هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تغطية الإناء الذي فيه…

نعم، الأصل في المسلم إن بات  فلا يجوز له أن يترك الآنية التي فيها الشراب ، أو الصحاف التي فيها الطعام إلا وهي مغطاة . ولو وضع في الثلاجة فأرجو أن تكون بمثابة الغطاء.
وتغطية الإناء ليلاً واجب ، وهذا خير للمسلم في دينه ودنياه والأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك . فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب ، وأطفئوا السراج ؛ فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باباً ولا يكشف إناء ……} وفي حديث آخر في مسلم أيضاً يقول صلى الله عليه وسلم : { غطوا الإناء، وأوكوا السقاء ؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء} ولعل في هذا سراً عجز عنه الأطباء، ولعلهم يعرفونه في يوم من الأيام. ولعل هذا سبب لحصول الداء في أول أمره، الذي لم يكن قد عرف من قبل.
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الأمر تأكيداً شديداً، فقال: {فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ، ويذكر اسم الله فليفعل } وهذا خير للمسلم في الحال والمآل، والمعاش والمعاد ، والله أعلم .

الاجتماع على الطعام أم الافتراق وإذا أخذ الآكل نصيبه بصحن ولعق الإناء أليس هذا أفضل…

السائل استشكل أمرين الأول : أنه إذا أجتمع أناس على إناء كبير فيه طعام فهذا فيه خير ، لكن لا نستطيع أن نلعق الطعام، أما لو أخذ كل واحد نصيبه بإناء صغير فإن كل واحد يستطيع أن يلعقه ، وهذا خير، والإناء الذي يلعقه صاحبه يستغفر له كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه البركة حتى نلمس ثمارها في حياتنا .
والأحسن من ذلك أن نسكب في إناء كبير بمقدار بحيث لو اجتمع عليه هؤلاء يلعقونه، فنجمع بين البركتين وبين السنتين . فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عند أبي يعلى أنه قال : {أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي } واخرج أبو داود ابن ماجة عن وحشي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لعلكم تأكلون متفرقين } فقال هذا الرجل : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه ؛ فإنه يبارك فيه}  فالسنة أن نسكب بمقدار الحاجة وأن نجتمع على الطعام ، فنتحصل على ثمرتين وبركتين وطاعتين حث عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلماء الاجتماع يقولون : إن من الأمور التي لها أثر على الأخلاق أنواع الطعام والشراب. فالعائلة الواحدة لما تجتمع على طعام واحد تتفق أخلاقها . أما هذه الأيام فأفراد العائلة الواحدة كل يأكل وحده وقد يأكلون من أصناف عديدة ، فتختلف أخلاقهم، وهذا العمل مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أننا سنتبع سنن من قبلنا، فإنه من عمل أهل الكتاب، فهم لا يجتمعون وكل يأكل وحده .
وإن من علامات الساعة أن يكثر الطعم ولا يذكر اسم الله عليه . فالسنة الاجتماع  وذكر اسم الله على الطعام، أما عند الضرورة إن أخذ الرجل مقداره بإناء فلا حرج فقد أخرج الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا أتى أحدكم خادمه الطعام فإن لم يجلسه معه،  فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين؛ فإنه ولي حره وعلاجه } فإن لم يجلس الخادم معه فإن يناوله بيده أكلة، فهذا لا حرج فيه عند الحاجة، وإلا فالأصل الاجتماع  ولعق الإناء . والله أعلم.

ما حكم الشرب واقفا

الذي أراه صواباً والله أعلم أن الشرب واقفاً حرام إلا لحاجة أو ضرورة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفاً}، فسئل أنس عن الأكل، فقال: ((ذلك شر))، وثبت في صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شرب واقفاً: {أتحب أن يشرب معك هر}، قال: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: {كيف وقد شرب معك الشيطان!}، وثبت في صحيح مسلم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: {من شرب واقفاً فليستقيء}، فظاهر هذه الأحاديث أن الشرب واقفاً حرام.
لكن لضرورة جائز، كأن لا تجد إناء تشرب منه جالساً، فشربت من الحنفية واقفاً يجوز، فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، شرب واقفاً من شنٍ معلق، وقد شرب واقفاً في عرفة، لكي يعلم الناس أنه مفطر وليس بصائم، فالشرب لحاجة وضرورة واقفاً جائز، وإلا شرب جالساً، والله أعلم.

ما حكم الأكل من المزارع والبساتين العامة

حكمه جائز بشرط الاستئذان، فمن دخل مزرعة فاشتهت نفسه ثماراً على شجرها يستئذن قبل أن يأكل، وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا أتيت على راعي الإبل فناد يا راعي الإبل، ثلاثاً فإذا أجابك، وإلا فاطلب واشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط(أي بستان) فناد يا صاحب الحائط ثلاثاً فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، وفي رواية من غير أن تحمل}، فكل من غير إفساد أو حمل، ورد شهوتك، وقد ألف محمد بن عبد الهادي جزءاً مفرداً في الأحاديث التي فيها الأكل من الثمار التي  في الحيطان ، والله أعلم .

ما صحة القاعدة الآتية يحرم ما يأكل بنابه أو بمخلبه أي اشتراط أكله بالناب أو…

القاعدة يدل عليها حديث نبوي شريف ورد في صحيح مسلم عن أبي ثعلبة الخشاني رضي الله عنه، قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع} وأخرج أيضاً بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كل ذي ناب من السباع فأكله حرام}، وأخرج بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير}.
إذاً فكل حيوان يأكل بنابه ويفترس بنابه وكل طير يفترس بمخلبه فأكلهم حرام، كالأسود والفهود، والصقور والنسور فهذه قاعدة صحيحة.
ويستثنى الضبع كما جاء في مسند الإمام أحمد، فهو صيد، والراجح أنه يجوز أكله، وإن كان الضبع يأكل بنابه، وهنالك تصور عند كثير من الناس أن الشق الأيمن من الضبع حلال، والشق الأيسر حرام، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان.
والضبع استثنى بنص، مع القول بأن الجماهير يحرمونه، لأنهم قالوا إن الحديث مضطرب، ولكن الاضطراب مرفوع، وليس كل اضطراب يعل به الحديث، وكل ما في الأمر هو هل الحديث مرفوع أم موقوف.
أما الفيل  فقد ألف الدميري شيخ الحافظ ابن حجر، كتاباً سماه “حياة الحيوان الكبرى” رتب فيه أسماء الحيوانات على الحروف، وهو يشمل كل ما يتعلق بالحيوان فذكر عن كل حيوان تعريفاً به، وخواصه وذكر عن كل حيوان حكمه، من حيث الحل والحرمة على المذاهب وما ورد في ذلك من أحاديث وآثار وقصص وأشعار، وذكر ما يؤول في المنام إن رآه النائم، فهو كتاب موسوعة حول الحيوان.
ومما ذكر فيه عن الفيل (ص 234/ جـ2) قال: يحرم أكل الفيل على المشهور، وعلله في “الوسيط في الفقه” (أبو حامد الغزالي) بأنه ذو ناب مكادح، وقال: وفي وجه شاذ لأصحابنا بالجواز، فالقول المعتمد بالحرمة لأن له ناباً، وقال: قال الإمام أحمد: ليس الفيل من أطعمة المسلمين، وكرهه أبو حنيفة ورخص بأكله الشعبي.
فالراجح أن أكله حرام، كما قال أحمد: ليس من طعام المسلمين ولأن له ناباً، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذي ناب من الحيوان، والله أعلم.

السؤال الخامس رجل أراد أن يطعم كفارة عن يمينه هل يجوز له أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160828-WA0006.mp3الجواب : تُجزئ الكفارة ؛ الجماهير يُجوِّزونها ، لكن وقع خلافٌ لو أنَّك اليوم أطعمتَ خمسةً وبعد أسبوعٍ أو شهرٍ أطعمت خمسةً ، الأصل أن يكون الخمسة الآخرين غير الأوَّلين إلا عند الإمام أبي حنيفة ، فقال لو أطعمت واحدًا عشر مرات أجزأت ، فمن باب أولى لو أنك أطعمت خمسة مرتين يُجزئ ، والأحسن أن تُطعم الخمسة الآخرين غير الأوَّلين ، ولا يلزم أن يكون الإطعام للعشرة مرة واحدة ، وإن كان مرة واحدة فهذا من باب المسابقة وهو أفضل ، ففي البخاري تعليقًا لمَّا كان أنسُ هَرِمًا كان يفطر ويصطحبُ معه إلى منزله ثلاثين فقيرًا في آخر يوم من رمضان فيُطعمهم كفارةَ الإفطار مرَّةً واحدةً ، أنس بن مالك في آخر عمره كان يفطر ولا يصوم بسبب الهرم والكِبَر رضي الله عنه ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دعا الله له أن يطيل عمره ، فاستجاب الله دعاء نبيه ، فكان عمره طويلاً رضي الله عنه حتى كان لا يستطيع الصوم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي

ما حكم أكل الدجاج هذه الأيام ونحن نعلم أن المزارع غالبها تستخدم الأعلاف المركزة وهي…

الدجاج إن أكل النجاسات فهو جلالة، ولا يجوز أكله حتى يطعم الطاهر ثلاثة أيام فيتغير لحمه.
وأما بالنسبة إلى ما ذكر في السؤال مما يسمى اليوم عند أهل هذا الاختصاص بالعلف المركز، ويكون من الريش وبواقي الدجاج وغيره، ويخلط ويطعم، وينمو الدجاج نمواً سريعاً في وقت قصير، ويذكر في هذا الباب أمور:
الأمر الأول أن هذا نسبة من العلف وليس هو كل العلف، وفيما ينبغي أن هذه النسبة قليلة والغالب الحل
الأمر الثاني أن هذا الطعام يكون في مدة معينة، يطعم للدجاج ثم بعد هذه المدة يطعمونه العلف الطبيعي، وهذا يجعله يتغير ويصبح حلالاً
الأمر الثالث أن في نجاسة الدم خلاف بين أهل العلم.
ولذا لا أرى حرجاً من جواز أكله والأحسن أن يتأكد الإنسان ويطعمه العلف الطاهر ومن وجد في نفسه شيئاً لا يأكل لكن لا يحرم على الناس ، والله تعالى أعلم.

ما حكم نسيان التسمية على الذبيحة

المسلم إن ذبح لابد لذبحه من شروط ومنها أن يذكر الله تعالى، ووقع خلاف بين أهل العلم، المسلم إن ذبح ولم يذكر اسم الله ناسياً فحَرَّمَ ذبيحته الحنابلة، وجوزها الشافعية، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: ((ذِكْرُ الله في قلب المسلم ذَكَرَ أو لم يَذْكُر)).
أما مجرد الذكر على الشريط  دون تسمية من الذابح فهذا مقصور وهذا لا يجوز والله تعالى أعلم.

السؤال الخامس ما هو حكم الدخان حرام أم مكروه

الجواب : كل مشروب إمّا حلال وإما حرام ، لا أعرف مشروبًا أو مطعومًا مكروهًا ! كلّ مطعومٍ وكلُّ مشروبٍ إمّا حلال وإمّا حرام ، لا يوجد مشروب أو مطعوم مكروه .
لا تقول لي : البصل ! البصل حلال والكراهة في رائحته ، فالدخّان إمّا أنّهُ حرام وإمّا أنّه حلال ، وقد ذكرنا في هذا المجلس أكثر من مرة الحرمة والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

ما هو حكم أكل القنفذ

القنفذ حيوان معروف عند العرب، وكانوا يكنونه بأبي شوك؛ ويكنوه أيضاً أبو سفيان، الأنثى منه يطلقون عليها أم دلدل، وللعرب عجب كيف يكنون، وسمونه أيضاً العساعس لأنه لا يخرج إلا بالليل.
والقنفذ يأكل الأفاعي وإن لدغته الأفعى فيأكل الزعتر الأخضر ولا يضره سم الأفعى، فسبحان الله الذي قدر في هذا المخلوق أن يعرف هذه الأشياء، والقنفذ يحب العنب فيقطع قطوف العنب ويسقطها على الأرض، فيأكل حتى يشبع ثم يتمرغ بها، وما يعلق في شوكه منها يحمله إلى ولده، فسبحان الله!
وأصح الأقوال عند أهل العلم في أكله أنه حلال، وهذا مذهب الإمام الشافعي، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد فقد حرما القنفذ، والتحريم ورد في حديث في أسانيده مجاهيل، أخرجه أبو داود في سننه بإسناده إلى ابن عمر، أنه سئل عن القنفذ فقرأ ابن عمر، قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير….}، الآية، فقال له شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن القنفذ، {خبيث من الخبائث}، فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله هذا فهو كما قال، وهذا الحديث ضعيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الإمام البيهقي وهو شافعي، وهو منصف رحمه الله، قال: لم يرو إلا من وجه واحد، وهو ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فلم يثبت شيء في تحريم القنفذ.
لكن كيف يذكى القنفذ؟ القنفذ يوضع في الماء، ويسخن الماء قليلاً، فإن شعر بسخونة الماء مد رأسه فيذبح بعد مد رأسه.
ويذكرون عن دم القنفذ ولحم القنفذ أشياء عجيبة، يستخدمها كما يقول الأقدمون السحرة، ففيه خواص عجيبة، يقولون أن السيف إن غمس بدم القنفذ لا يقطع، وهذا على عهدتهم، وأنا لا أقرر إنما أنقل، فلا أريد أن أكون قاتلاً بالتسبب، والله أعلم.