السؤال: أخ يسأل فيقول هل أبنة العم وأبنة الخال من الأرحام التي يجب على الإنسان أن يصلهما؟

السؤال:
أخ يسأل فيقول هل أبنة العم وأبنة الخال من الأرحام التي يجب على الإنسان أن يصلهما؟

الجواب:
الذي ينبغي أن يُعلم أولاً، من هم الرحم الذين هدد الله تعالى بقَطَعَها، والرحم تقوم يوم القيامة وتقول اللهم صِل مَن وَصَلَني واقطع مَن قَطَعَنِي. اقطع من قطعني من رحمتك، اقطع من قطعني من جنتك، اقطع من قطعني من الثواب والأجر.
هذه الرحم مَن هي؟
للعلماء ضابطان ذكرهما الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وسيأتينا ذلك لاحقا إن شاء الله، ولكن لا مانع من أن نُفَصِّلَ الآن، ثم لما يأتي نُعِيد، وفي الإعادة إفادة، وفي التكرير تقرير.
أولاً الرحم رَحِمَان:
– رحم عام.
– رحم خاص.
وحديثنا في الرحم الخاص وليس في الرحم العام.
الرحم العام المسلم للمسلم رحم أياً كان، المسلم الذي في الصين بالنسبة لنا رحم وهكذا، أي مسلم لأي مسلم رحم، لكن رحم عام، لا يدخل تحت التهديد والوعيد الوارد في الكتاب والسنة في قطع الأرحام.
مبحثنا الآن في الرحم الخاص.
في الرحم الخاص له ضابطان:
– والأول أشهر وأرجح وأقعد، وهو مَن تَرِثُهُم ويَرِثُوك.
– الثاني أوسع في بعض الأحايين، ويُنظَر إليه أيضاً، وهو مَن اجتَمَعْتَ وإياهم في رحم أو اجتمع أصولك وإياهم في رحم.
نبدأ بالثاني، أنت تَجتَمع مع إخوانك وأخواتك في رحم،
ووالدُك يَجتَمع مع أعمامك وعماتك في رحم، ووالدتك تجتمع مع خالاتك وأخوالك في رحم، والرحم يشمل الذكور والإناث، ولكن الرجال مُخَاطَبون أصالةً، والرجل إن قَطَعَ رَحِمَه فالتهديد في حقه آكَد، لأنه هو المأمور بالذهاب والمجيء ومخالطة الحياة ومُلابَسَتِها.
الضابط الأول: مَن تَرِثَهم ويَرِثُوك.
لو أنّ رجلاً ماتَ وليس عنده ذكور وله أب وأشِقّاء، فالأشِقّاء لا يرثون بوجود الأب، لأنّ القاعدة في الميراث أقرب ذكر وارث، أقرب ذكر للرجل دائماً وارث مهما كان بعيداً، فمع وجود الأب وهو أقرب للرجل الميت مِن أشقائه، الأشقاء لا يرثون، ولكن مع عدم ميراثهم لا نُخرِجُهُم من كَونِهم رحماً خاصاً.
ولذا قلت الضابط الثاني يُنظر إليه باعتبار.
أعود الآن للسؤال ليكون مثالاً للتوضيح، وكما يقولون : بالمثال يتضح المقال.
أبنة العم من الرحم العام أم مِن الرحم الخاص؟
قد تكون من الرحم الخاص.
فإذا كانت من الرحم الخاص فهنالك وعيد وتهديد في قطعها.
متى تكون أبنة العم من الرحم الخاص؟
لما يكون ابن العم أقرب ذكر وارث لها، امرأة مات أبوها ومات جدها ولا إخوة لها ، أو مات إخوانها ومات أعمامها وأقرب ذكر وارث لها مَن؟
ابن عمها.
هذه الصورة ممكنة أم غير ممكنة؟ ممكنة.
هذه المرأة لو ظُلِمَت، مِن الذي يَنتَزِعُ مَظلَمَتَهَا؟
ابن عمها.
لِمَن تلجأ في حال ظُلمِها؟
إلى ابن عمها.
فابن عمها أقرب ذكر وارث لها.
ففي مثل هذه الحالة يكون ابن العم وارثاً، ويكون ماذا؟
رحماً خاصاً لها.
وقد أخبرنا النّبي صلّى الله عليه وسلّم في آخر الزمان، أن يكون الرجل قَيِّمَاً على خمسين امرأة.
ما معنى الخمسين امرأة هذه؟
قد تكون بعض السبعين تَخُصُّهُ مِن بعيد.
وفي هذا إشارة إلى كثرة النساء وقلة الرجال، بسبب الفتن والحروب وما شابه.
[الحديث]: سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَدِيثًا لا يُحَدِّثُكُمْ به غيرِي، قَالَ: مِن أشْرَاطِ السَّاعَةِ: أنْ يَظْهَرَ الجَهْلُ، ويَقِلَّ العِلْمُ، ويَظْهَرَ الزِّنَا، وتُشْرَبَ الخَمْرُ، ويَقِلَّ الرِّجَالُ، ويَكْثُرَ النِّسَاءُ، حتَّى يَكونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ واحِدٌ.
الراوي: أنس بن مالك | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 5577 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] | التخريج: أخرجه البخاري (5577)، ومسلم (2671).
ففي مثل هذه الصورة تكون بنت العم رحم خاص، ويجب على الرجل أن يَصِلَهَا، مِن غَير خَلوَةٍ بها، ومن غير أن يصافحها، تبقى الأحكام هيَ هيَ، لا يجوز أن يخلو بها، لكن يُشعِر زوجها أنه قريباً لها ويسأل عنها ويحفظها.
كحال المسلمة إن كانت كافرة فأسلَمَت، كتابية أسلمت، جاءَتنا امرأة تركت أهلها فأسلمت، مَن وَلِّيُها الآن؟ القاضي أو العَالِم، فإذا وَقَعَت مَظلَمَة عليها لِمَن تلتجيء؟
للوالي والقاضي، فعلى الوالي والقاضي أن يَتَفَقَدّها، وأن يسأل عنها، هو ليس رحم خاص لها، لكن عليه أن يتفقدها وأن يسأل عنها وهكذا.
ما هي حدود الصِّلَة؟
عرفية.
كل شيء لم يُحِده الشرعُ بِحَدٍ فتركه لأعراف الناس.
فقد تكون بالزيارة والسؤال، وقد تكون بالمال: رجل له أخت فقيرة وتحتاج، وما تُكفَى وتسأل الناس، فَصِلَةُ أخيها الغني أن يُعطيها مالاً، فإن زارها وأكثر مِن زيارتها ولم يُعطِها مالاً -مال الزكاة- فهو قاطعٌ لها، وإن زارها.
فالصلة عرفية.
لذا رَغَّبَ الشرعُ كما في حديث ابن مسعود عند الحاكم وعند أبي داوود أيضاً الحديث، أن يُعطِي الرجلُ صدقته لِرَحِمِهِ، وقال له أجران صدقةٌ وصلةٌ، صدقة الزكاة وصلة رحم.

ففي سنن ابن ماجة
برقم 1494
( صحيح )عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة * ( صححه الألباني)

وهذا أصل في اجتماع النوايا في العمل الواحد، تصوم الست مِن شوال مع الاثنين مع الخميس مع الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر من أي أيام؟
مِن أيام ماذا يقول عنها الناس؟
يقول عنها الناس (الأيام البيض)، هل هذا صحيح؟
هذا خطأ، كل الأيام بيض، الصواب أن يقولوا من (أيام البيض)، أيام البيض يعني مضاف ومضاف إليه وليست مِن (الأيام البيض)، قال يصوم الأيام البيض، في أيام سود؟؟!!
كل الأيام بيض، الصواب أن تقول من أيام البيض يعني أيام (مِن غير ألف ولام) والبيض (بالألف واللام) يعني أيام الليالي البيض؛ هل يوجد ليالي بيض وليالي الأسود؟
نعم.
أي الليالي البيض؟
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ إذاً من الخطأ أن تقول (الأيام البيض) وإنما تقول (أيام البيض) أي أيام الليالي البيض، على تقدير محذوف.
فهذا الحديث (صدقةٌ وصلة)، فيه أصلٌ لماذا؟
لاجتماع أكثر مِن نِيَّة في العمل الواحد.
هل لهذا مثيل في الشرع؟
نعم، ما ذكرناه عن بعض السلف، مَن جلس في بيت الله في حصن، وإن جلس يقرأ حصنين، وإن جلس في مثل هذا المجلس يتعلم فهو في ثلاثة حصون، وهكذا؟،،✍️✍️

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

↩️ تاريخ المجلس 2006/11/11

⏮️ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يسأل فيقول هل أبنة العم وأبنة الخال من الأرحام التي يجب على الإنسان أن يصلهما؟

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor