السؤال: أخ يسأل عن شركات ماليزية، الأسئلة عن الشركات وتُسمّى دون تفصيل ودون معرفة فيها إحاطة بما تفعل هذه الشّركات.

السؤال:
أخ يسأل عن شركات ماليزية،
الأسئلة عن الشركات وتُسمّى دون تفصيل ودون معرفة فيها إحاطة بما تفعل هذه الشّركات.

الجواب:
قول الله تعالى ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولࣰا﴾ [الإسراء ٣٦].
فأخ يسأل عن شركات ماليزية ما أعرف طريقة معاملات هذه الشّركات، والنّاس يسألون ويأخذون من الشّركات ما يلزمهم والمُفتي يحتاج ما يلزم المُستثمر أو المُشارك والذي لا يلزم أيضًا، بل قد يحتاج أن يسأل أسئلةً مصاغةً بطريقةٍ قانونيّةٍ فيها إجمالٌ، القانونيّون دقيقون في الكلام، وبالتالي الواجب على الإنسان أن يُجيب على السؤال وأن يحيط به إحاطةً شرعيَّةً دقيقةً.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يسأل عن شركات ماليزية، الأسئلة عن الشركات وتُسمّى دون تفصيل ودون معرفة فيها إحاطة بما تفعل هذه الشّركات.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: سؤال مكرر. أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

[/audio

السؤال:
سؤال مكرر.
أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

الجواب :
البيّنة على المدّعي.
هل عندكم بيّنة؟
ما عندكم بينة، أنا واحد يطلبني بمبلغ وليست عنده بيّنة ، أنا شرعًا لا أستجيب، أقول أريد بينة هذه واحدة.
إن وقعت البيّنة والدّين قديم من سنة (1952) يلجأ إلى التحكيم والمحكمون هم الذين يقرون بهذا.

والله تعالى أعلم.✍️✍️

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: سؤال مكرر. أمرأة رهنت ذهبها لأخيها مقابل (95) دينار وقيمة الذهب غير معروف، وكان ذلك في سنة (1952)، ثم طالبنا نحن الورثة بالذهب فلم يُستجب لنا، فما توجيهكم؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال : هل تقٌوم عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟

السؤال :
هل تقٌوم عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟

الجواب :
رجل عنده بضاعة، كيف يزكيها؟ يقومها.
كيف يقومها؟
يقومها بالجملة.
لو أحدهم قال لك هذه البضاعة كلها بكم تبيعها؟
فمن الخطأ أقول لك بسعر الشراء ، اشتريت بضاعة ورأس مال القطعة عليك مثلاً نصف دينار ، جاء موديل جديد فأصبحت بثلاثين قرش ، فكيف نزكي نصف دينار وثمنها ثلاثين قرش.
هذا وارد في التجارة أم غير وارد ؟ وارد .
فتزكي ما تملك.
لو أنك حولت ما تملك من عروض التجارة مالا فكم تأتي بمال تزكي هذا المبلغ.
وكلما أتقيت الله واحتطت في تقويمك كان هذا أقرب وأحب إلى الله عز وجل.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١٠ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
٤ – ١١- ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال : هل تقٌوم عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال : هل الدخل من مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت أقدم محتوىً مفيداً معنوياً هل هذا حلال ؟

السؤال :
هل الدخل من مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت أقدم محتوىً مفيداً معنوياً هل هذا حلال ؟

الجواب :
المال في الشرع قسمان:
مال محترم مقوم وهو الحلال .
وكل ما له قيمة عرفية بين الناس يسمى مالاً.
ومال له قيمة لكنه غير محترم.
والمال غير المحترم هو المال الذي يصادم نصا ، كالخنزير والخمر وما شابه ، فهذا مال لا قيمة له.
فكل شيء يتعاوض الناس عليه وتعارف الناس في ما بينهم بالمعاوضةِ عليه وهو لا يصادم نصا فهو حلال شرعاً.
والأصل في موضوع الأموال والمعاملات الحِل لا الحرمة.

والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١٠ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
٤ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال : هل الدخل من مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت أقدم محتوىً مفيداً معنوياً هل هذا حلال ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: ورثةً يُريدون مبلغًا دينًا لهُم بقيمة مئِتان دينار من الستينيات ، هل يتم السداد بنفس القيمة أم يتم التقدير؟

السؤال:
ورثةً يُريدون مبلغًا دينًا لهُم بقيمة مئِتان دينار من الستينيات ، هل يتم السداد بنفس القيمة أم يتم التقدير؟

الجواب:
ذكرنا هذهِ المسألةِ وفصّلنا فيها ، وقلنا أنّ الجوابَ إنما هو التّحكيم ، يتحاكمونَ إلى أُناس من أهلِ الخِبرة، ممّن يعرفونَ الأموالَ وقيمتُها والتّجارةَ فيها ، ومن أهلِ الدِيانة، وهؤلاء المُحَكِمون قولُهم مُلزمٌ لهُم ، لأنّ قيمة الأموال والذّبذبةِ والتّضخُم لا يوجد لها قاعدة ، تتفاوت من صورةٍ إلى صورة، ومن حينٍ إلى حين ومن بلدِِ إلى بلد على حسب الظروف فقرارات المجامع الفقهيّةِ علقوا ذلك على لجان التّحكيم من أهل الخبرةِ والديانة.

والله تعالى أعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٠ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
٤ – ١١ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: ورثةً يُريدون مبلغًا دينًا لهُم بقيمة مئِتان دينار من الستينيات ، هل يتم السداد بنفس القيمة أم يتم التقدير؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

هل يجوز مبادلة الزيتون بالزيت بالمعاصر ؟

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

السؤال: فيكثر النّاس من السؤال في هذه الأيام‏ عن شيءٍ يحصل كلّ عام‏ وهو مبادلة الزيت بالزيتون ‏في المَعاصِر.
يأتي إنسان عنده كمية من الزيتون فيعطيها لصاحب المعصرة ويصطلحا فيما بينهما أن يكون مقابل هذه الكمية عشر تنكات زيت مثلاً.
هل هذه المعاملة مشروعة أم ممنوعة؟

الجواب:
أنا لا أتكلم عن رجل يحضر زيتوناً فيعصره زيتاً مقابل مال؛ لا أتكلم عن هذه الصورة، هذه الصورة هي الدارجة ولا نأكل الزيت إلا بهذه الطريقة، وهذه الصورة لا شيء فيها.

لكن أنا أتكلم عن إنسان عنده كمية زيتون قد تكون كبيرة، فيصطلح ويتفق مع صاحب المعصرة أنه مقابل هذه الكمية يأخذ مئة تنكة زيت، و لا عبرة بالعدد: أي لا عبرة بكمية الزيتون وكمية الزيت.
هل هذا المبدأ مشروع أم ممنوع؟

هذا مذكور عند أهل العلم، وذكرهُ كثيرٌ من الكبراء، والمسألة بعينها موجودة في موطأ مالك، فمالك-رحمه الله- يقول : لا يجوز مبادلة الزيت بالزيتون.
وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنهم يمنعون من مبادلة الزيت بالزيتون لسببين:

1 – السبب الأول: الغرر.
ما هو الغرر؟
أن هذا الزيتون لا نعرف كم عدد تنكات الزيت.
كم كمية الزيت التي ستترتب بعد عصره؟.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -ﷺ-:  نهى عن الغرر”. مسلم ١٥١٣.
والغرر الشيء المجهول العاقبة.

فالشرع أغلق هذا الباب لأنَّ الأصلَ في المعاملات بين المتعاملين أنها قائمةٌ على المشاحة لا المسامحة، فهذا يولِّد خلاف.

2 – السبب الثاني: وهو الأقوى، أن فيه ربا.
ذلك أن علة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي-ﷺ-” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعيرُ بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فالنبي-ﷺ- يقول مثلاً بمثل وهاءً بهاء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم.

قَالَ -ﷺ- : “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ “. البخاري ٢١٣٤.
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ – أَوِ اسْتَزَادَ – فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ “.  مسلم ١٥٨٤.

علماؤنا-رحمهم الله تعالى- يقولون: علة الربا في أول صنفين الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما هي لأنها الأصول التي تُقَوَّمُ بها الأشياء، فلما ضُرِبَتْ الفلوس فأصبح الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس.
لماذا الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس؟
لأن النقود أصبحت هي الأصل الذي تُقَوَّم به الأشياء، فهي بمعنى الذهب والفضة، ثم لما ذكر النبي-ﷺ- الأصناف الأربعة، البر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قالوا: هذه يجمعها جامع، فمنهم من قال: أنه طعامٌ مُدَّخر، ومنهم من قال: أنها تُوزن وتُكال (الكيل والوزن).
وكيفما دار الأمر فإن الزيتون والزيت طعام مُدَّخر وأنه يجري فيها الكيل والوزن، فالزيتون بالزيت صنفٌ واحد.

وأعجبني (كلام الماوردي) قال: ويُمنعُ بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنه من جنسه فهم صنفٌ واحد، والتماثلُ معدوم أي المثل بالمثل معدوم.

وبالتالي مبادلة الزيت بالزيتون
يجري فيه الربا لأنه طعامٌ مُدَّخر أو لأنه يُكال ويُوزن.

فمثلاً: كتاب بكتاب هذا ما فيه ربا، سيارة بسيارة ما فيه ربا، دار بدار ما فيه ربا، لكن الأشياء التي توزن أو تُكال أو تُدَّخر وتُطعم فهذه يجري فيها الربا.

الآن الزيتون يجري فيه الربا، إلا عند (ابن حزم)، ابن حزم يقول: الأصناف الستة لا يوجد غيرها يجري فيها الربا، الربا فقط في الأصناف الستة، ولعله لو عاش عصرنا ورأى أنَّ الأصل الذي يتعامل فيه النقد وليس الذهب لغيَّر نظرته، لأنه لو أردنا أن نستصحب أصله لما قلنا في المال الآن ربا، لأن ابن حزم  حصر الربا في هذه الأشياء الستة، فالآن الشعير الناس لا تأكله، فالعبرة بالأكل فيَلحقُ بها غيرُها.

فالزيتون والزيت صنف أم صنفين؟
صنف.
قالوا: الصنف لا بد  فيه مماثلة.
كيف المماثلة ؟
أمر يعسر.
وتماما ذكروا (لأن به ما فيه) شيء كثير: مثل تعطي الإنسان رمان ويعطيك عصير فهذا لا يصلح، أو تعطي إنسان سمسم ويعطيك زيت سيرج، فالجنس واحد والأصل فيه مثلاً بمثل ولا يجوز أن يقع التفاضل.

فخلاصة كلام أهلِ العلمِ:
أن الراجح من الأقوال منعُ مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين:
العلة الأولى: الربا.
العلة الثانية: الغرر.
فهاتان العلتان تمنعان من مبادلة الزيت بالزيتون.

والله تعالى أعلم.

فماذا نصنع إذا؟
الجواب:
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً.
مثل إنسان عنده ذهب ويريد أن يبادل الذهب بالذهب فنقول ماذا يصنع؟
يبيع الذهب، والأحسن يشتري ذهبا من غيره، فيصبح هناك معاملتان، فتبيع الذهب وتقبض المال.

وكذلك بالنسبة للزيتون تبيع الزيتون وتقبض المال ثم تشتري زيتاً، وسواء اشتريت منهُ أو من غيره.

النقد (العملة الورقية والعملة المعدنية) جنس أم جنسين؟
جماهير المعاصرين من أهل العلم يقولون: جنس واحد.
لا يجوز أن أبدّل الدينار بتسعين قرشا بالمعدن، أو أبدّل الريال فئة العشر ريالات مثلاً بتسع أو بثمان ريالات.

الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كان يقول هذا جنس وهذا جنس فلك أن تبدل كيفما شئت، فإذا اختلفت الأجناس فلك أن تبدل كيفما كان.
والصحيح والله تعالى أعلم أن العملة الورقية والمعدنية جنسٌ واحد.
لكن الدينار والدولار أو الدينار والريال هذه جنس أم جنسين؟
جنسين.
فلا يلزم من الألف دينار ألف دولار أو الألف دينار ألف ريال، فهذا جنس وهذا جنس ، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم ولكن يشترط فيها يداً بيد، فبيع العملة بالعملة يشترط فيها اليد باليد.

مداخلة :
الآن في معاصر الزيتون يأتون بالزيتون وبعد عصره يخرج عشر تنكات والله لي تنكة أو نصف تنكه أو تعطينا نقد، الصورة هذه الآن التي يتعامل بها ما حكمها؟

الجواب: لا حرج أن تكون الأجرة من جنس الشيء، يعني اعمل لي كذا، اعصر لي هذه الكمية من الزيتون ولصاحب المعصرة تنكة، لا حرج في هذا، لأن الأجرة تجوز على كل شيء مُتُقَوَّمُ شرعاً فيجوز أن تعمل عندي وتأخذ شيء آخر غير المال، وهل كان الأمر إلا كذلك في ذاك الزمن الأول الأنور، فكانت النقود قليلة وشحيحة.
فكان الناس في معاملاتهم تكون مقابل الأشياء وليس مقابل النقد.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
        2017/11/10 م

↩ رابط الفتوى :

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍🏻

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال: والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟ وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

السؤال:
والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟
وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

الجواب:
أب خصّٙ ولدين من أولاده بمبلغ كل واحد أربعة عشر ألف.

لو سألنا هذا الوالد لماذا أعطيتهم ؟
قال : هم فقراء.
إذا استأذن.
أو قال: أحبهما.
جاء النعمان بن بشير وثبت ذلك في الصحيحين،  وقد نَحَل – أي أعطى نِحلة هدية – وقد نَحَل احدى ولديه إحدى ورثته نِحلة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أشهد على جور، هذا ظلم لا أشهد عليه ، فمن الظلم أن يخص الوالد ولده.
اذا كان الولد عاصٍ فألّف قلبه وادعُ له وأعطه ألّف قلبه ما دام ولدك فلعل مآل أمره أن تنتفع به بعد وفاتك ، أن تنتفع به أكثر من غيره فما تدري، مآلات الناس وخواتيم أعمالهم لا نعرفها ، فإن الواجب عليك أن تعدل مع الأولاد .
الولد بار بأبيه
الجواب: أبي أعطاني أربعة عشر ألف دون إخواني ، أرفع الظلم عنه من باب بِرِّي أنا لأبي أن أوزع الذي أخذته على إخواني وأخواتي بالميراث الشرعي بعد الوفاة ، وإن كان في العطية في الحياة وهي كذلك لا تكون العطية إلا في الحياة أعطيهم وليس واجبًا عليك ،لكن من باب البرّٙ أن أعطيهم .

فقد ذكر أهل العلم أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين ، الحرام يكون في ذمة واحدة ،
بريرة رضي الله عنها وثبت ذلك في صحيح البخاري كانت أَمَةً لعائشة رضي الله عنها وكان الناس يتصدقون عليها -أَمَةً فقيرة – فكانت تأخذ من الناس الصدقة وكانت ُتحب النبي صلى الله عليه وسلم  ، فكانت تُهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول “هو عليها صدقة ولنا هدية “،

المال الحرام لا يتعدى ذمتين  ، فهي ملكته ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم “هو عليها صدقة ولنا هدية “،
فمثلا رجل والده يعمل في حرام ولا تُنازع هذا المال في حرام ذمة ، فالولد يأخذ هذا المال ميراثًا شرعيًا صحيحا والإثم على من ؟ على الوالد ، الناس يتحاطمون في هذه الحياة الدنيا ويجمعون بالحلال والحرام ويتركون المال لغيرهم ، سبحان الله! عجيب! والعجيب من الذنب ، أعجب شيء في الذنب ، أن الذنب يجر ذنبا أكبر منه ، كما كان يقول بعض تابعي الكوفة إني لأترك المعصية خوفًا من أختها التي هي أكبر منها ، وإني لأعمل الطاعة طمعًا في أختها التي هي أكبر منها ، فيعمل طاعة ويطمع في طاعة أُخرى وهكذا .
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٨ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
١٤ – ٩ – ٢٠٢٢م
 
↩ رابط الفتوى:
 

السؤال: والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟ وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
 
📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أبي وعمي -رحمهم الله- عليهم دَيْن من خمسة وثلاثين عام، استدانوا من أقاربهم، والآن أنا أريد أن أسُدّ. ماذا أسُدّ هل بقيمة الذهب الآن أم عند الدَّين في ذلك الوقت؟

السؤال:
أبي وعمي -رحمهم الله- عليهم دَيْن من خمسة وثلاثين عام، استدانوا من أقاربهم، والآن أنا أريد أن أسُدّ.
ماذا أسُدّ هل بقيمة الذهب الآن أم عند الدَّين في ذلك الوقت؟

الجواب:
مُشكلة، هذا الذي يُسمّيه علماء الاقتصاد التضخُم.
التضخُم أن تنقُص القوّة الشرائية، وشاهدنا هذا، وأكثر من شاهدهُ من تقدّمَّ به السن.
إخواننا الكبار يذكرون أشياء نحن الآن نستغرب منها، ونحن نذكُر أشياء من هم أصغر منّا يستغربون منها، وسيبقى الأمر هكذا إلى ما شاء الله.
البشرية دمارها في الرِّبا.
الرِّبا جريمة ليست خاصة بصاحبها، جريمة الرِّبا جريمة عامة، -آفة عامة-، رأينا بعض آثارها في العراق، وكان في العراق أثرٌ على وجه ظاهر.
جاءني أخوان اشترى واحد من الآخر سيارة، وكان الدينار العراقي فيه شيء من العافية، أنا ممن أدركتُ في أوائل حياتي كنت أُدرك أنَّ الدينار العراقي بثلاثة دولارات، الدينار العراقي يساوي ثلاثة دولارات
الآن الدولار بكم دينار عراقي؟
مليون.
الدولار الواحد يساوي مليون دينار عراقي.
كم الفرق صار؟
انخفاض ثلاثة ملايين.
يعني الدينار ثلاثة دولار سابقًا، والدولار يساوي مليون الآن.
النتيجة ماذا ؟
دمار.
هذه آفة عامة ستعمُّ الدنيا كلها.
تعرفون متى تظهر هذه الآفة؟
في الحرب العالمية الثانية.
بِرْكَة مليئة ماء، وبِرْكَة مليئة دولارات، البِركة المليئة ماء أثمن وأغلى من المليئة دولارات.
في الحرب العالمية الثانية تضاعفت أسعار الأشياء مئات المرات ومات بعض الناس جوعًا، كان اللِّص يأخذ الخزنة يرمي الدولارات منها ويبيعها حديد، الدولار لم يبق له قيمة، لا قيمة له، لذا يبيعها حديدًا.
فهذا دمار كبير تفقِد الأموال قيمتها، هذا يسموه التضخم.
فواحد قبل خمس وعشرين سنة استدان مبلغ، والآن أنا بدأت أُسدِّد بالمبلغ، مات أبي ومات عمي وأريد أن أسُدّ عنهم، العبرة بماذا؟
العبرة بقيمة القوة الشرائية أم العبرة بالعدد؟
أضرب لكم مثلاً، نأخذ منه مفتاح الحل، أنا استدنت من أخينا أبا راشد مئة دينار، فأعطاني ورقتين من فئة الخمسين، أريد أن أشتري غرضا، ثم خطر في بالي أن أؤجل الشراء، الورقتين الخمسين وضعتهم في الخزانة وبعد فترة ظهرت عملة جديدة، فأُلغِيَت الورقتين، فأنا أخذت الورقتين عين الورقتين التي اخذتها من أبو راشد، ورحت لأبي راشد، أخي الفاضل استدنت منك مئة دينار وهذه المئة دينار.
هل أنا سدّيت ديّنّي؟
لا.
أبو راشد قال لي ماذا تُعطيني؟!
أنا أعطيتك إياهم صالحات، ورجعتهم غير صالحات، فما سدّيت دَينك.
كلامه صحيح أم خطأ؟
كلامه صحيح.
إذاً العبرة بماذا؟
العبرة بالقيمة.
أخذت منك مئة دينار وأرجع لك ورقتين لا قيمة لهم، فالعبرة بالقوة الشرائية.
لكن تقدير هذا الديّن عَسِر وتلعب فيه ظروف كثيرة، وأساس هذه الظروف ليس الإسلام، لو بقي الإسلام حاكمًا فالإسلام يقضي على نظام الإشتراكية ويقضي على نظام الرأس مالية ونظام الربا.
النظام الإسلامي نظام يُحافظ على قيمة الأشياء، فسبب الخراب ونزول قيمة العملة والتضخم عدم الحُكُم بالشرع.
إذاً ما هو الحل؟
هذا موضوع بُحِثَ في المجامع الفقهية، ففي المجامع الفقهية فقهاء
كل بلد يجتمعون في بعض المجامع ويبحثون مسائل نوازل، مسائل نوازل ما بُحِثت سابقًا، في الاقتصاد وفي الطب وفي أشياء كثيرة، فالمجامع الفقهية الإسلامية قالت يُحكَمّ بالقيمة وليس بالعدد، والذي يُقدِّر القيمة بناءً على الاختلاف في مقدار التضخم وفي الأسباب وتداخل الأسباب والذي يُقدِّرُ هذا المُحَكِمّون من أهل الخبرة والديانة، يعني أنا بروح على الذي استدان منه أبي قبل خمسين سنة، استدان منه مئة دينار، وأنا بدي ابرئ ذمّة أبي، ومن حق والدي عليّ أن أُبرئ ذمته.
متى تبرأ ذمة صاحب الدَّين؟
بالسداد لا بالتحمُّل.

أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لمّا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بعمٍّ له ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دَين؟ قالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى الصلاة عليه، وقال صلوا على ميتكم.
فقام أبو قتاد الأنصاري وقال: يا رسول الله أنا أسُدُّ عنه.
فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى أبا قتادة سأله، هل سددت دَين عمك؟ قال: لا. ثم مرة قال أبو قتادة: نعم يا رسول الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الآن بردت جلدته.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: تُوُفِّيَ رجلٌ فغَسَّلْنَاهُ وكَفَّنَّاهُ وحنَّطْنَاهُ ثم أَتَيْنَا بِهِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي عليه فقلْنا تصلِّي عليه فخَطَا خُطْوَةً ثم قال أعلَيْهِ دَيْنٌ قلتُ دِينارانِ فانصرَفَ فتَحَمَّلَهُمَا أبو قتادةَ فأتَيْنَاهُ فقال أبو قتادةَ الدينارانِ علَيَّ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدْ أَوْفَى اللهُ حَقَّ الغريمِ وَبَرِئَ مِنْهُا الميتُ قال نعم فصلَّى عليه ثم قال بعدَ ذَلِكَ بيومٍ ما فعل الدينارانِ قُلْتُ إِنَّما مات أمْسِ قال فعادَ إليه من الغدِ فقال قدْ قضيتُهما فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الآن بردَتْ عليه جلدَتُهُ.
الألباني ” صحيح الترغيب” ١٨١٢. حسن. أخرجه أحمد (١٤٥٧٦)، والطيالسي في «مسنده» (١٧٧٨)، والبزار كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٣/٤٢) ))

متى بردت الجلدة وزال العذاب؟
ليس لمّا قال أنا أتحمّل عنه، وإنما لمّا سدَّ الدين.
فالآن أبي مثلاً أخذ من واحد مئة دينار قبل خمسين سنة، ومن حق أبي عليَّ أن أسُدَّ دينه، ماذا أعمل؟
فهل أقول للدائن خذ المئة دينار، فيقول لي كيف تعطيني مئة دينار، مئة دينار قبل خمسين سنة غير الآن.
إذا قَبِلَ وقال سامحت أمر طيب،
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى.البخاري (2076)
إذا سَمِح وقال الله يرحمه أنا مسامحه، لك ذلك ويكون هذا من باب المعاملة بالفضل لا بالعدل، لكن لو قال أنا ما أريد الفضل أنا أريد العدل وأريد حقي، فأذهب أنا وإيّاه إلى أُناس عارفين من أهل الخبرة، وهؤلاء حَكَمٌ بيني وبينه، والذي يقضون به مُلزمٌ لي وله.
القاضي من المُحَكِمّين، مُحكمّين وليسوا قضاة، مُحَكِمّين من أهل الخبرة، لو أنا الآن كنت مُحَكِم وجاءني اثنين ينبغي أن أراعي أمرين: ألّا أظلم صاحب الدين، وألّا أحكم بِحُكُم لا يقدر عليه المدين، ما أذكر له شيء لا يقدر عليه.
إخوانا العراقيين جاءوني مختلفين في سيارة، واحد اشترى من آخر سيارة وباعه بالدولار، وصار الدولار يتقلب، الأخ المُشتري يقول لي: والله يا أخي أنا اشتريت والدولار مقابل الدينار العراقي أستطيع أن أدفع، لكن لمّا نزل الدينار والمطلوب مني أدفع دولار، وأقول للبائع أنا سدّيتك الذي قدرت عليه، سامحني وخُذّ السيارة وفُكنّي من البيعة، لأنه ترتب على ذمتي مبالغ ما يُمكن أن أسُدّها.
فأنا الآن لمّا أريد أقضي بينهم، أنا الآن لست مفتي -ليس سؤال سائل- ما ينبغي أن أُراعي؟!
ينبغي أن أُراعي مصلحة هذا ومصلحة هذا، وينبغي أن أُراعي أنَّ هذا الشخص الذي يريد أن يَسُدّ أقضي بقضاء يُمكِنُّه أن يفعله، فلا أقضي بقضاء خيال، وأُرتِّب عليه مبالغ لا يحلم لا هو ولا من بعده من أولاده بها، مطلوب مني أن أسدد وأقارب، أميل على هذا قليل وعلى هذا قليل وأخرج بحكم عملي يمكن أن يُنَفَّذ. هذا هو الصواب.
الصواب في مثل هذه المسألة الذي هو مبني على التحكيم من أهل الخبرة ومن أهل الديانة.

والله تعالى أعلم

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٤ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أبي وعمي -رحمهم الله- عليهم دَيْن من خمسة وثلاثين عام، استدانوا من أقاربهم، والآن أنا أريد أن أسُدّ. ماذا أسُدّ هل بقيمة الذهب الآن أم عند الدَّين في ذلك الوقت؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخ يقول رجل استدان من رجل مبلغ من المال لشراء سيارة ، على أن يسدده على أقساط بواقع مئة دينار شهرياً، ثم بعد مدة عرض رجل غني لصاحب الدين عرضًا بتحويل المبلغ المتبقي عليه ، فوافق الرجل على ذلك وأُحيل الدين على الرجل الغني، وبعد فترة تخلى الرجل الغني عن سداد المبلغ المتبقي بحجة أن صاحب الدين الأصلي تحسنت حالته المادية ، فرجع الرجل ليطالب صاحب الدين الأول فهل هذا الفعل صحيح؟

السؤال:
أخ يقول رجل استدان من رجل مبلغ من المال لشراء سيارة ، على أن يسدده على أقساط بواقع مئة دينار شهرياً، ثم بعد مدة عرض رجل غني لصاحب الدين عرضًا بتحويل المبلغ المتبقي عليه ، فوافق الرجل على ذلك وأُحيل الدين على الرجل الغني، وبعد فترة تخلى الرجل الغني عن سداد المبلغ المتبقي بحجة أن صاحب الدين الأصلي تحسنت حالته المادية ، فرجع الرجل ليطالب صاحب الدين الأول فهل هذا الفعل صحيح؟

الجواب:
في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ” من حُوِل على مليئٍ فليتحول ” .
مثال : أنا لي على نضال ألف دينار ، ويعطيني كل شهر مئة دينار ، فالأخ نضال، قال: لا خذهم من فلان ، حولني على غيره ، قال خذهم من أبو راشد.
فينظر هل أبو راشد مليء؟
إن كان مليء فأتحول، فمن حُوِل على مليء فليتحول ، فإذا كان أبو راشد ليس بمليء فليٓ أن أقول : لا أقبل.
أنت تريد مالك من أين تأخذه ؟
ليس الأمر إليك.

فعله نعم صحيح.
فأنا إذا أردتُ أن أسدَّ عن واحد بنية الزكاة فما دام محتاج أسُدُّ عنه ، فلما صار مليء فليٓ أن أمتنع ، فالذي امتنع مُحِق والذي له دَيْن يعود على صاحب الدين بالسداد .
والله تعالى أعلم.✍️✍️

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٤ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يقول رجل استدان من رجل مبلغ من المال لشراء سيارة ، على أن يسدده على أقساط بواقع مئة دينار شهرياً، ثم بعد مدة عرض رجل غني لصاحب الدين عرضًا بتحويل المبلغ المتبقي عليه ، فوافق الرجل على ذلك وأُحيل الدين على الرجل الغني، وبعد فترة تخلى الرجل الغني عن سداد المبلغ المتبقي بحجة أن صاحب الدين الأصلي تحسنت حالته المادية ، فرجع الرجل ليطالب صاحب الدين الأول فهل هذا الفعل صحيح؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: صاحب أرض يُريد أن يبيع أرضهُ بعشرين ألف هل يجوز أن أقولَ لهُ أنا ءاتيك بمُشتري بواحدٍ وعشرين ألف ومن حقي الألف ؟

السؤال:
صاحب أرض يُريد أن يبيع أرضهُ بعشرين ألف هل يجوز أن أقولَ لهُ أنا ءاتيك بمُشتري بواحدٍ وعشرين ألف ومن حقي الألف ؟

الجواب :
جائز .
شريطة أن لا تكون سمسار وإنّما تكون وكيل بيع.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٤ – ربيع الاول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: صاحب أرض يُريد أن يبيع أرضهُ بعشرين ألف هل يجوز أن أقولَ لهُ أنا ءاتيك بمُشتري بواحدٍ وعشرين ألف ومن حقي الألف ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor