http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-16.mp3الجواب : طيب على التأصيل الأول قلناه ، يجوز أم لا يجوز ؟ يجوز .
طيب نتحول لفرع آخر .
إنسان تيمم فصلى جمعا ، فهل له أن يتيمم في المجموعة الثانية ، أم أن التيمم يكفيه للصلاتين ؟
يكفيه .
طيب ، إنسان توضئ وبه سلس ، الآن المجموعتان في وقت واحد ، فبالنسبة لصاحب السلس ينظر للمجموعتين صلاتين أم صلاة ؟
صلاة ،
الأحكام التي تتعلق في الوقت نعاملها معاملة صلاة ، والأحكام التي تتعلق بالصلاة القائمة برأسها نعاملها معاملة صلاتين .
لو ان الإنسان كما قلت لكم عندما يجمع بين الصلاتين هل يسبح بعد الجمع 66((ستا وستين)) أم 33 ((ثلاثا وثلاثين)) ويحمد ويكبر ؟
33 ((ثلاثا وثلاثين)) وليس 66 ((ستا وستين)) . لماذا ؟
لأن التسبيح متعلق بالوقت وليس متعلق بالصلاة .
كم مرة نؤذن في الجمع ؟ مرة واحدة .
إلا عند المالكية ، المالكية يقولون :نؤذن من أعلى مكان حتى نسمع الناس ، نصلي المغرب ، ثم يؤذن الأذان الثاني بصوت خافت في صحن المسجد .
عند المالكية عند الجمع بين الصلاتين ، يكون الآذان مرتين ، وتكون الإقامة مرتين ، والصواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة .
والعجيب أن الفقهاء يذكرون أدلة الأذان والإقامة في الجمع في الحضر في المطر، على ما صنعوا في عرفة ومزدلفة في الأذان والإقامة ، ثم نأتي بالحديث ونقبل الجمع بين المغرب والعشاء ولا نقبل بين الظهر والعصر .
لما تكون الشريعة معقولة، ويفهم “لئلا تحرج أمته” وتفهم ربط الجمع بالأوقات ، والأوقات في القرآن جاءت مفصلة وغير مفصلة .
ابن القيم في إعلام الموقعين يقول:
هنالك في كتاب الله في عشرة مواطن دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر في القرآن الكريم ، فمن تشكك في مشروعية الجمع بين الصلاتين ، يقرأ كلام الإمام ابن القيم في رده على الحنفية .
الحنفية يمنعون الجمع بالكلية لأن عندهم أصل .
قالوا :
الصلوات أوقاتها الخمس ثبتت بالتواتر ، والجمع .
الأحاديث فيه آحاد وليست بالمتواترة ، وهنالك أصل عند
الحنفية أن الآحاد لا تقوى على نصوص المتواتر ، ولذا الحنفية لا يوجبون على المصلي أن يقرأ الفاتحة، قالوا من لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة ، قالوا لماذا ، قالوا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين ” لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ” آحاد ، وفي القرآن « فاقرأوا ما تيسر منه » قال لا يقوى الآحاد على المتواتر.
طيب هذا أخونا حبيبنا الذي يترك الجمع بين الصلاتين و يوافق الحنفية ، نقول طيب والفجر من لم يقرأ الفاتحة الصلاة باطلة ، أصولك مضطربة ، أصولك مضطربة ،هل هي فطنة وذكاء ان تسير على أصول الحنفية وتترك اصول الحنفية .
الفقيه يعرف من خلال فتاويه ، فقليل من يجيب على أسئلة بقواعد مضطربة ، ولذا الإمام أبو حنيفة كان يقول : يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا ، والجمود على النصوص وألفاظها ليس فقها ، الفقيه عندي، ولا سيما هذه الأيام مع كثرة المستجدات ، من يوائم بين اللفظ والمعنى ، وابن القيم في الإعلام عنده مبحث يرحل إليه ، فوالله جدير بأن يكتب بماء العيون ” أخطاء الجامدين على الألفاظ ” وفصل وأبدع وأجاد وحلق وحقق ، ثم ذكر أخطاء الموسعين للمعاني ، فهنالك فقه خطؤه الجمود على اللفظ ، وهنالك فقه خطؤه التوسع في المعاني ، وذكر أمثلة على هذا وعلى هذا ، وأيد هذا وهذا بعلل الشريعة والتقعيد والتأصيل العلمي ، أعجب ما رأيت في هذا الزمان ولا أظن أني أرى أعجب منه ، من يجوز فقط الجمع بين المغرب والعشاء ، ويقول يجب أن نأخر المغرب ونجمع جمع فعل مع العشاء وليس وقت ، يا جماعة يجوز الجمع بين العصر و المغرب جمع فعل ، مش الجمع بين المغرب والعشاء فقط، بين العصر ، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في آخر وقتها ، وفي اليوم الذي قبله صلى المغرب في أول وقتها ، فبعض الناس تقول الجمع ما يجوز إلا أن تأخر المغرب ، وتأخروا لقبل وقت العشاء ، وتجمع بين المغرب والعشاء ، والظهر والعصر ممنوع ، لماذا الظهر والعصر ممنوع ؟! ما دمت بأدي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها من الذي بمنع هذا ، أن تجوز جمع الفعل لا الوقت ، تؤدي كل صلاة في وقتها ، وتجتمع الأفعال ، وتجتمع الأفعال، فأنت تجوزه بين المغرب والعشاء، ولا تجوز بين الظهر والعصر ! أي فقه هذا ؟! ما أظن أن رجلا يقول بهذا إلى يوم الدين ، فالفقه عبارة عن إعمال للقواعد ، ويحسن الفقيه متى يطالب بالدليل ، ومتى يفهم الحكمة الشرعية ويعلق ، وينيط بأحكام بمثلها ، فهذا الأخ الذي معه سلس بول ، نقول له ، نقول له ، صاحب السلس يصلي المجموعتين بوضوء واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال للصحابية ، قال لها: “توضئي لكل صلاة” والشراح يقولون توضئي لكل صلاة ، اي : توضئي لوقت كل صلاة . بل وردت رواية للدارقطني في السنن ، فيها ضعف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابية ” توضئي لوقت كل صلاة “، ” توضئي لوقت كل صلاة ” ، فالوضوء يكون للوقت ، والوقت وقت الصلاتين صار واحد ، ولذا يجوز لصاحب السلس أن يجمع . أخونا يقول المصاب بالسلس إن جاء مبكرا للجمعة ماذا يعمل؟
، تبرهن عندي بأدلة عظيمة وهو مذهب اسحق ابن راهويه ، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب جمع من أهل الحديث ، أن وقت الجمعة من الأول غير وقت الظهر ، يجوز أن تؤدى الجمعة في وقت الضحى ، وبناء” عليه يجوز لصاحب السلس أن يتوضأ في وقت الضحى ويأتي مبكرا ، ويصلي الجمعة ، حتى لو أديت في وقت الظهر بعد الزوال بوضوء الضحى . والدليل على هذا صريح واضح في سنن أبي داوود والنسائي ، عبد الله بن الزبير ، لما كان يوم عيد ، فعبد الله بن الزبير أخر العيد قليلا وصلى الجمعة والعيد صلاة واحدة ، وفي رواية النسائي ، فصعد المنبر فخطب ، ثم نزل فصلى ركعتين ، إذن ابن الزبير صعد المنبر ، وخطب وصلى ركعتين ، هذي صلاة جمعة ام صلاة عيد ؟
هو صلى الجمعة ما صلى عيد ، و في الرواية ، قال: أخر العيد قليلا ، صلى في وقت الضحى ، فسئل عبد الله بن عباس قال: ولم يصلي الى العصر، فسئل عبد الله بن عباس، قال: أصاب سنة ، ماذا يعني أصاب سنة ؟ .
يعني أدى الجمعة قبل وقتها ، إلى بعض إخواننا الذين يمنعون جمع الجمعة مع العصر ، قال لماذا ، قال في حديث أنس في الصحيحين ، جاء أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، ادعو الله لنا ” قال مكث أسبوع وما ثبت أنه جمع ، قل له كذلك ولم يثبت أنه لم يجمع ، إذن نبقى على الاستصحاب ، ما ورد في الرواية لا أنه جمع ولا أنه لم يجمع ، نبقى على الاستصحاب ، ولما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في وقت الضحى ، إن صلينا الجمعة قبل وقت الظهر يحرم جمعها مع العصر ، بناء” على التأصيل الذي ذكرناه .
وأما إن صلينا الجمعة بعد الزوال ، فحينئذ يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر ، فالجمعة تجمع إن صليت في وقت الظهر في هذا الحال .
◀ محاضرة بعنوان فقه السلف في الجمع بين الصلاتين .
⏰ الثلاثاء 2016 – 11 – 29
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍.✍?