السؤال:
متى هل يشرع الدعاء المطلق في صلاة الفرائض في السجود؟
الجواب للشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله:
أي نعم، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم حث على كثرة السجود لمن أراد مرافقته في الجنة.
فالدعاء المطلق جائز، واختلف أهل العلم هل يشرع الدعاء الدنيوي، والصواب نعم الدنيوي والأخروي.
الصواب : من أراد أن يدعو لأبيه بطول العمر أو بشفاء أو لولده أو فلا حرج، الدعاء مطلق جائز، لا حرج.
المصدر:
الأسئلة اللبنانية لفضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان.
١٢ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ
٤ أكتوبر ٢٠٢٥
[ما هو الثابت عن النبي ﷺ في رواية تحريك الإصبع في التشهد ؟]
السؤال:
جاء عن بعض طلبة العلم أن زيادة لفظة “يحركها” في حديث وائل بن حجر شاذة، تفرد بها هنالك مخالف للجماعة الذين قالوا “أشار بها”، وما الجمع بين هذا في بعض الروايات “نصبَ إصبعه”؟
الجواب:
حديث “يحركها” حديث وائل بن حجر الحضرمي الصحابي اليمني، وحديث وائل بن حجر الحضرمي رواه جمع، ومداره على عاصم بن كليب الشاشي عن أبيه عن وائل، وعاصم بن كليب رواه عنه عدد من الرواة نحو 20، وقديمًا بحثت الحديث بحثًا مفصلاً، وقفت على أزيد من 20، وقفت على 24 راويًا، ومن بين الرواة الذين رووه عن عاصم عن أبيه عن وائل: زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة هو الذي روى “كان يشير بإصبعه السبابة يحركها”، وانفرد بهذه الزيادة، وهو أيضًا انفرد “كان يقبض بيمينه على يساره ويضعها على صدره”، فانفرد بهذه أيضًا.
انتبه !
الآن، أخاطب السائل أولاً، وطلبة علم الحديث ثانيًا، ثم أخاطب الإخوة الأفاضل الذين يسمعوني.
ما سرد واحد من الأربعة والعشرين عن صفة صلاة النبي ﷺ بتمامها وكمالها، وإنما كل منهم ذكر شيئًا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بـ”انفرد” ليس دقيقًا، لو واحد سرد كل شيء إلا كلمة “يحركها” فأقول هذا “انفرد”، وواحد ذكر أن النبي ﷺ كيف ينزل، كان ينزل على يديه أو ركبتيه، وآخر كيف يضع يديه وهو قائم وهكذا، فكلمة “الانفراد” كلمة فيها ما فيها.
نقول “تفرد” لكن لا نقول “شذ”، أقول “تفرد” لكن لا أقول “شذ”، لماذا لا أقول “شذ”؟
لأن كل واحد منهم ذكر شيئًا.
الخلاصة :
والذي استقر عندي وكتبت هذا في كتاب ‘القول المبين في خطأ المصلين” قبل أكثر من 30 سنة وزيادة، أي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع السبابة حديثان:
حديث عبد الله بن الزبير:
“كان صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة وكان يلقي ببصره عليها”، وأنت تصلي فانظر إلى مكان سجودك، إلا إن جلستَ للتشهد فتمد السبابة وتلقي ببصرك على السبابة، وهذا حديث عبد الله بن الزبير وفي صحيح مسلم.
وحديث وائل بن حجر الحضرمي “كان يشير بالسبابة ويحركها”.
وعلماؤنا يقولون :
إذا اختلف المَخرج (هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل)، هذه حادثة مستقلة وهذه حادثة مستقلة، والمراد بالمَخرج الصحابي، حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم ، والحديث الذي عند الطبراني واختصره أبو داوود، الطبراني فيه “كان يحركها” وأورده أبو داوود ، وأورد قطعة من الحديث، فهذا ثابت وهذا ثابت.
بما أن الصحابة اختلفا والمَخرج اختلف، فهذا يحمل على حالة وهذا يحمل على حالة، بمعنى أنه تارة كان صلى الله عليه وسلم يمد إصبعه ويحركها، وتارة كان يمدها ولا يحركها.
أما الرواية التي عند أبي داود في حديث عبد الله بن الزبير “وكان يشير بسبابته ولا يحركها”، فهذه الرواية الشاذة، هذه عصارة وخلاصة المبحث الحديثي في موضوع السبابة.
الخلاصة:
لك أن تمد دون تحريك، ولك أن تمد مع التحريك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر:
فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله – الدورة الشرعية الثالثة للدعاة في اندونيسيا – منهج السلف في التعامل مع الفتن – المحاضرة الرابعة.
تاريخ:
29 جمادى الآخرة 1446 هـ
30 ديسمبر 2024 م✍️✍️
قال فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله:
اختلف العلماء ما هو حكم قراءة الفاتحة؟
ففي الحديث الأول الذي أخرجه جابر.
قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا.
وثبت لنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعاً ، وكبر خمساً ، وأن عليا كبر ستاً وغيره من الصحابة كبروا سبعا.
فيقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه -صلى الله عليه وسلم- يكبر على جنائزنا أربعاً ، وهذا أمر متفق عليه.
قال ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى.
إذاً لا يوجد دعاء استفتاح بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة ، لم يرد أبدا في رواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو الصحابة أنهم قرؤوا دعاء الاستفتاح.
ثانياً حكم قراءة الفاتحة:
الحديث هذا ضعيف وإسناده ضعيف جداً ، وليس ضعيفا فقط ، لأن مدار إسناده على إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي المتوفي سنة 184 وهو متروك ، والإسناد الذي فيه متروك يقول عنه علماء التخريج إسناده ضعيف جداً ، والضعف الشديد لا يقبل الجبر ، بخلاف الضعف اليسير ، فهو الذي يقبل الجبر.
فهذا الحديث ضعيف جدا، وجميع الأحاديث وسردها الآن يحتاج لوقت ونحن نحتاج للوقت.
جميع الأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كلها ضعيفة ، وشديدة الضعف ، وبينت ذلك وفصلت فيه في كتاب “القول المبين في منكرات الجنائز والمآتم ودور دفن الموتى والتأبين” ، من صفحة 248 إلى 255 طولت في بيان هذه الأحاديث ، وفي بيان أنه لم يصح شيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ، والأحاديث في ذلك متواترة محمود بن لبيد وعن عبادة بن الصامت ، وألف الإمام البخاري القراءة خلف الإمام وأورد أحاديث وآثاراً كثيرة ، لكن في صلاة الجنازة لم يثبت شيء من حيثية الوجوب ، أما المشروعية فثابتة ، وثابتة في الموقوف الذي له حكم الرفع ، وثابتة من صنيع عبد الله بن عباس.
وهذه مسألة أصبحت شعاراً بين أهل الحديث وبين الحنفية ، ولذا ألف فيها أكثر من رسالة ، وألف فيها بالفارسي وبالعربي وبالهندي ، وبالأوردو ، ألف فيها أكثر من رسالة.
وعلماء الحديث يرون القراءة ، علماء الحنفية يرون كراهية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، يقولون من قرأ الفاتحة فعل مكروهاً ، والأمر ليس كذلك ، والدليل الحديث :
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: «لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
عند البخاري ، يعني لا شك في صحته فطلحة يقول صليت خلف ابن عباس ، على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب.
في بعض الروايات فجهر في قراءة فاتحة الكتاب ، لما سمع ابن عباس الناس مختلفين في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فكان ابن عباس في بعض الأحيان لما يصلي صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة جهراً ، والأصل في صلاة الجنازة أنها تؤدى في السر في الليل والنهار ، في جميع التكبيرات في قراءة الفاتحة وفي الصلاة الإبراهيمية في الثانية ، والدعاء في الثالثة والرابعة ، حتى لو كانت الصلاة ليلاً ، فالأصل فيها أنها بالسر ، والأصل في الصلوات كلها والأذكار كلها السر ولا نتحول عن هذا الأصل إلا بدليل.
يعني ما لم يرد شيء في الشرع أنه جهر نبقى على السر والأصل في الأذكار وفي الصلوات أنها في السر ، ومنها صلاة الجنازة ، لكن ابن عباس جهر في قراءة الفاتحة ، لماذا جهر؟
ليقطع الخلاف ، وليُـعِّلم الناس.
ثم قال علي رضي الله تعالى عنه لتعلموا أنها سنة ، وقوله هذا في حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه ، (لتعلموا أنها سنة).
أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يوجد عندهم إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا السبب أخرجه البخاري في صحيحة ، أخرجه ليس لأنه من فعل علي ، لأن البخاري ومسلم أصالة يعتمدون إلى المرفوع لا إلى الموقوف ، فعمدوا إلى المرفوع فقالوا لأن عليا -رضي الله عنه- قال لتعلموا أنها سنة ، أدرجه البخاري في صحيحه ، لأنها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يظهر أثر ذلك في المسبوق في صلاة الجنازة ، ماذا يفعل؟
في القول الأول وهو قول الحنابلة والشافعية الذين اعتبروا صلاة الجنازة هي أقرب للصلوات وللعبادات الخالصة ، يقولون من أدرك الثالثة يقرأ الفاتحة ، والرابعة الصلاة الإبراهيمية ، ثم يأتي بالثالثة والرابعة ، فيخص الثالثة بالدعاء والرابعة بالدعاء ، وتصبح صلاة المسبوق في صلاة الجنازة كصلاة المسبوق في صلاة الفريضة ، أما الحنفية والمالكية ماذا يقولون؟
يقولون من أدرك الثالثة يكبر ويبدأ بقوله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد ويبدأ بالدعاء ويسلم بتسليم الإمام ، ولا يوجد عندهم شيء اسمه مسبوق ، لأن الغالب في صلاة الجنازة هي الدعاء ، وإنما وجد التحميد والصلاة تمهيداً بين يدي الدعاء ، فالدعاء هو أصلٌ.
ولم يرد شيء في صلاة المسبوق وأعلى ما ورد فيه عند البخاري معلقاً عن ابن سيرين ، هو الذي نقل عنه صلاة المسبوق.
ولذا موضوع الفاتحة حكم قراءتها الراجح أنها سنة ، وليست بركن في صلاة الجنازة لماذا؟
لأن الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الجنازة كلها ضعيفة ، والصحيح في صلاة الجنازة أنها من صنع علي ، ونقل أن ذلك من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- المجرد على ماذا يدل؟
الفعل الذي ليس فيه أمر ، وإنما هو فعل مجرد ، على ماذا يدل؟
يدل على السنية ، ولا ينهض مجرد الفعل على الوجوب.
ولذا حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة السنية ، والله تعالى أعلم.
المصدر:
المحاضرة الثالثة لفضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله ، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري ، لابن حجر العسقلاني رحمه الله.
الموافق :
هجري 10 محرم 1447 –
ميلادي 05 يوليو 2025.✍️✍️
[ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم :
يكفِّران تارك الصلاة الذي لم يسجد لله سجدة، أما الذي يضيِّع فرضًا أو يصلي ويترك، فلا يكفرانه، وهذا هو الراجح الذي أراه ]
فكل من في السماوات يسجد لله، وكذلك كل من في الأرض يسجد لله إن كان مسلمًا، وهنا لفتة سريعة يغفل عنها كثير من الطلبة: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم صرَّحا بهذا في “إعلام الموقعين” :
يكفِّران تارك الصلاة الذي لم يسجد لله سجدة، أما الذي يضيِّع فرضًا أو يصلي ويترك، فلا يكفرانه، وهذا هو الراجح الذي أراه.
فأنا أرى أنَّه أخطأ من قال:
① إنَّ “تارك الصلاة ليس بكافر على الإطلاق”.
② أو قال إن تارك فرض من فروض الصلاة كافر.
بل أقول :
الذي لم يسجد لله سجدة قطُّ فهذا هو الكافر، وهذا تقرير شيخ الإسلام، وتقرير ابن القيم، وهذا أمر يحتاج طلبة العلم أن يبيِّنوه بالبحث عن هذا التقييد، وأحسن من بيَّنه الإمام ابن القيم في “إعلام الموقعين”.
الشاهد من الآية أن يسجد لله من في السماوات ومن في الأرض من الموفقين.
لذا نسأل الله العافية:
كل شيء يسجد إلا الكافر ، فهو لا يسجد لله عز وجل.
المصدر:
الدرس الثامن – شرح مبحث العام والخاص في أصول الفقه – فضيلة الشيخ مشهور بن حسن.
التاريخ:
11 ربيع أول 1447 هـ
03 سبتمبر 2025 م✍️✍️
السؤال : اذا نسي الإمام في صلاة التراويح وصلى أربع ركعات متصلات بدلا من ركعتين .
الجواب : قام للثالثة ظنا منه أنها الثانية فسبح به ليأتي برابعة، فصورة الصلاة من نوى باثنتين فأتى بأربع. هو نوى باثنتين والصلاة التي أتمها صلاها أربع ركعات.
صلاة الأربع ركعات حمل غير واحد من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فقال هو وغيره أنه يجوز أن يصلي الإنسان أربع ركعات متصلات سواء بتشهد واحد أو بتشهدين.
فلو أننا حملنا الصلاة بصورة الصلاة التي فعلناها ويكون ما نوى الأربع ركعات المتصلات فسنكون قد زدنا. والزيادة تكون في التشهد على رأس الثالثة ، فلو جعلنا الأربع ركعات المتصلات هي الميزان وعرضنا هذا الميزان على ما حصل معنا في صلاتنا اليوم فنكون قد زدنا ، والزيادة في التشهد على رأس الثالثة والاصل إن كان السهو من أجل زيادة أن يكون بعد السلام لا قبله.
طيب، فعل الصلاة ركعتين ثم قمت للثالثة لا حرج أن تأتي بالرابعة فأنت انتقلت من صورة لصورة والانتقال من صورة إلى صورة مالم تكن الصورة المنقول عنها هي أدنى من الصورة الأولى فالأمر فيه سعة.
رجل نوى ركعة للوتر، فنشط وهو يصلي في الأولى فقام فأتى بثلاث فلا حرج في ذلك، لكن لو نوى بثلاث ليس له أن يأتي بركعة والدليل ما ثبت عند أحمد في المسند أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نويت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجدي هذا فمن اعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم فنال أجر من اعتكف في المسجد الاقصى وزيادة.
ولذا فرَع العلماء وقالوا لو أن رجلاً نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو نوى أن يعتكف في بيت الله الحرام في بيت الله العتيق، فليس له ان يعتكف في الأقصى ومن نوى أن يعتكف في البيت العتيق ليس له يعتكف في المسجد النبوي ، لكن من نوى أن يعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في بيت الله العتيق أجزء ذلك عنه. ولذا ان شاء الله تعالى صلاتنا صحيحة والمسألة فيها خلاف.
فمنهم من جمد على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى) فزادوا توجيه للمسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم (وإنما لكل امرء ما نوى)، فقالوا أنت نويت ركعتين وأنت صليت أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال (وإنما لكل امرئ ما نوى)، والنية كانت اثنتين وهؤلاء لا يجوزون تغيير النية ، وتغيير النية كلما طالت العبادة ضعف تعلق النية بها، وهذه قاعدة معروفة، العبادة لما تطول فكلما طالت العبادة أصبحت النية ضعيفة في تعلقها بالعبادة التي تكون لها.
فمن المجمع عليه عند العلماء أن من حج حجا فاسدا، أتى أهله ولم يتحلل من الإحرام ليس من التحلل الأول، بطل حجه. ومع بطلان حجه الواجب عليه إتمام الحج.
واتمامه لحجه تقلب عمرة وهذه عبادة فعلت بعد الجماع مع الأهل والعمرة ما نواها أصلا وهذا أمر مجمع عليه، من بطل حجه فالواجب عليه أن يتمم حجه الباطل.
الجواب:
معاوية بن الحكم السلمي ، قال: فقلت للذي بجانبي: يرحمك الله.
عطس فقال: له يرحمك الله.
قال: فرأيت من حولي يسكتني ، يعني يشيرون إلي أن هذا خطا فلما فرغت من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل ابن آدم).
وقالوا الإنسان لماذا سمي إنسان؟
فيها ثلاث أقوال، ومن بينها كثرة اللسان، كثرة الكلام.
الخلاصة:
هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل ابن آدم، فإن دخل فيها لا يجوز الكلام وهو واضح في المسألة لأن سبب إيراد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث هو كلام معاوية بن الحكم وكلامه في التشميت للعاطس فأول ما ينصب الذهن إلى المنع من الكلام، وكذلك المنع من الطعام، وكذلك المنع من الشراب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه قال الصلاة (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).
فإذا كبرت حرم عليك كل شيء ، بتكبيرك للصلاة يحرم عليك كل شيء غير الصلاة ؛ فالصلاة أقوال وأفعال مخصوصة متتالية مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم.
هل هذا يشمل كل شيء في الصلاة؟
الظاهر هذا إلا ما وقع منه الاستثناء.
ما هو المستثنى؟
المستثنى درجات والكلام في المستثنى طويل فمثلا الأوزاعي إمام أهل بيروت – رحم الله بيروت – كانت حصنا للمسلمين وكان لها فقه وفقه أهل الشام له ذوق ، أهل الشام غير أهل نجد وغير أهل مكة والمدينة ،
فكان من انفرادات الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: يجوز لك أن تتكلم لصالح الصلاة ، قال إمام قام لخامسة تقول له خامسة …خامسة ، قال هذا الكلام جائز لصالح الصلاة ولكن عموم الحديث الظاهر أنه يشمله بالمنع.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلح منها شيء) ، قال الأوزاعي : لا الذي يصلحها مستثنى، فهو نظر للمعنى الذي قال (لا يصلح منها شيء) قال لا هذا الكلام يصلحها ولذا الإمام الأوزاعي يقول الكلام الذي يترتب عليه إصلاح الصلاة لا حرج فيه وهذا من الانفرادات، ما قال به غيره والأوزاعي مات مذهبه وتلاميذه ماتوا مبكرين وليس له مذهب.
الأهم من هذا كله وهو سبب سؤال الأخ فيما يبدو لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل في الحديث الصحيح كان لا يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ.
الإمام يمر بآية فيها ذكر الجنة وذكر الرحمة رحمة الله واسعة، فالإمام يقول اللهم اني أسألك رحمتك، تمر آية فيها نار فيها عذاب يقول اللهم إني أعوذ بك من النار ، هذا الكلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السنن المهجورة، فيسن للإمام وللمأموم، وهذا ليست في الفرائض، هذا في النوافل، لأنه الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إذا مرت به آية رحمة سأل، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ، فهذا مستثنى.
أثر عن بعض الصحابة كجابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه، – وإياكم ان تفعلوها- لكن هذا ثابت عن جابر كان يصلي صلاة القيام فيطيل في القيام وكان بجانبه كوب ماء ولما يطيل ويقرأ ويحتاج للماء يشرب ويبقى يتم، فهذا الذي يشرب فعله جابر الظاهر أنه فعله لحاجة، أو فعله اجتهادا، أو فعله الحاقا بموضوع الكلام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ، عبدالله بن الزبير ولا جابر؟
عبد الله بن الزبير وجابر أيضا. لكن ما أعرف أن عبد الله بن زبير أو أنا واهم ، ما هو المصدر؟ المصدر ابن الزبير، كتب الحديث، الأوسط لابن المنذر.
فالشاهد :
الشراب والطعام داخل في قوله صلى الله عليه وسلم “صلاة لا يصلح فيها شيء”.
إن ثبت عن واحد من الصحابة أو اثنين فالجماهير على خلافهم سلفا وخلفا.
فلا نأكل ولا نشرب في صلاة القيام ومن باب أولى في صلاة الفرض.
أما السؤال لله جل في علاه الرحمة والجنة والاستعاذة بالله من سخطه في قيام رمضان وفي قيام الليل فهذا أمر مسنون وهو سنة مهجورة، وهو يعين على التدبر ، بعض الناس لما الإمام يقرأ ويطيل القراءة لعله يشت فلما فجأة يسمع يقول الإمام اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار ينتبه، ولعله في قابل يصير يرقب الآيات التي فيها الرحمة والتي فيها العذاب فكيفما كان هي سنة مهجورة، ويسن فعلها، لكن لا يجوز إلحاق الفرائض بالنوافل والله تعالى اعلم.
سؤال:
شيخنا هل يجوز ان يفعل ذلك المأموم دون الإمام ؟
الجواب:
كذلك، والأحسن أن يبدأ الإمام وأن يكون المأموم تبعا للإمام.✍️✍️
السؤال:
هل القراءة في الصلاة تحسب من الختمة؟ فلو احتسب أنها من ختمته جازت له؟
الجواب:
قطعاً قطعاً جازت. يقول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح يقرؤون الا في القيام من الصحف ، كانوا يقرأون من الصحف يعني هذا كان هذا معروف عند السلف ، وعائشة رضي الله تعالى عنها كان لها مولى – والقصة عند البخاري لكن عند البخاري معلقة ليست مسندة لكنها معلقة بصيغة الجزم – كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي خلف عبد لها وكان يقرأ من صحف فكان العبد يمسك الصحيفة وهو يقرأ.
بلا شك القراءة عن ظهر قلب أحسن لكن القراءة عن صحف لا حرج فيه، والقراءة من صحيفة فيه بعض المشاكل وأهم هذه المشاكل أن الإنسان يظهر أمام الناس أنه حافظ وهو ليس بحافظ. وهذا يظهر في بعض المشاهد ويظهر في بعض الصور.
أنا أعلم إخواننا المصريين أهل حب للقرآن وأهل حفظ فبعض القرّاء المعروفين صاحب صوت جميل والناس تأتيه من كل مكان يقرأ عن جهاز يرى صورة من الجهاز ، ويذكروه يعني صار الحديث من قريب مع إخوة على مجموعة يذكرون عن فلان سموه فتأتي الصورة من جميع الجوانب تأتي صورة المأمومين و صورة الإمام من جميع الجوانب وهو يقرأ عن الجهاز إلا الصورة التي فيها الجهاز ما يأتي بها المصور ، المصور لا يصور الجهاز.
طيب لماذا هذا التدليس؟ لماذا جبتم كل الصور ؟
كأن الاخ كان حاضر قال لماذا جبتم كل هالصور وكل هالجوانب إلا صورة الجهاز؟
هذا تدليس على أن الإمام يقرأ من حفظه وهو ليس كذلك ، ترى الحفظ للمتشابهات أمر ليس سهل كان الله في عون الأئمة ، الأئمة في قراءة الآيات المتشابهة تحتاج إلى ضبط وضبط شديد ولذا قالوا بتعبيرهم الدارج قالوا دائما القرآن غالب أخرج أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ، فلبّس عليه ، فلما انصرف قال لأبي : ( أصليت معنا ؟ ) قال : نعم ، قال : ( فما منعك ) ؟ يعني أن يفتح عليه .
فالقراءة عن الصحف لا حرج فيه وفيها بعض المحظورات ومن محظوراته حركات زائدة ، تدبر قليل أحيانا الذي يقرأ من القرآن التدبر قليل ، أحيانا النظر ليس في مكان السجود لكن مع هذا كله أمام حسنة قيام رمضان والتطويل في الصلاة أذن الشرع بأن يقرأ من الصحف.
الصحف اللي كان يقرأ منها القرآن صحف كبيرة ليست صحف صغيرة. الصحف الذي يظهر أنها كبيرة. اليوم الصحف في الجهاز. جهازك حامله ومشكّل الكلام ومرتب بكل سهولة تصل إليه بكبسات وما فيها حرج.
ولك ان تحسبها من ختمتك..
السائل:
حتى بدون لفظ يا شيخنا فقط المتابعة بالعينين.
الشيخ: أنت تسمع. فهذه ختمة. ولذا ورد أنهم كانوا يختمون مرات كثيرة. قطعا محسوبة لما يذكرون مرات كثيرة كانوا يختمون في القيام أيضا. يختمون في القيام.✍️✍️
أو أي قول في دعاء القنوت سواء دعاء الرواتب أو النصف الثاني من رمضان أو ذاك الدعاء الذي يردده ويُصر عليه الشافعية المتأخرون ” ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة” والحديث ضعيف وليس بصحيح.
فبعض المأمومين لما الإمام يقرأ بعض الأشياء فإنه لا يذل من واليت ولا يَعِز من عاديت بكسر العين وفتح الياء ولا يَعِز، وليس يُعِز هذا خطأ يُعز وانما يَعز هكذا الصواب بكسر العين وفتح الياء، ولا يَعِز من عاديت فبعض المأمومين يقولون أشهد اشهد، أنا ذكرت هذا الخطأ في كتابي (القول المبين في أخطاء المصلين) ونقلت عن بعض علماء المالكية أن من قال من عوام الناس أشهد على هذه الكلمات فصلاته باطلة، لأن الأصل في الصلاة الأصل أن تكون بألفاظ مخصوصة.
ما هي الصلاة؟
ما هو تعريف الصلاة؟
أقوال وأفعال متتالية مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومنتهية بالتسليم.
هذا هو تعريف الصلاة.
ليس لك أن تتكلم وأن تفعل. أفعال وأقوال متتالية.
ما تقرأ الفاتحة وتجلس ثم تذهب وتركع.
لابد أن تكون الصلاة متتالية، مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومنتهية بالتسليم هذه هي الصلاة.
فلا يجوز للإنسان أن يزيد ما يريد في الصلاة.
والإمام النووي – رحمه الله تعالى- في كتبه ومنها المجموع كان يقول الأصل في المأموم أن يؤمن على الإمام فان قال الإمام شيئا لا يحتمل التأمين مثل من لا يذل من واليت ولا يَعِز من عاديت قال فليمرر المعنى على قلبه، يمرره على قلبه.
يعني ما في داعي أن يقول شيء، إذا الكلام لا يحتمل أن تقول آمين، فأنت مرر هذا الكلام على قلبك وامشي وانتهى، ما تتكلم ، فأي كلام في الصلاة عن عمد،
أما إذا كان الإنسان قد نسي فالإنسان يحتمل النسيان هذا ذكرناه، لكن واحد يتكلم عن عمد فبعضهم يتكلم عن عمد وتدينا يفعل هذا ويعتقد أنه يعبد الله عز وجل بفعله هذا، وهذا الفعل لا أصل له.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
الجواب:
الأحاديث الكثيرة التي وردت في صلاة الشروق وأعني الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحاديث كثيرة.
ورد فيها أحاديث كثير من أصحها ما تعلمناه ودرسناه في شرحنا على صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة فأخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر متربعا يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ولم يذكر إلا هذا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس جالسا متربعا.
خارج مسلم في أحاديث حسنة وكثيرة ( من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة) في رواية صحيحة قال (ثم قام فصلى ركعتين سِبحة الضحى) أو (سُبحة الضحى).
فسبحة الضحى هي صلاة الشروق ولا يوجد صلاة اسمها شروق ؛ أما سبحة الضحى وهي أول وقت الضحى لما تكون الشمس بمقدار ميلين في السماء فهذه هي الصلاة التي يقول عنها الناس صلاة الشروق وهي في حقيقة أمرها أول وقت صلاة الضحى.✍️✍️
السؤال:
ما الأولى لمن نسي آية من السورة التي يقرأ فيها في الصلاة هل الأفضل أن ينتقل للآية بعدها من نفس السورة أم يغير السورة ؟
الجواب:
إذا كنت تقرا من سورة فأكملها ، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون أن الرجل إذا بدأ بسورة فلا يركع حتى يتمها وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون القراءة كما هي معروفة اليوم عند جُل الأئمة يعرفون بقراءة أواخر السورة ، الآن الأئمة يقرؤون فقط من أواخر السورة ويقتصرون على هذا.
ذاك الأعرابي المزارع الذي صلى خلف معاذ ، ومعاذ كان قد عينه النبي صلى الله عليه وسلم إماما راتبا لمسجد في حي من أحياء المدينة، فكان معاذ يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لذاك المسجد فيؤم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال “لا فريضة مرتين”، فمعاذ كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤم بهم هو يصلي نافلة وهم يصلون الفريضة، النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وكان إذا صلى ينظر إلى من خلفه ويراعي الضعفاء ويراعي الصحابة الذين هم حريصون على القرآن، فقرأ ذات يوم بهم بالبقرة، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر قليلا فذهب معاذ إلى ذاك المسجد فصلى بهم بالبقرة، بدأ بالبقرة، فهناك رجل أعرابي لكن سبحان الله رجل مزارع من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم – الأصحاب أصحاب فقه وأصحاب فهم حتى الأمُي منهم – فصلى خلف معاذ ومعاذ قرأ البقرة فأدرك مباشرة أدرك أنه افتتح بالبقرة فإنه لا يسلم حتى يفرغ منها، لو واحد منا ماذا يعمل؟ لو واحد منا نحن الآن في هذا الزمان يسلم ويخرج ، رواية “فسلّم” شاذة هي في البخاري وحكم بشذوذها الإمام البيهقي لأنه في رواية أخرى أنه أتم صلاته دون التسليم، يعني ترك معاذ بقي يصلي وركع وسجد وخلص صلاته وراح، يعني ما ضيع الصلاة التي صلاها.
لا تفكر تضيع الصلاة، إذا استطعت أمام خيارين وأنت في الصلاة إنك تستطيع الصلاة التي صليتها تبقى لك ابقيها لك ما تفكر بابطالها، الصحابي ماذا عمل؟
الذي أدركه حسبه من صلاته ثم ركع وأتم الصلاة وخرج، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت يا معاذ! طولت بالناس الذين خلفك وهم لا يتحملون، الناس من هم خلفك لا يتحملون.
الشاهد أن الأصل في من قرأ سورة فنسي آية فإن تذكر التي بعدها يمشي إلى التي بعدها، بل قال العلماء في مباحث الفتح على الإمام في الصلاة اذا كانت الآية لا ارتباط بها ويبقى المعنى صحيحا فلا ترد على الإمام ولا تفتح عليه، بعض الكلمات التي يُفتح على الإمام فيها تشوشه وتفلت منه حفظه، فإذا مثلا هو يقرأ بدل ما قال” فإن” قال “وإن” مثلا فالجماهير يقولون مشيها فهذا ليست كتابة مصحف وليست ضبط مصحف، فإذا كان الامام ينزعج ويبقى يكرر ويبقى ما تمشي له آيتين ثلاث إلا وتطول الصلاة وهو تقول له إلى آخره. إي نعم فحينئذ الإمام يُستفتح عليه إن استفتح إن طلب الفتح إن سكت الإمام وطلب الفتح يُفتح عليه وأما إن كان يقرأ وماشي فمشي له مشي له الاشياء التي هو فيها، و نص على هذا غير واحد، الإمام ابو حنيفة يقول ما في فتح في الصلاة أبدا حتى ما تربك الإمام وقالوا اعتمدوا لحديث رواه الدارقطني عن الحارث الأعور عن علي قال “لا تفتح على الامام” فالحديث ضعيف، ضعيف جدا، الحارث الأعور ضعيف وليس بثقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يستفتح استفتح هو استفتح هو قرأ وسكت، قرأ يعيد ويعيد ويقول لسان حاله وهو يعيد يقول استفتحوا علي وهو ماشي مشيه وهو ماشي مشيه إلا إن أخطأ خطأ كبير يعني خطأ غير المعنى تغييرا ظاهرا، أكتفي بهذا والكلام طويل.✍️✍️