السؤال العشرون إذا جمع الإمام وشككت هل أجمع أم لا مع…


الجواب :
إذا كان الإمام متساهلا فالواجب عليك أن تفحص ، فمن وقع في شك فالأصل أن يبقي الصلاة على وقتها، أما إذا كان الإمام من أهل العلم فأنت تتابع الإمام ولا شيء عليك ، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?✍?

السؤال الخامس هل قلب الرداء للإمام والمأمومين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-19-at-11.36.05-AM.mp3الجواب : الحديث الوارد فقلبوا أرديتهم ،الروايات شاذة ،ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه هو الذي قلب، أما قلب المأمومين فهي شاذة وان قال بها بعض أهل العلم
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
10 صفر 1438 هجري
2016 – 10 – 11 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الثالث عشر ما حكم من يصلي في الصف المتأخر ويوجد فراغ في الصف الذي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171108-WA0111.mp3الجواب: إن رأى الفراغ وصلى وحده ؛فهذا يقال له كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف).
ولاسيما إذا كان قد أَنِف يعني جاء واحد – أسأل الله العافية – فيه الكِبر رأى بعض النّاس وضيعين في الدنيا، فقال لا أريد أن أصلي مع هؤلاء أريد أن أصلّي لوحدي، هذا يدخل في قول النبيّ صلّى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمنفرد).
وإذا كان الصف مكتملاً وصلّيت لوحدك فهذا موضع خلاف ولو أنّك صلّيت لوحدك إن شاء الله الصلاة صحيحة لا شيء فيها .
والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 14 صفر 1438هـ –
03/11/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .
✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السائل إذا المسبوق قام قبل التسليمة الثانية من الامام هل تنقلب صلاته إلى…

الجواب : أحسنت جزاك الله خيرا ، قال بهذا جمع ، وهذا فقط مذهب الحنابلة و اضطرب بهذا مشايخنا الكبار ، مشايخ الحجاز فلهم أجوبة بتنقلب و لهم أجوبة بعدم الانقلاب و هما من مشاهير المشايخ ممن يعني نذكر فتاويهم و نحبهم و نجلهم ، و أما المذاهب الثلاثة عدى مذهب متأخرين الحنابلة فيقولون : لا تنقلب و المسألة قائمة على أصل ، و هذا الأصل ما هو حكم التسليمة الثانية ؟ وان قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير و تحليلها التسليم هل تحليلها التسليم يصلح فيه أقل ما يكون ؟ ، التسليم تسليمتان ، تسليمة على اليمين و تسليمة على الشمال ، فمن قال التسليم المراد به الاستغراق التسليمتين قال لا يجوز التحليل إلا بالتسليمتين ، فمنهم من أبطل و منهم من قال تنقلب نافلة ، و من قال التسليم يكون على أقل ما يمكن فقال حينئذ وقع التحلل و يجوز للمأموم أن يفارق ، والذي يفصل في و أقلها التسليم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة و سلم تسليمة واحدة فهذا الحديث من صححه و هو كذلك أن شاء الله فدل على أن المراد وتحليلها التسليم الذي وقع من أولئك الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو التسليمة الأولى دون الثانية و كان يفتي بهذا و بقوة شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول المأموم لا يلزمه أن ينتظر حتى يسمع تسليمة الإمام الثانية ، متى سمع تسليمة الأمام الأولى فله أن ينفك عنه و من ضعف الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية و كذلك ابن القيم في الإعلام ، و لما جئت على المسألة في تعليقي على أعلام الموقعين طولت في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصنعة الحديثية طولت في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في تسليمة واحدة فإن ثبت اكتفاءه بتسليمة واحدة و هو كذلك فالأمر أن شاء الله تعالى سهل .

السؤال الرابع هل يعلم الصبي الصلاة عند اتمامه السادسة ودخوله في السابعة أم عند…

الجواب : ابن عمر يقول كنّا نعلّمهم الصلاة اذا كان الواحد يعرف يمينه من شماله ، عند الادراك و التمييز ، والمدرك يتذبذب ادراكه بين هذا وهذا ، عموم الصغار يتذبذب ادراكهم بين هذا وهذا ، لو كان أدرك قبل ذلك ؟ ماذا ؟ تعلّمه .
محمود ابن لبيد في صحيح البخاري يقول : عقلتُ مجة ًمجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم في وجهي وانا ابن خمس سنين ، يعني النبيّ صلى الله عليه وسلّم أخذ ماء في فمه ومجّ ما في فمه في وجههِ تبرّكًا ومداعبةً ، أن تداعب الصبي بهذه الطريقة واكتسبت الأجر ،تحتسب ان هذه سنة لك فيها أجر ، أخذ الماء من فمه ووضعها في وجه محمود بن لبيد .
محمود ابن لبيد صحابي صغير ، فعلماء المصطلح يقولون ادراك الأذكياء أقلّه خمس سنوات ، ممكن قبل ذلك ، وهذا نادر وأندر النادر .
اياس بن معاوية القاضي يقول : سمعت جلبةً وصوتًا شديدًا ، لمّا نزلت من رحم أمّي ! يعني هو مدرك ! وهذا أندر من نادر .
فأنت متى رأيت ابنك فيه نباهة وفيه فهم وتمييز ، الان تبدأ ترعاه بعين الملاحظة لمّا أول يوم دخل بالسابع ، لمّا قال النبيّ صلى الله عليه وسلّم : (أعمار أمّتي بين الستين والسبعين ) ، متى تبلغ الستين ؟ لمّا يصبح عمرك الواحد والخمسين ، تدخل في عقد الستين ، ولمّا يصبح عمرك الستين ، تدخل في عقد السبعين ، ولمّا يصبح عمرك السبعين تدخل في عقد الثمانين وهكذا .
ولذا الصبيّ اذا دخل في السابعة ، أتم السادسة ، واذا دخل في السابعة وحينئذ نأمرُه ، اذا وجدناه مميّزا قبل ذلك أيضًا نأمرُه ونعلّمه اذا وجدناه مميّزًا .
غالب البشر يعني يتذبذب الادراك اللي عنده نباهة لمّا يبدأ بالسابعة ، الذكي ما قبل ذلك ، لمّا يبلغ الخامسة ، لمّا يبلغ الخامسة ويدخل في السادسة الذكيّ يُدرِك ، فإذا أدرك انت تأمرُه بالصلاة وهكذا .
وذكاء الصغار ، في التاريخ كثير ، جيء للمأمون؟ بولد كان يحفظ القرآن وكان إذا جاع بكى ، عمره أقل من خمس سنين وحافظً لكتاب الله جلّ في علاه .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الرابع عشر شخص دخل المسجد لصلاة المغرب فوجد المؤذن يقيم لصلاة العشاء فاته…


الجواب : لطيف .
إنسان دخل والمقيم يقيم لصلاة العشاء ، والإمام جمع بين المغرب و العشاء ، ماذا يصنع ؟
المسألة مركبة من فروع .
الفرع الأول: اختلاف نية الإمام عن المأموم ، هل يجوز أن تختلف نية الإمام عن المأموم ؟ الراجح نعم .
صلاة الخوف دليل ، وصنيع معاذ لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤم الناس دليل .
فإذا يجوز للداخل أن يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء ، فماذا يصنع الآن ؟
له في الثالثة أن يفارقه ، كما ثبت في البخاري لما صلى معاذ وقد أطال ففارقه بعض الناس ، فإذا جازت المفارقة بالنص الشرعي ، وأقر النبي عليه السلام المفارقة، فيجوز المفارقة .
فأنت الآن مطلوب منك أن تصلي ثلاثة ركعات .
إذا أردت الجمع تفارق الإمام وتسلم على رأس الثلاث ، ثم تصلي العشاء ، فإن أدركت الركعة قمت وأتيت بثلاث ركعات ، ولا حرج في ذلك .
ولك إن أردت ألا تجمع ، تفارقه على رأس الثالثة ، وتبقى جالسا وتنتظر تسليمه ، وتسلم بسلامه ، فلك هذا ولك هذا ، والأمر فيه سعة ، إن شاء الله تعالى .
◀ محاضرة بعنوان فقهن السلف في الجمع بين الصلاتين .
⏰ الثلاثاء 2016 – 11 – 29
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍.✍?ضذ

هل يجوز للمرأة أن تترك الصلاة بسبب الحمل ومشقته

لا يجوز لأحد أن يترك الصلاة، ما دام عاقلاً يقظاً.
وصورتان لا ثالث لهما، يمكن للإنسان أن يترك فيهما الصلاة: النسيان والنوم، والناسي يصليها متى ذكرها، والنائم يصليها متى استيقظ، والمرأة الحامل إن كانت لا تقدر على القيام تصلي جالسة، فإن لم تقدر على الصلاة جالسة تصلي مضطجعة.
وكان عمران بن حصين معه الناسور، نسأل الله لنا ولكم العافية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلاة، فقال: {صل قائماً فإن لم تستطع فجالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب} رواه أبو داود.
فلا يجوز للمكلف أن يترك الصلاة أبداً، فهذه المرأة إن لم تستطع أن تصلي قائمة تصلي جالسة، فلا يجوز أبداً ترك الصلاة، وترك الصلاة كبيرة من الكبائر، وربنا سمى تاركي الصلاة مجرمين، قال تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين} فمن صفات المجرمين ترك الصلاة، ولذا بعض الناس لا يقدر أن يعيش في بيته ولا يهنأ به، لأنه يعيش مع مجرمين، فسعادة بعض الناس أن يقضي أوقاته خارج بيته، لأنه في سجن، فلو أن أولاده وأهل بيته عمروا هذا البيت بالصلاة وذكر الله لوجد هناءة في بيته.
ومن السنة أن يتخذ في البيت مكان للصلاة، وبوب الإمام أبو داود في سننه: باب تجميل المساجد التي في البيوت، فمن حق البيت كما أن فيه غرفة للضيوف وغرفة طعام وغيره، أن يكون فيه مكان للذكر والصلاة ولقراءة القرآن فعلينا أن نؤدي هذه الزكاة، زكاة البيت، وهذه الزكاة تزكي البيت، وتجعل فيه الطمأنينة والهناءة ،وفقنا الله لما يحب ويرضى.

السؤال الحادي عشر هل يصح النهي عن تشبه صلاة الفريضة بالنافلة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170725-WA0036.mp3الجواب: النهي إنما هو في أن تشبه صلاة الوتر صلاة المغرب ،يعني أن تصلي الوتر ثلاث ركعات موصولات كما تصلي المغرب، فمن أراد أن يوصل يتشهد تشهدا واحدا ولا يجلس تشهدين.
أما صلاة الركعتين في النافلة تكون كصلاة الفريضة من حيث طريقة الأداء فلا يوجد حديث في النهي
على أن تشبه النافلة الفريضة وإنما الحديث في النهي عن أن تشبه الوتر صلاة المغرب، مع أن ابن حجر في الفتح لما تعرض للمسألة ذكر ان هذا النهي إنما هو على وجه الدوام ،فلو وقع الوتر كالمغرب، في بعض الاحايين، قال فلا ارى بذلك حرجا واورد بعض الآثار الدالة على هذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر حكم صلاة عاري الكتفين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171214-WA0037.mp3الجواب: ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: ((: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)).
يعني لا يجوز للرجل أن يقوم يصلي فيكون مثلا في رحلة متنزه أو يكون يسبح مثلا أو يكون في حر في مزرعة يعني في راحة زائدة يقوم ويصلي والبدن الأعلى مكشوف لا يجوز ذلك.
بل قال ابن قدامة وغيره من الفقهاء لو كان الكتفان مستورين بشيء قليل وأغلب الكتفين عاريين فقالوا كذلك لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء، مثل اليوم ما نسميه في بلادنا “الشباح” الشباح يكون شيئا قليل يغطي الكتفين فهذه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء.
وأما الصلاة إذا كان العاتق مستور فهذا الواجب.
هل يلزم أن يكون هذا عورة؟
لا يلزم أن يكون عورة، وإن قيل والعبارة اصطلاحية هو عورة في الصلاة فقط وما دون الصلاة فلا حرج.
السؤال: هل النهي يفيد البطلان الله يحفظكم؟
الجواب: هذا الظاهر، لأنه في حق الله عز وجل.
والله تعالى اعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
20ربيع الثاني 1439هـ
8/12/2017
رابط الفتوى:
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

هل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع بين السجدتين

ذهب إلى تحريك الأصبع بين السجدتين بعض المعاصرين من العلماء وقد ورد في حديث أخرجه عبد الرازق في المصنف برقم 2522 ، ومن طريقه أحمد في المسند في الرابع 317، والطبراني في الكبير في الثاني والعشرين ص 34 ،عن النوري عن عاصم بن كليب عن الشاشي عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه وذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما فيها {وسجد ووضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، ثم أشار بسبابته ثم سجد } هذا الحديث خالف فيه عبدالرزاق جماعات كثيرة من الرواة ، فقد أخرج الحديث وفيه تحريك السبابة ولم يحدد موطن التحريك ولكن السياق يقتضي أن التحريك كان بعد السجدة الثانية وصرح بأن هذا التحريك كان بعد التشهد : ابن عيينة وشعبة وأبو الأحوص وأبو عوانة وزهير بن معاوية وموسى بن ابي كثير ، فالخلاصة أن تحريك السبابة بين السجدتين شاذ ، شذ عبدالرزاق فخالف غيره فلا تشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين وإنما بعد التشهد كما رواها عاصم بن كليب من حديث وائل بن حجر .
 
وهنا يطرأ سؤال : رجل مقطوع أصابع اليد اليمنى فهل يشرع له أن يشير بالسبابة اليسرى ؟ لا يشرع له ذلك لأنه لا يستطيع أن يفعل لإنعدام هذا المكان ، فلا يجوز له أن ينقل كمن قدمه مقطوعة فلا يشرع له في الوضوء غسل الساق ، والله أعلم .