السؤال: أرض ورثها والدي عن والده، وكان أجدادنا قد حرموا الإناث، فباع والدي الأرض وقسّمها علينا ذكوراً وإناثاً، فأخذت حصتي، فماذا علي؟

السؤال:
أرض ورثها والدي عن والده، وكان أجدادنا قد حرموا الإناث، فباع والدي الأرض وقسّمها علينا ذكوراً وإناثاً، فأخذت حصتي، فماذا علي؟

الجواب:
لا شيء عليك.
الحرام لا يتعدى ذمتين.
بريرة كانت خادمة لعائشة وكانت فقيرة وكان الناس يتصدّقون عليها وكانت بريرة تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مما تُصدّق عليها.

كيف أخذوا ذلك؟
كانت تأخذ الصدقة ليس حُرمةً لكن تأخذ حلالاً لأنها محتاجة، ولكنها تدفع هدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحرام لا يتعدى ذمتين في هذه المسألة وليس في مسألة بريرة.
ففي هذه المسألة حرم جدك عماتك من الميراث وأعطى أباك وأعمامك هذا إثم، ثم أبوك والحمد لله أعطاك وأعطى أخواتك وإخوانك، فالحرام بقي على الجد ولا يتعدى الحرام ذمتين.
لكن لو أردت البرّ بجدك فأعطي من نصيبك بالمحاصصة.
أنت غير مطلوب منك تعطي كل شيء لآنك قد تعطي كل ما ملكت من أبيك وتكون ملحوق.
ما معني المحاصصة.
كم لعماتك من المبلغ الذي ورثته؟تعطيه لعماتك.
فهذا من باب برّ الجد.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٢-جمادى الأولى -١٤٤٤هـ
١٦- ١٢ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أرض ورثها والدي عن والده، وكان أجدادنا قد حرموا الإناث، فباع والدي الأرض وقسّمها علينا ذكوراً وإناثاً، فأخذت حصتي، فماذا علي؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor