السؤال الخامس :
هل يحق للوالدين تفتيش هواتف الأولاد؟
الجواب :
نعم يحق، لكن أنتَ تُحسِن التربية، أنت الواجب عليك أن تحسن التربية.
والوالد لَما يكون قد ضَيَّعَ من استرعاه الله تعالى، ومَن استرعاه الله رعية، ولَم يُحطهم بنُصحه؛ فالجنة عليه حرام.
حديث أبي يعلى معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة”،صحيح مسلم.
أي إنسان صاحب ولاية؛ وما أحاط الرعية بنصح، ويغش الرعية بتضييع الصلوات، وعدم تذكيرهم بالصلوات، وعدم أمرهم بالطاعات؛ فهذا -نسأل الله عز وجل العفو والعافية- قد قَصَّرَ في واجب خطير.
السؤال الأول :
أخ يسأل عن حكم الجمع بين الصلاتين لغير الإمام الراتب ؟
الجواب :
أن نائب الإمام الراتب كـالإمام الراتب، فلا حرج، فَجَمعُ مَن ينيبه الإمام عنه مثل جمع الإمام الراتب.
ويتفرع على السؤال:
لو أن الإمام حضر متأخرا في الأولى ثم صلى خلف نائبه، ثم في الصلاة الثانية تَقَدَّمَ الإمام الراتب، فهل الإمام الراتب في مثل هذه الصورة يبقى إماماً، وهل جمعه بين الصلاتين بإمامين أمر مشروع أم ممنوع؟
الإجابة:
الراجح لا حرج، ويجوز أن يُجمع بين الصلاتين بإمامين، فلو صلى نائبه الصلاة الأولى لتأخر الامام في الصلاة الاولى، ثم أمَّ الامام في الصلاة الثانية، فتقدم -هذا الإمام- فلا حرج.
كـالخطبة والصلاة لها، هل يُشترط في الخطبة أن يكون الخطيب هو الإمام ؟
الإجابة :
الراجح لا، لكن من السنة أن يكون الأمر كذلك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدي أصحابه.
أمَّا الدليل على أن يكون الخطيب هو الإمام، وهو الذي يصلي بالناس؛ فلا يوجد في شرعنا ما نَعلَم ذلك إلا فعل الصحابة وقبل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال السادس والعشرون:
في أمريكا بعض المساجد يقيمون صلاة الجمعة مرتين، الصلاة الثانية بخطبة وخطيب جديد، وهذا من أجل سببين، السبب الأول: ضيق المسجد لأنه إذا اجتمع كل المصلين في وقت واحد يضيق المسجد و لن يتسع، وأيضا مكان صف السيارات يضيق و قد يسبب مخالفات البلدية، السبب الثاني: أن الخطبة الأولى تكون باللغه العربية والثانية تكون باللغة الإنجليزية افيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
المسألة نوعا ما متداخلة.
الذي يراه علمائنا ومشايخنا أن الخطيب إن ذكر الله تعالى وأثنى عليه و حمده و صلى على نبيه صلى الله عليه و سلم بالعربية فله أن يتكلم بالأجنبية.
يعني خطيب حمد الله بالعربية و صلى على النبي صلى الله عليه و سلم وذكر آية أو حديث ثم ترجم الآية و الحديث وخطب الناس باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى فالخطبة حينئذ صحيحة، فلا يلزم أن تكون الخطبة كلها بالعربية إذا كان الناس لا يستفيدون من العربية، لكن تعظيم العربية بحمد الله والثناء عليه وتذكير الناس بآية أو حديث فهذا أمر حسن، وهذا من شعائر الإسلام.
أما موضوع تكرار الجمعة لضيق المسجد فهذا أمر لا حرج به، فإما أن يصلي البعض الجمعة و البعض ما يصلي أو أن نكرر الجمعة، الأحب إلى الله عز وجل والأحسن أن يجتمع المسلمون جميعا في مسجد واحد، وهذا المسجد يتسع لجميع المصلين كما هو في بلاد المسلمين و لله الحمد و المنة، بل قال علمائنا وهذا أمر قد يكون له ثمرة في بعض الصور، لو وجد في مكان مثلا (منطقة مرج الحمام) لو وجد مسجد يتسع لجميع المصلين فقال علماؤنا: يحرم إقامة أكثر من جمعة في مرج الحمام، والواجب عليهم أن يصلوا في مسجد واحد.
أنا أذكر لما كنا نزور (معان) في أواخر الثمانينات كان الناس لا يصلون إلا في المسجد الكبير، وكانت جميع المساجد في معان تغلق ولا يصلون إلا في مسجد واحد، فالجمعة الأصل الاجتماع فيها.
فإذا وجد مسجد يجمع جميع الناس فيحرم إقامة أكثر من جمعة.
لكن الآن الأمر للأسف في بلاد الكفر مثل الأخ السائل في أمريكا، المصلون و لله الحمد و المنة كثر و لكن لا يستطيعون أن يصلوا في المكان لضيقه، فضرورةً يجوز إقامة أكثر من جمعة، والواجب على القائمين على هذا المسجد أن يبحثوا عن مسجد يسع الناس كلهم، فإذا استطاعوا أن يتوصلوا لمسجد يسع الناس كلهم فيحرم إقامة أكثر من جمعة.
فإقامة أكثر من جمعة جائز ضرورة، وهذا خلاف الأصل.
السؤال السابع والعشرون:
إذا كنت تاجراً صاحب بضاعة، وكان علي دين لأحد الناس، هل يجوز لي أن أسد ديني ببضاعة بدلا من المال، بموافقة صاحب الدين؟
الجواب :
قطعا، إذا كان صاحب الدين له أن يسامحك، فكيف إن سددته بضاعة لا تبرأ ذمتك.
الشرع حريص كل الحرص على أن تبرأ ذمة المكلف، فبكل وسيلة تبرأ فيها ذمة المكلف فالشرع يجوّز ذلك، ما لم يصادم نصاً واضحاً .
مثلاً : واحد له علي دين أربعة آلاف دينار، بحثت ما وجدت معي، فقلت له والله يا صاحبي أنا وإياك في سفر وليس معي سوى عشرة آلاف ريالا، (أنا ما اشتغلت معك على الصرف)، أنت لك علي دين أربعة آلاف دينارا، وأنا وأنت في العمرة، وأنت بطيب نفس منك قلت أعطني عشرة آلاف ريال، وأنا أبرؤك من ذمتي من الدين، هل هذا حلال أم حرام؟
حلال بإتفاق.
لماذا حلال بإتفاق؟
لأن من غرض الشارع أن يبرأ ذمتك.
أنت الآن لما تأخذ عشرة آلاف ريال، كم تأخذ ؟
قرابة ألفين دينار.
بكم تبرأ ذمة الدين؟
بأربعة آلاف، لكن أنت بطيب نفس منك قلت أعطني عشرة آلاف ريالا، وأنا أسامحك بالباقي،
أو تقول له أعطيني شقتك ومسامحك بالدين، أو تقول أعطني أثاث بيتك مثلا، أو أعجبك شيئا في البيت، تقول له أعطني هذا الشيء وأسامحك بالدين وبإرادتك وبدون أي شيء، بدون غرر، أنا أعرف، أعطني هذا الغرض ثمنه مئة دينار، وأسامحك بعشرة آلاف دينار، وأنا أعرف أن ثمنه مائة دينار، وأقول لك أعطني إياه وأنا أسامحك بطيب نفس، وأنا أعرف ما في غرر وليس هناك خداع ولا يوجد شيء، فلك ذلك.
فالشرع سلك كل طريقة لإبراء الذمة، أي طريقة من الطرق حتى تبرأ ذمتك فالشرع قد جوزها لك، تقول عشرة آلاف ريال، تقول دين صرف يد بيد، واحد متفيقه قليل علم، يقول الصرف يد بيد وهذا دينار وهذا ريال وهذا ليس يدا بيد، لا ، هذا ليس له علاقة بالموضوع، أنا ما أفتي بالصرف ، أنا أفتي بالصرف يدا بيد، لكن الآن أنا أريد أن أبرئ ذمة المكلف، تبرؤة ذمة المكلف يجوز لواحد أن يقول أعطني الأغراض التي معك وأنا أسامحك بالدين، ما فيه مشكلة، من أجل ماذا؟
من أجل إبراء الذمة.
وهذه القاعدة نص عليها ابن القيم – رحمه الله- في إعلام الموقعين.
من أجل إبراء الذمة يجوز لك أن تسلك أي طريقة حتى تبرأ ذمتك.
فهذا أخونا السائل يقول أنا مديون، وصاحب الدين يقول أعطني بضاعة وأنا أسامحك، فلا حرج في هذا، هذا أمر مشروع ولا حرج فيه.
السؤال الرابع والعشرون: من انتعل فقد ركب هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: نعم. هذا في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول، في غزوةٍ غزوْناها، (استكثِروا من النِّعالِ . فإنَّ الرجلَ لا يزال راكبًا ما انتعل) .
مسلم (٢٦١ هـ)، صحيح مسلم ٢٠٩٦ • صحيح •
حديث نبوي قل من ينتبه إليه.
يعني وأنت منتعل كأنك راكب ما تعرض رجلك للتلف.
فهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثالث والعشرين:
البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل، هل هذا الشرط صحيح في البيع؟
الجواب: نعم.
أنا أبيعك بشرط أن لا ترجع، إن قبلت، فالمسلمون عند شروطهم، والشروط مقاطع الحقوق.
ولذا الشرع أوجد شيئاً يسمى “خيار العيب”، أنا أشتري منك بخيار العيب، وأقول لك كما كان يقول حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه، وكان صحابياً يقع عند البيع والشراء في غش التجار.
فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم غش التجار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري وقل لا خلابة.
الحديث: [عن عبدالله بن عمر:] أنَّ رجلًا ذَكرَ لرسولِ اللَّهِ، أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا بايَعتَ فقل: لا خِلابَةَ . فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ: لا خِلابَةَ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح أبي داود ٣٥٠٠ • صحيح •
ما الخلابة؟
يعني أنا معي ثلاثة أيام إما أن أقبل أو أرد البضاعة.
أشتري بشرط ثلاثة ايام لي ان ارد البضاعة فيها .
فكما أن النبي عليه السلام لقنه بأن له أن يرد، إذاً هذا الحديث يدل على أنه يجوز للبائع أن يبيع بغير هذا الشرط، فالأصل من هذا شرط أن ينظم عملية البيع، والشرط الذي ينظم عملية البيع هذا لاحرج فيه.
فيجوز لي إن أردت أن أبيع شيئاً أن أقول لك اشتري من غير أن ترجع، أعجبك خذ وإن لم يعجبك خلي البضاعة مثل ما هي، إلا إن يظهر لك أولاً عيب، فالعيب لك أن ترد البضاعة، والعيب علماء الشرع يقولون: نرده بأمرين:
١ – إما ترجع السلعة لصاحبها.
٢ – إما أن أخصم من ثمن السلعة بمقدار العيب.
يعني هذه السلعة معيبة، التجار يقولون ثمنها عشرين دينار، والسليمة ثمنها ثلاثين دينار.
وأنا اشتريتها بثلاثين دينار، لي أن أسترجع منك عشر دنانير.
أو أقول لك هذه بيعة أنا الشرع أقالني فيها، خذ السلعة وأعطيني المال.
ثانيا: أو أن يظهر غبن.
وعلماؤنا في كتب المصنفات، يذكرون عن قتادة وغيره من التابعين، يجوز للعبد أن يرد السلعة بالغبن.
ماذا يعني غبن؟
يعني تبيعني السلعة بأربعين دينار وأذهب للسوق (وهذا للأسف الكبير جداً هذا يقع بين الأصحاب، ولم ننتبه لهذا إلا في فترة متأخرة.)
يعني واحد يقول لك أنا أصنع لك كذا وأبيعك كذا بأربعين دينار، ولما تسأل عنها في السوق تجدها بعشرين دينار، وأنت تحسن الظن به وتظن ان ثمنها فعلا بأربعين دينار، وتجدها في السوق بعشرين دينار، والسلعة هي هي، فمن باعك بأربعين دينار وثمنها عشرين دينار لك أن تقول له أعطني عشرين دينار .
فهذا خيار العيب والخلابة يجوز فيهما إن شاء الله تعالى.