السؤال:
هل تَطْلقُ المرأة إذا أتاها زوجها من الدُبر؟
الجواب:
إتيان المرأة من الدُبر والتمتع بالدُبر حرام.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
“لعن الله من أتى امرأته في دبرها”.
عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعونٌ من أتى امرأتَهُ في دبرِها. الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح أبي داود ٢١٦٢ • حسن • أخرجه أحمد (١٠٢٠٦)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٤٠٦٩)، والديلمي في «الفردوس» (٦٣٩٢).
وللمرأة التي يجبرها زوجها على الإتيان من الدبر أن تطلبَ الطلاق من زوجها.
يعني لها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب الطلاق بسبب هذه الفعلة الشنعاء.
وانتبه انتبه.
المرأة لا تطلق بمجرد الإتيان.
المرأة متى تطلق؟
إذا رفعت أمرها للقضاء.
فالقاضي له سلطة إذا أجبر الرجل زوجته على أي معصية، فله سلطة بإذن الزوجة أن ترفعَ أمرها للقضاء وأن يطلقها القاضي.
لا تَطْلقُ المرأة بمجرد الإتيان.
وأخواتنا يفهمن فهمًا صحيحًا، ليس بمجرد الإتيان يقع الطلاق.
لكن متى يقع الطلاق؟
بالقضاء ترفع أمرها للقاضي والقاضي يُطلِقُها، حتى لا يدخل الشيطان على بعض النساء وتقول ها أنت حرام فتُرخي عنان الزنا. وتُرخي عنان الخيانة الزوجية، لا. ما أحد من أهل العلم يقول أن المرأةَ تَطْلقُ بمجرد الإتيان، لكن المرأة تطلق إن رفعت أمرها للقضاء في أي عمل وأي شيء بين الزوجين وهذا العمل أو الشيء متفق على حُرمتِه وليس مختلفا فيه فيجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٣ – صفر – ١٤٤٤هـ
٩ – ٩ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor