السؤال التاسع أين تكون عدة امرأة طلقها زوجها بعد أن خرجت…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-21-at-7.23.52-PM.mp3السؤال التاسع : أين تكون عدة امرأة طلقها زوجها بعد أن خرجت من بيت الزوجية ومكثت في بيت أهلها أكثر من سنة ، ولم تعد خلال هذه الفترة لبيت زوجها ؟
الجواب : يا لله كم المسلمون يظلمون محاسن هذا الدين ، وأكثر من يظلم محاسن هذا الدين الأزواج ،إذا ما اتقى الله كل منهما في الاخر.
الزوجية معنى سامٍ ٍبأن يحافظ الرجل على الحماية والرعاية للزوجة ،وأن تقع عنده العفة وأن تحفظ المرأة زوجها.
الله عز وجل عقد بين الرجل والمرأة ،فهذه الفرقة لا تكون بنزعة من الشيطان، وهذه الفرقة لا تكن على وجه فيه عجلة .
فالشرع من محاسنه وكله محاسن وضع ، تدابير في موضوع الطلاق المرأه ليست مثل الطاولة متى شئت تركنها خارج البيت وتطلق وانتهى وترجع لبيتك.
العلماء يتفقون أن الطلاق قسمان :
طلاق بدعي .
طلاق سني .
قالوا الطلاق البدعي :
أن تطلق المرأة في حيضها ، أو أن تطلقها وهي طاهر وتكون قد مسستها في ذلك الطهر ( جامعتها ) .
لو نظرت إلى أحوال الرجال مع نسائهم فإما المرأة تكون طاهر وغالبا المرأة تكون طاهر والرجل قد مسها في ذلك الطهر ، أغلب أحوال الرجال مع النساء إما أنها طاهر فإذا كانت طاهرا فغالبا يكون الزوج قد جامعها في ذلك الطهر ،وإما أن تكون هذه المرأه حائض.
الآن إذا الرجل يريد أن يطلق ، إذا كانت المرأة حائضا حرام يطلق حتى تطهر ،وإذا كان جامعها في ذلك الطهر حرام يطلقها حتى تحيض وتفرغ من الحيض وتطهر وبعدين يطلق .
ماذا الشرع يريد ؟
الشرع قبل ما تطلق ماذا يريد منك ان تعمل ؟
تتأنى كثيرا ، تريد أن تطلق يكون معك مدة طويلة وأنت تقلب النظر أطلق أم لا أطلق ، ما في طلاق في الشرع هكذا بانفعال ، بأشياء لا تسوى شيء مباشرة خرب بيته وطلق مثل ذلك الغبي ، رجل دخل بيته وذكر القصة ابن الجوزي بكتابه “أخبار الحمقى والمغفلين” : رجل دخل بيته رأى نساء مختلفات فوجد في بينهما نزاع داخلي بين نسائه الأربعة فلما دخل ازداد الصياح وازداد الخلاف فلما زاد الخلاف طلق الأولى فعارضته الثانية فطلق الثانية وطلق الثالثة وطلق الرابعة ، فامرأة عاقلة جارة له تسمع الصياح فتقول يا ابن فلان عندك نساء طيبات نزغ الشيطان بينهما وطلقت نسائك الأربعة في لحظة ،فغضب وقال فأنت طالق إن قبل زوجك ، فالزوج قال قبلت ، فطلق خمسة في لحظة واحدة.
فالشاهد أن الرجل إذا طلق فالأصل في مسائل الطلاق أن يتأنى ولا يتعجل .
رجل زوجته حائض أو مسها في طهرها ما حال الزوج بعد الطلاق ؟
حرام تخرج من بيت الزوجية، وتعتد ،كم تعتد ؟
ثلاث حيضات ، وقد تمكث الثلاث حيضات سنة أو اكثر ، مثلا إذا كانت مرضع تعتد ثلاث حيضات قد تمتد لمدة سنتين .
وإذا هي ليست بمرضع تحيض المرأة ثلاث حيضات أقل شيء ثلاثة شهور .
إذا الرجل لم يعاشر الزوجة في هذه المدة تنتهي عدتها ، يصبر ثلاثة أشهر والزوجة عنده تتجمل له كسائر الزوجات فهي زوجته فالمرأة في العدة هي زوجة تمكث خلال هذه الثلاث حيضات تعيش معه وتنام بجانبه إلى آخره فإذا ما مسها خلال هذه الثلاث حيضات حينئذ تطلق.
واختلف العلماء حتى طلبة العلم يدققون فمنهم من يقول القرء حيض ومنهم من يقول القرء طهر ماذا يعني حيض وقرء ؟
حيض يعني نجاسة ، أو ما يسيل الدم في الثالثة تطلق مباشرة صارت مثل أي امراة في الشارع ،والذي يقول طهر ويؤثر هذا عن عمر يقولون له أن يدخل عليها وهي تغتسل لطهرها فبعد ارتدائها ثيابها من الحيضة الثالثة تصبح اجنبية يعني لما ترتدي ثيابها انتهى ،حينئذ تصبح محرم عليه أن يمسها ويصبح عليها أن تخرج من بيتها .
نحن اليوم تصبح أجنبية من أول طلقة، من أول ما يقول لها أنت طالق تصبح أجنبية .
نحن نخرب بيوتنا ، نحن الآن نطلق طلقة غير شرعية ، طلاقنا الآن طلاق الشرع منه بريء .
فالطلاق له أحكام ، الطلاق كالزواج كسائر الأحكام بالتالي المراة تقضي عدتها في بيت زوجها لا في بيت أبيها .
حتى المحاكم الشرعية اليوم المرأة لما تقضي عدتها في بيت أهلها تكتب لها النفقة ، لماذا تكتب لها النفقة ؟
لأن الأصل في العدة أن تكون في بيت زوجها لذلك الرجل يلغي النفقة ويقول تعال على بيت الزوجية ، تريدي نفقه تفضلي إلى بيت الزوجية، لكن ما تزال المحاكم الشرعيه تكتب لها النفقة .
الأصل في العدة أن تقضى في بيت الزوجية .
امرأة قضت العدة في بيت اهلها وحاضت الثلاث حيضات أصبحت أجنبية عنه إن طلق ، فإذا أصبحت أجنبية عنه فحينئذ يجوز لسائر الناس لسائر الرجال أن يتقدموا لها بالنكاح والخطبة .
مداخله : شيخنا الطلاق البدعي يقع ؟
الجواب ::الراجح أنه يقع ، قد ثبت في البخاري عن نافع قال لقد طلق ابن عمر زوجته قال فحسبت طلقة .
ولابن رجب في جامع العلوم والحكم ولابن عبد البر كلام بليغ للغاية في الطلاق البدعي وقال إنه يقع .
إذا طلق رجل زوجته وهو في بلاد الغربة وزوجته ليست معه فكيف تكون عدتها ؟ وهل يجوز لها أن تذهب إلى بيت أبيها وخاصة أن زوجها ليس عندها ؟
الجواب ::تبقى في بيت زوجها كأنها زوجة ثم بعد ذلك تنتقل ، بعد أن تنتهي عدتها تنتقل إلى بيت أبيها لأن نفقتها في عدتها على زوجها ، والأصل في المراة أن تكون محبوسة عند من ينفق عليها .
↩ رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/816/
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السابع رجل نوى العمرة في رمضان فذهب مع زوجه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Audio-2017-07-13-at-2.53.39-PM.mp3 
الجواب: ماذا حصل في العمرة هل جامعها وهو محرم أو بعد ما أحرم.
السؤال غير واضح
رجل سافر بعد أداء العمرة و زوجه مسافرة فهل له أن يفطر؟
له أن يفطر.
هل له أن يجامع؟
له أن يجامع .
حتى في ألغاز علمائنا يقولون رجل وزوجته مقيمين غير مسافرين صحيحين غير مريضين و يجوز الجماع في حقهما من يكونا؟
واحد مسافر وصل بلده ودخل على بيته وجد زوجته حائض فطهرت في النهار، هذا يجوز له أن يطأ أهله في بيته وهو مقيم غير مسافر و هو صحيح غير مريض يجوز أن يطأ فى الصوره المذكورة.
لكن المسألة التي تحتاج إلى الجواب عليها هل هذا السائل وطء بعد أن تلبس بالإحرام؟
هو لو كان مفطرا من غير رمضان من تلبس بالإحرام يحرم عليه الوطء.
السائل: هو تلبس في الصيام و ليس بالإحرام، نوى العمرة قبل الميقات.
الشيخ :ما في حرج.
السائل :ونوى الصيام فتسحر.
الشيخ ما في حرج.
هو رجل مسافر تسحر أو مرض و كان ينوي الصيام فهل له أن يفطر؟
له أن يفطر، أتاه عذر الفطر.
إمرأة نوت الصيام فجاءها الحيض تفطر وجوبا، وهي تسحرت ونوت فجاءها عذر، فإن العذر يأتي بالمنع وإما العذر يأتي بالفطر، فلا حرج من ذلك، و لا تستغربوا من هذا، ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبه عن محمد ابن سيرين قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفطر بالجماع ينتظر حتى يؤذن المغرب فيجامع أهله و يقول لقد أوتيت قوة لم أعهدها إلا في رسول الله صلى الله عليه و سلم ،يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم أوتي قوة في الجماع، قال :وأنا أوتيت قوة ما أحد يسبقني إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
أنس بن مالك في صحيح البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم “إني أوتيت قوة أربعين”
النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة أربعين رجلا
وثبت في صحيح مسلم تقول عائشه رضي الله تعالى عنها “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا بعد العصر بغسل واحد” يعني إحدى عشرة إمرأه، يأتي الإحدى عشرة إمرأه ويغتسل بغسل واحد و كان يأتي نسائه بعد العصر صلى الله عليه و سلم فلا حرج الإنسان إذا نازعته نفسه و قويت المنازعة وأتى أهله والشرع أذن له في ذلك، فلا حرج في ذلك لا حرج في ذلك إن شاء الله.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 7 ميلادي.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر ما حكم الشرع برجل جامع زوجته وهي حائض دون علم منها…


الجواب : لا أرى حرجًا في هذا بناءً على رفع الإثم لعموم المقتضى،
فرفع الإثم عن ثلاث ومنهم المخطئ .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
18 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 18 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الثالث عشر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البول على غير حال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-21-at-7.23.28-PM.mp3الجواب :
أولا: الحديث له ألفاظ ،فبعض ألفاظه ،كان لا يستتر عند البول، بمعنى ما يفعله بعض السفهاء من الناس يظهر عورته أمام المارة في الطريق حتى يقضي حاجته فيُظهر عورته المغلظة ويبول ويمشي، فهذه صورة من صور عدم الاستتار، ومن اللطائف ما ذكره السيوطي في كتابه” شأن الحبشان ”
وفي بعض المجالس سمعته من بعض كبار السن ،كان للسيوطي جارية يحبها وكانت من الحبشة اسمها غصون، فألف كتابا سماه “شأن الحبشان “في الشرع، ألف كتاب مطبوعا فيه مجلدة ،فذكر لماذا الناس واحد ابيض وواحد اسود، فقال كان في زمن نوح عليه السلام واحد يبول فأظهر عورته وهو يبول فقال : سود الله وجهك ،
قال : فالسودان منه، فهذه الحبشة والسودان منه، فهذه القصة موضوعة وليست بالصحيحة يعني ما أنزل الله بها من سلطان، لكن من أسباب عذاب القبر في الحديث ،والحديث متفق عليه ورد لفظ ‘كان لا يستتر’ و ورد لفظ ‘كان لا يستنزه’ يعني ‘ما يتنظف’ يعني لما يقضي الحاجة ويريق البول لا يعتني بنظافة بدنه، يعني لا يتنزه من البول، فوورد هذا وورد هذا،
طيب هل للرجل عورة على المرأة، والمرأة لها عورة على الرجل؟
الراجح لا، الراجح لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة، والخلق السامي الرفيع لنبينا صلى الله عليه وسلم، كان وهو يغتسل يمازحها، وكانا يغتسلان من إناء واحد، وكان يقول لها ابقي لي وهي تقول له ابقي لي، يعني كل منهما يتعجل في أخذ الماء، يعني هذا من المداعبة التي تكون بين الأزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئاً إلا علمنا إياه .
لكن هذا أمر مستقذر،
فليس من الحسن أن يرى الرجل امرأته وهي تبول، ولا أن ترى المرأة زوجها على هذا الحال إلا إذا وجدت ضرورة أو شيء، أما الأصل ليس كذلك .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السادس اخت تقول شيخنا الفاضل هل يجوز للرجل تبديل الليالي بين زوجاته بدون إذنهن ، وهل يجوز للرجل جمع الزوجات في السكن رغم عنهن مع أنه قادر على ابعادهن عن بعضهن ؟

السؤال : السؤال السادس اخت تقول شيخنا الفاضل هل يجوز للرجل تبديل الليالي بين زوجاته بدون إذنهن ، وهل يجوز للرجل جمع الزوجات في السكن رغم عنهن مع أنه قادر على ابعادهن عن بعضهن ؟

الجواب : من حق الزوج على زوجته إذا كان عنده زوجات أن يعرف بعضهن بعضا، وأن يجمعهن ، وإذا طلب الزوج من زوجاته أن يجتمعن فلا حرج .
أما السكن فمن حق كل زوجة أن تسكن وحدها ، وأن تاكل، وأن تدخل وأن تخرج من مسكن خاص بها ، وأن تأكل وحدها من حقها، الا إذا تنازلت فهذا حق شخصي ، فإن تنازلت عنه فلا حرج ، أما إذا أراد الزوج أن يجمع الزوجات اجتماع طارئ أو اجتماعا عارضا، وأمن لكل واحدة بيت ومطعم ومدخل ومخرج ،ثم طلب منهن في بعض الأحيان أن يجتمعن فهذا الواجب على الزوجة أن تطيع زوجها ، من حق الرجل أن يعرف زوجة أبيه فهن محرمات حرمة ومؤبدة عليه ،وهذا أمر لا حرج فيه، والواجب على المرأة حينئذ الطاعة.
واما السؤال الأول هل يجوز للرجل تبيدل الليالي ؟
فهذا عند الحاجة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر اقرع بين زوجاته، فالذي عنده أكثر من زوجة ويريد أن يسافر يصبح تبديل الليالي ومن يأخذ معه في السفر، فثبت الحق لكلهن أن يذهبنا .
ما الفرق بين القمار المحرم وبين القرعة المشروعة ان ثبت الحق في اكثر من واحد ،فانفصل الحق بعد أن اثبته الشرع بالقرعة فالقرعة مشروعة ،وإذا كان الحق لم يثبت لأحد وإنما القرعة هي التى تثبت وهي التى تمنح وهي التى تمنع فحينئذ هذه القرعة قمار، ولذا قيل للإمام احمد فلان يقول القرعة قمار، قال : هذا رجل سوء ، النبي عليه السلام اقرع هل النبي ، فبعض الناس لا يحسن التفريق بين القرعة المشروعة وبين القمار .
شخص عنده عدة زوجات ويريد أن يسافر ماذا يفعل ؟
يقرع بينهم ، وبعد القرعة ماذا يفعل بينهم ؟
يأخذهن بالتوالي ،ونخرج الاولى من القرعة و نقرع بين الثلاثة الباقيات ،ونخرج الثانية من القرعة ،ونقرع بين الاثنتين الباقيات ،وبعد السفر يرجع عند كل واحدة، لكن صار في خربطة في الليالي.
أما أن لا يعدل وأن يميل ميلا ظاهرا لواحدة دون سواها ميلا ظاهرا، غير الميل قلبي ، فالميل القلبي الإنسان غير مؤاخذ فيه، كالميل القلبي للأولاد يعنى قد يجد الأب في قلبه ميلا لولد أو ابنة، لكن في الظاهر يعدل مع الجميع ،لكن الميل القلبي هذا في يد الله عز وجل .
قيل لبعض السلف اي اولادك احب اليك قال الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى ، فهذا حق للكل، أي واحد وهو صغير احب الي ،الاعبه اكثر من الكبير، والغائب اذكره اكثر ما اذكر الحاضر ،والمريض اعتنى به اكثر ممن؟ من المعافى.
وهذا حق للجميع لا اخص واحدا منهم.
فلا يجوز للرجل ان يغير الليالي دون هذا السبب ،أما اذا وجد السبب فلا حرج ،والله تعالى اعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
17 رجب 1438 هجري
14-4-2017 إفرنجي
⬅ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الجرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر قد شخص على فتاة وقبل الدخول بها طلقها ثم عقد عليها آخر…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س-15-1.mp3السؤال الخامس عشر: َقد شخص على فتاة، وقبل الدخول بها طَلَّقها، ثم عَقَد عليها آخر، ثم طلقها الثاني، فعادت إلى الأول بعقد جديد، فهل الأول له ثلاث طلقات أم طلقتين؟
الجواب: هل العقد يهدم الطلقات السابقة أم لا يَهدِم ؟!
مسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة.
والخِلاف كُلَّما عَلا؛ غَلا.
فرجلٌ طَلَّق امرأةً ولَم يدخل بها، طيب لو دَخَلَ بها ثم طَلَّقها، فانتهت عِدَّتُها فَتزوَّجت غيره ثم عادت إليه، فهل تُحسَب طَلقة أم لا تُحسَب؟
يعني هل بقيت له ثلاث طلقات أم بقيت له طلقتان؟
الجواب:
المسألة فيها خلاف والاحتياط في المسألة حَسَن، بأن يُقال:
بقيت له طلقتان، وفيما أَحفَظ -والأمر يحتاج إلى مراجعة- هذا قول عمر -رضي الله تعالى عنه-.
وبَحثتُ المسألة في تعليقة لي على كتاب “الإشراف” للقاضي عبد الوهاب، شيخ المالكية في بغداد.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1466/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث يقول الأخ السائل من أمريكا يقول رجل عنده ثلاث زوجات…

الجواب : هذا ليس زواج هذه قلة أدب. الزواج كله حياء .. الزواج كله فضيلة الزواج كله خير. النبي صلي الله عليه وسلم يقول :(احفظ عورتك إلا من زوجتك او ما ملكت يمينك)*سنن أبي داود4017(وحسنه اﻷلباني كما في الارواء1810 ) وفيما يذكر عن عيسى عليه السلام في (مدخل) الإمام ابي عبيده في كتب المواعظ : الستر سيمة لجميع الأديان …. لا يجوز للمراة أن تنظر لعورة ضرتها فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجاته أمام بعضهن بعض. النبي كان يطوف على زوجاته في ساعة بعد العصر -كمافي البخاري أن النبي أوتي قوة اربعين رجلآ- فمن أراد أن يتمتع بزوجاته وأعطاه الله القوة في ذلك هو يطوف على النساء وكل امراة تحفظ عورتها عن الأخرى .فهذه كبيرة من الكبائر.
ثم الكبيرة الأخرى : السحاق بل جعلها الإمام الزهري في مصنف ابن ابي شيبة جعل فيها حدا ،ويرى أهل العلم أن العقوبة فيها التعزير فلا يجوز للرجل إلا أن يحفظ فرجه . وعلى المرء أن يحفظ عورته إلا على الزوج أو الأمة.
{والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذالك فأولئك هم العادون}.المؤمنون5-6-7 ? مجلس فتاوى الجمعة
⏰ تاريخ 2016 / 5 / 13
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال العاشرون إذا ظاهرت المرأة زوجها فهل يجوز لها ذلك

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س-20.mp3السؤال العاشرون: إذا ظاهرَت المرأة زوجها فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب: هل يجوز للرجل أن يظاهَر من زوجته؟
ما هو الظِّهار ؟
الجواب: رجل يقول لزوجته:
أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي.
هذا حرام، الله عز وجل يقول عنه:
{مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ } [المجادلة : 2].
هذا حرام!
طيب هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها:
أنتَ عليَّ حرام كظهر أبي، أو كظهر أخي؟
كذلك قولها هذا
{مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة : 2]
طيب لو وَقَعَ من المرأة، فماذا عليها؟
الجواب: كالرجل.
ثَبت في المصنف أن امرأة ظاهرت من زوجها وكانت تابعيَّةً (في عصر التابعين)، فسَأَلَت غير واحد من الصحابة، فأفتوها بالكفَّارة.
لكن:
{مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ ٌ} [المجادلة : 4].
هذا للرجل، لأن المرأة ممنوعة أن تَتَمَنَّع من زوجها إن طلبها، والرجل ما هي كفارته إن ظاهر ؟
الجواب :
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾ [المجادلة: ٢-٤]
طيب، عند عدم استطاعته للصيام و في أثناء الإطعام للمساكين؛ هل له أن يُماسَّ زوجته قبل إتمام الستين مسكينا؟
الجواب: له ذلك.
يعني إذا تَحوَّل من الصيام إلى الإطعام ؛ فيجوز قبل أن يُتِمَّ الستين أن يأتي أهله.
أمَّا في الصيام؛ فليس له أن يُماسَّ أهله.
المرأة هي مطلوبة وليس لها أن تتمنَّع عن زوجها -حتى لو صامت-، لكن لا يكون هذا في النهار وإنما يكون في الليل.
فمن باب أَولى:
إذا كانت لا تستطيع الصوم؛ فتتحوَّل إلى الإطعام، أن يكون المساس جائزاً بينهما.
مداخلة:
هل يَلزم كلمة “أنتِ عليَّ كظهر أمي، أنتِ عليَّ حرام” ؟
وثانياً:
أنتِ كأختي أو كظهر أختي، هل ينسحب هذا الحكم على الأول؟
أمَّا قوله:
“أنتِ عليَّ حرام”؛ فهذا يحتمل عند الفقهاء ثلاثة أمور، وهذا مَثَلٌ مِن مثال القاعدة الأولى من القواعد الكلية الفقهية:
“الأمور بمقاصدها”.
نَقول لِقائلها:
ماذا تنوي؟
فإمَّا أنك تريد الطلاق، وإمّا أنك تريد اليمين، وإما أنك تريد الظِّهار.
الذي بقول لزوجته:
أنتِ عليَّ حرام.
إذا أراد طلاق؛ فهو طلاق.
وإذا أراد يمين -يعني هو يريد أن يقول لها: أنا لن أَقرَبُكِ-.
ولَم يخطر في باله شيء إلَّا أنه لا يريد أن يَقربَها.
فهذا يمين.
وإمّا أن يكون طلاقاً وإمَّا أن يكون ظِهاراً، .
طيب، واحد يقول لزوجته:
أنت أختي؟
الجواب:
يُنظَر لِقصده، فالأحكام تدور مع المقاصد.
لَمَّا كان إبراهيم عليه السلام مع سارة، لمَّا كانت في مصر -وكانت امرأة وضيئة-، وخشي على نفسه إن عَلِمَ الملِكُ أنه زوجها أن يقتله.
فقال لإبراهيم -عليه السلام-، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام :
فقال:
من هذه التي معك؟
قال:
أختي.
فأرادها لنفسه، فكان كلَّما مدَّ يده إليها؛ شُلَّت -قُبِضَت-.
ما استطاع أن يصل إليها، حماية الله لها.
الشاهد:
عندما قال لزوجته: يا أختي.
هو لا يريد التحريم!!
يعني كان يستحضر أنه وإياها أولاد آدم وحواء.
أو دعته حاجة -كما دعت إبراهيم عليه السلام-.
ولَم يقصد التحريم، فهذا لا يقع فيه الظِّهار.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1467/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
 
 

لسؤال الثامن يا شيخ أريد أن أحفظ القرآن وزوجي رافض أن أخرج من المنزل ورافض…

اhttp://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161126-WA0055.mp3
الجواب:
أولاً يتحقق الحفظ للقرآن دون هذه المعلمة.
ثانياً حفظكِ للقرآن يا أختي – يعني – أسآل الله أن يثيبكِ عليه، وأن يكتبَ لكِ بهِ عظيمَ الأجر، فهو من السنن، ولكن طاعة الزوج فهي واجب.
ويُنظر في سبب عدم إذن الزوج للخروج، فإن كانَ وجيهاً فحينئذٍ يُفتى بقوله. وإن كانَ مُتعنِّتاً فحينئذٍ يوعظ ويقال له قولاً بليغا.
فإطلاق القول بأن عليك أن تخرجين دون إذن زوجك ليس من الفقه في شيء.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الثالث والعشرون زوجة قالت لزوجها أنها تحرم عليه كحرمة اخوانها عليها إذا فعل الزوج…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0048.mp3الجواب : إذا كانت تريد العزم على أن لا يفعل هذا الفعل ولا تريد التحريم فعليها في مثل هذه الصورة كفارة اليمين، وإذا نويت أن تجعله محرما عليها كاخيها فقد وقع خلاف بين أهل العلم هل المرأة يشملها الظهار أم أن الظهار فقط هو قول الرجل ؟
اختلف أهل العلم في المسألة والذي أراه راجحه والله تعالى اعلم قول من قال أن المرأه أيضا عليها ظهار لأن الله تعالى علل الظهار بقوله ” مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ” والمنكر من القول والزور يشمل الذكر والانثى، ويتأيد ذلك بأن المرأة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت زوجها على نفسها فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتها جمع منهم بأن عليها الظهار ، لكن قوله تعالى “من قبل أن يتماسا “هذا للرجل ، الأتيان من حق الرجل علي الزوجة، فيجوز للرجل أن يأتيها ولكن الواجب عليها الكفارة و الكفارة الواجبة عليها هي كفارة الظهار والله تعالي أعلم.
والكفارة هي صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا ، الأصل اولا الصيام .
هل جوز التغير والتبدل فيها ؟
قطعا : لا
ماذا يعني نغير ونبدل فيها ؟
الجويني ذكر شيء عجيبا وقد سبق زمانه ، وهناك مجموعة من العلماء من أمثال الجويني ، ابن تيميه ، ابن رجب هؤلاء سبقوا زمانهم الجويني له كتاب اسمه ( الغياثي ) كتاب بديع جدا يقول ملك عليه كفارة يمين ، أيهما أشد الكفارة في حق الملك الإطعام للمساكين أم الصيام، فهل لنا لغناه وعدم اكتراثه بدفع المبلغ أن نغير في حقه الحكم فنجعل الصيام قبل الإطعام ؟
فيقول إذا علم الملوك أنه يجوز لنا أن نفعل هذا، حمل الملوك العلماء على أن يقولوا مايريدون ، إذا جاز لهم ان يسمحوا في هذا ، فالأصل أن نبقى مع نصوص الثابتة في الشرع والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor