السؤال الثاني عشر : أخت تسأل إذا المرأة خرجت من بيتها بعد نقاشٍ حادّ مع زوجها وقد ضربها على وجهها وخرجت دون إذنٍ منهُ وهو في العمل ، ما حكم فعلها ؟ وما نصيحتكم للزوج ؟

الجواب:
أولاً – أختي الفاضلة .. أخواتي الفاضلات .. أيتها النساء الحريصات .. الازواج بحاجة إليكُنَّ ، الأزواج – ولا سيّما – في هذه الأيام مع مشاقّ الحياة وصعوبتها ؛يحتاج إن جاء و دخل البيت أن تقدّر المرأةُ تعبهُ وأن تُقدّر- يعني – المسؤولية التي عليه فتُعينهُ ، وقولُ من قال – والعبارةُ سائرةٌ على الألسنة – وراء كلّ عظيم امرأة – صحيح .. له نصيب كبير من الصحة ، فالأصل في المرأة أن لا تُكثر الشكوى وأن لا تزيد الرجل همّاً ولا تُصغّرهُ وأن تُسلّيهُ وأن تُصَبِّرَهُ وأن تُطيعهُ إن أمر ، وأن تَسُرَّهُ إن نظر ، تُغنيهِ عن الحرام تُصبرُّهُ بالكلام الطيّب الحسن ، وللنساء في هذا الباب مثالٌ يُحتذى ويقتدى وهو خديجة – رضي الله تعالى عنها – التي كان حِبّ النبي – ﷺ – وما غارت عائشة رضي الله عنها من امرأة على كثرة زوجات النبي – ﷺ – إلا من خديجة رضي الله عنها ولم ترَ ، تزوّجها النبي – ﷺ – بعد وفاتها وكان دائماً يذكرها فكانت عائشة تغارُ منها ، وهذا الذكرُ الحسن لخديجة – رضي الله تعالى عنها – كان بسبب حُـسنِ وسعَةِ طريقتها في معاملتها لنبيّنا – ﷺ – ولزوجها نبيّنا – ﷺ – ، ولا يجوز للرجل أن يضربَ لا زوجةً ولا ولداً ولا أحداً على الوجه ، فالوجه لا يُقبَّحْ ،، ولا يجوز للرجلِ أن يستخدم الضرب قبل ان يَعِظَ وأن يهجرَ في الفراش ، ويقبُحُ في الرجلِ أن يضربَ في أول النهار وأن يجامعَ في أخر النهار ، فتصبحُ المرأة كأنها فراشٌ عنده لا غير! هذا أمر قبيح بالرجل فتحتاج الزوجة (؛ ) ، والنبي – ﷺ – يقول – كما ثبت في صحيح مسلم – (لا يَـفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً إن لم يرضَ منها خُلُقَا رضيَ منها آخر )، فالمؤمن لا يفرك يعني لا يُبغِض ، لا يركّز على العورات على اماكن الضعف في المرأة والإنسان مهما كان ففيه ضعف؛ والإنسان فيه نقص ، فحتى تدوم الحياة لا يشرع للمرأة أن تذكر زوجها بالنقص الذي عرفتهُ منه ، ولا يُشرع للرجلِ أن يذكرَ زوجتهُ بالنقصِ الذي عرفهُ منها ، الناس على الستر وكلما ازدادت العلاقة حتى بين الأخ وأخيه ظَهَرَ العيب ، والواجب أن يُستَرَ العيب ولا يظهر ، والمرأةُ الأصلُ فيها أن تشكو زوجها بالطرق الخاصة بالخلافات داخل البيت ،فالذي يقرأ الآيات التي شرحناها في دورة الإمام الألباني وفصّلنا فيها هناك طريقين في العلاج .. العلاج الداخلي وهو مقدم على العلاج الخارجي ، العلاج الداخلي الموعظة والهجران في الفراش ثم الضرب ، والعلاج الخارجي الحكم من أهله والحكم من أهلها ، والمرأة السعيدة المستورة التي لا تُظهر عورات البيت إلى خارجه فلا تُنقل عورات البيت إلى خارجهِ إلا عند استحكام اليأس وأنها بذلت كل ما تستطيع فحينئذ يكون الحكم من أهله والحكم من أهلها .
هل يلزم أن يكون الحكم من أهله والحكم من أهلها أن يكون من رحِمِها ؟!
قال بهذا بعض السلف وهذا كان متصوراً قديماً اليوم يُتصور قد يكون من أهلها أي من طرفها وقد يكون ليس من محارمها ، قد تضطرُ أن توسط بعض الناس وبلا شك إن وجدت من أهلها فهو مقدم على غيره إن وجدت أباً أو ولياً أو أخاً أو قريباً مَحْرَماً فهذا مُقدم على الغير ، أما إذا اضطُرَت ولم تجد إلا رجلاً له كلمة له سُلطة مادية لهُ سُلطة معنوية على هذا الذي يظلمها وكان زوجها فلا بأس أن تتحاكمَ إليه وأن تشكوه ،

والله تعالى أعلم .

مداخلة من احد الحضور :
شيخنا ما حكم خروجها من بيتها :
الجواب :
أما خروجها فالأصلُ أن لا تخرج إلا إن استطاعت ألا تطيق البتة
البقاء وإن بقيت فإنها تعصي ربها بعدم قيامها بالواجبات الشرعية التي أوجبها الشرعُ عليها.

والله تعالى اعلم .

⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع : أخت تسأل فتقول : أنا أعمل وأهلي بحاجة إلى معونة مادية ولكن إخوتي مرتاحين ماديا ً ، وأدفع لأهلي من غير علم زوجي وعندما علم رمى عليَّ اليمين(يمين الطلاق ) ، وعندما لا أدفع أبي لا يكلّمني ، ولا أريد أن أُغضب أبي ولا زوجي وأنا الآن أدفع مبلغاً دون علم زوجي؛ وأبي يريد مني أن أدفع مبلغاً أكبر هل أنا آثمة في عدم الدفع ؟

الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .

الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع  ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .

فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .

فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .

الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت  قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال {  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .

والله تعالى اعلم .

⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث تزوجت اختي من طالب علم ووعدها الزوج قبل الزواج…


*تعليق الشيخ : هذه كلمة صعبة*
لا يخافون الله فيها : حمالة وجوه
وأخشى أن من تصف الحالة يكون فيها نوع مبالغة للاستخلاص الحكم من الشيخ .
تكملة السؤال : لو طلبت بيت يتهمونها بقلة الأدب بسوء العشرة بشيء ، وعندما كلمت الزوج بأن والده وعدها بالبيت وانتم لم توفروا البيت أنكروا واصروا على أن بقاءها بالبيت عنادا ومكرا ما هي نصيحتك لهذه الفتاة لاب الزوج والزوج نفسه؟
الجواب :ثبت في صحيح مسلم والبخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج.
أحق شرط يجب على المسلم أن يفي به الشرط الذي أخذ منه ليكون الفرج له حلالاً .
يعني عندما يشرط على الزوج عند العقد : هذه ابنتي ما أريدها تسافر مثلا ،وقبلت خلص أحق شرط أن توفي به هذا.
المرأة من حقها في الشريعة وأيضاً في القانون فهي مأخوذة من مذهب أبي حنيفة مع بعض التعديلات .
أن يكون لها بيت : مدخل ومخرج ومطبخ ونوم بما يناسب حالها
فلو أصلاً لو أنها لم تشترط هذا الشرط فهو حق لها .
فرق بين الحق الذي تتنازل عنه المرأة وبين الشرط الذي يجب أن يوفى به
فإن هذه الفتاة بقيت في بيت العائلة كما يقولون لأسباب طرأت ،فالإنسان ينبغي أن يراعي ما يستجد كترتب مصيبة مالية ألمت بالزوج أو أهل الزوج .
*علماؤنا يقولون : الاتفاق السابق كالشرط اللاحق.*
لا بد من رضا الزوجة؛ فإن وافقت فالحمد لله.
أما إذا كانت البنت في هذه العائلة ويعاملونها بقلة أدب وعدم الاحترام والوقوع في بعض المحاذير أو بعض المحاذير تحوم حولها بسبب فسق بعض الشباب وفجورهم؛ فحينئذ الواجب في أي حالة من الأحوال أن تعيش لوحدها ، أما لو أنها تنازلت وبقي الأمر في مجال يعني الالتزام والأدب والحشمة والخير بشيء ألمها فقبلت فاسقطت ذلك؛ فلا حرج إن شاء الله تعالى
اخ يقول :
لو أصروا أن تبقى في بيت العائلة بالاوصاف المذكورة يعني يعاملونها بسوء وقلة الأدب وما شابه فهل لها أن تطلب الطلاق؟
أقول : نعم ، وليس هي داخلة تحت الوعيد الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأسٍ، لم ترح رائحة الجنة.

لم تدخل تحت هذا الوعيد
المرأة التي تطلب الطلاق من غير بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير بأس، هذا القيد مهم
من غير بأس لم ترح رائحة الجنة .
بل قد يجب على المرأة في بعض الاحايين أن تطلب الطلاق، وقد يجب ، وقد يجب على الزوج في بعض الأحايين أن يطلق، يعني هذا وهذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍

السؤال الثامن عشر أخت تقول جامعني زوجي في الحيض بدون علم يعني جامعها…

الجواب : لا شيء عليهِ ، يعني جامعها وهي حائض وهو لا يدري ، هذا خطأ مرفوع عنه .
وأمّا من جامع أهله بحيض وهو يعلم فإن كان الحيضُ بأوجِهِ ، فعليه دينار ، وإن كان الحيض بآخره فعليه نصف دينار ، والدينار أربع غرامات وربع ، أربع وعشرين بالمئة من الذهب الخالص ، يعني الذهب الخالص وهو عيار أربع وعشرين ، وهو زكاة ، الزكاة عشرين دينار ، والدينار اربعة بأربعة وعشرين بالمئة ، عشرين في أربعة بأربعة وعشرين بالمئة هي خمس وثمانين غرام من الذهب الخالص .
فمن جامع أهله عن عمد وهي حائض فإن كان الجماع في أوج الحيض فعليه كفّارة دينار ، وان كان الجماع في آخر الحيض فعليه نصف دينار ، وأمّا من جامع وهو لا يعلم أنّها حائض فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الخامس والعشرين امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها أنها إن فعلت ذلك…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/فتوى.mp3الجواب : التفصيل .
إذا كانت في غنية عنه كأن تكون ذات يسار وذات أهل ولا تضيع ، فالواجب حفظ اليمين ، العلماء يقولون : أن هناك فرق بين النذر واليمين بقولهم :
بأن الأصل في اليمين إن رأيت غيره خيرا منه فعلت الذي هو خير ، هذا في اليمين ، وأما النذر فالأصل فيه الوفاء ، فالأصل في النذر أن تفي فيه ، فإن عجزت عنه فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
النذر يمين .
فمتى يكون النذر يمين؟
عندما يعجز العبد عنه ، وأما إن كنت تستطيعه فالواجب عليك أن تبقى على نذرك ، ولذا الله مدح أقوام بقوله : “ويوفون بالنذر” ؛ فهذا هو الفرق بين النذر واليمين.
س : امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها إن فعلت هذا أنت طالق.
بناء على ما قلنا ننظر إذا الرجل لئيم والمرأة طيبة وذات يسار وأهلها طيبين والطلاق خلاص من شره وتعيش عزيزة مكرمة وتظن أن الرجال قد يطعمون بها وتكون تحت زوج آخر ، لأنه في بعض الأحيان الطلاق رفعة للزوجة وليس لوم لها ، وقد ألف بعض أهل العلم المعقبات من قريش يعني فلانة من قريش حسيبة نسيبة ذات مال وذات جمال تزوجها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فكان الرجال دونها ، فليس دائما الطلاق عبارة عن مذمة للمرأة أحيانا الطلاق يكون مدحا للمرأة.
الطلاق في تصورنا العرفي اليوم ناقص ومشوه فإذا هي ترى لسبب شرعي بأن تحافظ على طاعة الله ،
والله هو حر ، لكن إن غلب على ظنها أنها إن طلقت تضيع ويضيع أولادها ولن تجد لها مأوى وهي في حاجة فحينئذ نقول لها : النذر يمين ، وتكفري عن
يمينك ولا تذبحي هذه الناقة والمسألة ليست عملية بل شكلها تعليمية وهذا هو الجواب الذي تقتضيه قواعد أهل العلم .
◀ فتاوى الجمعة 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?

السؤال الثاني عشر ما حكم جماع المرأة بعد انقطاع دم الحيض وقبل أن تغتسل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160824-WA0009.mp3الجواب : الراجح لا يجوز ، لأنَّ الله عزَّ وجل يقول : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة : 222] ، ثُمَّ قال بعدها { فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله}
تأمل معي قال :فإذا *تطهرن* ولم يقُل الله فإذا طَهُرن،الله يقول فإذا تطهرن . المُتوضِئ ماذا يقول؟ (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) الله يقول لمَّا ذكر المنع من أن يقرب الرجل أهله وهي حائض ثم أحلَّ له هذا الأمر فقال : فإذا *تطهَّرن* فأتوهن ، أن آتي زوْجتي وهي طاهر لكنها طَهُرت من الحيْض ولم تغتسل بعد ، حرام،لماذا حرام؟ لأنَّ الله يقول فإذا تطهَّرنَ. لم يقل فإذا طهُرنَ. لو قال : فإذا طهُرنَ فتأتي زَوْجتك بعد ما ينتهي الحيض ولو لم تغتسل
لكن الله لم يقل : فإذا طهُرن .. الله قال فإذا تطهَّرنَ.
ماذا يعني؟ فإذا تطهَّرنَ أي أحدثن طُهراً؛ ولذا مذهب جماهير أهل العلم بأنه يُحرِّم على الرجل أن يأتي أهله ولو طَهُرَت من الحَيْض وانتهى حيضها حتى تغتسل وهذه لم تغتسل؛ فبعد غسلها يأتيها زوجها. والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

السؤال الحادي عشر هل يجوز كشف المرأة عن شعرها أمام زوج ابنتها

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0013.mp3الجواب: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]
أم زوجك (حماتك) حرام عليك، تحرم عليك بمجرد العقد، وعلماؤنا يقولون بناءاً على استقراء الآيات : العقد على البنات يحرم الأمهات،والدخول بالأمهات يحرم البنات؛ إذا تزوجت امرأة لها بنت فيحرم عليك أن ترى شعرها وأن تمسها إلا بعد أن تدخل بأمها؛فالدخول بالأمهات يحرم البنات ، والعقد على البنات يحرم الأمهات ، مجرد ما تعقد على البنت (مجرد العقد) ولو لم تدخل بها لك أن تصافح حماتك ولك أن ترى شعرها، و أصبحت محرمة عليك حرمة مؤبدة حتى لو طلقت هذه البنت ولم تدخل بها ؛ يعني عقدت على امرأة ثم طلقتها،
حماتك حرام عليك ليوم الدين،
فإن عقدتّ على امرأة ولها بنت ولم تدخل بها وطلقت أمها فلك شرعاً أن تتحول إلى ابنتها.
سؤال : متى ابنة الزوجة تحرم عليك ؟
الجواب :بالدخول بها،
إن دخلت بالمرأة .. ابنتها حرمت عليك؛ فإذا ما دخلت بها تبقى ابنتها حلال لك فلك أن تنكحها فيما بعد، بعد أن تطلق أمها.
يحرم أن يجمع الإنسان بين المرأة وبين ابنتها؛ فأم زوجك مجرد أن تعقد العقد لك أن ترى شعرها وهي محرمة عليك ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال السادس عشر شاب قال لمخطوبته التي التي عقد كتابه عليها إن فعلت كذا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.01.43-AM.mp3الجواب : إذا نوى الطلاق وقع الطلاق ، وطلاق غير المدخول بها فراق ليس له أن يعود ويحتاج لعقد جديد ، وليس عليها عدة ، وإذا أراد الظهار وقع الظهار ، فيستفسر منه عن نيته ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها وما كفارة ذلك وما السبيل في الخلاص…

هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر ، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ” ملعون من أتى امرأته في دبرها”، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة وهي الحيض حرام، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة، وليست النجاسة الطارئة،  فإتيان المرأة في دبرها حرام ، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك ، أما هل لهذا العمل من كفارة ؟ لا ، فهذا العمل أعظم من أن يكفر ، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها ، الممنوعة بوصفها ، فمثلاً : أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن ان أتى الرجل زوجته في نهار رمضان فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه ، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم ، فهل هذا عليه كفارة ؟ نعم وكفارته صيام شهرين متتابعين أما رجل زنا في شهر رمضان فهذا الوصف ممنوع بالأصل ، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان – والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فأمره إلى الله ، ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً ، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه، اما رجل حلف بالله كاذبأ وهو يعلم أنه كاذب في يمينه فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه ، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فما هي كفارته ؟ كفارته التوبة ، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله وإن شاء السيد أن يقبل قبل ، وإن شاء أن يرد التوبة رد حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه، وكذلك إتيان المرأة في الحيض  مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار او بنصف دينار ، قال الإمام أحمد ” إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار ، والمراد بالدينار دينار ذهب ، ودينار الذهب يساوي مثقال ، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص ، أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف ، فعليه التوبة إلى الله ، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ، أما ما هو السبيل إلى الخلاص من ذلك ؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة ، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره} وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد ، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول ” بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ” فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد وأن يذكر الله، ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة ، وأن يعلم أنه ملعون وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً، ومن سبل الخلاص أن تيئس المرأة زوجها من هذا المكان ولا تمكنه منه فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً ، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل .

السؤال الخامس عشر هل يجوز أن يحرمني زوجي من أخواتي وأهلي مع العلم أنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161028-WA0009.mp3الجواب : حرام هذه قطيعة رحم،
(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)، الرّحم معلقة بعرش الرحمن تقول: (اللهم صلّ من وصلني، واقطع من قطعني)، فيحرم على الرجل أن يمنع زوجته من الرحم.
من هم الرحم ؟
هل هم الإناث فقط؟ لا، بل والذكور أيضا، فالعم رحم؛ العم صنو الأب، والأخ رحم.
من ترثه ويرثك رحم ، فلا تظن أن الرّحم فقط النساء؛ بل الرحم الذكور والنساء على أرجح الأقوال.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري