثر الناس من المباهاة زمن التابعين، أمسك بعض الصحابة عن الإكثار من الأضحية.
أما الشاة الحامل فتجوز الأضحية بها، كما تجوز بالشاة الحائل التي لا حمل بها، والشرع أطلق ذلك ولم يقيد، فما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلو جاء التقييد بأن تكون حائلاً لقلنا به.
والله أعلم.
⬅️ مجلس فتاوى الجمعة.
⬅️ رابط الفتوى:
⬅️ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍️
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor