رجل كان يرتكب بعض المعاصي وأراد أن يتوب ويرجع إلى الله ودخل في ماله مال…

بالنسبة لليانصيب وهو قمار، فالواجب عليه أن يتصدق بمقدار ما أخذ، وهذا لله في ذمته، يدفعه عندما يتيسر له، ولو أنه في كل فترة دفع شيئاً منه، حتى يبرئ هذه الذمة، فأرجو أن يزول الإثم عنه.
 
أما ما يخص بعض المخلوقين إن أخذ منهم مالاً بالطرق غير المشروعة، فيجب عليه أن يستسمح منهم، أو أن يجدول هذا الدين معهم حتى يقدر على السداد.
 
وأما المخالفات بسبب تطفيف المكيال والأيمان والغش، فهذا أمر بينه وبين الله، ويجب عليه أن يكثر من الطاعات التي تغلق مداخل الشيطان، فيكثر من الصدقات ويخرج هذه الأموال في عموم سبل الخير، حتى يبرئ الذمة، فإن كنت لا تستطيع الآن وصدقت الله وعلم الله منك صدقاً، وعزمت على ذلك، فأنت إن شاء الله على خير، وبإذن الله تسد ما أخذت وابدأ متى توسعت بالسداد .

ما هي علة الربا

علة الربا مسألة فيها خلاف طويل، وللعلماء فيها كلام كثير، وعندي فيما نظرت وقرأت أجود من حرر علة الربا ابن رشد في كتابه الجيد “بداية المجتهد” والذي أراه أن الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة العلة فيها أنها طعام يدخر ويقتات، فيشمل الربا كل طعام يدخر ويقتات.
 
وأما الذهب والفضة فالعلة فيها الثمنية فهو أصل ثمن الأشياء، لذا يجري في المال الربا، وهذا الذي أراه راجحاً، والله أعلم.

السؤال الخامس والعشرون ما حكم وضع النقود بما يسمى الحساب الجاري لعدم قدرة الشخص…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170118-WA0035.mp3الجواب : البنوك يتعامل معها بحذر وقدر ، والأمر يختلف باختلاف الأحوال ، واختلاف الأشخاص ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ستعطى فوائد أموال المتضررين للعائدين من الكويت فما هو حكم أخذ هذه الأموال وهل يجوز…

أما قول السائل عنها فوائد فهذا خطأ فهي مضار، وهي ربا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه َّلا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: {لَيَشْرَبَن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها}، فاليوم  ولا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الخمور مشروبات روحية، ويسمى الربا فوائد، وتمسى الخلاعة خنا، وهكذا.
أما الربا فلا يجوز لأحد أن يأخذه أما من أجبر عليه، أو كان له مساب ربوي فتاب، فنقول له: هذا المال ليس لك، ولا يجوز أن تأخذه لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب، والربا ليس طريقاً شرعياً للكسب، ولا يجوز لأحد حتى رفع المظلمة عن نفسه بالربا كمن يحتج لأخذه بوجود الضرائب وما شابه، فنقول له: لا.

السؤال الثاني هل يجوز بيع التمر و الملح بالدين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-2.mp3 
الجواب : باتفاق أهل العلم جائز ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع  بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ، أما بيع التمر ديناً والملح ديناً فمتفق عليه من غير خلاف ، و ذكر الاتفاق الإمام النووي ، يعني بيع التمر بمال ديناً ، أما تمر بتمر لا بد مثلا بمثل .
 
✋? أما أن يظن بعض الناس أن الأصناف في ربا الفضل الأربعة المنصوص عليها ممنوعة ديناً فهذا غير صحيح ، الدين الممنوع هو الذهب بالذهب و الفضة بالفضة فالذهب لا يستدان و الفضة لا تستدان أما باقي الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح فإن بعناها فمثل بمثل ولا يجوز لا الزيادة و لا النقصان ، وإن اختلف الجنس جودة و رداءة ، أما إن كانت مقابل مال ديناً فلا حرج في ذلك .
 
فتاوى الجمعة  : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الرابع أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم بطاقة الإئتمان التي يصدرها البنك العربي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ما-حكم-البطاقة-الائتمانية-التي-يصدرها-البنك-العربي-240P.mp3الجواب : العبرة بالمعاملة وليس العبرة بالذات ، العبرة بالأحكام الفقهية في الأعمال وليست بالذوات .
يمكن أن اتعامل معاملة مالية مع بنك إسلامي تكون فيها مخالفة ،وممكن أن اتعامل معاملة مالية مع نصراني وتكون مشروعة ، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود .
الخلاصه : أن هذه البطاقة الإئتمانية إذا كنت تأخذ مبلغا ، وهذا المبلغ يُقتطع من راتبك أو من رصيدك (شريطة أن يكون حسابك البنكي قد أذن لك الشرع أن تفتحه) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا ، وموكل الربا الذي يودع مالًا في البنك دون حاجة، دون ضرورة ،ويطعم البنك حرامًا .
فإذا كان الشرع قد أذن لك أولا ثم إذا كانت طبيعة هذه المعاملة أنك تاخذ (( 1000 )) دينار ولا تدفع شيئا زائدًا عن (( 1000 )) دينار ،ويبقى الثمن لهذه البطاقة في المرة الأولى ،ولم تعطى مدة ، بعض البطاقات تعطى مدة ( 90 ) يوم ، فإذا تأخرت عن ( 90 ) يوم يزاد عليك ، يزاد بدل (( 1000 )) دينار تصبح (( 1070 )) دينار ، فلو كنت تملك هذا المبلغ ،ولكنك قبلت بالربا ، فينبغي أن نفرق بين أمرين :
١- اثم الربا .
٢ – اثم القبول بالربا .
يعني مجرد ما توقع أنه أنا إذا تأخرت عن السداد (( 90 )) أقبل أن أرابي ، كما لو أنك وقعت اقبل أن ازني ، وكما لو وقعت أقبل أن اسرق ، فالقبول بالربا اثم مستقل .
أما إذا كانت بطاقة تدفع ثمنها مرة واحدة ، وهذه البطاقة لا يجعلونك تسحب إلا مما هو عندهم ،مما هو في رصيدك ،فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله ، والله تعالى أعلم .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي

السؤال التاسع عشر أنا موظف في وزارة الأوقاف وراتبي ينزل على البنك الاسلامي وأريد…

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-26-pm
الجواب : هذه المرابحة التي قلناها ،والبنك يبيعك ما لا يملك،أنت ترى السلعة والبنك يربح ممن ليس عنده مال ولو عندك مال ما ذهبت للبنك وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مالاً ففي هذا شبهة عظيمة .
أن تصبر على نفسك وأن تقترض القرض الشرعي خير لك والله تعالى أعلم ، فهذا فيه شبهة و يا ليت البنوك الاسلامية لو تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438

السؤال العاشر أنا طالب في المدرسة والله سبحانه و تعالى أنعم علي بأن رزقني…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0031.mp3الجواب :- أولا :- النبي صلى الله عليه و سلم لما سمع صوت أبي موسى الأشعري قال:- “لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود” .
 
وكان أبو موسى لا يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم يستمع إليه فقال له : لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرت لك القرآن تحبيرا ، فدل هذا الكلام – و النبي صلى الله عليه و سلم أقره – على أن الرجل لو حسن صوته وجوده فهذا من ذكر الله عز وجل ، وتدخل من ضمن حديث ما جلس قوم يذكرون الله .
 
و أعلى و أغلى أنواع الذكر القرآن ، يعني الآن لو سمعنا إلى رجل مجود منا هو يتلو ونحن نسمع نحن نذكر الله نحن و إياه ،فلو جوده تجويدا زائدا فلا حرج في ذلك وهذا ليس من الرياء .
 
وأنت يا بني أسأل الله أن يحفظك ويرزقنا وإياك حفظ القرآن ، خوفك من الرياء علامة حياة وعلامة إخلاص .
 
كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: – ” لا يخاف من الرياء إلا مخلص “.
 
و الأطباء يقولون العضو متى شعر صاحبه فيه بالألم فهذا يعني أن العضو حي و ليس بميت ، فالإنسان متى شعر بالخوف من الرياء فقلبه حي ، فالذي يحرص على الإخلاص يخاف من الرياء ، وأما الذي هو مرائي فلا يسأل كالميت ،وما لجرح بميت إيلام ، ما في إيلام ، لا يتألم الميت المرائي لا يتألم المرائي لا يشعر بالألم .
 
فأنت حسن نيتك وأعلم أن الرياء بالنسبة للعمل على ثلاثة في أنحاء :
 
1 – النوع الأول :- أن يسوقك وأن يقودك للعمل الرياء فهذا عمل مردود على صاحبه محبط  لا يقبل عند الله عز وجل ، يعني واحد يقرأ القرآن للسمعة ، أما إن أراد أن يسمعك أحد فلا حرج ، مثل إنسان يعطى جائزة ليحفظ، فالله يعلم في قلبه أنه يحب القرآن ، وأنه يحب أن يحفظ القرآن لكن طمّعه أبوه بجائزة ، أو نظمت جائزة سواء كانت رسمية أو غير رسمية فكانت له حافزا لشيء هو يرغبه و يريده فهذا لا حرج فيه ، فعند أبي عبيد في فضائل القرآن كان عمر يعطي الأعاطي لحفظة القرآن ، عمر كان يعطي عطية فلا حرج ، يعني أنت قلبك ونيتك يحب الله و يحب كتابه وتحب أن تحفظ كتاب الله فانتهزت فرصة فيها مُحفز لك فلا حرج في ذلك.
 
2 – النوع الآخر من الرياء:- تبدأ في العمل بنية مخلصة ثم يدخل عليك الرياء فيُحبط من عملك بمقدار ما دخل من الرياء ولا يحبط أصل العمل.
 
3 – النوع الثالث :-  أن يدخل عليك العجب بعد الفراغ من العمل فينقص من أجرك بمقدار ما دخل من العجب ، و كان الصحابة والسلف الصالح يخافون شديدا من العُجب و كان خوفهم من العجب كخوفهم من الرياء ولذا كانوا يكتمون الأعمال وكانوا يعتقدون وكان يوصي بعضهم بعضا أن الخير الذي أجراه الله على يدي أو أن الخير الذي أجراه الله على لساني إنما هو منة منه و ليس لي منة على أحد حتى يدفع العجب و كان بعضهم يقول ” لأن أنام طوال الليل ولا أقوم شيئا من الليل وأصبح نادما أحب إلي من أقوم طوال الليل وأصبح معجبا .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

لي مبلغ من المال عند شخص وعندما أذهب إليه مطالبا بحقي من المال أشرب عنده…

هذا سؤال يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ، لكن هذا ليس بحديث ، وإنما هذه قاعدة فقهية صحيحة ، قال بها جمع من التابعين وعلى رأسهم قتادة ، وأسند ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف في الثامن منه ، فكل قرض جر نفعاً فهو باطل وحرام ، فالقرض لا يجر النفع ، لأن القرض طاعة وعبادة ، ولمن أقرض غيره قرضاً حسناً كما ثبت في صحيح ابن حبان  له نصف ثواب الصدقة ، فرجل أقرض رجلاً مئة دينار ، ثم أرجع له المئة دينار ، فللرجل الذي قد أقرض ثواب التصدق بخمسين ديناراً ، فثواب القرض الحسن نصف ثواب الصدقة ، لذا لا يجوز أن يبتغي من وراء قرضه أجراً .
 
وهنا السائل يقول : أنا أشرب عنده فنجان قهوة ، وأنا أزيد فأقول : يرسل إلي بهدية ، فهل هذا جائز ؟ إن كانت الهدية من أجل القرض فهي غير جائزة ، أما لو كانت علاقة بينك وبين هذا الشخص الذي أقرضته فتذهب إليه ، ويضيفك ويعطيك من غير القرض ، فقبول الهدية أمر جائز ، وضيافة فنجان القهوة لا أثر لها على القرض هذه الأيام ، فهذه الضيافة عرفية ، فلو جئته وأنت لست مقرضاً له ، فستشرب هذا الفنجان فلا حرج ولا حرمة فيه ، فالحرمة في أن تعطى شيئاً زيادة على القرض من أجل القرض . أما رجل أقرض رجلاً شيئاً ، فرد إليه قرضه ، فحفظ المقترض لمقرضه هذا الجميل، فأراد بعد أن رد إليه قرضه أن يكرمه فهل في هذا حرج ؟ لا حرج في هذا  فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} وأقل المكافئة الشكر فيجب على من صنع معه معروف أن يكافىء من صنع معه معروفاً ، وأقلها أن تقول له : جزاك الله خيراً ، بارك الله فيك ، وماشابه ، فهذا أمر واجب ، فلو أنك زودت على الشكر هدية فلا حرج ، لكن إن كنت هذه الهدية تؤخذ بالتلميح أو بالتصريح ، وفيها شرط ضمني مع القرض ، تصبح هذه الهدية ربا .