ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، فطلاقها مباشرة يصبح بائناً بينونة صغرى، فمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد.
والخلاف بين العلماء: هل إن طلق ثم عاد وكتب كتابه عليها هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ والراجح عندي أن العقد الجديد لغير الداخل يهدم الطلقة الأولى، وتبقى له طلقتان، لأن العقد وسيلة للوطء وأن الرجعة غير متحققة عنده.
فمن طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها مباشرة تحل لغيره، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}.
أما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فإنها تعتد بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تكتحل وأن تتطيب وأن تلبس المنمق من الثياب ويحرم على الراغبين بالزواج منها، أن يصرحوا بالخطبة  لكن يجوز التعريض؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.

كيف كانت صفة زواج الصحابة رضي الله عنهم وكيف نستطيع أن نعمل عرسا على طريقتهم…

الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس كلفة وهم بعيدون كل البعد عن التكلف فكان الواحد منهم إن طلب امرأة هو الذي يحدد مهرها، فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها وعلى ولي الأمر أن يتأكد من دينه وخلقه وإن كان ولي الأمر أراد أن يبيع ابنته فليطلب هو المهر، وأما إن كان يريد أن يشتري الرجال، فيقول : أنا قبلتك لدينك ولخلقك وأنت الذي تحدد المهر ثم بعد ذلك الرجال لا يعرفون الغناء ولا يعرفون الرقص، وهذا للنساء فمن السنة أن يحصل الغناء عند النساء من غير ان يسمع الرجال ومن غير خلطة الرجال بل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار لما زفت امرأة إلى رجل منهم فقال : { هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني } قالت عائشة : تقول  ماذا ؟ قال : { تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر ماحلت بواديكم
لولا الحنطة السمراء ما سمنت غداريكم
 
فالنبي صلى الله عليه وسلم علم النساء كيف يغنين ، فالنساء يغنين فيما بينهن ولا حرج ، لكن يغنين بكلمات لا تتنافى مع الحشمة والخلق ، بخلاف كلام الفسقة والفجرة مما يلقى ويذاع عبر وسائل الإعلام ، أما الرجال فلا يعرفون الاجتماع في أعراسهم إلا على الوليمة فالمسلم إن فرح وأراد أن يظهر فرحه يطعم من يحب، وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة : “لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال ” ومن السنة أن يكون الاجتماع على الطعام بعد أن تزف العروس إلى عريسها وليس قبل ، فبعد أن يحصل الاجتماع بين العروسين يدعي الزوج أو ولي أمره الناس على طعامه وفي هذا الطعام  معنى تقديم الطعام الحبور ، وتمام السرور في قبول هذه الزوجة وأنها على خلق وأنها على خير .
 
هذا باختصار حال السلف الصالح في زواجهم ، بعيداً عن الكلفة والتعقيد ، لأنهم يعلمون أن الزواج هو سترة على الزوجة ، كما أنه سترة على الزوج ، وحقيقة إن لم نهتدي بهديهم ونقتدي بما يفعلون في زواجهم  فإن العنوسة كما نرى اليوم ستكون لا يكاد يخلو منها بيت ، فالسعيد من يسر، فأكثر النساء بركة أقلهن مهراً، ففرق بين أن ينظر الزوج إلى زوجته ويتذكر سهولة والدها ويسره فيهنأ بهذه الزوجة، ففرق بين هذا وبين من كلما نظر إليها تذكر ديونه وهمومه ، فهذا لا بد أن ينعكس على الزوجة فالصورة الأولى كريمة وتكون البركة في حياتها أما الثانية مظهرية كذابة جوفاء ، كما هو شعار كثير من الناس إلا من رحم الله التي هي مظاهر دون حقائق ودون أخلاق ودون ديانة نسأل الله العفو والعافية .

جاء في حديث صحيح أن رجلا أمرته أمه أن يتزوج امرأة فلما تزوجها أمرته أن…

البر؛ والبر والإحسان إلى الوالدين والصلة ميدان واسع فسيح لم يضع له الشرع حداً، وإنما تركه على حسب الورع والتقوى، فكلما ازداد الورع، ازداد البر، وما حديث الثلاثة الذين هم في الغار عنكم ببعيد، كيف كان بره لأبيه، وما قدم الشراب لأبنائه وهم يتصايحون حواليه، حتى استيقظ أبواه فغبق لهما من اللبن ثم بعد ذلك أعطى أولاده.
وقال تعالى: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة}، وأثر عن مسروق وبعض السلف أنه  لما يتكلم عند أبويه لا يكاد يسمع له صوت ذلاً ورحمة، فمهما حلقت وارتفعت وأصبحت غنياً أو ذا منصب اجتماعي  فعند الوالدين اخفض الجناحين، وكن لهما ذليلاً ورحيماً، {ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهام قولاً كريماً}، فلا يجوز لك أن ترفع صوتك على صوتيهما، فليس البر الطعام والشراب، وإن كان الطعام والشراب من البر، فالبر أيضاً الجانب النفسي، فليس من البر أن تعيش في النعيم، وأن تتنعم في الخيرات وما لذ وطاب، ووالداك يعيشان في نوع عوز وفقر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم {أنت ومالك لأبيك}، وهذا يفسره الحديث الآخر، وإن كان فيه نوع ضعف، {يد الوالد مبسوطة ليد ابنه} والمطلوب من الابن أن يجعل الوالد يعيش في مستواه، ولو كان {أنت ومالك لأبيك}، على الإطلاق، لما كان معنى لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}، أي يكون معنى الحديث: {أنت ومالك لأبيك} يد أبيك مبسوطة في مالك يأخذ عند الحاجة، ويعيش في مستوى الابن.
 
وسئل عمر بن ذر : كيف برك أبيك؟ فقال (بري لأبي: أن لا أمشي بنهار بين يديه، وألا أمشي بليل خلفه، وأن لا أصعد ظهر بيت وهو تحته}، فالبر أمر فوقي؛ يحدد مداه الورع والتقوى، وقيل عن والد عمر بن ذر أنه كان يتأذى من الماء البارد، فسجن يوماً وابنه، فمكث عمر على ضوء القنديل يحمل الإناء طوال الليل حتى لا يؤذى أبوه من استخدام الماء البارد، فهذه صور من صور البر لا يقدر عليها إلا الورع والتقي، فالأصل في الأب إن أمر أن يطاع، وأن ترفع صوتك على صوت أبيك وأمك هذا من العقوق، وأن تقدم رأيك وأن تفرضه على أبيك وأمك من العقوق ، لكن تبدي رأيك.
لكن هذا في دائرة المعروف، فربنا يقول: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً} فمهما يجاهداك على أن تكون مشركاً، وربنا يقول: {وصاحبهما في الدنيا معروفاً}.
فينظر إن كان الأمر في البر فكما النبي صلى الله عليه وسلم: {لا طاعة إلا بالمعروف} وقال: {لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق}، فقد يكون بعض الوالدين ظلمة، فالابن يتزوج امرأة تلبس جلباباً لكن الوالدين لا يريدانها، لأنها تستر بدنها وشعرها أمام إخوانه وأعمامه، فالوالدين في هذه الحالة لا يطاعان.
لكن إن كان الابن يعلم من أبيه عدلاً، وإنصافاً وديانةً، وأمره بالطلاق، فيجب عليه أن يستجيب، ولا يجب على الأب أن يخبر ابنه بالسبب، فلعل الأب رأى سبباً يوجب عليه شرعاً أن يأمر ابنه بالطلاق، ويرى من المصلحة أن يكتم هذا السبب على الابن، فعلى الابن أن يستجيب ما دام يعرف أن أباه ذا عدل وديانة ولا يعرف عنه ظلم ولا هوى، ولم يأمر ابنه هكذا، فعليه أن يطلق، والله أعلم.

هل الطلاق البدعي يقع

الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها وهي طاهر، ويكون الزوج  قد جامعها في هذا الطهر، أو وهي نفساء، فهذا طلاق بدعي محرم، فالمرأة ليست كأثاث البيت تخرجه متى تشاء وتدخله متى تشاء.
ووقع خلاف بين أهل العلم، هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟ فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم قبلهما وبعض أهل العلم أن الطلاق لا يقع، واختيار جماهير أهل العلم أن الطلاق البدعي يقع، وهذا الذي أراه صواباً لما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (حسبت علي بتطليقة  لما طلق زوجته طلاقاً بدعياً) فأعلم الناس بهذا الأمر ابن عمر، فلذا الراجح أن الطلاق البدعي يقع..

ما هو الأفضل العلم الشرعي أم الزواج ومن هو الأولى

الأصل ألا يوجد تعارض بين العلم والزواج، والأصل في الزواج أن يعين على الطلب، لكن بشرط حسن الاختيار.
وكثير من طلاب العلم لما تسأله تزوجت، يقول لك: لا أنا طالب علم، وما الذي يمنع أن تكون طالب علم ولك زوجة، لا سيما إن أحسن الإنسان الاختيار، واختار طالبة علم، فإنه يعمر وقته معها ويتقدمان في الطلب.
فلا يوجد مفاضلة بين الزواج وبين طالب العلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد العلماء وله زوجات، فطالب العلم لا يمنعه طلبه أن يتزوج، إن كان الانقطاع الكلي للعمل يحتاج إلى فترة ويحتاج إلى نوع تفرغ.
لكن إن كانت الشهوات والفتن قريبة من الإنسان ونفسه تنازعه فحينئذ التخلية قبل التحلية، فأن يخلي الإنسان نفسه من شرورها مقدم على أن يحليها في الطاعة.
والزواج سكن فالإنسان يحتاج إلى الزوجة، لا سيما في هذا الزمان ،وأنا أنصح طلبة العلم، وأنصح أولياء الأمور للذكور والإناث أنصحهم وأدعوهم إلى الزواج المبكر، وأرى أن في الزواج المبكر فوائد عظيمة، لا سيما فيمن رزقه الله سعة من المال، فالزواج المبكر يعجل في رجولة الولد، والزواج المبكر يؤتي بثماره من حيث الولد، فالعنوسة تأخير الزواج من أسباب الفتنة في المجتمعات هذه الأيام.
وينبغي للغيِّر على الفضيلة وعلى الديانة، لا سيما من الأثرياء أن يكون لهم خطوات عملية  في المجتمع تحد من العنوسة ومن صعوبات الزواج أمام الشباب لا سيما أن الزواج من الحاجيات الأصلية التي يجوز مساعدة الفقير عليها من مال الزكاة، فأنا أرى من مصارف الزكاة المهمة التي لها ثمرة وبركة هي أن يبحث الإنسان عن رجل صالح يريد أن يعف نفسه ولا يقدر على الزواج، فيعطيه من مال الزكاة  فيكون سبباً  في وجود الأولاد الصالحين، فهذه أشبه ما تكون بالصدقة الجارية.
وهذا الباب ينبغي أن يعالج،  فأهل الفساد وللأسف يتفنون في فسادهم وفي عرضه ويؤصلونه ويدعون إليه بقوة، وأهل الخير نائمون وغافلون، ومع وجود الملذات والشهوات إن أهل الخير غفلوا وأهل الشر تفننوا وجدوا واجتهدوا فمن الطبيعي أن نرى ما نرى هذه الأيام في المجتمعات .

السؤال السابع والعشرونهل يجوز التواصل بين الخطيب وخطيبته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171028-WA0133.mp3الجواب:قل لأبيها ياعمي ابنتك حبيبتي وهي زوجتي ،فقل لي هي زوجتك، وأنت احجبها عني بطريقتك فلاتجعلني اخلو بها فهذا شأنك، لكن أعطيني راحتي كي أتكلم معها وأراها.
وأنا أنصح الأباء كذلك .
وأنا أعيب على الأباء، فهناك صنفين من الآباء صنف جامد إذا دخل الخطيب ينفعل ويغضب وينزعج وما يأذن له أن يجتمع مع خطيبته وأن لا يراها في زينتها فأنا لا أرى هذا صوابا .
وصنف ثاني راخي الأمور من دون حساب ومن دون مشاكل ،والله العظيم الذي لاإله إلا هو جائني شاب مرة قال خطبت بنت صاحبة دين وأهلها ناس طيبين ومحترمين ومحافظين ورجوت أباها مرات وكرات حتى تطلع معي ،فبعد رجاء كثير وكلام كثير طلعت معي ،قال خرجت بكرا وعادت ثيبا، طلعت معي بكر ورجعت ليست بكرا، قال الآن الشيطان يوسوس لي أن أتركها ،قال الشيطان يقول لي أتركها التي قبلت معك تقبل مع غيرك،
فبماذا تنصحني؟
قلت متى تتزوج قال الشهر القادم قلت بل الاسبوع القادم وآتي عندك وآكل وليمة عرسك فأنا الآن داعي نفسي بنفسي الاسبوع القادم لأحضر وليمتك وأتغدى عندك ،فقال أعطيني شهر ،قلت أتيك بعد شهر لكن ذكرني ،فالتساهل الكثير غلط والتشديد الكثير غلط ،فلا تُأثم الرجل ولا تُأثم بنتك ،فإذا بقي خطيب فهي فقط محجوزه له وممنوع يراها بزينتها كذا ،فلا بأس أن تتفق معه وتقل له أنت زوج ،لكن إذا قبلت أن تكون زوجا لايجوز لك أن تتركها من دون طلاق، ولا يجوز لك أن تعتبر نفسك خطيب إذا كان الشيء لصالحك والشيء الذي عليك لا تستلزم به، اذا قبلنا ان يكون زواج فأذا مِتَ عليها العده تنتظر أربع أشهر وعشرا ولو لم تدخل بها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
فالله قال يذرون ازواجا ولم يقل المدخول بهن ،فأنا أرى أن تتساهل مع الرجل حتى تمكنه من أن يعني كما يقولون لكن بالشروط الشرعية المرعية وأن يكون ولي الأمر حصيفاً حاضراً، وتطويل الخطبه ليس بحسن ،تطويل الخطبه أمر ليس بحسن ،فكرة أجرب المرأة وأتعرف عليها فكل ماطالت الخطبه تعرض الأمر إلى الطلاق.
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر  شيخنا حفظك الله ان لم تخبر الزوجة قبل الزواج…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170419-WA0003.mp3الجواب:
من حقه الطلاق اذا وجد عيب في زوجه، والزوج لم يطلع عليه فله شرعا ان يردها ، ولكن يُنظر بالتفصيل السابق فإن رأى صدقها واحتسب الأجر فحينئذ له الأجر، من حقه ان يعلم من حق الزوج ان يعلم العيب الذي في الزوجه ، ولذا النبي صل الله عليه وسلم عقد على امرأتين ولم (يبني) بهما يعني لم يدخل بهما، فطلقهما النبي صل الله عليه وسلم قبل الدخول ، وواحدة منهما رأى صلى الله عليه وسلم كشحا في بطنها، رأى في بطنها برص ،لما رآها صلى الله عليه وسلم وأراد ان يدخل بها فرأى برص ..يعني شنيع فقال لها النبي صل الله عليه وسلم – وكان من حقه ان يخبر فالنبي صل الله عليه وسلم لم يخبر بذالك- فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك، وقول الحقي باهلكِ هو من كنايات الطلاق اذا قالها الرجل وهو يريد الطلاق فيقع الطلاق .
 
من قريب سألني اخ قال جئت الأردن وأنا طالب وعندي زوجه وزوجتي ما تحضر معي ،وأخاف على نفسي فاحضرت والدتي ورأينا بنت مستوره مجلببه صاحبة دين في الاردن قلت اتزوجها، قال فلما اردت أن (ابني) بها وجدتها أنها كانت سمينه كانت مفرطة في السمن ، قال وأنا لما رأيتها كانت نحيفه فاعجبنتي، قال عملت شيء يسمى قص المعده، قال لأن بدنها مرهدل ،فلما يعمل قص المعده يظهر بأنه ليس بسمين لكن يكون الجلد يعني الأمر ليس كما أحب ،قلت فهل دخلت بها ، قال :بنيت بها ، قلت :اذا أنت جبرت هذا الضعف، لك شرعا قبل أن تدخل بها تقول لها كما قال النبي عليه السلام الحقي باهلك، اذا كان عيبا ظاهرا متفق عليه ومقرر عند أهل الخبره يعني اذا قلت هذا عيب فخلاص لك أن تردها ، لكن بعد ان(تبني) بها فإنك جبرت هذا العيب فليس لك بأثر رجعي أن تقول انا اريد ان اطلقها من أجل العيب الذي فيها.
 
فالنبي صل الله عليه وسلم كان من هديه مجرد ما ان رأى العيب ولم يخبر به، قال ؟ الحقي بأهلك ،طيب قالت لك كيت وكيت وما علمت إلا قبل البناء فدخلت فجامعتها خلاص انت جبرت العيب ليس لك أن ترجع بأثر رجعي، لكن لك أن تقول خلاص ارجعي إلى اهلك، لك هذا، والستر أفضل والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر يقول بعض الناس لا يجوز أن يتزوج الرجل على زوجته…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/هل-يجوز-ان-يتجوز-الرجل-على-زوجته-في-عدتها-؟.mp3الجواب : هل للرجل عدة ؟ الرجل له عدة في صورتين لا ثالث لهما ؛ لأن فترةَ العدة لا تكون المرأةُ أجنبيةً فيها.
*الصورة الأولى* : مثلا لو مات رجل وزوجته في عدتها فإنها ترثه ؛ لأنه لم تُبَتّ العلاقة ولم تنتهِ بينهما.
فقال العلماء : من كان عنده أربعةٌ من النساء فطلّق الرابعة فلا يَحلُّ له أن يتزوج الخامسة حتى تقضي المرأةُ الرابعة عدّتَها؛ لأنها في وقت عدتها ما زالت على ذمته.
*الصورة الثانية* : من طلّقَ امرأة فأراد أن ينكح أختَها ، أو عمتَها ، أو خالتَها فلا يَحلُّ له أن ينكحَها حتى تقضي المرأة الأولى عدتها.
قالوا : في هاتين الصورتين كأن للرجل عدة ، أمّا ما عدا ذلك فليس للرجل عدة ، إنما العدة للمرأة.
والعدة من حق الرجل، لِذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ، ولما عَظُم حق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علينا منعنا ربُّنا أن ننكحَ أزواجَه إلى يوم الدين ، فنحن ممنوعون أن ننكح أزواجَه.
وهل من تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبنِ بها، هل يجوز أن ننكحهنا أم لا؟ ثبت أن من طلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبْنِ بها أنها تزوجت بأحد أصحابه -رضوان الله عليهم-.
وهذه من الأدلة الخفية القوية على أن المراد بالنكاح هو الدخول وليس العقد (١).
(١) ييان هذا: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾، فلو كان المراد بالنكاح هو العقد لما تزوج الصحابي التي طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البناء.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الرابع والعشرين امرأة تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه لا يعيلها و لا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-24.mp3الجواب : أولاً يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس ، فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلـم قال : “أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فأنها لم ترح رائحة الجنة”
 
  والنفقة واجبة ، فإذا كانت عقدة النفقة أن تأخذ من ماله دون علمه فلا حرج في ذلك ، فقد شكت هند زوجة أبو سفيان ، أن أبا سفيان شحيح .
فهل فعلا أبو سفيان شحيح ؟!!! ، السيد عند العرب لا يكون سيداً وهو بخيل ، وأبو سفيان كان سيداً في قريش ، ولذا في رواية عند البخاري قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل مسيك ، ولم تقل شحيح .
 
 ماذا يعني رجل مسيك ؟
 يعني عنده المال وما ينفق المال يمسك عن النفقة ، بعض الناس سبحان الله ما اكرمه مع الخلق ، ولكن مع اهل بيته هو مسيك ، بعض الناس هكذا ، والظاهر أن أبا سفيان من هذا الصنف ، لأن العرب لا يكون السيد عندهم سيداً حتى يبذل المال ، فقولها مسيك ، فيه إشارة انه ليس مسيكاً على غيرها ، وهذا الذي يتوافق مع الناس حينئذٍ ، قالت : يا رسول أن أبا سفيان رجل مسيك ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلـم : خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف ، فإذا هذا الرجل مسيك وأنت تحايلتِ عليه ، وبتحايلك عليه أخذت ما تبقى على حياتك معه قائمة ، وتعيشي وتأخذي بالمعروف فهذا إرشاد نبوي ، أما إذا حصل نزاع وشقاق وعلى كل وجبة طعام فيه بخل وفيه قيل وقال ، فهذا تحصيل حاصل سيؤول إلى الطلاق ، والطلاق كسر للمرأة ، ولا يجوز للرجل أن يطلق المرأة إلا لسبب ، ولا يجب عليه أن يُخبرَ بهذا السبب ، فليس مطلوباً من الرجل إن طلق أن يُخبرَ عن السبب ، فليس عليه أن يُخبر المطلقة ، أو أن يُخبر أهلها ، لأن الأصل في الناس ان يكونوا على ستر .
فرجل عاش مع امرأة فوجد فيها شيئاً لا يناسبه ولعله يناسب غيره ، لكن لا يلزم إن طلقت أن أخبر بسبب الطلاق ، لكن رجل يلعب ببنات الناس ، او رجل يطلق من غير سبب ، أو رجل الله يعلم بقلبه أنه تزوج ليتمتع ثم يطلق فهذا حرام ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ” بيان الدليل ” ذكرَ أقوال السلف فيمن تزوجَ ليطلق ، يعني يكون فقط للمتعة الخالصة ، فمن يقرأ كلام شيخ الإسلام في بيان الدليل يرى أن السلف يجزمون بحرمة ذلك من جهة ، ويرى أن بعضهم من جهة أخرى يراه زنا ، نسأل الله العافية .
فتاوى الجمعة  : 3 / 6 / 2016
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

ما حكم زواج المتعة

زواج المتعة لا نظير له في الشرع، وليس بمشروع وهو زنا، والحمدلله الذي صح عند البخاري ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن صحابي الحديث علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة)).
 
وقد ركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد، فإذا وقع التواطؤ مسبقاً بين الرجل والمرأة على مصادرة هذا الولد فهذا نكاح غير شرعي، فنكاح المتعة فيه موطئة على مصادرة الولد، فالزواج مقصد أصلي ومقاصد تبعية، فالمقصد الأصلي الولد، والمقاصد التبعية كثيرة أجملها الله بقوله: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، فاللباس يقي والزوجة تقي واللباس يجمل والزوجة تجمل، والحكم الشرعي يتعلق بالمقصد الأصلي وليس المقاصد التبعية، فمتى حصل تواطؤ على مصادرة الولد فهذا الاتصال واللقاء بين الرجل والمرأة غير شرعي، وكما قرر الإمام الشاطبي في “الموافقات” لو لم يرد نص على حرمة المتعة فعلى المقاصد الشرعية وعلى نظائر المسألة يكون هذا النكاح غير شرعي.
 
والرافضة يجوزون نكاح المتعة وبعضهم يقول: هو جائز بين الشيعي والسنية أما بينهم فيحرمه.
 
وقد ألف غير واحد من علمائنا الأقدمين وكتبت غير دراسة وهي دراسات جيدة في تقرير حرمة نكاح المتعة.