ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج ؟

السؤال الحادي عشر : ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج ؟

الجواب : يعني رجل كتب كتابه على إمرأة ولم تزف إليه الزفاف الشرعي فما هو الحلال بينهما ؟

طيب ، أقلب السؤال :
رجل كتب كتابه على إمرأة ثم دخل بها – بنى بها – هل هو زاني ؟
ليس بزاني ، النبي ﷺ يقول (  فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ) صحيح أبي داود 19050وصحيح إبن حبان 3944 .

ما المراد بكلمة الله ؟
الإيجاب والقبول .

هو ليس بزاني ، هل هو آثم ؟
نعم هو آثم لكن ليس بزاني ، فالأصل الإعلان أي إعلان النكاح  وأمر النبي ﷺ بالإعلان، وهو دخل بها من غير إعلان، والأصل بالمرأة أن تطيع الولي المحبوسة عنده ، المرأة وهي عند أبيها بتعبيرنا الدارج ( حردانه) أو قبل زواجها ، أبوها يأمرها وزوجها يأمرها فتطيع من ؟

تطيع أباها ؛ دائما تطيع المرأة الولي المحبوسة عنده .
لما تصير عند زوجها وزوجها أمرها وأبوها أمرها تطيع زوجها ؛ دائما تطيع الزوجة الولي المحبوسة عنده.
فالمرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يبنى بها وقد عقد عقدها هل يأذن أبوها في هذا الدخول ؟
لا يأذن ، لذا أنا لا أنصح الآباء أن يشددوا على الأزواج ولا أنصح أن يتوسعوا مع الأزواج، وتبقى البنت تحت المراقبة .
لا يأذن لزوجها أن يدخل بها – وتأمل حكمة الله – فالرجل لما يجامع زوجته الشرع يمنعه من أن يطلقها ويسمون هذا طلاقا بدعيا وهو حرام ، ومن أراد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يجب أن يطلقها في طهر ما مسها فيه ، الرجل يريد من المرأة تلك الشهوة فإن أخذها فلعله يزهد فيها .

جائني شاب قال مكثت فترة أتوسل لأبيها أن تخرج معي خطيبتي وكنت كاتب عليها ، لنخرج سوياً فأخذتها ودخلت بها ، فخرجت بكراً ورجعت ثيباً ،ويقول لي وأنا معذب عذاباً شديداً ونفسي تلح عليّ أن أطلقها – دخل شك في قلبه من عفتها ومن طهارتها وبدأ الشيطان يقول له نامت معك تنام مع غيرك  إلى آخره – ماذا رأيك يا شيخ هل أطلقها ؟

قلت متى تتزوج  أنا الجمعة القادمة آكل عندك وليمة العرس ، قال هذه صعبة قلت أقرب وقت أخبرني ، لأن الرجل متى أخذ حاجته من المرأة يبدأ الشيطان يلعب .

حصل مثل هذا مشكلة مع إمرأة حدثت بها زوجتي تقول أنا زوجي بنى بي ، كاتب كتابه عليّ ودخل بي ثم مات قبل موعد الزواج ، قالت أنا أعذب لما يأتيني عريس وكلما جائني عريس أبحث عن سبب لرده ، ماذا سأقول لأبوَيّ أنا لست بكراً ولكن أنا أيضاً ما زففت له بطريقة بها إعلان وليس أمامي إلا أن أرد .
فلماذا هذا الضيق ولماذا هذه الشدة ، فالأصل من أراد أن يكتب كتابه على إمرأة ما يطوّل ، أكتب كتابك وخذ الزوجة وابنِ بها مباشرة، ولماذا هذا التطويل ولماذا هذا التسويف وما شابه .

نفقتها على من وهي عند أبيها ؟
ومن محاسن شرعنا المرأة لا يمكن أن تضيع فالمرأة إما زوجة وإما إبنة وإما أختا وهذا حال المرأة ولذا الشرع أوجب على هؤلاء النفقة ، وهي عند أبيها مقابل هذه الولاية وهذه الطاعة تكون النفقة على الأب ولذا المرأة الناشز ليس لها نفقة على زوجها والمرأة التي لا تطيع زوجها وخرجت من بيته نفقتها ليست على زوجها ونفقتها على من تحبس عنده والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج ؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني: أخت تسأل تقول هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها تشبه أحكام المعتدة في الوفاة؟


السؤال الثاني: أخت تسأل تقول هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها تشبه أحكام المعتدة في الوفاة؟

الجواب: لا، أحكام المعتدة من الطلاق غير أحكام المتوفى عنها زوجها والاحكام تختلف من عدة نواحي ، الناحية الأولى المدة، فعدة المطلقة ما لم تكن يائسة من المحيض ثلاثة قروء والراجح أن المراد بها ثلاث حيضات فمتى رأت المرأة الدم في أول نزوله في المرة الثالثة بعد الطلاق تصبح أجنبية على زوجها والواجب عليها عند رؤية اول الدم أن تغادر البيت وأن ترجع إلى بيت أهلها وعند رؤية أول الحيضة على قول من قال ثلاثة قروء والمراد بها الحيضات، ومنهم من قال الطهر وعلى هذا القول لما تنتهي الحيضة الثالثة وتغتسل، فكما يقول بعض الفقهاء للزوج أن يراها وهي تغتسل وبعد ارتدائها لملابسها تصبح أجنبية عنه هذا على قول أن الحيضة هي الطهر.

اما المتوفى عنها زوجها فاربعة اشهر وعشرا وهذا من حيث المدة ، وكذلك من حيث الاحكام المرأة في عدتها في طلاقها هي زوجة وتفعل ما كانت تفعل وهي زوجة فتخرج لعملها وتزور أهلها على الترتيب الذي بينها وبين زوجها ولكن هي الان في عدة تتربص، معنى تتربص أن تنتظر فإما ان يفرج الله عنها وتعود الى زوجها و يرجعها وإما أن تصبح أجنبية عنه كما بينت في أول الحيضة الثالثة أو عند الطهر من الحيضة الثالثة، أما المتوفى عنها زوجها فتبقى في بيتها ولا تخرج ،وقد رحمها الله تعالى بالنسبة إلى ما كانت عليه المرأة في عهد الجاهلية كانت تمكث سنة ولا تستطيع أبدا ان تخرج، اما في الاسلام أ ربعة أشهر وعشرا والمرأة لها أن تخرج ضرورة في عدة الوفاة ، أما عدة الطلاق فهي كحالها في بيتها .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثاني: أخت تسأل تقول هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها تشبه أحكام المعتدة في الوفاة؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر : امرأة سبّت وشتمت زوجها أمام إخوانها وأمام والدتها وقامت أيضاً والدتها بالصراخ عليه والسبّ كذلك وقاموا البعض من إخوانها بالصراخ عليه والسبّ أيضاً علماً أن زواجهما ما أكمل السنة والمشكلة من البنت ( الزوجة ) وبعد ذلك كله قاموا بعد يومين بالندم والتأسف على ما عملوا معه وقاموا بوضع واسطة بين الطرفين للصلح ، فما نصيحتكم في ذلك هل يُطلّق أم يتأنّى ؟

ا

الجواب : من تأنّى نالَ ما تمنّى ، ولا يتعجل الإنسان فالطلاق فراق والطلاق لا يحبهُ الله عز وجل لكن هذه الزوجة تحتاج إلى تربية ولا يفهم واحدٌ منكم إذا قلنا فلان يحتاج إلى تربية أن يُضرب فلا يلزم من التربية الضرب فلا تفهموا من كلامي أن التربية الضرب .
والإنسان يسمو بِخُلُقه وكلما علا الإنسان في خُلِقه وضع الله تعالى له القبول فيكون له شأن وتكون له منزلة عظيمة يقول ابن القيم في كتابه ” مدارج السالكين ” يقول 🙁 كان بعضُ أصحاب ابن تيمية يقول : يا ليت أصحابي يعاملونني كما كان ابن تيمية يعاملُ خصومهُ وأعدائه )، ابن تيمية كَبُر وأصبحَ إنسانا كبيرا لأن الله رزقهُ عفواً ورزقهُ حُسنَ معاملةٍ مع الخصوم .

يقول ابن القيم في المدارج : يقول جئتهُ ذات يوم مبشراً له بأن أشدَ أعدائه قد هَلَكْ ، قال : فغَضِبَ منّي واسمعني مالا أحب وترحم عليه ، قال فقام وقمتُ معه إلى أهله ،فعزاهم وقال لهم : إن احتجتم شيئا فأنا في خدمتكم ، قال : فكنت أعجب منه ،بعض خصوم شيخ الإسلام بن تيمية وهو كشميري وهو من كبار علماء الحديث له شرح لصحيح البخاري كما في فيض الباري شرح صحيح البخاري كان يقول عن شيخ الإسلام بن تيمية كنت اجده انسانا طويلا قد خلقهُ الله طويلاً، كنت إذا أنا أردتُ أن أراه فلا استطيعُ رؤيته إلا أن أنبطحَ على ظهري حتى أرى ابن تيمية فاحتاج لأنبطح على ظهري حتى أراه فبعض الناس خلقهم الله تعالى طوالا ، بعض الأقزام يقزموا ويصغروا الكبار هذا الزمن الذي نعيش فيه – وإلى الله المشتكى – ، فالكبير كبير شاء من شاء وأبى من أبى والقزم قزم شاء من شاء وأبى من أبى ، الأقزام اليوم صغروا الكبار هذه حياتنا وهذه جُلُّ معاصينا في هذه الحياة ولا حول ولا قوةَ إلا بالله، فأنت ابقى كبيراً وهذا الكلام الذي سألتني إياه ذكرني بذاك الكبير .. فأنت ابق كبيراً وابقى طويلاً وليبقى العفو عندك والناس يعرفون قيمتك والمعادن تُعرَف بالحك ، معدن يُحَك فَيُعرَف ، فلما الناس تحكك-نسايبك- فانت بعدك حديث عهد معهم تقول سنة لم يعرفوا معدنك فهذه أخلاق الكبار ، اسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أخلاق الكبار .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال السابع:* *أخت تسأل وتقول: امرأة عملها أن تَخْطِب للناس، أي عريسا للبنت وتَخطُب عروسا للرجل، وتأخذ راتبا من هذا العمل، هل هذا المال، حلال أم حرام؟*

*الجواب:*
إن أُعطِيَت بطيب نفس؛ لا حرج، ومِثل هذه المسائل في أعراف الناس، يَجعَلون العطاء ليس محموداً.

الأجرة مقابل عمل، هل يجوز أن تأخذ أجرة على دلالة واحِد يَسأل عن بيت؟!

أو تقول له: لا أقول لك حتى تعطيني فلوسا !!

جائز هذا؟
قالوا: لا.

الأجرة مقابل عَمَل، وهذا في العمل الذي فيه خاصيّة، لك فيه معرفة دون سواك.

أمَّا:
أين دار فلان؟
وين العروس، بدنا عروس؟
هذا الأمر ليس هو بِـخاصِّيَّة!!

هذا أمر منبوذ .
لكن إذا تعارف الناس أن هذا عمل، وأَصبح الوصول للعريس والعروس صعباً -وأظنُّ ما هذه الصعوبة إلَّا مِن جرَّاء مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة، وعدم الثقة، وما شابه.

فالحكم يختلف من وقت لِـوقت، ويَختلِف مِن زمن لِـزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات؛ هي مَحطُّ الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، *هذه قاعدة فاحفظها.*

هل الأحكام ثابتة في كل زمان وفي كل مكان؟!
الجواب:
لا.
هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟
الجواب: نعم.

هل اختلاف الأحكام بالأزمِنة والأمكِنة في كل شيء؟
الجواب: لا.

لأنه إذا أصبح في كل شيء؛ ما أصبح في شرعنا ثوابت!!

وأي شرع حتى يبقى ثابتاً قائماً مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه؛ لابد أن يكون فيه شيء ثابت، ولابد أن يكون فيه شيء يَقبَل أن يتغير.

فالأحكام -وقد قَرَّر هذا طويلاً الإمام ابن القيم- رحمه الله –
في كتابه “إعلام الموقعين”.
فاعلم -علمني الله وإياك-:
أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ هي الأحكام القائمة على عادات الناس.

يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر المتأخر.
قديماً المهر المتأخر كانت المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق.
وهي زوجة لا تأخذ مالا .

هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان.

فإذا أصبح لهذا مكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان، والدلالة على عَلَّان، وأصبحت هذه مهنة، لأن الحياة تعقَّدَت وصعبت لاختلاف نمط الحياة، وأصبح هنالك داعٍ لهذا الأمر؛ فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر : أخ من عُمان أيضاً يقول : أنا أحببت فتاة ووعدتها بالزواج لكنّ أمي رفضت وحاولت أكثر من ثلاث سنوات وآخر فترة غضبت منّي والدتي فتزوجت إمرأة ثانية لإرضاء والدتي ، هل أنا غررت في الفتاة التي وعدتها ؟

الجواب : إذا مجرد وعد فمن وعد وما كان من عادته وديدنه أن يخلف فرأى خيراً في غير وعده فأمره سهل ، فإذا كان اليمين الشرع حلّلك منه؛
*فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”*

واحد وعد آخر هل الوعد ملزم ؟
الوعد ليس بملزم ، إذاً لماذا نحن نتكلم عن عقود بيوع المرابحة في البنوك التي تسمى إسلامية لأنها تلزم بالوعد ؛والوعد في الشرع ليس بملزم ، فمثلاً ذهبت  لواحد في فصل الشتاء وقلت له : هل عندك صوبات ؟ قال : والله في الجمرك و وصلت لي دفعة تصل إن شاء الله الاسبوع القادم ، قلت له : أنا أريد صوبة ، ذهبت للبيت جاءتني صوبة هدية، هل يلزمني أن أشتري الصوبة منه بالوعد ؟
لا يلزمني ، الوعد من المروءة أن تفي به لكن ليس لازماً .

لكن إذا كان بينكما شيء غير هذا الوعد يحتاج الأمر إلى بيان والجواب على حسب مقدار البيان .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر أخ من الجزائر أخونا حمزة يسأل حول امرأة طلقها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/19.mp3الجواب : إذا كانت في عدتّها فالمالُ مالُها ، ترِثهُ وهي زوجتهُ ، هذا اذا كانت في العدة ،،
اذا انتهت العدّة فالمالُ ليسَ لها ، الدولة تُعطيها إيّاه بناءً على أنّها زوجته والان هي ليست زوجته ، وهذه المسألة من ناحية فقهيّة ،،
أمّا من ناحية قضائيّة فإنه اذا لم تكتمل الأمور في الدفاتر على تعبير الأخ السائل ، فحُكم القضاء غير حُكم الشرع ، ولذا عُلماؤنا يقولون الأحكام تَنفُذ في الظاهر ﻻ في الباطن< اﻷشباه والنظائرللسبكي300/2> ..
وقد ثبتَ في الكُتب الستّة -في الصحيحين< خ2680م1713> و كتب السنن الاربعة< د3583ت1339ن5401جه2317>– من حديث أمِّ سلمة -رضي الله تعالى عنها – أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ” إنّما أنا بشرٌ مثلكم أحكمُ بينكم على نحوِ ما أسمع ، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئا فإنّما أقضي له بقطعةٍ من النار ، فليأخذها ، او ليتركها ”
قال أهل العلم : هذا الحديث فيه فوائدٌ جمّة ، ومن فوائدِ هذا الحديث :
– أنّ الحكمَ القضائيّ يُخالف الحكُم الشرعيّ< فتح الباري173/13> .
– فقد يقع مُخالفة بين حكم القضاء وحكم الشرع .
ولذا علماؤنا يقولون : حكم القاضي يَنفُذُ في الظاهرِ لا في الباطن، مثاله : رجل ادّعى على آخر شيئًا ، فأتى بشهود زور ، فالقاضي قضى له بناءً على شهود الزور ، وهذا الرجل يَعلم أنّ هؤلاء الشهود شهود زور ، فهل شهود الزور تحلّل له الاستفادة من هذا الشيء ؟ الجواب : لا ، لماذا ؟ لأنّ حكم القاضي لا يَنفذ في الباطن ، وانّما يَنفذ في الظاهر )
فالمرأة اذا قضت لها الدولة وقد بانت وأصبحت غير زوجة عند الله ، والدفاتر تقضي أنّها زوجة ، فهذا الحُكم يَنفذ في الظاهر دون الباطن ، وليس لها أن تستفيدَ من هذا المال فترجعه إلى مال الدولة أو تحوّله الى الورثة ، إذا وُجِدَ هناك ورثة ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الثاني هل يجوز للناس أو الأقارب أن يقولوا للرجل إذا تزوج من زوجة ثانية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171113-WA0032.mp3*الجواب:*
الإنسان لَمَّا يريد أن يأكل؛ لا يُقال له :
لماذا أَكَلتَ؟!
والناس في طاقاتهم وشهواتهم يتفاوتون، فالقُرَشيّ -كما في البخاري- له قوة رَجُلان.
واللهُ -جلّ في علاه- خَلَقَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقوة أربعين رجلا -كما في البخاري عن أَنَسٍ.
فالإنسان إن رأى أنه لا تكفيه زوجة؛ فهذه حاجة نفسية مُلِحَّة داخلية ما ينبغي أن يُسألَ عنها.
فما ينبغي أن يُسأل الإنسان:
لماذا تَأكلُ هذا ؛وِلَّا تَأكلُ هذا؟!
شيء أَحلَّه الله عزّ وجل لك.
ولكن ما ينبغي أن يكون التعدد نزوة وشهوة وانسياقاً وراء الشهوة، وإنما الواجب أن يكون التعدد بعد تأنٍّ وتدَبِّرٍ وتأَمُّل.
لا نريد من المُعَدِّد أن يصنع بيتاً ثم لا يُصنَع هذا البيت إلا بعد أن يَهدم البيت الأول!!
فينبغي أن يبقى محافظاً على بيته الأول، والناس يتفاوتون في مَقدرتهم وفي إدارة شؤون حياتهم.
فمثلا رجل تَضربه زوجته، تَنهَرُ فيه زوجته وهو يريد أن يُعدِّد!!
لا يصلح مثل هذا، مثلك لا يَصلح لِمثل هذا.
التعدد يحتاج لإنسان صاحب إدارة وصاحب توفيق وصاحب فهم، وإلى آخره، وصاحب مقدرة مادية وقوة فيها فحولة.
وأحوَجُ الناس للنساء؛ أكثرهم حِفظاً لـ فَرجِهِ.
الإنسان لَمَّا يقول: أنا أريد أن أُعدِّد؛ يَلزَم من هذا أنه لا يريد الحَرام.
وما أسهل الحرام هذه الأيام.
لكن هل يجب عليه أن يبدي الأسباب؟
الجواب: لا.
حتى الطلاق، الطلاق -لو صار في حاجة لا قَدَّرَ الله- نفسيا خلاص لا اريد ان أعيش مع هذه المرأة، وقوِيَت وأصبح عنده يقين، هل إن طَلَّق؛ ينبغي أن يُبدي الأسباب؟
الجواب: لا، لا يَجب أن يُبدي الأسباب.
فكم من امرأة ما كانت سعيدة مع شخص؛ فَلمَّا تَزوَّجها آخَر كانت سعيدة معه.
فالأسباب التي من أجلها طَلَّقها فلان؛ هي ليست عَيباً عند عَلَّان وهكذا.
*تكملة السؤال:*
*بمناسبة التعدد، عندي زوجتان، كيف العدل بينهما، وهل يَلزَم إن جامعتُ واحدة في ليلتها؛ أن أُجامِع الأخرى؟*
*الجواب:*
التعدد، يجب فيه العدل ويجب فيه النفقة ويجب فيه القدرة، والتعدد الواجب فيه القسمة (أن تَقسِم لهذه ولهذه).
والقسمة تكون في الليل، أن تبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه، إلا أن يقع اصطلاح وتسامُح، فلمَّا أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُطلِّقَ “سودة بنت زمعة”، وكانت تَعلَم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يميل إلى عائشة -رضي الله تعالى عنهن- فقالت:
إني يا رسول الله أَهِبُ ليلتي لِعائشة، ابقِني.
فما طَلَّقها، ووَهَبَت ليلتها لـِ عائشة، لكن في الأوضاع الطبيعية:
فالقِسمة الواجبة أن تعيش هذه بمستوى هذه.
وأمَّا موضوع إتيان الزوجة (إذا أتى واحدة يجب أن يأتيَ الثانية)؛ سَمِعتُ شيخنا الألباني يقول -وفي كلامه طُرفة رحمه الله تعالى-:
هو يَبيت هنا ويَبيت هنا، وكل واحدة وحذاقتها مع زوجها، وكل واحدة وحالها مع زوجها.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها هل ترث منه

المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
 
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .

السؤال العشرون في بلادنا إذا تزوج الرجل زوجة ثانية فيحق للزوجة الأولى أن تطلب…


الجواب : أولا القاضي في الشرع له حالات يطلق فيها ، وله حالات يزوج فيها ، والعلماء اعتنوا بذلك عناية بالغة ، وبعضهم نظم فيها منظومات .
من حكم الشريعة التي تتوقف عندها عقول المقننين الذين يريدون أن يعاملوا الشريعة معاملة القوانين ، وما أقبح هذا المسلك ؛ أن ينظر للشريعة كنظرة القوانين؛ لذا هناك اصوات آثمة ، وأظن في هذا الزمن زمن الغلبة والظلم أن تكون الكلمة في المستقبل لهم ، وأرجو الله أن لا يكون كذلك .
هنالك أصوات آثمة تزعم وتنادي بقوة أن الطلاق قانوني وليس بشرعي ، يعني الطلاق الذي يقع أمام القاضي يُحسب ، ومهما فعلت خارج المحكمة ، ومهما طلقت لا يُحسب ،
بحيث هذا الحبل الذي ربط الله به الزوج والزوجة ما يصبح له صفة شرعية، وإنما يصبح له صفة قانونية فقط ، تريد أن تطلق تحتاج مرسم ،كالنصارى ، النصارى ليس عندهم طلاق، الطلاق في الكنيسة ومحصور جدا ، حتى اذكر أني قرات قديما في كتب النصارى، يقولون أن المرأة تطلق إذا بالت في فراش زوجها ، يعني يذكرون صور قليلة على هذا الحال .
فالشريعة بارك الله فيكم تخول الرجل أن يطلق ولا يُخبر ، لايلزم الإخبار ، يحرم على الرجل أن يطلق من غير سبب شرعا ؛ فإن طلق الرجل ووجد السبب ففي شريعتنا لا يُلزم أن يخبر به، بعض الناس له ذوق غريب ، وقد يكون هو معذور في الطلاق بسبب استثناء عنده ،وتكون هذه الزوجة عند غيره في أحسن حال؛ فلا يلزم كل من طلق أن يذكر السبب هذه واحدة .
ثانيا : لايلزم كل من عدد أن يذكر السبب ، حاجة الرجل للزوجة بالعفة وبحلال وليس بحرام حاجة نفسية ،وقد تمر بالرجل فترة زمنية تكون له حاجة جامحة ، فلا يلزم من عدد أن يخبر بالسبب ، يعني ليس مجبر من يعدد أن يذكر السبب ،أنا اريد أن اتزوج لانه عندي شهوة زائدة ، وأنا اخاف الزنا ، هذه حاجة ، فالطلاق لايلزم أن تذكر السبب حتى تبقى العلاقة بين الأزواج على ستر ،وكذلك الزواج لا يلزم أن يذكر السبب ، فرجل عنده حاجة جامحة ،فما يجوز للزوجة الأولى أن تقول أنا اريد الطلاق ، والذي تطلب الطلاق من أجل ذات الزواج. فإن هذه الزوجة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة “.
المراة التي تطلب الطلاق من أجل التعداد ، لكن امرأة تقول أنا أؤمن بالتعداد ،ولكن أنا زوجي أعرفه لا يعدل ، أنا أعرفه متهور في علاقاته العاطفية ، يعني التعداد يكون لأماثل الناس، أو تقول زوجي فقير لا يستطيع أن ينفق علي وعلى زوجته ، أو حصل شقاق بين الأزواج بسبب التعداد فوقع الطلاق بسبب الشقاق الذي ترتب عليه، فهذه مسألة غير مسألة أنا أريد الطلاق لأن التعداد حاصل، فهذا إنكار للتعداد، ونخشى على بعض النساء إذا انكرت التعداد نخشى عليهن من الكفر ، نخشى عليها من الردة ؛ لأنها تنكر شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل ؛ فينبغي أن نفرق بين الأمور .
وهنا الطلاق أوقعه القاضي ،فالطلاق وقع في الشرع ، بما أن القاضي قد أوقعه فالطلاق قد وقع ؛فحكم القاضي يفصل ويرفع الخلاف في مثل هذه المسائل ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ للإشتراك عبر التلغرام: https://telegram.me/meshhoor
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

رجل توسل لزوجته أن تسمعه ولا تذهب حتى تسمع كلامه وكان بينهما جدال فأعرضت عنه…

المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها أن تخالفه، ولا يجوز لها أن تثوره بحيث يطلقها، فهذه رعونة وقلة عقل، بالإضافة إلى قلة الديانة والتقوى.
لكن كما قالوا في القواعد الفقهية عند العلماء: المفتي أسير المستفتي، فلا يلزم إن أجاب المفتي عن سؤال، لا يلزم أن يكون المفتي قد أقر ما في السؤال، ويحسن به البيان، ويجيبه بما يريد فقط، لكن لا يلزم أن تستخرج من كلامه دلالات.
والمرأة إن طلقها زوجها، ثم مات عنها، وهي في عدة الطلاق، ولم يرجعها، فهنا يحصل تداخل بين العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، وإن كانت العدتان من جنسين فالتدخل هو كلمة الفقهاء، بل حكى ابن المنذر الإجماع على التدخل في هذه الصورة فعدة الطلاق حيضات وعدة الوفاة أشهر، فالعدتان من جنسين مختلفين، ومع هذا في مثل هذه الصورة العلماء مجمعون على تداخل العدد، فالمرأة تعتد عدة واحدة، وتتداخل العدتان، فتفعل الأعلى والأدنى تدخل في الأعلى، كمن يسرق فيجب في حقه قطع اليد، ثم قتل فوجب في حقه القتل، فلا يوجد داعي لأن نقطع يده، ثم نقتله، فقتله يكفي، فالأدنى يدخل في الأعلى.
لذا على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وذلك يكفيها بإجماع أهل العلم، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وهذه العدة تكون للأمرين الطلاق والوفاة، وتبدأ عدتها من يوم الوفاة، لأن العبرة بعدة الوفاة، إلا إن كانت حاملاً فتبقى بعد الأربعة أشهر وعشراً حتى تضع حملها.