السؤال:
كيف نوفق بين «اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتاً» ، وبين دعاءه عليه الصلاة والسلام «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» ؟
الجواب :
نوفق بينهما بالحديث الذي مر معنا في مسلم ، والغنى غنى النفس ، اللهم أسألك الغنى أن تكون نفسي غنية ، فالغنى المحمود هو غنى النفس ، والغنى المذموم غنى المال فحسب.
واحد يعتقد أن الغنى هو غنى المال فقط وأن هذا هو الغنى !
لا ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث -وهو متفق عليه- ، قال :
«الغنى غنى النفس».
فلذا لما تقول أسألك الغنى :
أي أن تجعلني صاحب نفس غنية.
فحينئذ لا تستشكل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً أو كفافاً ، فلا تستشكل ذلك.
السؤال:
هل الدين عند الحاجة يدخل في سؤال غير الله؟
الجواب :
عند الحاجة لا ، لكن أخذ الدين من غير حاجة يدخل في سؤال الناس.
يعني واحد يستدين لكي يغير الأثاث!
ويستدين لكي يشتري سيارة فارهة!
لكن إنسان يحتاج أن يستدين ليواري نفسه أو ليعلم ولده أو لأن المصروف والراتب الشهري الذي يدخل عليه نفذ ، ما عنده ما يأكل ويشرب ؛ فهذا لا حرج في سؤاله للدَّين ، أو تعرض مثلاً لمرض أو لأزمة ، احتاج أن يستدين ، فطلب الدَّين لا حرج فيه حينئذ.
أما طلب الدَّين لغير حاجة ؛ فهذا من السؤال ، وأما للحاجة فلا حرج في ذلك ، والسؤال تكرر .
السؤال:
يوجد أسئلة كثيرة عن الحج:
هل يجوز الدين للحج؟
الجواب:
يجوز أن تدفع زكاة مالك لتجعل رجلا يحج حجة الإسلام. رجل فقير ما يستطيع أن يحج فأنت تعطيه ليحج من زكاة مالك. فمن مصارف الزكاة المال الذي يحج به الفقير. فالفقير إن لم يجد إلا الاستدانة فله أن يستدين ليحج. ولكن ليس واجبا عليه لأن الله قال {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}. لماذا قال الله {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} الحج على من؟ على كل الناس. القلوب تهفو إلى الحج. وفي هذا دليل على أن الكافر مخاطب بالحج.
✍️✍️
السؤال:
إذا كان مال أبي مصدره حراما وأجبرت أن آخذ منه ؟
الجواب:
إن كنت قاصرا غير متكسب فلك أن تأخذ من مال أبيك بمقدار حاجتك أنت ووالدتك وأخواتك وسائر الأخوة الذين هم قصر لا يعملون ،فتأكل حلالا والاثم على الوالد.
وأما إن كنت متكسبا فليس لك أن تأخذ من مال أبيك شيئا.✍️✍️
السؤال:
قمت بمداينة صديق لي مبلغا من المال، وبعد فترة تبين لي أن صديقي لا يستطيع سداد هذا الدين، فقمت بمسامحته بهذا المبلغ على نية الزكاة، فهل يسقط هذا المبلغ من الزكاة أم يعد صدقة؟
الجواب:
أيضا هذه المسألة تعود لأصل، والأصل مهم وينبغي أن يضبط و هذا الأصل له فروع وفروعه كثيرة، يهمني أن أركز على الذي يخص جواب هذا السؤال.
العلماء يقولون هل البراءة قبض أم أنها ليست بقبض؟
البراءة مسامحة، أبرئ ذمتك، فهل هذا قبض؟ لأن الله قال ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ فالحنفية والمالكية يقولون قبض، فإن سامحت فكأنك أقبضته، والشافعية والحنابلة يقولون ليس بقبض.
علماء الشافعية والحنابلة نسألهم ماذا أصنع معه؟ ما يملك! قال لا بد أن يعطيك.
طيب أعطاني فنسألكم الان أعطاني، لي عليه مبلغ ثلاثمائة دينار، هل تحسب زكاة ؟
قال لا ما يجوز حتى يسلمك.
وإذا استلمت هل لي أن أعطيه ثلاثمائة دينار؟
قالوا : نعم.
فقال الأخرون لماذا هذا التطويل؟ يعطيك ثم تقول له خذ هذا زكاة، فلا داعي لهذا التطويل أبدا.
فالذي أرجحه والمسألة معقولة المعنى أن الإبراء في مثل هذه المسأله قبض، شريطة ألا تعطل الزكاة، فإن أعطيته كما تعطي سائر الفقراء فلك ذلك.
يعني مثلا إنسان له على أخر دين كبير مائة ألف دينار بمشروع ثم أصبح الرجل فقيرا، فيحسب المائة ألف دينار زكاة مال فيعطل زكاته لمدة عشرين سنة أو أقل أو أكثر، فنقول له إن سامحته بالمقدار الذي تعطيه للفقراء فلا حرج، كما تعطي الفقير خمسمائة دينار أو أربعمائة دينار ولك عليه أربعمائة دينار فلا حرج، أما لك عليه ألوف مؤلفة، تقول والله هذه زكاة لعشرين سنة فهذا الفرع الثاني لا أعتبره قبضا، فهذا التفصيل الذي ينشرح إليه الصدر واستقر عندي بعد طول تأمل في المسألة، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأسأل الله أن يسددني وأن يعلمني.✍️✍️
السؤال:
بعض الطلاب الذين أدرسهم في المدرسة يهدوني، فإن قبلت أقوم بإعطائها لأي طالب أخر أو أدفع له ثمنها أو أكثر من ثمنها.
الجواب:
الأحسن أن لا تأخذ.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح “هدايا العمال غلول” وأنت تدرس وتأخذ راتب لتدريسك لهم.
فالهدية التي تأخذها سماها النبي صلى الله عليه وسلم غلولا، والأورع أن تعلمهم بلسانك وأن تعلمهم بفعالك الورع، وأن تذكر لهم الحديث وتشرحه لهم، حتى لا يفتح باب حرام عليك، هذا والله أعلم.✍️✍️
السؤال:
أخ يقول علي دين ألف وستمائة دينار فلو طلبت من الناس هل هذا جائز؟
الجواب:
إذا كنت غارما بحلال فلك أن تأخذ فلو مت قبل السداد وأنت تنوي السداد فالله جل في علاه يسد عنك ولا شيء عليك.
الشيء والبأس الكبير على الإنسان أن يأخذ من الناس في صورة الطلب وهو لا يريد السداد ، وأما إن سألت الناس وأنت محتاج والله يعلم أنك محتاج لتنفق على أسرتك لتعيش حياة فيها ستر وتريد السداد فالله جل في علاه إن مت سد عنك ويسر الله لك أسباب السداد.✍️✍️
السؤال:
مقامر خسر كل ماله ولم يتبق عنده شيء. فأصبح فقيرا ، أليس هذا يصبح فقيرا والفقير واجب عليه الزكاة؟
الجواب:
السائل تذكر شيئا ونسي أشياء ، في القضاء الشرعي إذا قامت بينة بأن فلانا يطالب فلانا بمال قمار فلا يأخذ إلا ماله ولا يزيد عليه. فالأصل أن تُحكم الشريعة ومن تحكيم الشريعة ألا يقضى للمقامر بأخذه المال. ولا سيما أن القمار فيه إدمان ، وهذا هو سر قرن الله تعالى الميسر بالخمر قال عز وجل (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) فكما أن الكأس في الخمر يدعو الى كأس فإن الدست في القمار يدعو الى دست والمتولع بالقمار – نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية – هو كالمتولع بالخمر فالخمر فيه إدمان.
وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مدمن خمر كعابد وثن) فكذلك المدمن بالقمار فالأصل أن القاضي لا يحكم له ولا يعاقب إلا عقاب من انتهك حرمات الله وهي عقوبة التعزير ، يعزر المتقامرين بخلاف شارب الخمر فحين إذ لا يتصور الفقر إن تذكرنا هذه المسألة، وكذلك الربا.✍️✍️
السؤال:
رجل أخذ قرض ربا ولا يستطيع سد القرض ، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟
الجواب:
كذلك، قال الله تعالى في سورة البقرة (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) كيف نفهم (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)؟ الجماهير قالوا بما نفهم أن هنالك بيع وهنالك ربا وهما متقابلان ؛ الحنفية قالوا لا وفهموا الآية على حال فقالوا البيع الالف واللام للجنس فأحل الله البيع بجميع أصنافه، ثم قال وحرم الربا فالربا مخصوص من حرمة البيع فهو نوع من أنواع البيوع وداخل في عموم قول الله البيع واستثناه الله تعالى منه ، فقالوا البيع لفظ عام والربا خاص بنوع معين من أنواع البيع. فالبيع حلال والربا حرام، وهو في أصله مشروع ولكن بوصفه ممنوع.
ما المعنى؟ رجل أقام على آخر أنه يريد منه مالا من الربا فماذا يقول القاضي؟ القاضي يقضي بالبيع بالقرض فقط ويهدر الزيادة ، يعني واحد راح عند القاضي قال أنا هذا فلان أريد منه ألف وخمسمائة دينار. أقرضته ألف وثلاثمائة دينار وزدت مئتين دينار ربا فالقاضي يقضي له بألف وثلاثمائة.
إذا إخواننا يسألون أسئلة لا يفهمون الربا وكثير من إخواننا يسألون عن الربا لا يفهمون الربا ، يقول لك أنا اخدت سيارة من بنك بالربا او اشتريت بيت بالربا وتبت فهل أخرج من البيت؟ هل أخرج من السيارة؟ أقول له أنت تبت هنيئا لك بالتوبة. وأدع الله تعالى للبنك المرابي أن يتوب فاذا تاب البنك المرابي يعطيك الزيادة ، أخدت منه مثلا عشر آلاف دينار، دفعت خمسة عشر ألف دينار إذا تاب البنك يرجع لك خمسة الاف دينار هذه التوبة كما قال الله عز وجل (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) .
فأيضا هذا الاخ يقول يجوز دفع الزكاة؟
الربا الزائد هذا من حقك والقاضي لا يقضي له به.
طيب الآن دعنا الآن من الحكم الشرعي من حيث التطبيق العملي: أصبح انسان مقامر وعنده مبلغ عليه دين أو عليه دين من ربا هل يعطى من زكاة المال؟
لا يعطى من زكاة المال ما دام أنه يفعل الحرام ، لكن كثير من اهل العلم قالوا إن تاب توبة نصوحا لا يرابي ولا يعود للربا ولا لا يعود للقمار فهذا الذي يعطى.✍️✍️