ما حكم زواج المسيار

زواج المسيار من الاسم لا مثيل له في الشرع، وقد فضل الله الرجال بما أنفقوا وبما يتحملون من تبعات والنفقة حق شخصي يجوز للمرأة أن تتنازل عنه والمبيت حق شرعي يجوز للمرأة أن تتنازل عنه دون مقابل، ولا يجوز أن تبيعه لكن لها أن تتنازل عنه، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن سائر أزواجه بأن يتطبب عند عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها عالمة بالطب واللغة والفقه والحديث والأحساب والأنساب على صغر سنها، وكانت مرجعاً لكبار الصحابة.
فزواج المسيار إن كان فيه إعلان وإشهار وإذن ولي الأمر وشاهدين ودفع مهر وتنازلت المرأة عن حقها في المبيت في البيت وعفها الزوج، وتنازلت عن حقها في النفقة، فهذا جائز، وسبب زواج المسيار تسلط النساء، فالعصر للنساء، وإن جاز لأحد أن يطالب بحقه فللرجال أن يطالبوا بحقوقهم في هذه الأزمان، فبقوا يقولون ويرددون ويطالبون بحق النساء، حتى أصبحت المرأة كما نرى، حتى على إطار السيارة، يروجون للإعلان له بصورة المرأة العارية، فأصبحت سلعة وأصبحت مهانة، وكم تأثرت لما قرأت عن واحدة من ممثلات هوليود كيف كانت تصرخ بالمخرج وتقول له: كفاكم جشعاً وتجارة بأجسادنا، فالنساء العاقلات بدأن يفهمن هذا، وأن دعاة تحرير المرأة يريدون أن تتعطل مهمتهن التي خلقهن الله لها.
فزواج المسيار إن وجدت الشروط، وأهمها الإعلان، والحد الواجب في الإعلان كما يقول جماهير الفقهاء، أن يشهد اثنان من الثقات العدول، ألا يتواطئا على الكتمان فزواج المسيار عندها، والأحسن من زواج المسيار التعداد، وتعداد الزوجات من الأمور المهمة الي ينبغي أن تشيع وتنتشر، لاسيما في هذه الأزمان لكن ينبغي أن يكون بدافع من تطبيق الشرع، فإن آبائنا وأجدادنا ظلموا الدين لما عددوا، فالواحد منهم كان يعدد حتى ينتقم والمفلح مع زوجته ينبغي أن يعدد وأن يضرب مثلاً، والمسألة فقط تكدير خاطر ساعات وأيام وهذه هي ضريبته فقط، ولا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن يهنأ الرجل في نهاره وليله مع زوجتين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لم يخش المسلم العنت على نفسه قدم…

قرر شيخ الإسلام هذا لغيره لا لنفسه، فهو يقرر أن من انشغل بالعلم الشرعي والجهاد في سبيل الله، واشتغل بمصالح المسلمين العامة وخدمتهم ولم يخش على نفسه العنت، ولم تنازعه شهوته، فهذا في حقه الانشغال بمصالح المسلمين أولى من النكاح، فلا نقول إن هذا حكم خاص بشيخ الإسلام.
والعلماء يقولون: إن أحكام النكاح تعتريها الأحكام الخمسة فقد يكون واجباً في حق بعض الناس وقد يكونا مندوباً وقد يكون مباحاً وقد يكون حراماً، والأصل في جل صوره عدا الاستثناءات أنه يدور بين الوجوب والندب، وعند العلماء المتزوج خير من الأعزب، وهذا تفضيل بالجملة لا على الأفراد، فقد يوجد شخص أعزب خير ملء الأرض من المتزوجين، لكن المتزوجون بالجملة خير، لأن المتزوج إن مات يترك وراءه من أبواب الخير ما لا يعلمه إلا الله، فالولد الصالح هو المبتغى من الزواج، فكل ما يفعله الولد من خير يكتب في صحيفة الأبوين، والذي يموت وهو غير متزوج فقد غلق وراءه كثيراً من أبواب الخير، ومن يموت له ولد يصبر على ذلك بنى الله له بيتاً في الجنة، والأولاد فرط فمن مات له أولاد وصبر فهم يأخذون بيده ويدخلونه الجنة، فالمرأة التي فقدت ثلاثاً من الولد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: {لقد احتذرت بحذار من النار} فمثل هذه الأجور ليست لغير المتزوج.
والمتزوج نفسه لا تنازعه، يعبد الله بإتيانه أهله، وبنقفته عليهم، والمتزوج يتجمل بزوجته، كما قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، واللباس يستخدم زينة ويقي الحر والبرد، فالزوجة زينة للرجل يتزين بها عند الأقارب والمحارم لاسيما إن كانت صالحة، والبعض يترك الزواج ويقول أريد أن أكون طالب علم، فنقول له: اختر طالبة علم فإنها تعينك في الطلب، فمن أسباب تقدم طالب العلم أن يتزوج فتسكن نفسه، بشرط أن يحسن الاختيار.

السؤال الثاني أخ يسأل يقول إمرأة مطلقة وتعتد في بيت زوجها ماذا يحق لزوجها…


الجواب : لا يوجد شيء ممنوع ، المرأة المطلقة في عدتها زوجة ، فتبقى على زينتها وتتجمّل له وتتطيّب له ، فإذا بقي ثابتاً مرابطاً لا يمسها ولا يَقربها وتحيضُ عنده ثلاث مرات .
كم مدة الحيض ثلاث مرات ؟
كم المدة الزمنية ؟
إذا كانت مُرضع وتحيض ثلاث مرات بعد كم تحيض ؟
يمكن سنتين ، يعني إمرأة تجلس عندك تتزين وتتجمل وتتطيب مدة سنتين وزيادة أول حيضة تأتيها بعد الطلاق المرضع ممكن بعد سنتين لأنه يجب عليها أن تُرضع طفلها سنتين حولين كاملين من الرضاعة كما قال الله عز وجل ، فإذا كانت غير حائض فحينئذ نأتي لثلاث أشهر ، وتصبر على هذا.
فالطلاق ليس يعني أن المراة مثل الطاولة تخرجها خارج البيت ، الطلاق ثلاثة تنتظر قروء ، وفي أثناء العدة هذه ما لم يكن الطلاق بائن بينونة كبرى .
أخ يسأل إذا أخذت المرأة أبر لتأخير الدورة أثناء الطلاق ؟
الشيخ :اتكلّم عن هذا بعد قليل .
المرأة الآن الواجب أن تعتد ثلاثة قروء هي زوجة ، متى وطأها زوجها أو عاملها معاملة الأزواج بمقدمات النكاح من الضم والتقبيل وما شابه إنقطعت العدة وعادت زوجة وأثم الزوج في طريقة إرجاعه ، فالواجب أن يرجعها بشهادة إثنين ، يعني الواجب لما الإنسان يطلق زوجته أن يرجعها أمام إثنين من الرجال من محارمها يقول : أرجعت فلانة لذمتي ، وتحسب طلقة ، لو لم يشهد ترجع وينقطع الطلاق ، الشرع ما يريد طلاق الشرع لما أذن بالطلاق وضع تدابير تخفف من الطلاق فالمرأة المعتدة المطلقة زوجة تتجمل وما تغطي عن زوجها لكن لما تنتهي العدة تصبح المرأة أجنبية مباشرة بعد إنتهاء العدة .
أخ يقول إذا تعاطت ابرة لتأجيل الدورة ؟
إذا تعاطت إبراً كعادتها أذا تعاطت إبرة شرعية لغايات معتبرة شرعا فحينئذ انا أرى أنها تعامل معاملة المرضع أما إذا تعاطت الإبرة من أجل الطلاق من أجل ان لا تنتهي عدة الطلاق أو أن تطول عدة الطلاق فهذا اضرار بالزوج ولا يبعد على ما قرره الشاطبي أن تلحق هذه المسألة بمسألة أن من خالف مقاصد الشريعة فإنه يعامل بخلاف فعله لا ينظر إلى التأخير إذا تعاطت هذه الإبرة من اجل إلاضرار بالزوج من أجل أن ينفق عليها ،لان المرأة في عدتها يجب على الزوج أن ينفق عليها أومن أجل ان تعطل مصالح الزوج المرأة مثلأ الرابعة وطلقها يجب على الزوج أن يعتد فهي تأخر عدة الزوج ، ممكن الزوج يكون عليه عدة ؟ كيف تكون عدة على الزوج بصورتين أن يكون متزوج أربع نساء فلما يطلق الرابعة فيجب عليه العدة والصورة الثانية إذا أراد أن ينكح إمرأة لها صلة بالمطلقة ، إذا طلق إمرأة وأراد أن ينكح بدلاً منها عمتها أو خالتها أو أختها فالواجب عليه أن يعتد ، لذا حرّم عليه الشرع الجمع بين المطلقة وبين التي يريد أن ينكحها فأوجب عليه الشرع العدة لكن إذا أراد أن ينكح أي إمرأة فاذا طلقت اليوم يجوز الآن أن تتزوج مباشرة بعدها فالعدة تجب في صورتين عند العلماء ، فإذا لحق ضرر بالزوج فحينئذ تعامل المرأة بنقيض قصدها ، فلا يلتفت إليها ويصبح الأمر معلق بالأشهر لا بالحيضات .
وأورد الإمام الشاطبي في الموافقات قصصا عن السلف وفرع عليها أحكاما معلومة ، فأورد قصة عثمان : رجل طلق زوجته في مرض الوفاة ، هل يخطر ببال أحد وهو ينازع أن يطلق زوجته؟ لا يخطر في باله وهو ينازع ، فلما جيء لعثمان بهذه القصة ، قال هذا أراد حرمانها من الميراث ، فالطلاق يقع ، وترث ، وفرع عليه الشاطبي ، وقال : المسألة أظهر لو أن إنسان ارتد وهو ينازع ، رجل عرفنا أن بينه وبين أولاده ضغينة ، يكره أولاده كرها شديدا ، وعنده أموال ، فسأل شيطان من الشياطين ، أحيانا يحرم على الرجل إظهار حكم الله في بعض المسائل ، فقال له : أنا أريد أن امنع أولادي من الميراث ، ماذا أعمل؟
فقال له : ارتد عن الدين ، فارتد .
فالشاطبي يقول : يفرع على فتوى عثمان في أن من استخدم حكما شرعيا على خلاف المقصد الشرعي فإنه يعامل على خلاف قصده من ارتد في مرض الوفاة ، الإنسان في مرض الوفاة يزداد قربا من الله ولا يرتد ، فلما علمت بقرينة الضغينة التي بينه وبين أولاده أو بغيرها من القرائن أنه ارتد فقال الشاطبي اعامله معاملة المرتد ، فلا أصلى عليه ، ولا أدفنه في مقابر المسلمين ، واورث أولاده منه .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 7 – 22
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

هل يقع الطلاق بعيدا عن المرأة وما حكم من يحلف بالطلاق وهل الطلاق يمين وعليه…

الشرع يريد للإنسان أن يعيش حياة مثالية، لكن هذه المثالية لا تتعارض مع طبيعة ولا تتناقض مع طبيعة الإنسان الخطاء، فهي مثالية تناسب طبيعة الإنسان من الخطأ والنسيان وما شابه، ولذا أذن الشرع بالفراق بعد الزواج، وجعل الشرع الفراق تارة بيد الزوج، وتارة بيد الزوجة، فإن كان الفراق بيد الزوج فهو الطلاق، وإن كان الفراق بيد الزوجة فهو الخلع، فللمرأة أن تختلع من زوجها إن كانت لا تستطيع أن تقيم دينها، والخلع والطلاق أمور استثنائية وليست هي الأصل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {المختلعات هن المنافقات}، وقال أيضاً: {وكسرها طلاقها}، والشيطان يفرح للطلاق.
والشرع لما أذن للزوج أن يتخلص من زوجته أمر بالإحسان وجعل لذلك قواعد يغفل عنها المطلقون، فلا أظن اليوم أن طلاقاً يقع إلا والمطلق آثم، فإن أغلب طلاق الناس اليوم ردود فعل نفسية ويقع بعدم ترتب وعجلة لأتفه سبب وهذا في الشرع غير جائز.
والطلاق في الشرع قسمان باتفاق العلماء: طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو في طهر قد جامعها فيه، فأغلب الطلاق يكون والزوجة منفعلة نفسياً لاسيما في حال الحيض، ولذا الزوج الموفق ينبغي أن يراعي زوجته مراعاة خاصة في فترة حيضها، لأنها مريضة تنزف ولذا منع الشرع الزوج أن يطلق في الحيض.
وأغلب النساء إما أن تكون حائضاً وإما أن تكون طاهراً ويكون الزوج قد جامعها في ذاك الطهر، فإذا أراد الزوج أن يطلق زوجته طلاقاً سنياً فإن كانت حائضاً ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهراً وجامعها في ذاك الطهر فإنه ينتظر متى ينتهي طهرها، ثم تحيض، ثم تطهر ثم يطلقها، فإن وقع الطلاق لم يأذن الشرع للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في فترة الطلاق لمدة ثلاث حيضات، فتقضي عدتها في بيت زوجها، وتظهر زينتها ومفاتنها وعورتها على زوجها، ومتى وقع مس بشهوة أو قبلة بشهوة أو جماع انتهت العدة، ورجعت الزوجة، فحتى لا يقع الطلاق يحتاج ألا يمس ولا يقبل زوجته بشهوة، أو يجامعها مدة ثلاث حيضات، فباغتسالها من حيضتها الثالثة وارتدائها ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها أما وهي تغتسل وقبل أن ترتدي ثيابها له أن يقول لها : أرجعتك.
فبالله عليكم أيكون حال الطلاق اليوم على ما هو عليه لو أن الناس اتبعوا تعاليم دينهم؟ فالطلاق اليوم حالة مرضية عنترية موجودة بسبب نقص الرجولة فعندما يشعر أن رجولته قد خدشت تصيبه العنترية فيطلق، فهكذا طلاق المسلمين اليوم، فهو بعيد بعد الأرض عن السماء عن شرع الله عز وجل، والطلاق يقع دون إسماع الزوجة، لكن بشروط.
ومن الأفكار التي ينادى بها اليوم بأصوات خافتة، وستظهر بقوة غداً وإن غداً لناظره لقريب، التقنيات التي تدعو ألا يعتد بالطلاق إلا على مسامع القاضي وهذا معارض للشريعة، لأن الشرع قلل من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، لأنه يوجد ما بين الأزواج ما ينبغي ألا يطلع عليه أحد،حتى القاضي، لكن القوانين اليوم توسع من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، ومن هذا التوسع المقترح، والذي أرجو الله أن يموت في مهده وألا يكلل بالنجاح، ألا يعتد القاضي بالطلاق، إلا إن كان على مسمعه فمن طلق في المحكمة فيقع الطلاق، وإن طلق خارج المحكمة فلا يقع، وهذا ليس من دين الله في شيء، فإنه لا يشترط لإيقاع الطلاق إسماع القاضي ولا إسماع الزوجة.
أما الحلف بالطلاق، فإن كثيراً من الأزواج إذا أراد أن يؤكد شيئاً أو يشدد في دعوة فلابد أن يقول: علي الطلاق، وهو يقول: أنا لا أريد الطلاق فإذا كان لا يريد الطلاق فلا يقع الطلاق، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين، وهذا حاله كمن حلف على حرام كالمرأة التي نذرت أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن يمينها فاليمين الحرام إن عقد القلب عليه فعليه كفارة.
لكن الحلف بغير الله حرام، فقد صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف بغير الله فقد أشرك}، وصح عن بعض السلف أن كان يقول: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً، فالذي يحلف الطلاق ولم يرد الطلاق عليه الكفارة ولا تحسب طلقة.
أما طلاق المرأة وهي حامل فهو سني وليس بدعي، لأن الجنين الموجود في البطن يردع الوالد ويزجره عن أن يتعجل، وبعض العوام يعتقد أن المرأة إن كانت حاملاً لا يمضي عليها الطلاق، وهذا خطأ، فالحامل تطلق على كل حال وإن طلقها وكان قد جامعها من قريب، فطلاق الحامل سني دائماً.

السؤال الخامس أخت تسأل تقول من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161114-WA0014.mp3مداخلة من الشيخ: من بركة البنت أن يكون أمرها ميسورًا وتيسر الصداق. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان.
تكملة السؤال: … تطبيقًا لهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث في تيسير أمر الزواج وتقليل مصاريفه، لم نطلب نحن أهل الزوجة من الزوج صالة للخطوبة ولا كروت فرح ولا صالة للزواج، وطلبنا منه التقليل والتخفيف من مصاريف الفرح، وأيضًا ستكون حفلة أهل العروس في بيت والد العروس يوم لأهل العريس فقط لا غير.
ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها الى يوم القيامة.
اللهم ارزقنا القبول والإخلاص وجزاكم الله خيرًا .
هل هذا العمل فيه سنة حسنة، وما هو تعليقكم على هذه المعاملة؟
الجواب:
الذي جاء في الشرع أتم وأوفر وأكمل وأحسن واهنأ وأبرك. الذي جاء في الشرع أنّ الزوج هو الذي يحدد المهر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة : (التمس ولو خاتمًا من حديد).
قال العلماء: من هذا المهر القليل حسن، ومن بركة المرأة ويمنها أن ييسر صداقها، والأمر متروك إلى الزوج.
هو يقول أنا ما استطيع أن أدفع إلا كذا، وأريد أن أتزوج بكذا، إذا كان يسر الله عليه فأكثر من الدفع وكان كريمًا فلا حرج.
إعضال المرأة ما ينبغي، كما قال الله تعالى ((ولا تعضلوهن)).
علماؤنا يقولون: إذا جاء لابنتك من هو أهل وكفؤ ودفع مهر مثيلاتها من النساء، مثيلاتها (أختها، بنت عمها، بنت خالتها) *فيحرم على الولي أن يمنع الزوج*.
فيحرم على الولي أن يعضلها، المهر المثل يكون في موضوع عضل ولي الأمر. هذه واحدة.
لكن التيسير أنا أريد أن أناسب رجلًا، أنا لا أريد أن أبيع ابنة، إذا كان الزواج بيع ابنة يكون البائع (ولي أمرها) هو الذي يحدد.
لكن الموضوع متروك لمن؟ متروك لقدرة الزوج.
فالزوج إذا أراد الستر فيقدم على قدر استطاعته (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
الذي وسع الله عليه يوسع، والذي لا يستطيع من أجل أنه ليس عنده مال كثير ويريد إن يعف نفسه فلا يجوز شرعًا أن نرده من أجل فقره ومن أجل عدم استطاعته.
فالأحسن من هذا أن يُترك الأمر للزوج، ويترك الأمر للشرع.
فأن نجبر الناس ونقول هذه سُنة حسنة على التقتير والإقتار والإمساك هذا ليس بصحيح.
لكن أنت قُل: أنا أريد أن أيسر أمر الزواج.
يا أهل الفتاة؛ قولوا هكذا: من جاءني وهو صاحب خُلق وصاحب ديانة فلن يكون المال مانعًا من عدم إمضاء الزواج.
أما إنسان غني ومليء ثم يأتي يوم الزواج وهو بخيل، هذا بخل وليس هذا من الشرع.
لماذا نحن فقط ننظر من جانب واحد؟ ينبغي أن ننظر للأمور من جوانب متعددة.
فجزاك الله خيرا يا أختي السائلة على التيسير، لكن الأمر في التيسير متروك للزوج، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال الثاني عشر هل هناك أمور تعين الشباب عن البعد عن الشهوة الحرام

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171031-WA0134.mp3الجواب:
الزواج ، وغض البصر ، و صحبة الصالحين، وملأ الوقت بمعالي الأمور فقد كره النبي عليه السلام السفاسف من الأمور، فتملأ وقتك بمعالي الأمور، مثل القرآن و طلب العلم والرياضة التي تنهك بدنك و تجعل هذه الطاقة تفرغ في شيء حلال، فالصحبة مهمة ، والانشغال بالقرآن مهم، والالتجاء الى الله عز وجل، ومصابرة النفس.
وأن تشعر أن هذه مدة وتنفرج ،فتحمل نفسك عليها و تأخذها بالعزم، و المآل الفرج، يعني هذا الشاب أخيراً سوف يتزوج.
والعجلة في الزواج، يعني من استطاع ان يتعجل في الزواج، أنا أخص الآباء ، طبعاً بالأمس قرأت خبر اعجبني ، رأيت صورة ولد عمره ١٥ سنة يقولون انه رزق بمولوده الأول.
هل ممكن يكون ذلك قبل، نعم ممكن، ذكروا في ترجمة عبدالله بن عمرو بن العاص أن الفرق بينه و بين أبيه هو أحد عشر سنة. يعني الأب تزوج و عمره عشر سنوات.
فأنت يا من رزقك الله مالاً، أين تنفق مالك، لماذا لا تزوج ولدك، تعجل في أن تجعله رجلاً، فالزواج يجعل من الانسان رجلاً يتحمل المسؤليات، لكن ما يُضيع الولد الزوجة فيجب ان تراعيه و تتعاهده وما شابه .
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر أنا شاب أصبح لي قرابة الثلاث سنوات كلما أتقدم لبنت لا أوفق…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171031-WA0150.mp3*الجواب:*
طيب ما الذي يمنع البنت أن تتزوج وتدرس؟!
فهل الذي يتزوج؛ ببطِّل يفهم، ببطِّل يعرف يُدرس؟!
ما الذي يمنع؟!
الدراسة حسنة، والدراسة للبنت حسنة، وزوَّجتُ بناتي الاثنتين والثالثة على الطريق من أولاد أخي أبو أحمد -أسأل الله أن يحفظ الجميع-، وقلتُ:
شرطي أن البنت تَتَعلَّم.
وما تُمنَع من التعليم حتى لو أرادت أن تدرس دراسات عليا.
ما تُمنع من التعليم.
التعليم من الأمور المهمات، ما الذي يمنع أن البنت تتعلم وتتزوج؟!
طيب ما هو الأحسن والأنبه للطالب وللطالبة، تُدرُس وهي متزوجة أم غير متزوجة؟!
الجواب:
متزوجة أحسن.
يعني نتائج الدراسة تكون أحسن.
ما الذي يمنع أنها تتعلم وهي عنده؟
*تكملة السؤال:*
*كلَّما أتقَدَّم لبنت لا أوفَّق للزواج لأسباب منها:*
*الرفض بحجة الدراسة، وكثير منهن لا يَقبلنَ باللحية؟*
*الجواب:*
إذا ما تَقبلَك للحية؛ إحمد الله على هذا، أنت ما تريد هذا الصنف، ما تَقبَل اللحية؛ لا تريدها، لا تناسبك هذه.
هذه ما جوابها لَمَّا تقول لها:
قال الله وقال الرسول وتختلفوا وتقول الشرع ماذا يقول!!!!
فاحمد الله أن البنت ما قبلتك
وأنت لا تَقبلها أصلاً، يعني لو أن امرأة قالت:
أنا لا أَقبَلُك بلحيتك.
تقول:
انتهى، لو قَبِلتيني؛ أنا لا أَقبَلك.
مثل ما يقولون:
الأمر ظاهر من عنوانه، أنا ما أَقبَل لو قبِلتِ، انتهى.
لكن ابحث عن ذنوبك فلعلّك تُعامَل بمعصيك، فمن أخذ شهوة بحرام؛ عوقب بجنس الأمر.
لذا الله عز وجل يُكرِم مَن تزوج لِـعِفَّة بأن يُرزَق بركة المرأة.
ويُرزَق صلاحاً في حاله معها، الذي يريد أن يرفع نسبه بالزواج، ماذا يُرزَق؟
الجواب: الإهانة.
الذي يريد المال والغنى وتَزَوَّج، ماذا يُرزَق؟
الجواب: يُرزَق بالفقر.
وأما مَن أراد أن يَعُفَّ نفسه:
يُرزَق بالغِنى، ويُرزَق ببركة الزواج، فحسِّن نِيَّتَكَ في اختيارك.
حسِّن نِيَّتَكَ في اختيارك.
 
*تكملة السؤال:*
*ومؤخَّراً تَقدَّمتُ لبنت والأمور على ما يُرام، وجاءها مَن خطبها بعد خطبتي، وفسد الأمر، وقد أتعبني ذلك الأمر -الزواج-، كُنتُ أقول:*
*أريدها زوجة مُنتقبة.*
*والآن أقول:*
*أريدها كيفما كانت.*
*الجواب:*
ما أكثرَ البنات المُنتقبات غيرها، حسِّن نِيَّتَكَ وحسِّن اختيارك، بعض الإخوة عَسِر في شروطه في الزواج.
*تكملة السؤال:*
*نريد منك نصيحة يا شيخ لي ولِمَن يتعاملون هكذا في أمر الزواج.*
*الجواب:*
نصيحتي أن تلجأ إلى الله بصدق، بإخلاص، وصِدق وتضرُّع بالسؤال أن يرزقك الله زوجة صالحة.
وما الذي يمنع الإنسان مِن أوَّل وقت زواجه، أن يُدرِجَ في دعائه الزوجة الصالحة؟!
{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة : 201]
قال أهل التفسير:
حَسنَةُ الدنيا الزوجة الصالحة، وحَسَنَةُ الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل.
وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حَسنة الدنيا وحسنة الآخرة.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة».
تُعينُك على شؤون أمرِك، والمتزوج ماذا يقول؟!
فأقول -حقيقةً-:
ماذا يمنعنا أن نقول اللهم أصلح لي زوجي ؟
تطلب من ربك ما ترغب أن يكون في زوجك، فهناك قصور في الدعاء.
والعلماء يقولون:
الغائب يُلحق بالحاضر، لَمَّا تقول:
اللهم آتنا في الدنيا حسنة.
الغائب يُلحَق بالحاضر.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر في الأسبوع الماضي حرقت امرأة نفسها ثم ماتت في إحدى المدن الأردنية وذلك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171201-WA0040.mp3الجواب: والله توجيهي لكل رجلا إذا أراد أن يُنشِئ بيتاً ويُخرب بيتاً؛ يبقى على القديم، وكلٌّ أدرى بحالِه.
من أراد أن ينشئ بيتاً جديداً فيُفسِد البيت الأول فلا يعدّد.
مثلا واحد يقول لك: أنا لا أتحرَّك إلا بأمرٍ من زوجتي، ويأتي يقول لك: أريد أتزوَّج ثانية ؛ هذا لا ينفع له أن يعدد، ليس كل عمل ينفع للرجال، ومِثلُك لا يصلح له التعداد، ونحن لا نَنصحك به، أنت على هذا الحال؛ من غير الممكن أن تُعدِّد.
التعداد يحتاج إلى فحولة ورجولة، يحتاج لرجل هو الذي يُبادِر، وتكون الأمور بيده، ويحتاج إلى حسن إدارة، وغيره من الأمور؛وزماننا يعسر فيه التعداد.
فنصيحتي – بارك الله فيكم- : لا تجعل التعداد لِتعذِّب أهلك به، لا تجعله سوطاً كلما دخلت تجلد به زوجتك، ليس التعداد هكذا، وما كان التعداد هكذا، ولا يكون الأمر على هذا الحال .
والمرأة لا يجوز لها شرعاً أن تُنكِر التعداد، فالمرأة التي تُنكر التعداد نخشى عليها من الكفر، لأنها أنكرت شيئاً أحلّه الله.
أمَّا إنّ هذا البيت وهذا الزوج وهذا الوضع الذي نحن فيه، يصلح فيه التعداد أو لا يصلح؛ هذا أمر يحتاج إلى حسن تقدير، يحتاج إلى إنصاف وعدم اعتساف، ويحتاج إلى عقل راجح، ويحتاج إلى نفس هادئة.
والأمر يتفاوت بين الرجال، ويتفاوت بين الحين والآخر.
حياة الناس قديماً سهلة، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم يقول: *«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».*
اذهب إلى أي أرض ازرعها واستحصدها وأخرج خيراتها التي أودعها الله فيها، هي لك، تسكن فيها وتأكل منها.
الآن من يريد أن يعدّد ينبغي أن يكون عنده بيتين على الأقل.
الخيرات التي أودعها الله عز وجل في الأرض وغيرها؛ تُوزَّع للناس بسوية في الشرع.
يعني كل رأس يأخذ مبلغاً، لو واحد قال: لكل واحد بالشهر ( ٤٠٠ ) أو ( ٥٠٠ ) دينار، ما أحد يقول: أريد ولدين أو ثلاثة .
فأحكام التعداد لا يجوز أن تنفك عن السياق الشرعي الذي جاءت فيه.
التعداد للمجتمع المسلم المجتمع الطاهر؛والألفة تمنع من التمتع بزوجة، فالتعداد لمجتمع الطاهرين، والتعداد له أحكام، وأحكامه لها تعلقات بأشياء اقتصادية وأشياء تربوية وأشياء إيمانية، التعداد لقوم يجاهدون في سبيل الله ويموتون.
ما الذي يمنع أن يكون عندنا -مثلاً- أربعين ولدا ويذهب منهم ثلاثين للجهاد في سبيل الله، ويبقى عندنا عشرة أولاد أو خمسة أولاد، ونبقى السادة على الأمم.
ولذا الكفار يخافون من عددنا، لذا كل ما يمنع الحمل بوسائل منع الحمل مجانية ؛حتى العالَم الغربي، الطب الغربي القوانين الغربية مع الأطباء، أطباء التوليد، يجعلونهم يستخدمون المَشرط لبطون النساء (الولادة القيصرية)!!
المرأة التي تعمل تلد بالعملية القيصرية لتأتي بالولد ولادتها أقل من المرأة التي تلد من غير عملية.
ما أصبح عندنا العدد الذي تنجبه المرأة الآن كالعدد الذي تنجبه الأمهات والجدات.
في تواصي على تقليل العدد، ولا نستبعد إنه والله أنّ البشرية كثرت والموارد المالية قليلة وموارد الأطعمة قليلة؛ماذا نعمل؟!
الجواب: نشن حرب عالمية ثالثة ورابعة.
يقتلون -لا أقول مئات الألوف- قد يقتلون ملايين، ومن الذي يُطمع به في هذا الحال؟
من الذي يُضحى به في هذا الحال؟
الجواب: ترون بلاد المسلمين.
بلاد المسلمين في الثورات الأخيرة -الثورات الربيعة زعموا-، كم ذهب فيها ؟
الجواب: ذهب فيها لو حصل قتال؛ ما مات هذا العدد
يعني ما حصل في العراق من قتل وما حصل في سورية من قتل، وما يحصل الآن في اليمن من قتل، أعداد لو خضنا معارك مع اليهود ما مات منا هذا العدد.
إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6ربيع الأول 1439 هجري
2017 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، فطلاقها مباشرة يصبح بائناً بينونة صغرى، فمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد.
والخلاف بين العلماء: هل إن طلق ثم عاد وكتب كتابه عليها هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ والراجح عندي أن العقد الجديد لغير الداخل يهدم الطلقة الأولى، وتبقى له طلقتان، لأن العقد وسيلة للوطء وأن الرجعة غير متحققة عنده.
فمن طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها مباشرة تحل لغيره، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}.
أما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فإنها تعتد بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تكتحل وأن تتطيب وأن تلبس المنمق من الثياب ويحرم على الراغبين بالزواج منها، أن يصرحوا بالخطبة  لكن يجوز التعريض؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.