هل لأحد الأبوين أن يلزم ولده بنكاح من يريد

لا يجوز للأب أن يجبر ابنه على نكاح من يريد، فإذا كانت البنت البكر لا يجوز نكاحها إلا بعد أن تسكت لحيائها، فما بالكم بالشاب الذي يقول بأعلى صوته: لا أريد فلانة، والأب يقول لا أزوجك إلا إياها، فاتق الله أيها لأب هذا أمر لا يجوز لك شرعاً.
ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يستدل على  جواز هذا بكلام بديع، يقول: (ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاماً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك).
فلا يجوز للأب أن يجبر ابنه على أن يتزوج امرأة بعينها، لكن له أن يجبره على أن يتزوج امرأة بصفات معينة كأن تكون ذات دين مثلاً، أما فلانة بعينها فلا، والله أعلم.

ما حكم زواج المسيار

زواج المسيار من الاسم لا مثيل له في الشرع، وقد فضل الله الرجال بما أنفقوا وبما يتحملون من تبعات والنفقة حق شخصي يجوز للمرأة أن تتنازل عنه والمبيت حق شرعي يجوز للمرأة أن تتنازل عنه دون مقابل، ولا يجوز أن تبيعه لكن لها أن تتنازل عنه، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن سائر أزواجه بأن يتطبب عند عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها عالمة بالطب واللغة والفقه والحديث والأحساب والأنساب على صغر سنها، وكانت مرجعاً لكبار الصحابة.
فزواج المسيار إن كان فيه إعلان وإشهار وإذن ولي الأمر وشاهدين ودفع مهر وتنازلت المرأة عن حقها في المبيت في البيت وعفها الزوج، وتنازلت عن حقها في النفقة، فهذا جائز، وسبب زواج المسيار تسلط النساء، فالعصر للنساء، وإن جاز لأحد أن يطالب بحقه فللرجال أن يطالبوا بحقوقهم في هذه الأزمان، فبقوا يقولون ويرددون ويطالبون بحق النساء، حتى أصبحت المرأة كما نرى، حتى على إطار السيارة، يروجون للإعلان له بصورة المرأة العارية، فأصبحت سلعة وأصبحت مهانة، وكم تأثرت لما قرأت عن واحدة من ممثلات هوليود كيف كانت تصرخ بالمخرج وتقول له: كفاكم جشعاً وتجارة بأجسادنا، فالنساء العاقلات بدأن يفهمن هذا، وأن دعاة تحرير المرأة يريدون أن تتعطل مهمتهن التي خلقهن الله لها.
فزواج المسيار إن وجدت الشروط، وأهمها الإعلان، والحد الواجب في الإعلان كما يقول جماهير الفقهاء، أن يشهد اثنان من الثقات العدول، ألا يتواطئا على الكتمان فزواج المسيار عندها، والأحسن من زواج المسيار التعداد، وتعداد الزوجات من الأمور المهمة الي ينبغي أن تشيع وتنتشر، لاسيما في هذه الأزمان لكن ينبغي أن يكون بدافع من تطبيق الشرع، فإن آبائنا وأجدادنا ظلموا الدين لما عددوا، فالواحد منهم كان يعدد حتى ينتقم والمفلح مع زوجته ينبغي أن يعدد وأن يضرب مثلاً، والمسألة فقط تكدير خاطر ساعات وأيام وهذه هي ضريبته فقط، ولا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن يهنأ الرجل في نهاره وليله مع زوجتين.

السؤال الخامس عشر أرجو يا شيخنا أن تفيدنا في زوجة تزوجت بعد وفاة زوجها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161023-WA0012.mp3الجواب : الأحاديث الصحيحة الشهيرة تكون لآخر أزواجها، هنالك أحاديث لم تثبت تكون لأحسنهم خُلقا وهنالك قول ثالث أنها تخير بين الأزواج ، يعني الله يخيرها لمن تكونين، ففي المسألة ثلاثة أقوال القول الأول وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأحاديث أنها تكون لآخر أزواجها .
ومنهم من قال أنها تكون لأحسن أزواجها أخلاقا .
ومنهم من قال أنها تُخير بين أزواجها .
والصواب الأول والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 محرم 1437 هجري
2016 – 10 -14 إفرنجي

انطلاقا من قوله عليه السلام فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل…

مذهب الجماهير الفقهاء المحررين منهم لا يجوز للخاطب إلا النظر إلى الوجه والكفين، والعلماء يقولون: الوجه هو مكمن الجمال، والكفان بهما يعرف الخاطب هل المخطوبة سمينة أم نحيفة؟
أما قوله صلى الله عليه وسلم: {فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل}، فهذا من غير علمها فكان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة بن شعبة يختبئ لمخطوبته، فإن أوقع الله عز وجل في قلب رجل أن يخطب امرأة بعينها، واستطاع من غير أن تعلم أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلا حرج، لكن دون أن تعلم، أما أن تخرج عليه كاشفة الشعر أو الساقين أو اليدين، فهذا قول ضعيف، مرجوح عند الفقهاء.
وهناك قول ضعيف يستدلون بقصة عمر مع ابنة علي، وهذه القصة ضعيفة، ولم تثبت والقصة تقول إن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له إن ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت بها فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عمر عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينك، وهذه القصة ضعيفة  فيها إرسال وانقطاع، وكان شيخنا يصححها، ثم تراجع عن تصحيحها، وهذا ما تقتضيه قواعد الصنعة الحديثية، ومَن رام التفصيل فلينظر في السلسلة الضعيفة الجزء الثالث ص 433؛ فالقصة لم تثبت لكن ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي، وهذه حبة رمان في أعين الرافضة، فلو كان عمر ليس بمرضي، فكيف علي يزوج ابنته له؟ فهذا أطعن في علي، وقبح الله الرافضة فيتكلمون على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة أبي بكر، فهذا أطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون على عمر وعمر تزوج ابنة علي، وبعض الرافضة والعياذ بالله وهم لا عقول لهم كما قال أبو عبيدة القاسم بن سلام، بعض الرافضة يقول: عمر لم يتزوج أم كلثوم، إنما تزوج جنية على صورة أم كلثوم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم أهل كذب وافتراء.
فالخلاصة أن هذه القصة لم تصح ولم تثبت وأنه لا يجوز أبداً للخطيب أن ينظر لمخطوبته إلا إلى الوجه والكفين، ولما أراد بعض أصحاب النبي أن يخطب امرأة من الأنصار، أرشده إلى العين، وقال له: {أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً}، يعني من صغر أو حول وما شابه، ثم قال: {إنه أحرى أن يؤدم بينكما}، أي أحرى أن تقع الألفة والمحبة بينكما، فورع ولي الأمر في نظر الخاطب إلى ابنته هذا ورع كاذب وبارد، فليس هذا بورع، ثم يسن أن تنظر المخطوبة إلى خطيبها أيضاً فهذا لا حرج فيه، وأما ما عدا الوجه والكفين فإن استطاع من غير هتك حرمة أن ينظر من غير علمها فلا حرج ، والله أعلم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لم يخش المسلم العنت على نفسه قدم…

قرر شيخ الإسلام هذا لغيره لا لنفسه، فهو يقرر أن من انشغل بالعلم الشرعي والجهاد في سبيل الله، واشتغل بمصالح المسلمين العامة وخدمتهم ولم يخش على نفسه العنت، ولم تنازعه شهوته، فهذا في حقه الانشغال بمصالح المسلمين أولى من النكاح، فلا نقول إن هذا حكم خاص بشيخ الإسلام.
والعلماء يقولون: إن أحكام النكاح تعتريها الأحكام الخمسة فقد يكون واجباً في حق بعض الناس وقد يكونا مندوباً وقد يكون مباحاً وقد يكون حراماً، والأصل في جل صوره عدا الاستثناءات أنه يدور بين الوجوب والندب، وعند العلماء المتزوج خير من الأعزب، وهذا تفضيل بالجملة لا على الأفراد، فقد يوجد شخص أعزب خير ملء الأرض من المتزوجين، لكن المتزوجون بالجملة خير، لأن المتزوج إن مات يترك وراءه من أبواب الخير ما لا يعلمه إلا الله، فالولد الصالح هو المبتغى من الزواج، فكل ما يفعله الولد من خير يكتب في صحيفة الأبوين، والذي يموت وهو غير متزوج فقد غلق وراءه كثيراً من أبواب الخير، ومن يموت له ولد يصبر على ذلك بنى الله له بيتاً في الجنة، والأولاد فرط فمن مات له أولاد وصبر فهم يأخذون بيده ويدخلونه الجنة، فالمرأة التي فقدت ثلاثاً من الولد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: {لقد احتذرت بحذار من النار} فمثل هذه الأجور ليست لغير المتزوج.
والمتزوج نفسه لا تنازعه، يعبد الله بإتيانه أهله، وبنقفته عليهم، والمتزوج يتجمل بزوجته، كما قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، واللباس يستخدم زينة ويقي الحر والبرد، فالزوجة زينة للرجل يتزين بها عند الأقارب والمحارم لاسيما إن كانت صالحة، والبعض يترك الزواج ويقول أريد أن أكون طالب علم، فنقول له: اختر طالبة علم فإنها تعينك في الطلب، فمن أسباب تقدم طالب العلم أن يتزوج فتسكن نفسه، بشرط أن يحسن الاختيار.

السؤال السادس عشر أخ يقول والد الشاب يرفض تزويجه من بنت بسبب أن أباها سلفي


الجواب : قلت هذا الرفض بهذه الطريقة ممنوع و ليس بمشروع. و الواجب ما دُمْت صاحب دين وصاحب خُلُق، الواجب أن يقع الزواج و الله تعالى أعلم. ولا سيّما إن كانت هي تَمِيل إليك وأنت تَمِيل إليها من غير رؤية. أن تسمع أخبارا طيبة عنها وهي تسمع أخبارا طيبة عنك فهذا أمر لا يجعل الأمر إلا زيادة في القبول. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم في ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لم يُرَ للمتحابين مِثْلُ النّكاح. يعني إذا سمعت ابنتك تذكر ابن عمها بخير و تذكره صاحب ديانة. ايش يعني! ماذا تريد؟! هذا تمهيد لك أن تقبل. ما تكون أحمق! بعض الناس أحمق. حتى بعض البنات قد تذكر من تعمل عنده، أو من كان زميلا لها في الدراسة، أو مسؤولا عنها في إشراف، أو في مهنة، أو في عمل، تذكره بخير لأبيها. ايش يعني! (قالت) قصة الفتاتين الذي قِيل أنهما ابنتا شُعيب، والصواب أنهما ابنتا رجل صالح. قالت يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاءه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. هى تقول له يا أبتِ استأجره ، ولما جاءهم قال إني أريد أن أنكحك. هذا الأب الذي يفهم. يعني إحدى ابنتي من؟ إحدى ابنتي من؟ التي قالت استأجره. لكن يُريد أن يستر عليها. قال إحدى ابنتي. المسألة واضحة. لكن بعض الناس نسأل الله العفو و العافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني أخ يسأل يقول إمرأة مطلقة وتعتد في بيت زوجها ماذا يحق لزوجها…


الجواب : لا يوجد شيء ممنوع ، المرأة المطلقة في عدتها زوجة ، فتبقى على زينتها وتتجمّل له وتتطيّب له ، فإذا بقي ثابتاً مرابطاً لا يمسها ولا يَقربها وتحيضُ عنده ثلاث مرات .
كم مدة الحيض ثلاث مرات ؟
كم المدة الزمنية ؟
إذا كانت مُرضع وتحيض ثلاث مرات بعد كم تحيض ؟
يمكن سنتين ، يعني إمرأة تجلس عندك تتزين وتتجمل وتتطيب مدة سنتين وزيادة أول حيضة تأتيها بعد الطلاق المرضع ممكن بعد سنتين لأنه يجب عليها أن تُرضع طفلها سنتين حولين كاملين من الرضاعة كما قال الله عز وجل ، فإذا كانت غير حائض فحينئذ نأتي لثلاث أشهر ، وتصبر على هذا.
فالطلاق ليس يعني أن المراة مثل الطاولة تخرجها خارج البيت ، الطلاق ثلاثة تنتظر قروء ، وفي أثناء العدة هذه ما لم يكن الطلاق بائن بينونة كبرى .
أخ يسأل إذا أخذت المرأة أبر لتأخير الدورة أثناء الطلاق ؟
الشيخ :اتكلّم عن هذا بعد قليل .
المرأة الآن الواجب أن تعتد ثلاثة قروء هي زوجة ، متى وطأها زوجها أو عاملها معاملة الأزواج بمقدمات النكاح من الضم والتقبيل وما شابه إنقطعت العدة وعادت زوجة وأثم الزوج في طريقة إرجاعه ، فالواجب أن يرجعها بشهادة إثنين ، يعني الواجب لما الإنسان يطلق زوجته أن يرجعها أمام إثنين من الرجال من محارمها يقول : أرجعت فلانة لذمتي ، وتحسب طلقة ، لو لم يشهد ترجع وينقطع الطلاق ، الشرع ما يريد طلاق الشرع لما أذن بالطلاق وضع تدابير تخفف من الطلاق فالمرأة المعتدة المطلقة زوجة تتجمل وما تغطي عن زوجها لكن لما تنتهي العدة تصبح المرأة أجنبية مباشرة بعد إنتهاء العدة .
أخ يقول إذا تعاطت ابرة لتأجيل الدورة ؟
إذا تعاطت إبراً كعادتها أذا تعاطت إبرة شرعية لغايات معتبرة شرعا فحينئذ انا أرى أنها تعامل معاملة المرضع أما إذا تعاطت الإبرة من أجل الطلاق من أجل ان لا تنتهي عدة الطلاق أو أن تطول عدة الطلاق فهذا اضرار بالزوج ولا يبعد على ما قرره الشاطبي أن تلحق هذه المسألة بمسألة أن من خالف مقاصد الشريعة فإنه يعامل بخلاف فعله لا ينظر إلى التأخير إذا تعاطت هذه الإبرة من اجل إلاضرار بالزوج من أجل أن ينفق عليها ،لان المرأة في عدتها يجب على الزوج أن ينفق عليها أومن أجل ان تعطل مصالح الزوج المرأة مثلأ الرابعة وطلقها يجب على الزوج أن يعتد فهي تأخر عدة الزوج ، ممكن الزوج يكون عليه عدة ؟ كيف تكون عدة على الزوج بصورتين أن يكون متزوج أربع نساء فلما يطلق الرابعة فيجب عليه العدة والصورة الثانية إذا أراد أن ينكح إمرأة لها صلة بالمطلقة ، إذا طلق إمرأة وأراد أن ينكح بدلاً منها عمتها أو خالتها أو أختها فالواجب عليه أن يعتد ، لذا حرّم عليه الشرع الجمع بين المطلقة وبين التي يريد أن ينكحها فأوجب عليه الشرع العدة لكن إذا أراد أن ينكح أي إمرأة فاذا طلقت اليوم يجوز الآن أن تتزوج مباشرة بعدها فالعدة تجب في صورتين عند العلماء ، فإذا لحق ضرر بالزوج فحينئذ تعامل المرأة بنقيض قصدها ، فلا يلتفت إليها ويصبح الأمر معلق بالأشهر لا بالحيضات .
وأورد الإمام الشاطبي في الموافقات قصصا عن السلف وفرع عليها أحكاما معلومة ، فأورد قصة عثمان : رجل طلق زوجته في مرض الوفاة ، هل يخطر ببال أحد وهو ينازع أن يطلق زوجته؟ لا يخطر في باله وهو ينازع ، فلما جيء لعثمان بهذه القصة ، قال هذا أراد حرمانها من الميراث ، فالطلاق يقع ، وترث ، وفرع عليه الشاطبي ، وقال : المسألة أظهر لو أن إنسان ارتد وهو ينازع ، رجل عرفنا أن بينه وبين أولاده ضغينة ، يكره أولاده كرها شديدا ، وعنده أموال ، فسأل شيطان من الشياطين ، أحيانا يحرم على الرجل إظهار حكم الله في بعض المسائل ، فقال له : أنا أريد أن امنع أولادي من الميراث ، ماذا أعمل؟
فقال له : ارتد عن الدين ، فارتد .
فالشاطبي يقول : يفرع على فتوى عثمان في أن من استخدم حكما شرعيا على خلاف المقصد الشرعي فإنه يعامل على خلاف قصده من ارتد في مرض الوفاة ، الإنسان في مرض الوفاة يزداد قربا من الله ولا يرتد ، فلما علمت بقرينة الضغينة التي بينه وبين أولاده أو بغيرها من القرائن أنه ارتد فقال الشاطبي اعامله معاملة المرتد ، فلا أصلى عليه ، ولا أدفنه في مقابر المسلمين ، واورث أولاده منه .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 7 – 22
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

  السؤال الرابع ماحكم الشرع بالزوج الذي يطلق زوجته على الإيميل أو الواتس أو…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170822-WA0035.mp3الجواب: الإنشاء طلاق، متى انشأ الرجل الطلاق وعزم عليه وذكر الطلاق بصيغة التقرير لا بصيغة التهديد ولا بصيغة تعليق على المستقبل، لو رجل قال لزوجته سأطلقك ما وقع الطلاق، فإذا بدا له أن لا يطلق فله ذلك، وإذا هددها بالطلاق ما وقع الطلاق، لكن إذا قرر الطلاق وأراده، والكتابة أدعى للتمكين والتركيز وعدم غضب المُغلق”، لا طلاق في إغلاق “، وأنشأه ووصل المرأة بورقة منه أو برسالة على الإيميل أو على الواتس، بأي طريقة و كذلك لو لم يصل إلى المرأة فطلق؛ يقع الطلاق.
لكن الطلاق قسمان:
سنّي.
بدعي.
السنّي يقع بلا وزر.
والبدعي يقع بوزر.
يعني المرأة ليست كالأثاث تحملها وترميها خارج البيت وتطلق.
أغلب حال الازواج مع زوجاتهم بينهم وصال وجماع.
الطلاق البدعي: أن تطلق الزوجة وهي حائض، أو أن تطلق الزوجة في طُهر مسستها فيه، من أراد أن يطلق إن جامع زوجته عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، حتى يفكر طويلا، وإذا كانت حائض يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي حيضتها ثم يطلق.
الطلاق السنّي: أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر ما جامعها فيه، فإن جامعها فيه فالطلاق بدعي وحرام ويقع وفيه إثم.
المرأة في فترات الحيض تنزف، وأغلب مشاكل الزوجات مع الازواج وهي في الحيض، فالواجب أن يراعي الأزواج زوجاتهم في فترة الحيض وأن يصبر عليها، هي إمراة مريضة.
ولذا منع الشرع الزوج أن يطلقها، فالرجل يرغب في الشهوة من المرأة فإن أخذ الشهوة منعه الشرع أن يطلقها حتى يصبر ويمضي وقت ويفحص نفسه هل يستطيع أم لا .
إذا وقع الطلاق يحرم شرعاً أن تخرج من البيت لمدة ثلاث حيضات تتزين له وتبيت معه والعلاقة بينهم علاقة الأزواج
 
فإن لم يجامعها في الثلاث حيضات (وإن كانت مرضع قد تطول المدة )وماصنع مقدمات الجماع معها حينئذٍ يحصل الطلاق.
الطلاق موضوعه شاق جدا وليس كما يفعل كثير من الناس اليوم يطلقها ويخرجها من البيت ، فالطلاق له احكامه الشرعيه ومنها التي ذكرت.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

هل يقع الطلاق بعيدا عن المرأة وما حكم من يحلف بالطلاق وهل الطلاق يمين وعليه…

الشرع يريد للإنسان أن يعيش حياة مثالية، لكن هذه المثالية لا تتعارض مع طبيعة ولا تتناقض مع طبيعة الإنسان الخطاء، فهي مثالية تناسب طبيعة الإنسان من الخطأ والنسيان وما شابه، ولذا أذن الشرع بالفراق بعد الزواج، وجعل الشرع الفراق تارة بيد الزوج، وتارة بيد الزوجة، فإن كان الفراق بيد الزوج فهو الطلاق، وإن كان الفراق بيد الزوجة فهو الخلع، فللمرأة أن تختلع من زوجها إن كانت لا تستطيع أن تقيم دينها، والخلع والطلاق أمور استثنائية وليست هي الأصل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {المختلعات هن المنافقات}، وقال أيضاً: {وكسرها طلاقها}، والشيطان يفرح للطلاق.
والشرع لما أذن للزوج أن يتخلص من زوجته أمر بالإحسان وجعل لذلك قواعد يغفل عنها المطلقون، فلا أظن اليوم أن طلاقاً يقع إلا والمطلق آثم، فإن أغلب طلاق الناس اليوم ردود فعل نفسية ويقع بعدم ترتب وعجلة لأتفه سبب وهذا في الشرع غير جائز.
والطلاق في الشرع قسمان باتفاق العلماء: طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو في طهر قد جامعها فيه، فأغلب الطلاق يكون والزوجة منفعلة نفسياً لاسيما في حال الحيض، ولذا الزوج الموفق ينبغي أن يراعي زوجته مراعاة خاصة في فترة حيضها، لأنها مريضة تنزف ولذا منع الشرع الزوج أن يطلق في الحيض.
وأغلب النساء إما أن تكون حائضاً وإما أن تكون طاهراً ويكون الزوج قد جامعها في ذاك الطهر، فإذا أراد الزوج أن يطلق زوجته طلاقاً سنياً فإن كانت حائضاً ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهراً وجامعها في ذاك الطهر فإنه ينتظر متى ينتهي طهرها، ثم تحيض، ثم تطهر ثم يطلقها، فإن وقع الطلاق لم يأذن الشرع للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في فترة الطلاق لمدة ثلاث حيضات، فتقضي عدتها في بيت زوجها، وتظهر زينتها ومفاتنها وعورتها على زوجها، ومتى وقع مس بشهوة أو قبلة بشهوة أو جماع انتهت العدة، ورجعت الزوجة، فحتى لا يقع الطلاق يحتاج ألا يمس ولا يقبل زوجته بشهوة، أو يجامعها مدة ثلاث حيضات، فباغتسالها من حيضتها الثالثة وارتدائها ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها أما وهي تغتسل وقبل أن ترتدي ثيابها له أن يقول لها : أرجعتك.
فبالله عليكم أيكون حال الطلاق اليوم على ما هو عليه لو أن الناس اتبعوا تعاليم دينهم؟ فالطلاق اليوم حالة مرضية عنترية موجودة بسبب نقص الرجولة فعندما يشعر أن رجولته قد خدشت تصيبه العنترية فيطلق، فهكذا طلاق المسلمين اليوم، فهو بعيد بعد الأرض عن السماء عن شرع الله عز وجل، والطلاق يقع دون إسماع الزوجة، لكن بشروط.
ومن الأفكار التي ينادى بها اليوم بأصوات خافتة، وستظهر بقوة غداً وإن غداً لناظره لقريب، التقنيات التي تدعو ألا يعتد بالطلاق إلا على مسامع القاضي وهذا معارض للشريعة، لأن الشرع قلل من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، لأنه يوجد ما بين الأزواج ما ينبغي ألا يطلع عليه أحد،حتى القاضي، لكن القوانين اليوم توسع من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، ومن هذا التوسع المقترح، والذي أرجو الله أن يموت في مهده وألا يكلل بالنجاح، ألا يعتد القاضي بالطلاق، إلا إن كان على مسمعه فمن طلق في المحكمة فيقع الطلاق، وإن طلق خارج المحكمة فلا يقع، وهذا ليس من دين الله في شيء، فإنه لا يشترط لإيقاع الطلاق إسماع القاضي ولا إسماع الزوجة.
أما الحلف بالطلاق، فإن كثيراً من الأزواج إذا أراد أن يؤكد شيئاً أو يشدد في دعوة فلابد أن يقول: علي الطلاق، وهو يقول: أنا لا أريد الطلاق فإذا كان لا يريد الطلاق فلا يقع الطلاق، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين، وهذا حاله كمن حلف على حرام كالمرأة التي نذرت أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن يمينها فاليمين الحرام إن عقد القلب عليه فعليه كفارة.
لكن الحلف بغير الله حرام، فقد صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف بغير الله فقد أشرك}، وصح عن بعض السلف أن كان يقول: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً، فالذي يحلف الطلاق ولم يرد الطلاق عليه الكفارة ولا تحسب طلقة.
أما طلاق المرأة وهي حامل فهو سني وليس بدعي، لأن الجنين الموجود في البطن يردع الوالد ويزجره عن أن يتعجل، وبعض العوام يعتقد أن المرأة إن كانت حاملاً لا يمضي عليها الطلاق، وهذا خطأ، فالحامل تطلق على كل حال وإن طلقها وكان قد جامعها من قريب، فطلاق الحامل سني دائماً.

السؤال الثاني أخت تسأل وتقول هل يجوز زواج المطلقة دون موافقة أبيها …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170304-WA0030.mp3لكن المسألة دقيقة والمسألة فرع من تزاحم الدلالات من النصوص .
ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : “الأيِّم أحق بنفسها من وليها “، وفي رواية عند مسلم :- “الثيب أحق بنفسها من وليها” .
 ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل “.
 والأصل أن نجمع بين الدليلين.
 فالمرأة الثيب ينبغي أن يراعي وليها أمرها ، و أن يراعي اختيارها ، فإن إستأذنت وليها فهي أحق بنفسها في اختيارها لزوجها من وليها .
المرأة الثيب إذا أتى لها أبوها بزوج لتتزوجه وتقول:لا أنا ما أريده،أريد فلان.
فهي أحق بنفسها من وليها ،فقوله صلى الله عليه و سلم :- ” الثيب ” وفي روايه ” الأيِّم أحق بنفسها من وليها ” ، لا يدل على جواز النكاح بدون محرم ، لكن يدل على أن لها أحقية اختيار مقدمة على المحرم ، فإعمال الدليلين أولى من أن نعمل بدليل و نهمل الدليل الآخر؛ولذا مذهب جماهير أهل العلم أن المرأة المطلقة الثيب لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها،لكن لها أحقية في الاختيار لا تضاهي أحقية البكر في الاختيار،البكر ليس لها أحقية في الاختيار،أما الثيب فلها أحقية في الاختيار هذا هو الراجح من قولي العلماء.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍