الجواب :
نعم هذا عمل طيّب وهذا ثابت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم وكان النبيّ عليه السلام يداوم على الاثنين والخميس ، فلو أنّ رجلاً داوم على الاثنين فقط لا حرج فيه ، ولو أنّ طالب علم داوم على الخميس فلا حرج فيه ، لأنّ تعليل صيام الاثنين غير تعليل صيام الخميس ؛ أمّا صيام يوم الإثنين فثبت في الصحيح قال ( ذلك يوم ولدت فيه ) والرواية التي جمع فيها الإمام شعبة بن الحجاج بين الولادة ورفع الأعمال في يوم الاثنين أعلّها الإمام مسلم في صحيحه ، والصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ولد فيه وأنه صلّى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس لأن الأعمال ترفع إلى الله فيه .
فمن أراد أن يصوم يوم الخميس فقط فلا حرج كمن يصوم يوم الاثنين لا حرج ، فمن صام يوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله يوم الخميس وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ( وأحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم ) .
والله تعالى أعلم .
⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*
⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
السؤال:
امرأة أنجبت في رمضان ولم تصُم، وقد أدركت رمضانَ آخر وهي لم تصم فما الكفارة؟ هل تصوم أم تدفع عن كل يوم أفطرته ديناراً؟
الجواب:
من أفطرت لحيضٍ أو نفاسٍ فالواجبُ عليها القضاء، والواجب عليها أن تقضي على الفور، على أرجح الأقوال، وإن تأخرت للعام القابل؛ فقد ثبت عن بعض التابعين (أنه يجب عليها أن تطعم صاعاً من طعام)، تطعم فقيرا.
والأصل في المال الحرمة والذمة لا تشغل إلا بنص ولا نعلم نصا مرفوعاً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم ولا شيئا موقوفاً؛ فعليها التوبة وعليها القضاء.
الراجح أن الواجب عليه التوبة وأن يكثر من صيام النافلة ولا يوجد في حقه كفارة تكفر الذنب الذي فعله لعظمه وكبره فلا يوجد شيء إن فعله قد زال ذنبه فيبقي أمره إلى سيده، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، والله أعلم .
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد ألا يفوته شيء ولا يصوم فيه، وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام}، قالت عائشة: نعم، فقالت معاذة: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
فلو صام الإثنين والخميس أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أيام الليالي البيض لا حرج، والله أعلم.
✒الجواب : البخاخ قسمان :
1 – هواء مضغوط ، والعلماء يقولون : الهواء المضغوط الذي يستخدمه الصائم البقايا التي فيه ، والآثار المترتبة على هذه البخة التي تكون في الفم ، أو من خلال الأنف أقل من بقايا ماء المضمضة ، وكأنها لا شيء ، وهذا ليس بمفطر .
2 ـ بخاخ يكون فيه دواء ، فهذا ينقل إلى الجوف من خلال جهاز ، فإذا نقل دواء إلى الجوف من خلال هذا الجهاز فهذا الذي يفطر ، علما بأن الذي يستخدم هذا الدواء مريض ، والمريض بنص القرآن له أن يفطر ، فإذا كان هذا المرض مزمن تكفيه الفدية ، وإذا كان هذا المرض طارئ ليس بمزمن فحينئذ يقضي الذي أفطره .
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/168/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/س-5.mp3*السؤال الخامس : من فاته صيام ستة من شوال ماذا يصنع؟*
الجواب: *الأصل في العبادات التي حُصرت بين حدين الأول والآخر إن فاتت فالقضاء يحتاج لأمر جديد ،وليس القضاء بالأمر الأول،* وقوله صلى الله عليه وسلم : ” مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ “، فهذه الست من شوال عبادة محصورة بين طرفين لها أول وهو ثاني أيام شوال ،الأول ممنوع صيامه العيد، إلى آخر أيام شوال ،فقضاؤها إن فاتت يحتاج لأمر جديد، ولا نعرف أمراً جديداً للقضاء.
*س: لكن هل صيام الست من شوال لأن الله يضاعف عشرة أضعاف وبالتالي من صام رمضان ثم صام ستا من شوال صام ستا وثلاثين يوماً ثم العشر أضعاف 360 وبالتالي صيام أي ست من أيام السنة تقوم مقام شوال؟*
الجواب : لا، النبي عليه السلام خص صيام شوال بهذه الفضيلة، وهذه خصيصة لشوال دون سواها، وهذا لا يمنع من أراد أن يتطوع، لكن ليست على نية صيام شوال ،فهو ما أوقع الصيام في شوال أصلاً، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1230/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الرابع عشر : هل لي أن أصوم من النصف الثاني من شعبان ولم أعهد ذلك من قبل ، ونويت الإلتزام وأنا حديث عهد بتوبة ؟
الجواب : يا من تسأل هنيئا لك بالتوبة وأسأل الله جل في علاه أن يثبتك عليها ، وإذا نويت أن تصوم كل شعبان وأن تكثر من الصيام في شعبان فحينئذ لك أن تصوم في النصف الثاني ، فواحد -مثلا- قال : أنا أريد أن أصوم (وجاء شعبان ، وكان النبي ﷺ يكثر من الصيام في شعبان وما كان يصوم شهرا تاما إلا رمضان وما كان صيامه في شهر مثل ما كان يكثر من شعبان) فإذا نوى كل شهر يصوم من شعبان فله أن يصوم من النصف الثاني ، أما من لم ينوِ وإنما له عادة يصوم كل اثنين وخميس أو صام الاثنين والخميس من شعبان وليس له عادة أن يصوم فحينئذ نقول له قال ﷺ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يعني إنسان ليس له عادة بالصيام جاء شعبان بدأ يصوم وليس له عادة فنقول له إذا انتصف شعبان فلا تصم أما إنسان بدأ على نية الدوام بدء على نية الدوام فنقول له أكمل وأدم الصيام .
مجلس فتاوى الجمعة
نعم، يجوز للمرأة أن تصوم صيام النفل، وزوجها غير حاضر وإن لم يأذن وقد صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه } فإن لم يأذن الزوج وهو غير حاضر وغير شاهد فلا عبرة بإذنه فهذه المرأة استأذنت زوجها وهو غائب ليس شاهد وهو لم يأذن لأن الإذن لحقه ولحضوره ووجوده فإن كان موجوداً فلا تصوم النفل إلا بإذنه ، فإن كان حاضراً وعلى المرأة صيام واجب ، كالقضاء وكفارة اليمين والنذر ، فلا عبرة بإذن الزوج في الصيام الواجب .
صيام شهرين متتابعين يكون في حق من قتل مؤمناً خطأ أو من جامع زوجته في نهار رمضان أو من ظاهر فمثل هؤلاء عليهم صيام شهرين متتابعين فمن وجب في ذمته صيام شهرين متتابعين وطرأ عليه عذر شرعي ، يجوز له أن يفطر ، بشرط أن لا يتخذ السفر حيلة لأن يفطر فإن دعت حاجة وكان من عادته السفر ولم ينشىء السفر للفطر ، فله أن يفطر وكذلك المريض إن خشي على نفسه بل قد يكون الفطر في حق البعض واجباً فامرأة قتلت ابنها خطأ فوجب عليها صيام شهرين متتابعين فجاءتها العادة الشهرية فيجب عليها أن تفطر ويحرم عليها الصيام ومتى انتهت العادة يجب عليها أن تباشر الصيام وتتابع وكذلك المسافر بمجرد إقامته يجب عليه أن يتابع الصيام ومن أفطر يوماً من غير عذر يجب عليه أن يبدأ الصيام من جديد.
والمعتبر في السفر أن يسافر سفراً مباحاً أو سفر طاعة وسفر الطاعة مثل: الحج، العمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الرحم، والسفر المباح مثل : سفر التجارة والتنزه الذي في غير معصية ووقع الخلاف بين أهل العلم فيمن سافر سفراً محرماً فهل يجوز له أن القصر والفطر ؟ والراجح عند أهل العلم أن لا يجوز له ذلك وهذا من باب التضييق على أهل المعصية، أما صيام النذر فالأفضل أن يرجئه إذا كان عليه سفر .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170826-WA0034.mp3الجواب: عائشة أنكرت وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها، وفي رواية في سنن أبي داوود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، وبعض الروايات حددت بأن المخبرة هي حفصة رضي الله تعالى عنها.
والعلماء يقولون: الظاهر أن هذا من اختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض السنوات أفطر وفي بعض السنوات صام، فالأمر واسع.
يعني أنت إذا أرت أن تصوم هذه التسع فلا حرج.
ولا تقول العشر، بعض الأخوة يقول صيام العشر من ذي الحجة، فصيام العاشر حرام بإجماع، *لأن العاشر هو يوم العيد،* أما التسع فكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بعض أزواجه أنه صامها، وأخبرت بعضهن أنه ما صامها
وبعض شراح سنن أبي داوود قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم *التسع* ،قال: المراد *بالتسع* أي *يوم عرفة*، أي *كان يصوم عرفة*، يعني ليس المراد بالتسع التسع من ذي الحجة.
وعموم العمل الصالح يقضي أن من أراد أن يصوم فليصم، وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله في هذه الأيام *أن يؤدي الإنسان الفرائض،* فمن عليه صيام فريضة مثل قضاء صيام أيام من رمضان أفطرها بعذر خصوصا أخواتنا النساء تؤديه، فأحب الأعمال إلى الله أن يؤدي المسلم الدين الذي عليه.
ملاحظة :
مع تذكيرنا بالنهي عن صيام السبت في النوافل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: *(( لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاءَ عنبة، أوعود شجرة فليمضغها ))* [رواه الترمذي744 وأبو داود2421]، ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ﻓﻲ “اﻹﺭﻭاء” تحت حديث رقم:(ﺭﻗﻢ 960).والله تعالى أعلم
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor