انطلاقا من قوله عليه السلام فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل…

مذهب الجماهير الفقهاء المحررين منهم لا يجوز للخاطب إلا النظر إلى الوجه والكفين، والعلماء يقولون: الوجه هو مكمن الجمال، والكفان بهما يعرف الخاطب هل المخطوبة سمينة أم نحيفة؟
أما قوله صلى الله عليه وسلم: {فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل}، فهذا من غير علمها فكان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة بن شعبة يختبئ لمخطوبته، فإن أوقع الله عز وجل في قلب رجل أن يخطب امرأة بعينها، واستطاع من غير أن تعلم أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلا حرج، لكن دون أن تعلم، أما أن تخرج عليه كاشفة الشعر أو الساقين أو اليدين، فهذا قول ضعيف، مرجوح عند الفقهاء.
وهناك قول ضعيف يستدلون بقصة عمر مع ابنة علي، وهذه القصة ضعيفة، ولم تثبت والقصة تقول إن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له إن ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت بها فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عمر عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينك، وهذه القصة ضعيفة  فيها إرسال وانقطاع، وكان شيخنا يصححها، ثم تراجع عن تصحيحها، وهذا ما تقتضيه قواعد الصنعة الحديثية، ومَن رام التفصيل فلينظر في السلسلة الضعيفة الجزء الثالث ص 433؛ فالقصة لم تثبت لكن ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي، وهذه حبة رمان في أعين الرافضة، فلو كان عمر ليس بمرضي، فكيف علي يزوج ابنته له؟ فهذا أطعن في علي، وقبح الله الرافضة فيتكلمون على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة أبي بكر، فهذا أطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون على عمر وعمر تزوج ابنة علي، وبعض الرافضة والعياذ بالله وهم لا عقول لهم كما قال أبو عبيدة القاسم بن سلام، بعض الرافضة يقول: عمر لم يتزوج أم كلثوم، إنما تزوج جنية على صورة أم كلثوم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم أهل كذب وافتراء.
فالخلاصة أن هذه القصة لم تصح ولم تثبت وأنه لا يجوز أبداً للخطيب أن ينظر لمخطوبته إلا إلى الوجه والكفين، ولما أراد بعض أصحاب النبي أن يخطب امرأة من الأنصار، أرشده إلى العين، وقال له: {أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً}، يعني من صغر أو حول وما شابه، ثم قال: {إنه أحرى أن يؤدم بينكما}، أي أحرى أن تقع الألفة والمحبة بينكما، فورع ولي الأمر في نظر الخاطب إلى ابنته هذا ورع كاذب وبارد، فليس هذا بورع، ثم يسن أن تنظر المخطوبة إلى خطيبها أيضاً فهذا لا حرج فيه، وأما ما عدا الوجه والكفين فإن استطاع من غير هتك حرمة أن ينظر من غير علمها فلا حرج ، والله أعلم.

السؤال الثامن عشر كثر الخلع وسؤال المرأة بأن تخلع زوجها أو استدلوا بحديث فاطمة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-09-at-5.37.59-PM.mp3الجواب : هي ما كرهته هي تقول أكره الكفر على الإسلام ، إن بقيت عنده أكفر ،أرتد.
هي تخاف على نفسها من الردة، يعني إمرأة تعلم أن دينها لا يقوم
لسبب أو لآخر، دينها رأس مالها ،الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول :
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر .
فالدين هو عصمة الأمر، هي تخاف على دينها إن بقيت عنده.
الخلع حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في طوال هذه المدة مرتين، كما وقع التصريح في بعض الروايات عند الدارقطني.
فالخلع ما وقع إلا مرتين.
جاءت اتصالات من أخوات يعشن في أمريكا واوروبا ،كل ثلاثة اتصالات اتصالين عن الخلع ،كل ثلاثة اتصالات من قبل اخواتنا اتصالين عن الخلع خصوصا من كن كافرات؛ هي تعودت وهي كافرة ان لا تبقى مع رجل كانت تضاجع رجالا فلما أسلمت لا تستطيع أن تبقى مع واحد، فتبقى على خلقها الذي كانت عليها قبل اسلامها فذهبت تخلع، يعني الواحدة منهن تخلع عشرينا زوجا في حياتها أو أكثر من عشرين زوج.
وكل الحالات التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل مرتين والمرتين أسبابها فيها، قالت إني أخاف على نفسي الكفر هل يوجد سبب اكثر من هذا السبب ، هي لم تكرهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن لم يرض منها خلق رضي منها آخر.
وهذا يقال للرجل ويقال للمرأة يعني ما في امرأة ولا يوجد زوجة لواحد منا، يعني هي مفصلة على مثل ما يريد ، إلا يجد عليها عيوبا ،فالسعيد من لا يبغض مؤمن مؤمنة فإن لم يرضي منها شيء يعني ينظر للشيء الذي رضيه، يكون عدلا في حكمه والمرأة كذلك ،لا يوجد رجل على مزاج المرأة مئة بالمئة مفصل على ما تريد، ان لم ترض منها خلقا رضيت منها اخر والعبرة بمجمل الحساب لكن امرأة تأتي فتقول انا اذا ما تخلصت من هذا الرجل أخاف على نفسي الكفر ،أقول لها إخلعيه.
لا حرج، لكن أن يصبح هذا دليلا على التوسع في الخلع فهذا مردود، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((المختلعات هن المنافقات )).
المرأة التي تطلب الخلع الأصل في طلبها نفاق.
المختلعات هن المنافقات.
والحالة الثانية التي وقع فيها الخلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله :
ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني -ذكره مثل الثوب -لا ينتصب لا يعفني وأخاف على نفسي من الزنا، ما معه شيء ليس فحلا ولا يقدر على أن يعف المرأة ،فلو امرأة جاءت تقول أنا تزوجت شابة وزوجني لا يقدر أن يأتيني، العادة الجارية في اعراف الناس اليوم من تقول لأهلها ذلك يطلقوها منه وهذه عادة دارجة عندنا وهذا صحيح.
هذا العمل صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن كانت هذه حالتها أن تخلع نفسها، لما قالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردي عليه حديقته ،الحديقة كانت مهرها ،إذا رددت الحديقة يقع الخلع وانتهى .
فالشاهد هذه الحالات قليلة ونادرة ولها أسباب وأسبابها معتبرة وأسبابها تناقض أصل اجتماع الرجل والمرأة ليقيما الدين ،انا لماذا أريد الزواج لأقيم وإياها الدين فإذا المرأة خشيت على نفسها من الكفر، المقصد من أصل الإجتماع ما تحقق الأصل من إجتماع المرأة والرجل أن تقع العفة أن يعف الرجل نفسه وأن يعف أهله فإذا وقع لقاء بين زوج وزوجه وما وقعت العفة أصل مقصد النكاح لم يحصل؛ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع .
أما أن يجعل هذا الحديث هو أصل لطلب الخلع فهذا أمر ليس بمقبول.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .

هل يجوز لبس خاتم الدبلة وهل يجوز لبس خاتم الحديد

الدبلة عادة كنسية ، أما الخاتم فسنة نبوية، وأما لبس خاتم الحديد فلا يجوز لأنه ثبت أنه حلية أهل النار.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: {التمس ولو خاتماً من حديد} فنقول: أنه لايجوز للمفتي أن يفتي بناء على نص ويدع النصوص الأخرى ، فالعلماء يقولون : لبس خاتم الحديد مكروه أو حرام للحديث الوارد في مسند أحمد عن خاتم الحديد أنه حلية أهل النار، ولما ثبت عن ابن سعد في “الطبقات” أن عمراً ضرب يد رجل لأنه يلبس خاتم ذهب، فقال رجل بجانبه: يا أمير المؤمنين، أنظر أما أنا فخاتمي من حديد، فقال له عمر: ذلك شر، إنه حلية أهل النار ، فخاتم الحديد عند عمر شر من الذهب، فحديث “التمس ولو خاتماً من حديد” يستفاد منه: أن المهر لا بد أن يكون ممولاً، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل يحفظ الفاتحة وغيرها، فقوله{التمس ولو خاتماً من حديد} أي التمس شيئاً ذا قيمة ولو كانت قيمته يسيرة جداً ولو كان هذا الشيء خاتماً من حديد، واقتناء خاتم الحديد جائز ولا يلزم منه جواز اللبس فكما أنه يجوز للرجل أن يقتني الذهب ويقدمه مهراً ولا يجوز له أن يلبسه فكذلك خاتم الحديد.

السؤال هل يجوز للخاطب أن يقول لمخطوبته أنه يحبها وأن تكون هنالك محادثة بينهما

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170708-WA0016.mp3الجواب: النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في الخطبة: «أنظر إلى الأنصار فإن في عيونهن شيئاً»، فالنظر بلا شك جائز، وأنا أحب إلي الخطيب كما يقول عطاء في مصنف عبد الرزاق -وهو من شيوخ عبد الرزاق-:( *أحب إلي لما يذهب الخطيب أن لا يتعطر ، حتى إن عدل عنها لا يكسر قلبها، ويمسك مشاعره ولا يخبرها، فإن وقعت الموافقة بينهما ؛ فأرجو أن يكون هنالك تٙسمُّحٌ بشرط عدم الخلوة وعدم الفحش في الكلام ، فالفحش جائز بين الأزواج*).ذكر العورات جائز، كما يقول الإمام القرطبي في التفسير، يقول: (إذا جاز الوطء؛ فما هو دونه أيسر منه، ومع هذا فلم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- فاحشاً)، بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأتي أهله تحت فراش كما صح في الحديث.
فيُمسِك هذه المشاعر حتى يٙعقِد، إلا إذا أخذ الإذن من وليها أنه زوج وقٙبِل أن يكون زوجاً، يعني في فترة إعداد العدة لكتب الكتاب؛ فهو زوج، لكن ما يعتبر حاله خطيب لٙمّا يُترُك ؛ ويعتبر حاله زوج لٙمّا يُخطُب، إن ترك يحتاج لطلاق ويحتاج أن يدفع متأخر ولو لٙم يُكتٙب الكتاب.
والأحب إلي لأولياء الأمور ؛ إن جاء خطيب يٙخطب ابنتك؛ مباشرة اكتُب الكتاب ولا تطيل الفترة، مباشرة زٙوِّج، وإذا جاء لابنتك؛ لا تقل: ابنتي صغيرة !
ابنتك متى بٙلٙغٙت؛ تحتاج زوجاً، وتٙذٙكّٙر معي قصة موسى مع شعيب -عليه السلام-، قالت: { *يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ*} [القصص : 26].فلما جاءه؛ ماذا قال لموسى شعيب؟
قال له: { *قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ*} [القصص : 27].
هي تقول: استأجره.
هو ماذا يقول؟
يقول: إني أريد أن أنكحك!
رأى مٙيلاً من البنت له، بعض الناس لٙمّا يرى ميلا من ابنته لابن عمها؛ يقول: لا، ما تتزوج من ابن عمها، لماذا؟
النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كما في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح، يقول: « *لٙم يُرى للمتحابّٙينِ مثل النكاح*».
فهل الحب حلال أم حرام في الشرع؟
يعني امرأة صينة عفيفة يُسمٙع عنها أخبار طيبة (عِفة،جمال)، تصل الأخبار لابن عمها من خلال أخته من خلال أمه، فُتُعجِبُه ابنت عمه، قد يٙلحظ رؤياها فيميل قلبه إليها، ما المانع؟
وقد تٙسأل هي أمها عنه، ما المانع؟
هذه إنسانة، لم يُرى للمتحابّٙينِ مثل النكاح، يعني المتاحبين من غير خلوة من غير كلام من غير شيء، الإنسان إنسان، فإذا رأيت ميلاً لابنتك لإنسان يُعرٙف عنه أنه صاحب خُلُق وصاحب دين؛ زٙوِّج وتعجّٙل، واحمد الله وسل لهما التوفيق، البنت متى بٙلٙغٙت؛ تحتاج لزوج، لا تُمسِك، الزواج المتأخر من أكبر أسباب العنوسة في بلادنا، اليوم لا يكاد بيت يخلو من عانس، لماذا؟
قال: لٙمّٙا تتعلم، تٙعلّٙمٙت صار عمرها ٢٧ ، ٢٨ وبعدين ؟ لٙما تتوظف، ثم يقول أنا أنفقت عليها، أحتاج ثلاث أربع سنين آخذ راتبها، وثلاث أربع سنين؛ صار عمرها كم؟ اثنين وثلاثين، قال: أنا ما بزوج بنتي لزوجةثانية أو ثالثة.
الآن اثنين وثلاثين لا تُزوِّجها زوجة ثانية أو ثالثة، جاءها الأول والثاني والثالث؛ زوجة ثانية ما في زوجة ثانية، بعدين؟ تبقى عانس عندك، لا زوجتها لا زوجة أولى ولا ثانية، وبعد حين لا يأتيها حتى الزوجة الثانية لا يأتيها أحد، فأنت منذ البدايةتريد أن تُعٙلِّم ابنتك ؛ عٙلِّمها وزٙوِّجها اين المشكلة؟
ما المشكلة أن تُعٙلِّمها وأن تزوجها.
ما المشكلة إنه طالب الجامعة يتزوج طالبة جامعة، ولا سيما إذا كان الوالد مقتدراً.
المال الذي عندك لِمٙن؟
المال الذي أعطاك الله إياه؛ لِمٙن؟
فالأصل في الشاب والشابة الزواج المبكر، عادةُ أسلافنا وعادة آبائنا وأجدادنا، واليوم يُقٙبِّحون الزواج المبكر، وهذا التقبيح من أجل ترويج التفلُّت، ومن أجل ترويج المعاصي.
فهنيئاً للزوجة التي لا تعرف إلا زوجها، وهنيئاً للزوج الذي لا يٙعرِف من النساء إلا زوجته، أما أن تُجرِّب مئة زوج وتبقى تنظر لك على أنك ناقص، فلان أطول منك، فلان كلامه أحسن من كلامك، فلان عيونه أحسن من عيونك، فكل ما تنظُر فيك؛ تجد فيك مئة عيب، لكن لٙمّٙا لا تٙعرِف إلا أنت؛ فتراك جٙنّٙتٙها، فأنا مع هذا الأمر.
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
⬅ للاشتراك في قتاة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر امرأة تقدم لها شاب يدخن هل تنصح شيخنا بقبولها وإن كانت…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170318-WA0017.mp3الجواب: ما إلتزامها ؟ طبعا كلمة ملتزمة وأنا ملتزم والسؤال الذي يجري على ألسنة الأخوة عبارة لا نعرف لها وجود في الشريعة ،يعني كلمة ملتزمة ما أعرف لها وجود في الشريعة ،الحديث:[ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه] تكون امرأة متبرجة تأتي وتسألك: هل يجوز أن أتزوج مدخن؟
طيب أنت متبرجة من يناسبك؟
وأحيانا بعض الناس يلجأ للشرع بالهوى هو يريدها يقول لك: فلان مدخن لا تقبليه ،هو يريد أن يزوج على قبول لغرض شخصي ليس لغرض شرعي، أو للانتقام ممن يطلبوها ،هذه كلها محاذير ينبغي للعاقل أن يفهمها، فامرأة من تقدم لها وفيه عيب الواجب البيان ،ويحرم الكتمان ،إذا كان الواجب البيان في السلعة ،فما بالك بالزواج؟…ثم بعد ذلك المرأة تقدر وفرق بين امرأة وامرأة يعني امرأة تتزوج مدخن وهي كبيرة في السن تخاف على نفسها من الفتنة وهي ليست جميلة ولا مطموع فيها وسنها كبير يكاد أن يفوتها القطار ،تتزوج مدخن ولا تتعرض للفتنه ،
امرأة شابة بنت شابة جميلة يطمع فيها وبعد سنها صغير وذات دين نقول لها تخيري، واطلبي أحسن الموجود، أحسن ما يمكن أن يحصًل ،اطلبي رجل صاحب ديانة ،فإطلاق الجواب هكذا بإطلاق وجعل العيب المغمور أمام حسنات كثيرة سببا للرد، ويفوت مصلحة أعظم هذا ليس بالفقه،فالمرأة التي تخاف على نفسها من فتنه عظيمة وترده من أجل الدخان ،والعياذ بالله قد تقع في الزنا إن لم يسترها فلان ،المسألة مسألة مصالح ومفاسد ،فنحقق غالب المصالح ،فالشرع جاء لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، الشرع جاء لتحقيق المصالح ،وخذ عني هذه الفائدة والإنسان يقولها بعد تجربة وفهم للحياة وكان حالنا في البدايات ليس كحالنا في النهايات فكنا نطمع أن تكون المصالح خالصة والآن أقول: أكاد لا أجد المصلحة الخالصة، ولكننا في جُلِ شؤون حياتنا نحتاج للمصالح الغالبة، وليست المصالح الخالصة ،وأعجبني جدا تعليق للعلامة الشاطبي نقله عن ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي لما ذكر موضوع دخول الحمامات، ابن العربي المالكي يقول: هل يجوز للرجل في زماننا أن يدخل الحمامات العامة؟
فالناس كانوا يغتسلون في أماكن عامة، حمامات عامة ،قال: من دخل يرى الناس في تهتك ويرى العورات، فبعد كلام يقول ابن العربي : يجوز أن يدخل الإنسان على الحمامات العامة ويغض بصره ويأمر إذا استطاع أن يأمر ،وينهى إن رأى منكرا…الخ. الشاطبي ينقل كلامه فيقول: أخشى أن يأتي يوم من الأيام فتصبح مجتمعات المسلمين مثل حمامات ابن العربي، كل المجتمع يصبح مثل حمامات ابن العربي ،يعني الآن وأنت تحضر إلى المسجد وأنت ذاهب لصلاة الجمعة تجد امرأة متبرجة في الطريق ،رؤيتك للمتبرجة في الطريق مثل الدخان لخاطب هذه المرأة، فواحد يقول لا أريد أن أصلي الجمعة في الجامع حتى لا أرى متبرجات ،درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،فهل هذا شرع؟ هل هذا فهم؟ فالواحد يفتي والله الدخان حرام نعم حرام والمدخن فاسق أوافق أنا هذا لكن إسقاطه وقول أن المدخن بإطلاق لا يعطى …وامرأة ممكن عندها من العيوب أشد من الدخان في الرجل ،ويرد لأنه مدخن ، المسألة تحتاج إلى عدل ،والمسألة تحتاج إلى موازنة بين الحسنات والسيئات وأن نحصل المصالح الغالبة وأن ندرأ المفاسد المطلوبة، امرأة ذات دين حريصة على التزامها بعيدة عن الإصرارعلى الصغائر بعيدة عن الكبائر فهذه ما ينبغي أن يكون زوجها إلا صاحب ديانة مثلها وليس عنده مخالفات .
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال الأول شاب في الجامعة وفيها فتن ويستطيع الزواج من بنت هي أكبر منه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161004-WA0002.mp3الجواب : تزوج بنت أصغر منك في السن ، يعني لماذا أنت تصعب الأمر ؟ لماذا لا تضع إلا إحتمالا واحدا ؟
أمك ترفض أن تتزوج من بنت هي أكبر منك ، والوقت وقت فتن وتريد أن تتزوج فتزوج بنت هي أصغر منك ما هي المشكلة ؟
طبعا زواج ممن هي أكبر منك جائز ، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وكانت أكبر منه ولكن ما أجمل أن يأخذ الإنسان الخير من جميع جوانبه من ظاهره وباطنه أو من أوله وآخره ، فبركة طاعة الوالدين مهمة ، فالوالدة تريد لك خيرا في دينك ودنياك .
إن أبى هذا الشاب فهنا مسائل :
المسألة الأولى :
هل يجوز للوالدين أن يجبرا الولد على الزواج من بنت معينة؟
الجواب : لا ، علماؤنا يقولون كما لا يجوز للأبوين أن يجبروا الولد على يأكل من طعام معين فليس لهما أن يجبراه على أن يتزوج من بنت معينة ، لكن الواجب عليهما أن يبينا لأولادهما صفات معينة ، وهذه الصفات مأخوذة من الشرع ، فلا يقبل الوالدين من الولد ان يتزوج بنت سمعتها سيئة أو تظهر بمفاتنها على الشباب ، ولا تتقي الله في لبسها ، فلهم أن يجبروه على عدم الزواج منها، وأورد *الحافظ بن حجر* في ترجمة *عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق* أنه تزوج إمرأة جميلة وكان مفتونا بها وكان أحيانا لا يخرج للجماعة بسببها ، فأمره أبوه أن يطلقها لفوات صلاة الجماعة ، وقالوا أن *عمر* رضي الله عنه أمر ولده أن يطلق زوجته .
المسألة الثانية :
هل يجبر الولد إذا أمره أبواه أن يطلق إمرأته على طلاقها ؟
الجواب : ينظر ، إذا كان الأب عادلا تقيا عاقلا حصيفا الواجب على الوالد أن ينته ويطيع أباه ، أما إذا كان الوالد ظالم وليس حصيفا وليس عاقلا فليس عليه ذلك ، فالوالد العاقل والتقي قد يقف على أسباب لو عرفها الولد لترتب على ذلك فتنة عظيمة ، فيخفي الأسباب ويأمر بالطلاق ، أما إذا كان الوالد جاهلا وكان لا يعرف أن يضع الأشياء في أماكنها فليس الواجب عليه ذلك .
مثلا والدين رفضوا بالكلية أن يتزوج الولد ما العمل ؟
الجواب : لا يطاع الوالدين .
طيب إذا حددوا وقت للنكاح فالواجب على الولد أن يمتثل أمر الوالدين إلا إن أراد أن يقع في الزنا فحينئذ النكاح هو العلاج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذوالحجة 1437 هجري
2016 -9- 30 أفرنجي

السؤال الثالث عشر ما حكم خروج المرأة مكتحلة العينين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-18-at-7.03.35-AM.mp3السؤال الثالث عشر: ما حكم خروج المرأة مكتحلة العينين؟
الجواب:
إذا هذه العيون لا يراها أحد وهي مختمرة وغطت عينيها فلا حرج في ذلك وعلى خلاف طويل في هذا.
لكن المرأة المعتدة، كان الناس قديما رجالا ويفهمون، واليوم الناس نسأل الله الرحمة قل من يدرك، فأم السنابل رضي الله عنها لما مات زوجها كانت تنتظر العدة فلما انتهت عدتها اكتحلت وخرجت .
ما معنى اكتحلت وخرجت ؟
تقول للرجال أنا أريد زوجا .
الله في سنته في كونه وضع خارطة ( تضاريس ) للمرأة تظهر أردافها ،أثداؤها، فكأنها تقول لأبيها يا أبي زوجني من دون ما تتكلم .
لما البنت شكلها يبدأ يتغير ما المعنى؟
والله البنت التي تريد زوجا تعرف ذلك عنها وهي في الطريق أنها بحاجة لزوج ، صاحب البصيرة عندما يراها في الطريق يقول : والله حرام عليهم أهلها، عليهم أن يزوجوا هذه البنت ، هنالك حركات للبنات واضحة جدا ، ولكن بعض الناس ما يفهم هذا .
فكان الرجال سابقا يعرفون أنها مجرد ما انتهت عدتها واكتحلت أنها بحاجة لزوج .
وطلب المرأة للزوج ولا سيما إن كانت شابة ومات زوجها هذا ستر لها وهذا منقبة وليس في هذا عيب ، أو إن كانت مطلقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي

السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0022.mp3الجواب : أولا : الأصل في الخلع الحذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني المختلعات هن المنافقات .
وبينا في درس سابق أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة ، كأن لا تقيم دينها، وكأن لا يعفها زوجها .
فإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة ، فهذا أمر متروك للزوجة كالزواج .
الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا في المواصفات العامة ، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلانة لا غير .
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير ،مثلا كل هذا فقط، فهذا ليس من حق الوالد .
فمن حق الوالد أن يبر؛ يقول لولده : لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة .
المرأة كما ثبت في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية في مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي .
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من بين سائر إخوانه الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ، لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الأيم أحق بنفسها من وليها ، ويقول : لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي ، لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة ، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر ، ولكن لا بد من إذن ولي الأمر .
الأخت في السؤال تقول : أن ولي أمرها لا يقبل ، ما الحل؟
الجواب : الرجل إن كان كفؤا ، وذا دين وخلق ، ودفع مهر مثيلات هذه المرأة فلا يجوز للولي أن يمنع النكاح ، والدليل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) ، فمن منع وليته من النكاح مع وجود الخلق والدين من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا ، والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية ، تنتقل الولاية منه إلى ولي يكون أقرب الناس للمرأة ، مثلا إذا الأب منع تنتقل الولاية إلى (( الأخ )) ، وإذا لا يوجد أخ تنتقل الولاية إلى ((الجد )) ، وإذا لا يوجد الجد تنتقل الولاية إلى (( العم )) ، وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي ؛ المرأة ضعيفة ، والمرأة مطموع بها ، لا بد للمرأة من ولي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتال وندرة الرجال وكثرة النساء قال :
لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة وفي رواية على أربعين امرأة ، فلا بد من أن يكون هناك قيم للمرأة .
لو كان هناك امرأة مسلمة لا يوجد لها قريب من يكون وليها ؟
الجواب : يكون حينئذ وليها القاضي أو من ينوب عنه .
من ينوب عن القاضي ؟
الجواب : العالم ، الفقيه ، المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كأن يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه .
سؤال من أحد الحضور :
هل خال المرأة ولي لها ؟
الجواب : خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس لها فهو ولي لها .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثامن هل يقع الطلاق عن طريق الواتس اب

الجواب:
الطلاق إنشاء والإنشاء قد يكون بالقلم ، وقد يكون بالجهاز ، برسالة جوال وقد يكون بالإشارة ، يعني ممكن الأخرس يطلق ، الخرسان اليوم عندهم لغة خاصة بهم ، ولما ترى الزوجة الزوج بإشارة معينة تعلم أنه بهذه الإشارة يطلقها ، والواجب طبعاً على أهل الفقه والعلم على بعضهم وجوب كفائي أن يفقهوا الخُرسان ، واجب وجوب كفائي ، من يعرف لغة الخرسان عليهم أن يفقهوهم ويعلموهم يعلموهم الأحكام التي تلزمهم ، هذا واجب كفائي على الأمة ، وأظن قليلا من قام به ، فالذي يتقن هذه اللغة عليه أن يرعى هؤلاء وأن يغشاهم في نواديهم ، وفي مُجمعاتهم ، وأن يُفقههم ، هذا باب عظيم من أبواب الدعوة الى الله جل في علاه .
فمن انشأ طلاقاً بحركة أو بكتابة أو بنطق وأراد به الطلاق ، يقع ، أريد أن اسمعكم شيئاً تستغربونه وهو يدور اليوم في مجالس كبار الفقهاء ومن بأيديهم القرار في مسائل التقنين والتشريع بالأحكام الفقهية ، وكنت قد سمعت هذا قديماً من بعض مشايخي ، بعضهم الآن يقول : ينبغي أن يكون الطلاق أمام القاضي ، فمن طلق خلف القاضي لا يسمع له ، وهذا لون من الوان العلمانية الجديدة ، أن يجعلوا علاقة الرجل بزوجه مثل علاقة الزوج بزوجه في الغرب ، الغربي ما عنده ديانة ، علاقته مع زوجته ليست علاقة فيها دين وفيها ميثاق غليظ ،لكن نحن الان نخاف نظلم الزوجات ، والطلاق نخاف منه ، ومن طلق يفكر طويلاً وكثيراً ، والطلاق أمر شرعي ، والعبارة التي نقولها نخاف ربنا بالغيب فيها ، يعني في واعظ لله في القلب حول تنظيم علاقة الأسرة ، علاقة الزوج مع الزوجة ، علاقة الزوج مع الأولاد ، مع البنات ، هكذا ، فلما تصبح العلاقة علاقة بدنية وعلاقة فقط اذا بدك تطلق تأخذ زوجتك وتذهب عند القاضي وتوقع عليها الطلاق عند القاضي وخارج القاضي مهما طلقت يعني ﻻ يُعبأ به و ﻻ يلتفت إليه أصبحت العلاقة علاقة بدنية ، ما أصبحت العلاقة بينه وبين زوجته علاقة شرعية وفيها واعظ الله تعالى ، فمتى وقع الطلاق إنشاءً ﻻ حكاية ، فبعض الموسوسين اذا قال فلان طلق يقول انا طلقت زوجتي يخاف الوسوسة ، الطلاق ﻻ يقع إلا إذا انشأت ، يعني أنت أردت الطلاق وانشأت طلاقاً بكلمة ، بإشارة ، برسالة ، بغض النظر رسالة على الورقة ، رسالة على الجوال ، بغض النظر عن نوع الوسيلة التي تستخدمها فأنشأت الطلاق فحينئذ يقع الطلاق سواء بلغ الزوجة أو لم يبلغ الزوجة ، يعني الطلاق خارج الزوجة ، خلف الزوجة ، إذا انشأ الرجل الطلاق يقع الطلاق والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
تاريخ 2016 / 5 / 6
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

المؤخر للمرأة هل تأخذه في حياته أم بعد مماته ولو ماتت في حياته ماذا يحصل…

من الأشياء التي ننكرها، والتي هي ظاهرة  وموجودة في حياة المسلمين اليوم، أن الزواج لا بد له من مقدم ومؤخر، والزواج في دين الله يجوز أن يكون على مهر مقدم فقط، ويجوز أن يكون على مهر مؤخر فقط، وليس ضربة لازم، وليس من شروط الزواج أن يكون شيء مقدم وشيء متأخر.
 
فلماذا اليوم يضعون المتأخر؟ لأنهم يفرطون في أمر مهم من أمور الدين، يقول أنا أريد أن أحفظ حق ابنتي، ولا أعرف ماذا يجري على ابنتي بعد زواجها، نقول له: لا تزوج إلا من تثق بديانته، وأمان حياة ابنتك أن تبحث لها عن صاحب دين، فإن كنت في شك من ديانة الذي تقدم إليها، فلا تزوجه حتى تتيقن، فإن تيقنت فلا تسأل.
 
ولا يجوز أبداً أن تكون المهور هي سبب الخلاف بين الأزواج وأولياء الأمور، وتعجبون إن قلت لكم أن المهر في الشرع فلسفته: أن يقول الشاب : يا أبا فلان أنا أريد أن أتقدم لابنتك وهذا هو مهرها، وفي هذا دلالة على أني أتكسب حلالاً وأستطيع أن أطعم نفسي حلالاً، وأن أطعم ابنتك حلالاً، فليس المهر شراءً للبنت، فهو رمز للتكسب، لذا الذي كان يجري في أعراف المتقدمين، ، أن الذي يحدد المهر هو الزوج، وليس الزوجة، والمهر من حق الزوجة، ما لم يتفق على خلافه.
 
واليوم الموجود في عقد الزواج ، المتأخر تأخذه الزوجة بأقرب الأجلين ؛ الطلاق أو الوفاة، وهذا درج عليه الناس وتعارفوا عليه، فأصبح المتأخر أشبه ما يكون كأنه شرط  جزائي، وهذا موجود في العقد، ولا يدفعه الرجل إلا بأقرب الأجلين إما طلاقه وإما وفاته.
 
لذا يحسن بمن يتزوج أن يركز على هذه النقطة ، فيقول للولي أنت تقول لي : المتأخر ، وهذا ليس متأخر، وإنما هذا شرط جزائي، فإذا وافقت عليه، يكن هذا، أما إذا كان المهر متفق عليه، بمتقدم ومتأخر، بمقدار المهر الشرعي، فمن حق الزوجة أن تطالب بمهرها في أي وقت من الأوقات، ويبقى ديناً تشغل به ذمة الزوج.
 
فالقاعدة الآن شرط، فإذا أردنا أن نقلبه إلى مهر، فينبغي أن يكون فيه تعديل وبيان وتوضيح من قبل الزوج ومن قبل ولي الأمر ، والله أعلم .