هل يجوز الاشتراك في الأضحية

نعم يجوز، لكل سبعة من المكلفين الواجب في حقهم الأضحية أن يشتركوا في بدنة أو في بقرة، كما يجوز ذلك في هدي الحج.
 
فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك والبقر، كل سبعة في بدنة) وفي رواية: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كل سبعة منا في بدنة) فقال رجل لجابر: أيشرك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: (ما هي إلا من البدن).
 
لكن وقع خلاف شديد هل هذا السبع يجزئ عن الرجل فقط أم أنه يجزئ عنه وعن أهل بيته؟ فمنهم من قال: لا يجزئ إلا عنه، لأنه ليس دماً كاملاً، وإنما هو جزء من دم، ولا يوجد دليل خاص عن الإجزاء لأهل البيت، والنسك عبادة توقيفية، فالمراد أن البدنة تجزئ عن سبعة، أي تجزئ عن سبعة أشخاص لا أنها تجزئ عن سبعة شياه وسبعة دماء، فالشاب إن كان غنياً وليس له زوجة وأولاد، وأراد أن يضحي عن نفسه فاشترك مع غيره، فلا حرج، لكن إن كان له أهل تحت إمرته، فالأصل أن يخصهم بدم، ولا يضحي بجزء من دم، وهذا أفضل وفيه خروج من الخلاف، والله أعلم.

ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية ؟

السؤال:
ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية؟

الجواب:
الأضاحي لها شروط، فهي طاعة من الطاعات، وهي تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، سواء كان ضأنًا أم معزًا، ولا بد في هذه الأنعام أن تكن خالية وسليمة من العيوب.

والعيوب ثلاثة أقسام:

1 – قسم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ.

2 – قسم منها فيها كراهة مع الإجزاء.

3 – قسم ثالث عيب معفو عنه، فألا يوجد في الأضحية من باب الأفضلية فقط، ومن باب التمام والكمال.

فأما العيوب التي لا تجزئ، فقد ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله:{ أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تبقي.
الحديث: [عن البراء بن عازب:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُجزِئ في الأضاحِي العوراءُ البينُ عورُها، والمريضةُ البيّنُ مرضهُا، والعرجاءُ البيّنُ ضلعُها، والكسيرةُ التي لا تُبقِي.
النووي (ت ٦٧٦)، المجموع ٨‏/٣٩٩. صحيح.

أما العوراء التي ليس عورها ببين تجزئ، أما البين عورها فهي التي انخسفت عينها، فعينها إما طافية أو طافئة، أي: إما غير موجودة بالكلية أو بارزة.

ومعنى العور: العيب.
لذا ثبت في الصحيح أن الدجال أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى.

وهذا لا تعارض فيه، فالأعور الشيء المعيب، فإذا كانت عوراء لا ينظر، وعورها غير بين إلا بعد التدقيق والفحص، هذه عوراء ليس عورها ببين، فالأضحية بها جائزة، وإنما هي خلاف الأولى، ويلحق بالعوراء التي ليس عورها ببين.
العشواء: وهي التي ترى بالنهار ولا ترى بالليل، فهذه عوراء ليس بين عورها، لأنها تحتاج إلى فحص.

وأيضاً إذا كانت لا تجوز الأضحية بالعوراء فمن باب أولى لا تجوز بالعمياء، لأن العور عيب معقول المعنى.

وأما المريضة البين مرضها، هي الشاة المجدورة، أو التي أصابها الطاعون، والجرباء، والمرض الذي يؤثر على اللحم، بحيث أن هذا اللحم لا يؤكل، فإنها لا تجزئ، وإلا أجزأت مع النقصان.
أما الشاة التي في الطلق فهذا ليس مرض بين، أما الشاة التي صدم رأسها بشيء، أو تردت عن علو، فأغمي عليها، فهذا مرض بين.

وأما العرجاء البين ظلعها، فإن كان العرج يسيراً، فهذا معفو عنه، كالشاة التي في مشيتها غمز، لكنها تمشي، والضابط في ذلك كما قال العلماء، أنها إن أطاقت المشي مع شاة صحيحة وتابعت الأكل والرعي والشرب، فهذه عرجاء غير بين وإن كان في رجلها علة، أما التي إن أقعدت لا تستطيع القيام فمن باب أولى وإن كانت لا تستطيع اللحاق بالسليمات فهذا مآلها أن تكون ضعيفة، فلا تجزئ، ويلحق بها الشاة الزمنة التي يغلب عليها الجلوس، وهذا العيب وهو القعود ينظر فيه إلى المعنى وهو عدم القدرة على الأكل، وأن تكون سمينة لا مجرد القعود، فقال المالكية: لو وجدت شاة وكانت سمينة جداً، ولا تستطيع المشي من شدة سمنها فهذه الراجح أنه يجوز التضحية بها.

أما الكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي هي الشاة الهزيلة التي لا مخ في عظمها المجوف، مثل عظم الساق والعضد والفخذ، فإن الشاة إذا أكلت وقويت فإنه يتولد في عظمها المجوف نخاع، فالتي لا تنقي هي التي من شدة ضعفها ونحافتها فإنه لا يوجد مخ في عظمها المجوف، فهذه لا تجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، علامة ذلك بأن الشاة لا يوجد عندها رغبة في الأكل.

أما العيوب التي يكره أن تكون في الأضحية لكنها تجزئ إن وقعت، فقد قال علي رضي الله عنه:
{أمرنا أن نستشرف العين والأذن}.
[لفظه نفس لفظ الحديث ١ مع اختلاف في الحركات أو علامات الترقيم]
[عن علي بن أبي طالب:] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمَرنا رسولُ اللهِ ﷺ أنْ نستشرفَ العينَ والأُذنَ.
ابن حبان (ت ٣٥٤)، صحيح ابن حبان ٥٩٢٠ . أخرجه في صحيحه.
أي: أن ننظر وأن ندقق في العين والأذن وأن نختار السالمة من العيوب وورد في الحديث نفسه: وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء.

والمقابلة:
هي التي شقت أذنها من الأمام عرضاً.
والشرقاء:
التي شقت أذنها من الأمام طولاً.
والخرقاء:
التي خرقت أذنها.

فالأضحية بهذه الأنواع، أي التي ليست أذنها تامة، فالأضحية بها تجزئ، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.

والأضحية الجماء:
أي التي لا قرن لها جائزة، لكن السنة أن يكون أقرن.

والأضحية العضباء التي ذهب أكثر قرنها جائزة أيضاً، وعدم الإجزاء ورد في حديث ضعيف عن علي.

والشاة الصمعاء الصغيرة الأذن تجوز الأضحية بها.

والبتراء التي لا إلية لها، أيضاً تجزئ.

وكذلك التي جف لبنها وكاد يموت ضرعها على أرجح الأقوال تجزئ، لأن اللبن غير مقصود في الأضحية.

والهتماء:
التي سقط أسنانها فالراجح أنها تجزئ.

فكل هذه العيوب لا تمنع الإجزاء، لكن أن تكون سالمة أفضل وأحسن، والله أعلم.

أما إذا طرأ العيب على الأضحية بعدما عينها صاحبها، فينظر في العيب فإن كان قصور، فهذه الأضحية مثل الأمانة عند الإنسان، إن قصر فيها تحملها، وإن لم يقصر فيها لا يتحملها، فإذا تعيبت بعدما تعينت، ولم يكن قصور من صاحبها، فإنها تجزئ على أرجح الأقوال، أما إن قصر صاحبها، كأن حملها مالم تحتمل، أو وضعها في برد، أو غير ذلك، فطرأ عليها عيب، أو أنها تغيبت قبل أن تتعين، فلا بد أن يشتري أضحية ثانية.

أما إن فرت أو ماتت بعد ما عينها، فله أن يشتري غيرها ما لم يفرط بناءً على القاعدة السابقة، فإن وجدها بعدما فرت وكان قد ذبح غيرها فلا شيء عليه.

ويجوز للرجل بعد ما عين أضحيته أن يتحول إلى أخرى أحسن منها، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له صلى الله عليه وسلم: {صل ها هنا}، فأعاد عليه، فقال: {صل ها هنا}، فأعاد عليه ثالثة، فقال له صلى الله عليه وسلم: {شأنك إذاً}، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى صلاة أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وهي الصلاة في مسجده.

لذا جوز العلماء أن ينتقل الإنسان من طاعة إلى طاعة أفضل منها، مثل أن ينتقل من شاة، وإن تعينت إلى شاة أفضل، وفي هذا نفع زائد للفقراء، فإذا جاز الانتقال من الأفضلية فمن باب أولى إن ضاعت جاز البدل عنها، والله أعلم.

مجلس فتاوى الجمعة

رابط الفتوى:

ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية ؟

خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال: هل يجوز الأكل من أضحية وذبيحة رجل لا يصلي؟

السؤال:
هل يجوز الأكل من أضحية وذبيحة رجل لا يصلي؟

الجواب:
إذا كان منكرًا للصلاة فلا تؤكل ذبيحته، أما إذا كان مقصرًا فوقع فيه خلاف، ومذهب المحققين من العلماء أن تارك الصلاة بالكلية هو الكافر، الذي عاش ومات ولم يسجد لله سجدة، فشيخ الاسلام وابن القيم وجمعٌ يقولون أن هذا كافر، أما من صلى وترك فهو ليس بكافر وتؤكل ذبيحته.
نعم الإحتياط والأحسن أن يذبح الرجل التقي صاحب التوحيد السليم هو الذي يذبح.

و تارك الصلاة تكاسلًا جماهير أهل العلم لا يرون كفره أصلًا، وهذا الذي نفتي به، ولكن إذا قلنا بالكفر فإنما الكفر متجه فقط لصورة واحدة وهي صورة أن هذا الإنسان عاش ومات ولم يصلي قط كما يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ولم يسجد لله سجدة قط، أما الذي يصلي ويترك الصلاة كحال أغلب الناس اليوم يصلي يوم الجمعة يصلي ويترك فهذا ليس بكافر فلا نكفر هذا الصنف من الناس أبدا.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز الأكل من أضحية وذبيحة رجل لا يصلي؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني والعشرين هل صح أن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بعجل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-22.mp3 
الجواب : نعم ثبت ذلك في صحيح  مسلم ، النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا ذبح مِئة من الإبل ، سبحان الله ذبح ثلاث و ستين بيده الكريمة وكان معه مئة من الإبل ثم أعطى السِّكين لعلي فأتمَّ علي المئة .
 
وأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تُؤخَذ قِطعة من لحم من كُل إبل و أن تُوضَع في قِدْر وتُطْبَخ ، فأكل النَّبيُّ صلى الله عليه و سلم شيئاً من لحمها و شربَ من مَرقَتِها .
 
فيا من تُريد أن تُضحي احرص على أن ترى أُضحِيَتِك ، إذا استطعت أن تذبح أُضْحِيَتِك بيدك فهذا أفضل ، كُل من أُضْحِيَتِك ، وَسِّع على أهْلِك ، ولا توكل ْ أحداً بذلك ، فالنَّبيُّ صلى الله عليه و سلم في الحديث نفسه ، في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه : *وذبحَ بقرة* ، فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى ببقرة ، فمن أراد أن يُضَحِّي ببقرة فلا حرج في ذلك .
 
مجلس فتاوى الجمعة
29_7 _ 2016
 
رابط الفتوى :
 
خدمة الدُرَر الحِسان  من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الثاني والعشرون ما حكم من ضحى ببقرة ووجدها حاملا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/س-22.mp3*السؤال الثاني والعشرون: ما حكم من ضحى ببقرة ووجدها حاملا؟*
الجواب: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّه، اختلف النحويّون
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ او ذكاةِ أمِّه ِ .
ذكاة أمّهِ : على الرفع أم على الخفض.
على أي حال الجنين مالم ينفصل فذكاة الجنين ذكاة الام، إذا بقي في رحم أمه ولم ينفصل عنه، أما إذا انفصل فيحتاج ذكاة جديدة فالفرع يتبع الأصل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
03 ذو الحجة 1438هـ
25 اغسطس 2017م
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1370/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع والعشرون هل يجوز شراء أضحية بالأقساط بنفس سعر الكاش

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/س-24.mp3*السؤال الرابع والعشرون: هل يجوز شراء أضحية بالأقساط بنفس سعر الكاش؟*
الجواب: لا حرج، كذلك أن تستدين من أجل شراء الأضحية لا حرج، ولكنه ليس بواجبا عليك ، لكن لو استدان فلا حرج.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
03 ذو الحجة 1438هـ –
25 اغسطس 2017م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس والعشرون ارجو أن تبين لنا لماذا لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية ولماذا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170905-WA0000.mp3الجواب: هذا شيء يسمى عند الفقهاء *بالتداخل*، و *التداخل* يشرع في صور دون صور.
وكتبَ من المعاصرين اثنان في *أحكام التداخل* أخونا فضلية الشيخ القارئ محمد منصور رسالة الدكتوراة بعنوان: *التداخل في الأحكام الشرعية* والأخر أخونا *الخثلان* له رسالة بعنوان: *أحكام التداخل في الفقه الإسلامي*، وعرضوا *أحكام التداخل* على الفروع ووجدت تأصيلا بديعا *لجلال الدين البلقيني* عرضَ *التداخل* على الأصول وليس على الفروع، فكلامه قليل ولكنه مليئ، وكلاهما زعم في مقدمة رسالته أنه ما سبق في هذا الموضوع.
كلام جلال الدين البلقيني كلام لم يشتهر، وربيِ يسره لي من خلال تتبع ترات البلاقنة.
والكلام عن *التداخل* طويل يحتاج إلى ست او سبع محاضرات حتى يستوفى استيفاءاً قويا ودقيقاً.
ولكن مما أجمع عليه العلماء أن العبادات إذا كانت الأسباب مختلفة، فلا يجوز *التداخل* بين عبادتين، لكل عبادة سبب، مثل زكاة المال، وصدقة الفطر، فهل يجوز أن تدفع زكاة مالك وتقول هذا زكاة مال وزكاة فطر وكفارة يمين ،أوفر على مذهب تداخل وتداخل؟
لا يجوز هذا؛ لهذا سبب ولهذا سبب.
فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب.
العقيقة سببها ماذا؟
بلوغ الولد السابع.
من ولد له ولد ومات قبل السابع هل عليه عقيقة؟
لا، ولكن إذا بلغ السابع وجبت عليه العقيقة ولكن إذا مات قبل السابع فليس عليه عقيقة.
ما سبب الأضحية؟
مَنْ وَجَدَ سَعَةً في أيام العيد فيكون عليه الأضحية.
فالأضحية لها سبب، والعقيقة لها سبب.
زكاة المال لها سبب وزكاة الفطر لها سبب، فهذا لا يقبل *التداخل*.
ماذا بخصوص تحية المسجد؟
تحية المسجد تعظيم للمحِل( أي المكان)، فإذا عظمت المحِلّ بغير ركعتين خاصتين بتحية المسجد، كفرض الظهر وفرض العصر، فلو أحدهم دخل والإمام يصلي الظهر عليه تحية المسجد؟
لا.
ما هو سبب تحية المسجد؟
تعظيم المحل، المسجد ليس كالبيت ليس كالمتجر، فإذا عظمت المسجد أديت ما عليك، فهذا سبب، كما اجتهد *ابن الزبير* في الجمع بين الجمعة والعيد، رأى أن سببه اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين حسن.
فأحكام *التداخل* قائمة على قواعد عند العلماء، وفي بعضها قائم على نصوص وآثار، مثل الاستخارة.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة؟
اذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ دون الْفَرِيضَةِ.
هل يجوز أن تصلي سنة الظهر البعدية وتستخير؟
يجوز.
لماذا؟
للنص.
ما هو النص؟
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ دون الْفَرِيضَةِ.
أي ركعتين من دون الفريضة لك أن تجمع بين الاستخارة وبين أي سنة من سنن الرواتب، قيام ليل ،تحية المسجد، ركعت ورفعت يديك واستخرت لا حرج، سنة الوضوء لا حرج.
مثل التداخل في ركعات الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لكل اسبوع ركعتان أي لكل سبع أشواط ركعتان.
إنسان طاف أربعة عشر شوطا فهل له أن يصلى ركعتين بعد الأربعة عشر شوطا؟
أُثر هذا عن جمع من السلف، والأحسن أن يصلى ركعتين بعد كل سبعة، لكن واحد طاف أربعة عشر شوطا وصلى ركعتين بعض السلف جوّز ذلك.
فموضوع *التداخل* قائم على النقول أحيانا وأحيانا على العبادة المعقولة المعنى
إذا عرفنا السبب نقبل *التداخل* لكن لا يصح أن ينوي صلاة الفجر فينوي بسره صلاة سنة الفجر وفرض الفجر مادام ركعتين ركعتين فرض وسنة الله ، السنة مع الفرض لا تصلح أبدا، كذلك سداد الدين مع الكفارة لا تصلح، واحد يسد دينه ويدفع كفارة، قال والله الذي له عليه دين صار فقيرا فأنا أسد دينه وأحسبها كفارة يمين أو احسبها زكاة مال مثلا لا يجوز هذا، فهذا له سبب وهذا له سبب، وهكذا، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
03 ذو الحجة 1438هـ
25 اغسطس 2017م
↩ رابط الفتوى:
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال: هل يجوز أخذ الشعر للمضحي؟ وهل هذا يشمل الزوجة والأولاد؟

*السؤال: هل يجوز أخذ الشعر للمضحي؟، وهل هذا يشمل الزوجة والأولاد؟*

الجواب: لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئاً لا من ظفره ولا من شعر بدنه، في أي مكان كان، فليتجهز قبل دخول العشر، فليقلم أظفاره ويتخلص مما زاد من شعر بدنه، فقد ثبت عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *{من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي}.*

 
أما زوجه وأولاده فلهم أن يأخذوا، *والحديث فيمن أراد أن يضحي فحسب،* وكذلك غير المستطيع على الأضحية له أن يأخذ، فإن مرت أيام من ذي الحجة ثم استطاع فمتى نوى على الأضحية يمسك.

 
أما من أخذ من شعره وهو يريد أن يضحي فأضحيته صحيحة وليست مردودة وإنما وقع في مخالفة، فلم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم .

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز أخذ الشعر للمضحي؟ وهل هذا يشمل الزوجة والأولاد؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍🏼✍🏻

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor