السؤال الثاني: ما هي علة الجمع المضطردة؟ وهل يدخل فيها شدة الحر؟ – وجزاكم الله خيراً -.

السؤال الثاني: ما هي علة الجمع المضطردة؟ وهل يدخل فيها شدة الحر؟ – وجزاكم الله خيراً -.

الجواب: الحديث في الصحيح حديث عبد الله بن عباس الذي أصله في (البخاري ومسلم):
(جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من غير خوف ولا مطر) .
وفي رواية: (من غير خوف ولا سفر) .
روايتان : (من غير خوف ولا سفر) .
(ومن غير خوف ولا مطر) .

وفي رواية في (صحيح مسلم) جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- {بالمدينة} سبعاً وثمانياً من غير خوف ولا سفر.
أو( من غير خوف ولا مطر) .
[أخرجه البخاري ( 543 ).
ومسلم (56 – 705 ).]

تأمل معي الحديث.
القاعدة عند العلماء: (أن حمل الحكم على التأسيس مُقدَّمٌ على حمله على التأكيد) .
ابن عباس يقول: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(بالمدينة)، وحتى يُظهِر لنا (المدينة) قال: سبعاً وثمانيا.
يعني سبعاً بين المغرب والعشاء (المغرب ثلاث والعشاء أربعاً، فالمجموع سبع)، وثمانياً بين الظهر والعصر ( أربعاً وأربعاً ).
قال : جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة.
هذا الحديث لَمَّا رواه الإمام [مالك] في كتابه [الموطأ] وقعت له -رحمه الله- رواية : (من غير خوف ولا {سفر} )، فقال – رحمه الله-: أُري ذلك أنه في المطر. [ووافقه الشافعي- رحمه الله – وجماعة.]، [أخرجه مالك (1 /144 )] .

فالشافعية لا يَجمعون إلا في المطر، لو في أي عذر آخر (من ريح شديدة، أو برد شديد)؛ فلا يرون الجمع إلا في المطر.

في رواية عند مسلم:( من غير خوف ولا {مطر} ).
أيهما أرجح دراية!؟ رواية: ( من غير خوف ولا سفر )، أم رواية ( من غير خوف ولا مطر ؟
الجواب : من غير خوف ولا مطر.
لماذا ؟
لأن قوله: ( من غير خوف ولا سفر )؛ مذكورة في الحديث وهو (أنه -صلى الله عليه وسلم- جَمَعَ {بالمدينة} سبعًا وثمانيًا من غير خوف ولا سفر) .
فلو قلنا رواية: (من غير سفر) فهي تأكيد لما ورد في الحديث (جَمَعَ بالمدينة) فالذي يقيم في المدينة ويجمع (سبعا وثمانٍ) ؛ فهو غير مسافر، لكن لَمَّا نقول: من غير مطر؛ نكون قد أَسَّسنا شيئاً جديداً، (وحمل الحكم على التأسيس خير من حمله على التأكيد.)

إذن: النبي – صلى الله عليه وسلم- جمع من غير خوف، وجمع من غير مطر.
هل يوجد في العبادات مشقة؟
الجواب : أصحاب النفوس المطمئنة المقبلين على الدار الآخرة؛ لا يشعرون بالمشقة، لكن من كان مقصرًا مُخَلِّطاً؛ يشعر بأن العبادات فيها مشقة.
هذه المشقة من أين دخلت على المكلَّف؟
دَخَلَت على المكلَّف من بابين:
الباب الأول: أن فيها تكرارا، والشيء المكرر يكون شاقًا على النفس، يعني الصلوات خفيفات، أوقات الصلاة خفيفة وتؤدي الصلاة خمس مرات، لكن هذا الأداء باقٍ إلى يوم الدِّين، فوجود التكرار فيه مشقة.
الباب الثاني: شيء آخر دَخَلَت المَشقة على المكلف: أن فيه إلزاماً، الإلزام على النفس ثقيل، عند مَن لم يزكِّ نفسه عند الله عز وجل.

هنا أريد أن أصل إلى شيء: أن المشقة التي مردها إلى الإلزام وإلى الدوام؛ فهذه مشقة لا يجوز الجمع بين الصلاتين فيها، أما إذا كانت المشقة زائدة عن هذين الأمرين، وأن المكلَّف ينقطع عن العمل؛ فحينئذ تأتي الرخصة، وهذا ليس خاصا في الجمع بين الصلاتين، وهذا يشمل القصر، ويشمل الفطر.
لو الشرع ما جعل هنالك رخصة في القصر وفي الفطر؛ لانقطع المكلف! ؛ لأن المشقة ليست هي إلزام وليست هي دوام، وإنما هي شيء زائد.

*ولذا إمام المسجد يُقَدِّر متى رأى أن هنالك مَشَقة على الناس تمنع الحريصين منهم على صلاة الجماعة، أن يصلوا الجماعة؛ فقد جاء الشرع بالرخصة.*
ما هي الرخصة؟
في الحديث: جَمَع من غير وغير.
لو أن الحديث: جمع في سفر وجَمَع في مطر؛ لكان الجمع خاصاً لِما وَرَدَ فيه الحديث لكن الحديث فيه: (جَمَع من غير).
لكن ما هي العلة؟
هي علة نحو العلة التي تقع بسبب مشقة المطر، وبسبب مشقة الخوف.
*وأصحاب العقول السليمة والأذواق الصحيحة؛ يعلمون أن بعض الليالي التي تكون فيها الريح الشديدة، تُدخِل على المكَلَّف سبباً أحياناً أشد من سبب المطر.*

فالإمام متى رأى أن بعض الحريصين على الجماعة ينقطعون عن الصلاة الثانية للجماعة؛ فله أن يجمع بين الصلاتين.

والآن لا يخفى عليكم بعض *القضايا المهمة*، أذكرها لكم:
أولاً: الأصل في المكلَّف إن فَعَلَ خيراً؛ أن يثبت عليه إلى يوم الدِّين، والرخصة جاءت من باب الرخصة، بأن تبقى ثابتاً على ما أنت تعودت عليه، وإن تخلفتَ عنها؛ فأنت معذور، فما كان السلف في عباداتهم يَعرفون التحول والتنقل.
ثانياً: أن الجماعة مقدَّمة على أداء الصلاة في الوقت، وهذه فائدة نفيسة، ذَكَرها الإمام ابن القيم في “بدائع الفوائد”.
الشرع وازن بين الأمرين : أن تؤدي الصلاة في وقتها أو تؤدي الصلاه الثانية في وقت الأولى، وإن أديت الصلاة في وقتها؛ أديتها منفردة، وإن أديتَ الصلاة في جماعة؛ أديتها وقد نقلت الصلاة من الوقت الثاني إلى الوقت الأول.
[[ ﻓﺎﺋﺪﺓ: اﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺮ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻮﻗﺖ، ﻭاﻟﻮﻗﺖ ﻭاﺟﺐ ﻓﻠﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭاﺟﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮاﺟﺐ. ((بدائع الفوائد))(١٥٩/٣-١٦٠). ]]
في الشرع أيهما مُقدَّم :أداء الصلاة في الجماعة أم أدائها في الوقت؟
الجواب: في الجماعة مقدَّم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة.
ثالثاً: مَن لَم يَتعوَّد على الصلاة في جماعة؛ فيفزع لصلاة الجماعة في وقت الجمع بين الصلاتين، بعض الناس لا يعرف المسجد إلا عندما يجمع بين الصلاتين، فهل يشرع له أن يجمع بين الصلاتين؟
الجواب : الرخصة عامة، وليست الرخصة خاصة، فمتى جاز الجمع؛ ما يجوز أن يقول الإمام فلان أنت وأنت لا تحضروا معنا الجماعة، ممنوع الجَمع؛ ليس له هذا، فرخصة الجمع؛ رخصة عامة، فتجوز للجميع.
ومن لفتات بعض الفقهاء في مثل هذه المسألة قوله كما ذكره (الونشريسي) في (المعيار المعرب) : الجمع رخصة.
فيجوز للإمام مع وجود سبب الجمع، حتى يربي هؤلاء الذين جاؤوا؛ أن يَمنع الجمع، يقول: اليوم يوجد رخصة للجَمع؛ لكن لا نريد أن نجمع، يجوز للإمام أن يصنع هذا، يقول: الجمع جائز، والجمع رخصة، وليس الجمع عزيمة، الجمع يجوز فعله، ويجوز تركه، فإن رأى الإمام أن أغلب الوافدين إلى المسجد، ليسوا حريصين على الجماعة؛ يقول الجمع جائز، ولكن أنا لا أريد أن أجمع، لو صنع الإمام هذا في بعض الأحايين؛ فلا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى-.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثاني: ما هي علة الجمع المضطردة؟ وهل يدخل فيها شدة الحر؟ – وجزاكم الله خيراً -.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟

السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟

الجواب: في سنن ابن ماجه في كتاب التجارات باب “بيع من يزيد”.
وأورد حديثاً فيه ضعف رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع من يزيد.
يعني واحد يبيع شيئاً في المزاد يقول : هذا ثمنه مائة دينار، من يزيد ؟ وواحد يقول: مائة وعشرة وآخر يقول :مائة وعشرون.
حتى يبلغ السعر أعلاه فيقول هذا لك.
هذا الحكم لا حرج فيه.

أولاً : الأصل في المعاملات الحل ما لم تصادم نصاً، والمصادمة غير حاصلة، من يبيع؟
لكن نهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن النجش فقال:” لاتناجشوا”، مامعنى لا تناجشوا؟
يعني تزيد حتى تورط مشتري آخر، يعني في بيع المزاد :
عارض السلعة يتفق مع ثلاثة أو أربعة موجودين بين الناس ويقول لهم زيدوا، هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ نجش.
هذا النجش ممنوع.
طيب إذا النجش غير موجود.
فلازم قوله – صلى الله عليه وسلم- (لاتناجشوا) ، جواز بيع من يزيد.
فالممنوع أنك تظهر الزيادة بتواطؤ مع البائع، فلو أنك ما أظهرت زيادة من غير تواطؤ مع البائع لكانت هذه الزيادة مشروعة، ولاحرج في ذلك.
فبيع من يزيد لاحرج فيه مالم يقع تناجش، ومالم يقع غبن.
أيضاً هذا مهم جداً وأغلب بيع من يزيد يكون فيه غبن.
ماهو الغبن؟ يعني مثلاً :عمارة ثمنها مائة ألف تعرض بعشرين ألف، هذا غبن حرام شرعاً ، أو غرض ثمين فيباع بسعر زهيد، وأكثر مايظهر في بيع المزايدة بيع من رهن شيئاً للبنك، وهذا أمر ممنوع.

والله تعالى أعلم.

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟

السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟

الجواب: أولا: هذه المعاملة فرع عن حكم فتح الرصيد بهذا البنك، وعن طريقة الرصيد الموجودة في البنك، وهل هذا البنك إسلامي أم ليس بإسلامي؟

فإن كان هذا البنك ربوياً فوضع الإنسان مالاً للتشغيل – وما يسمى اليوم- للربا ولولا هذا المال ما فتحوا هذا الرصيد، فهذا باطل قائمٌ على باطل، هذه المعاملة قائمة على أصل باطل والأصل الباطل ممنوع، والمعاملة ممنوعة.

وأما إن كان فتح الرصيد جائز -وهو الذي يعلم هذا-، والبنك يسدد من القيمة التي تملكها في هذا الرصيد ولا تدفع زيادة فلا أرى حرجاً في ذلك.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثالث: هل يستنبط من سؤال الشيباني للشعبي أن التابعين كانوا على علم بأصول الحديث؟ و ما معنى قوله الثقة؟ هل الثقة نفسها ثقة عند المحدثين؟

السؤال الثالث: هل يستنبط من سؤال الشيباني للشعبي أن التابعين كانوا على علم بأصول الحديث؟ و ما معنى قوله الثقة؟ هل الثقة نفسها ثقة عند المحدثين؟

الجواب: قطعا الثقة هي أصلها الثقة عند المحدثين، والثقة عند المحدثين التي من توفرت فيه هذه الصفة يقبل حديثه.

والثقة عند المحدثين قائمة على أمرين:

١ – الأمر الأول: الديانة، التي تمنعه من الكذب ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢ – الأمر الثاني: الضبط:
إن قال الإنسان كلاما يكون ضابطا حاذقا، فلا ينقص شيئا مما أخبر عنه النبي – صلى الله عليه وسلم-، ولا يزيد شيئا على ما قال النبي – صلى الله عليه وسلم-، فمن كان صاحب ديانة وكان صاحب ضبط، فأدى ما سمع على نحو ما سمع من غير زيادة أو نقصان، فهذا هو الثقة وهذا الذي يقبل قوله.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث: هل يستنبط من سؤال الشيباني للشعبي أن التابعين كانوا على علم بأصول الحديث؟ و ما معنى قوله الثقة؟ هل الثقة نفسها ثقة عند المحدثين؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الأول: أخ يسأل ويقول هل يجوز الجمع في مصلى العمل؟

السؤال الأول: أخ يسأل ويقول هل يجوز الجمع في مصلى العمل؟

الجواب: أجبنا عن هذا السؤال أكثر من مرة، والحاجة في هذه الأيام، في هذه الأجواء تقتضي!

أولاً: – اعلم علمني الله وإياك- أنّ هنالك عند الفقهاء فرق بين المسجد والمصلى.

وأنّ المسجدَ: ما أوقِفَ وَقفاً مؤبَّداً لله تعالى.

وأن المصلى :ما أوقِفَ وَقفاً مؤقتاً لله تعالى.

فالمصلى يجوز تحويله، كأن يكون هنالك مثلاً مصلى في (سوق) أو في (كراجات) ، ثم أُقِيم مسجد فيما بعد؛ فيصبِح هذا المصلى الذي في (الكراجات) أو المصلى الذي في (السوق) ؛ يصبح محل أو دكان، ولا حرج في ذلك.

-هذا الأمر الأول-.

-الأمر الثاني-:
المصليات قسمان:
١- قسم كالمسجد يؤذَّن فيه، ويأتيه الناس من بُعْد، – ولا يَلزم أن تؤدى فيه الصلوات الخمس-، كمصليات (الأسواق) وما شابه، فهذا يجمع فيه، ومن أدى الصلاة فيه؛ فقد أسقط واجب الجماعة عنه.

٢ – وهنالك مصليات يقال للداخل فيها: أين تذهب؟ ولا يسمح لكل الناس أن يصلوا فيها.

مثل; مجموعة موظفين يصلون في غرفة، أو في (كاردور ) [مَمَر]، أو في محل صلاة الجماعة.

المصليات العامة التي تسقط واجب الجماعة؛ لا حرج من الجمع فيها.

وأما المصلى الخاص، الذي هو أشبه بالجماعة في البيت؛ لا يجوز في وقت الجمع بين الصلاتين أن تجمع أنت وزوجتك وأولادك في بيتك بين الصلاتين، هذا أمر غير مشروع.

لكن في المصليات العامة إن أديتَ الجماعة؛ فلك أن تجمع بين الصلاتين.

وهذه المسألة -في الحقيقة- أتعبتني وأصابني إعياء بسببها.

لَمَّا ألَّفتُ كتابي (فقه الجمع بين الصلاتين)، وسألت أهل العلم وباحَثتُ بعضهم، ووجدتُ اضطرابا عندهم، وابتهلتُ إلى الله عز وجل وسألتهُ أن يُعَلِّمَني!

فرأيت ذات يوم في المنام! أني أقرأ هذه المسألة مُفصلة في كتاب (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكية)، ويبحث المسألة بحثاً طويلاً.

ثم قبل الفجر لما استيقظتُ؛ فزعتُ إلى المكتبة، ونظرتُ في (الحاشية)؛ فوجدتُ كلامًا محرَّراً بديعاً مُفصّلاً في الجمع بين الصلاتين في حق طلبة الأزهر.

طلبة الأزهر في أيام المؤلِّف (حاشية الدسوقي)؛ كان بعضهم يبيت مكان ما يَتَعَلَّم، وكانت المرأة تودع ابنها وهو صغير، تذهب به إلى الأزهر؛ يأتيها شاب مُعَمَّم عالِم.

فكانوا يُصَلُّون في المكان الذي يبيتون فيه، فيبدأ يُفصِّل في المصليات -متى يجوز الجمع في المصلى ومتى لا يجوز-.

والخلاصة: هي التي ذكرتُها لكم قبل قليل – إن شاء الله-.

فالمانع للجمع في المصليات بإطلاق؛ مخطئ.

والمُجَوِّز للجمع في المصلى بين الصلاتين بإطلاق ؛ مخطِئ.

والصواب هو التفصيل.

والذي يهمنا من التفصيل؛ الحال الذي نحن عليه اليوم.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الأول: أخ يسأل ويقول هل يجوز الجمع في مصلى العمل؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام:
http://t.me/meshhoor