السؤال الرابع: ما هو حكم التهرب من الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع التجارية؟

السؤال الرابع:

ما هو حكم التهرب من الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع التجارية؟

الجواب:

هذا في الحقيقة مسألة عمت بها البلوى وكثر الكلام عليها.

أولا: هل من حق أولياء الأمور إذا كانت الدولة فقيرة وضعيفة ولا يمكن أن يُصلح شأنهم إلا أن يَؤخذ منهم ويُرد المال الذي يؤخذ منهم عليهم في مصالحهم العامة والتي ينظمها أهل الخبرة وأهل العلم بهم، هل هذا واجب؟

نعم، هذا واجب.

” إن في المال حقا سوى الزكاة ” كما قال قتادة.

ليس الحق الواجب في المال هو الزكاة فقط .

والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا بقوله «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ».

صحيح البخاري 1/ 307 رقم 2486. صحيح مسلم 4/ 1944
– والأشعريون قبيلة أبي موسى الأشعري وكانت قبيلة يمنية قبيلة معروفة عند العرب من اليمن –

إذن إذا كانت الدولة فقيرة، والأصل في المال الحرمة « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا »

صحيح مسلم (1218)

هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في ذاك المحفل العظيم، وهذه الخطبة وردت في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه.

الأصل في المال الحرمة، ولكن إذا افتقرت الدولة ولا يمكن أن يصلح شأنهم وأن يقوم على أمورهم إلا بالأخذ من أغنيائهم فهذا أمر معروف وهو من حق أولياء الأمور.

والمسألة تكلم فيها جمع كبير من العلماء سابقًا وقالوا بهذا وقرروا هذا، شريطة:

أولا:أن يفرض هذا خروج عن الأصل وهو أن الأصل في المال الحرمة، فيكون عند الحاجة والضرورة، وأن يؤخذ من الناس، وأن يرد في الناس.

إذا هذه الشروط اكتملت فيحق لولي الأمر أن يفرض الضرائب، وأن يأخذ الضرائب ولا حرج في ذلك.

أما أخذ الضرائب على أنها مكوس أي يؤخذ للجيب الخاص فهذا من الكبائر وهو من أشد الأمور المحرمة، وهو الذي ورد فيه أن امرأة زنت فلعنها صحابي فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال « مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ». حسنه شيخنا الألباني في الصحيحة (3238).

فجعل توبتها أشد من توبة صاحب المكس.

من هو صاحب المكس؟

يفرض على الناس مالاً له، فهذا أمر حرام شرعا، وهو خلاف الأصل، الأصل في أموال الناس أنها حرام.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٥، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع: ما هو حكم التهرب من الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع التجارية؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثاني: ما هو موقف الشرع الحنيف من العملات الرقمية وإن كانت غير متداولة بشكل واسع في الوقت الحالي ولكن الرأسمالية تحاول أن تجعل منها عملة رسمية متداولة؟

السؤال الثاني:

ما هو موقف الشرع الحنيف من العملات الرقمية وإن كانت غير متداولة بشكل واسع في الوقت الحالي ولكن الرأسمالية تحاول أن تجعل منها عملة رسمية متداولة؟

الجواب:

فكرة العملة الرقمية لتجعل صاحب المال ولا سيما الأموال الكثيرة تحت المراقبة.

يعني عملتك مكشوفة.

وهذه العملة جاءت من محاربة الإرهاب و تمويل بعض الناس لبعض الجهات.

فأرادوا أن يملكوك كل شيء ولا تملك أي شيء، بحيث كل ما تملك يكون مراقباً وكل حساباتك ما فيها مال ولا نقد ولا شيء إنما هو عملات رقمية.

العملات الرقمية اليوم إذا اشتريت عملة فأنت تعرض نفسك لغرر، والغرر هو المجهول العاقبة.

فقد تشتري عملة وتصبح لا شيء فتخسر ألوف مؤلفة وقد تشتري هذه العملة الرقمية وتكسب مكسباً كبيراً.

فهي للآن متذبذبة ذبذبةً كبيرة جداً.

والغرر الذي لا يعرف ما هو مآله وما هي نتيجته هذا منهيٌ عنه.

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الغَرَرِ . أخرجه مسلم (1513).

فالعملات الرقمية قد تصبح بعد سنوات طالت أم قصرت هي العملة التي يملكها الناس ولا يوجد غيرها عند الناس.

لكن الآن أنا أتكلم عن العملة الموجودة اليوم ،موضوع العملات الرقمية فيه غرر.

قد تشتري مالاً فتخسر كثيراً وقد تشتري مالاً وتربح كثيراً بمحض الحظ والصدفة وهذا أمر في الشرع ممنوع.

فالعملات الرقمية الآن ممنوعة للغرر.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٥، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثاني: ما هو موقف الشرع الحنيف من العملات الرقمية وإن كانت غير متداولة بشكل واسع في الوقت الحالي ولكن الرأسمالية تحاول أن تجعل منها عملة رسمية متداولة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الحادي والعشرون: شخص أخذ قرضا بنكيا على اسم أخته، على أنه هو الذي يدفع، فدفع من المبلغ ألفي دينار، وبقي خمسة آلاف دينار، وأخته ماتت، وأسقط البنك المبلغ، فهل للورثة الحق في هذا المبلغ ؟

السؤال الحادي والعشرون:

شخص أخذ قرضا بنكيا على اسم أخته، على أنه هو الذي يدفع، فدفع من المبلغ ألفي دينار، وبقي خمسة آلاف دينار، وأخته ماتت، وأسقط البنك المبلغ، فهل للورثة الحق في هذا المبلغ ؟

الجواب :

لا، العبرة بحقائق الأشياء لابصورها.

البنك شغل ذمة من؟

شغل ذمة الحي، وليس الميت، والبنك في قوانينه أن من خربت ذمته فإنه لا يطالبه، خربت ذمة الأخت، وهو أخذ قرض له باسم أخته، فهل ذمته مطالبة للبنك؟

نعم، والواجب عليه أن يدفع، ولعل هذه فرصة له أن يدفع للبنك دون ربا، لعل هذه فرصة له أن أخذ سبعة آلاف، دفع ألفين، بقي خمس آلاف، والبنك يريد مثلا ثمانية آلاف بدل من سبعة آلاف، ألف ربا، فبأي حيلة من الحيل يرجع الخمسة الأف لهم.

فشرعنا في الأحكام حتى لو كانت عند القضاء، لو كان القاضي المسلم التقي يحكم بشرع الله في قضاءه، فإن قضى لك من حق أخيك شيئا، فقضاء القاضي لا يُحلل لك الحرام، ولا يحرم عليك الحلال.

فإذا تقاضى اثنان، وتنازعوا، وتقاضوا عند قاض، فواحد منهم جاء بشهود زور، والقاضي قضى بشهود الزور لمن أتى بهما، فهل هذا الذي قد قضى له القضاء الشرعي بهذا الشيء (شهادة الزور) يكون له حلالا؟

لا.

وبتعبير دقيق و(أنتم طلبة علم)، علمائنا السابقون يقولون: عبارة دقيقة جدا، يقولون: (قضاء القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن) الظاهر حلال، ولكن الحكم الفقهي أن قضاء القاضي ينفذ في ماذا؟

في الظاهر دون الباطن.

ولذا كان في الحديث الذى أخرجه الستة( أصحاب الصحيحين والسنن الأربعة) من حديث أم سلمة- رضي الله عنها- أن النبي- صلى الله عليه وسلم – قال: ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (7169) ، ومسلم (1713) .

النبي- صلى الله عليه وسلم- قضى، والنبي- صلى الله عليه وسلم- حكمه القضائي غير حكمه الفقهي.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- تارة يحكم بين الناس على أنه قاضٍ، وتارة يحكم بين الناس على أنه حاكم، وتارة يحكم بين الناس على أنه مفتٍ.

وتمييز أحكام النبي- صلى الله عليه وسلم- بالقضاء والافتاء والحكم كتب فيها “الإمام القرافي” كتابا مطبوعا من أجمل الكتب، أنه متى النبي- صلى الله عليه وسلم- يحكم بهذا، ومتى يحكم بهذا، ومتى يحكم بذاك.

فالشاهد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- إن قضى لواحد من المسلمين بشيء وهو قد فعل حراما، كأن يكون قد لبَّس، ودلس، وأتى بشهود زور، أو ما شابه، فقضاء النبي- صلى الله عليه وسلم- له إنما يقضي بقطعة من نار.

فقضاء القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن.

وهذه هي المسألة التي يسأل عنها صاحب القرض.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الحادي والعشرون: شخص أخذ قرضا بنكيا على اسم أخته، على أنه هو الذي يدفع، فدفع من المبلغ ألفي دينار، وبقي خمسة آلاف دينار، وأخته ماتت، وأسقط البنك المبلغ، فهل للورثة الحق في هذا المبلغ ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر: كيف يحسب الدين الذي لي والذي علي مع العلم أن هنالك دين مماطل فيه؟

السؤال السابع عشر:

كيف يحسب الدين الذي لي والذي علي مع العلم أن هنالك دين مماطل فيه؟

الجواب:

إنسان عليه زكاة وله دين، وعليه دين، فالدين الذي لك تزكيه لما تقبضه، وإذا أردت أن تترخص وأن تأخذ بالأورع لك وأن تزكي فلا حرج.

والزكاة واجبة في الذمة ولا تجب في المال.

إنسان تاجر عنده مئة ألف نقد وعنده مئة ألف بضاعة معروضة للتجارة وعليه خمسين ألف دينار دين فهو في الحقيقة يملك مئة وخمسين ولا يملك المئتين ألف، فهذه الخمسين تخصم مما تملك، والدين لما تقبضه تزكيه على أرجح الأقوال مرة واحدة.

إذا لي على واحد دين أعطاني الدين بعد عشر سنين لما أقبضه أزكيه مرة واحدة ولا أزكيه كل عام.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السابع عشر: كيف يحسب الدين الذي لي والذي علي مع العلم أن هنالك دين مماطل فيه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر: أنا نجار، عملت عشر سنوات عند أحد النجارين توفي صاحب المحل وله في ذمتي ألف وثلاثمئة دينار، ثلاثمئة دينار نقدًا، وأربعمئة دينار ثمن خزانة مرتجعة أخذتها منه وبعتها بأربعمئة دينار وأخذت مئة دينار أرضية محل، أي بدل مكان لشغل خاص، وأود تبرئة ذمتي؟

السؤال الرابع عشر:

أنا نجار، عملت عشر سنوات عند أحد النجارين توفي صاحب المحل وله في ذمتي ألف وثلاثمئة دينار، ثلاثمئة دينار نقدًا، وأربعمئة دينار ثمن خزانة مرتجعة أخذتها منه وبعتها بأربعمئة دينار وأخذت مئة دينار أرضية محل، أي بدل مكان لشغل خاص، وأود تبرئة ذمتي؟

الجواب:

واحد مات وله في ذمة الناس أموال، من كان في ذمتهم له مال، المال لمن الآن؟

قال العلماء: بموت الإنسان تخرب ذمته، فلا يوجد مجال أن تسد له، وإنما المال الذي تركه إنما هو لورثته.

بطريقة عملية، تنظر إلى ورثته، فتنظر إلى إنسان صالح منهم، رجل تقي، رجل لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يأكل المال بالباطل، ولو أنك دخلت عليه وحوله بعض إخوانه (بعض الورثة) الآخرين فقلت: أبوكم مات وله عندي ألف وأربعمئة دينار، وهذه هي الألف وأربعمئة دينار.

هل للوارث له أن يسامح بالمال؟

لا، له أن يسامح بنصيبه فقط.

يعني واحد قال: أنا مسامح، أنت مسامح فقط بنصيبك، أنا مسامح بنصيبي أنا ، أنا لي النصف ، فأسامح بالنصف، والباقي للورثة، أو نحتاج إلى مسامحة بقية الورثة ، لأن هذا المال لا يبرأ صاحبه إلا أن يرجعه إلى من كان له، فإن كان حيّاً فيرد إليه وإن كان ميتاً فلورثته.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع عشر: أنا نجار، عملت عشر سنوات عند أحد النجارين توفي صاحب المحل وله في ذمتي ألف وثلاثمئة دينار، ثلاثمئة دينار نقدًا، وأربعمئة دينار ثمن خزانة مرتجعة أخذتها منه وبعتها بأربعمئة دينار وأخذت مئة دينار أرضية محل، أي بدل مكان لشغل خاص، وأود تبرئة ذمتي؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الرابع : أخت تقول ماحكم وضع مبلغ من المال في البنك، وإذا خرج منه فائدة ماذا أصنع بها ؟

السؤال الرابع : أخت تقول ماحكم وضع مبلغ من المال في البنك، وإذا خرج منه فائدة ماذا أصنع بها ؟

الجواب: أولا.
الأصل في التعامل مع البنوك للضرورة.
فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، آكل الربا وموكل الربا.

فالآكل الذي يُطعم.
يعني من يضع حسابا في البنك هو يُطعم البنك ربا، فالنبي عليه السلام لعن الأكل ولعن الموكل.

روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ) ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) .

البنك آكل.
ومن الموكل؟ الذي يضع حسابا في البنك.

والضرورات تقدر بقدرها.
وإذا وضع الإنسان حسابه لضرورة تكون من غير ربا.
فإن كان فاسقا أو كان غافلا ولايعرف أن الربا حرام ،فهذا مال يأخذه وينفقه في مصالح المسلمين العامة، والواجب عليه إيقاف أخذ الربا.

الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يترك أخذ الربا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ إفرنجي

↩ رابط الفتوى :

السؤال الرابع : أخت تقول ماحكم وضع مبلغ من المال في البنك، وإذا خرج منه فائدة ماذا أصنع بها ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر: كان زوجي عاطلًا عن العمل، وكنت أنفق على البيت، ولما يسر الله أموره وأصبح صاحب مال كثير لكنه شحيح علينا بماله، هل لي أن أخذ من ماله دون علمه ما كنت أنفقه على البيت؟

السؤال الثامن عشر:
كان زوجي عاطلًا عن العمل، وكنت أنفق على البيت، ولما يسر الله أموره وأصبح صاحب مال كثير لكنه شحيح علينا بماله، هل لي أن أخذ من ماله دون علمه ما كنت أنفقه على البيت؟

الجواب:
المسألة أنا أسير لها، أولًا إذا كنت تنفقين طاعة لله ورسوله وتوسعة على زوجك، ولا تعتبرين الذي أنفقتيه دينًا، فليس لك أن تأخذيه، إلا عند الحاجة – والتي أبينها بعد قليل-.

يعني أتاني شخص قال والله أعطيت شخصاً مائة دينار، وكان فقيراً وصار غنياً ، هل يجوز أخذ المائة دينار؟ أقول أنت ونيتك، إذا أعطيته مئة دينار دين لك أن تأخذها، وإذا ما أعطيته دين ليس لك أن تأخذها وأنت إتق الله، وأنت لما أعطيت ماذا كانت نيتك؟ فليست العبرة بالنية بعد العطاء، وإنما النية لما كنت تعطي.
مثل واحد يعطي والده، وهذه مسألة شائعة وللأسف الكبير، والبيان يطرد الشيطان، الكل بعطي الوالد والوالد حي، والكل يحترم الوالد والأمر طيب، بعد ما مات الوالد فالأولاد اختلفوا ،كلٌ يقول نيته في العطاء، إذا كانت نيته إدخار ؛ والله أبي يدخر لي فلوس أو أعطي والدي حتى يبني لي بيتاً ، أو يبني لي شقة، فلك أن تأخذ بالنية التي أعطيت، وإذا أعطيت مقابل أنه والد واحترامه فهذا المال ورثة لكل الأولاد، فالعبرة بالنية، ولذا يقول العلماء – وأكثر ما يمثلون بهذا المثل في قاعدتهم- التي يقولون عنها : (الأمور بمقاصدها) ، العبرة بالنية.

أنت يا زوجة، زوجك كان لا يعمل، وكان عندك مال وأنت موظفة وأنت تعطي زوجك أو كنت تنفق على البيت، إنفاقك على البيت ماذا كان؟ إذا كان ديناً خذيه، وإذا لم يكن ديناً فهذا لله عزوجل، أنت أعطيتي وانفقتي على أولادك يعني حسبة منك.
هل يجب على الزوجة الغنية أن تنفق على الزوج وعلى الأولاد؟ لا، النفقة على من في الشرع؟ على الزوج قال تعالى : “(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) “. [البقرة ٢٣٣]
المولود له: هو صاحب النفقة، والآن من المولود له؟ الزوج، أما الزوجة إذا أنفقت تطوعًا منها، وهو أمر حسن، هذه مسألة.

مسألة أخرى: رجل عنده أهل وزوجة وغني وبخيل.
أبو سفيان رضي الله عنه سيد من أسياد العرب، علماؤنا يقولون: السيد في قومه يستحيل أن يكون بخيلًا، قالوا ولذا في رواية عند البخاري لما جاءت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلًا مسيكاً، والإنسان الكريم على الناس يمسك على أهله وينفق على الناس ولما يصل الأمر إلى أهله يقول لعلي أساعد غيري في هذا المال، يمسك على نفسه ،تأمل معي الحديث لتستفيد، والحديث له فوائد عظيمة يحتاج لمجلس خاص، لكن لما جاءت هند جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في المسجد، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلًا مسيكًا أو قالت شحيح؛ ورواية مسيك، فهل لي أن آخذ دون علمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف.

يعني لو واحد لا قدر الله معنا بخيل، وجاءت زوجته الآن في هذا المجلس وسألت على مسامع الرجال، هل عليها وزر؟ هل ارتكبت عيباً ؟ سوء شكت من نفقة أو شكت من ظلم، هل هذا ممنوع شرعاً ؟ لا، بل مسموح فيؤذن للمرأة أن تدخل على مجلس الرجال وتشكو زوجها، وهذا أمر لا عجز فيه ولا غضاضة ولا حرمة.

هل يجوز للمفتي أن يفتي بعلمه؟ طيب النبي عليه السلام لما قال لهند خذي ما يكفيكِ وولدكِ ،هل كان مفتياً أم كان النبي عليه السلام قاضيًا لما قال هذا الكلام ؟
القضاء في الزمن الأول أين كان؟ في المسجد، هل النبي عليه السلام قال ما قال قاضياً أم مفتياً ؟

القاضي له أحكام والمفتي له أحكام، فبعض أهل العلم قالوا: هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ القاضي حكمه ملزم، والمفتي حكمه معلم، فمثلاً لي ساعة بتكلم معكم وطلعتوا من هذا المجلس وما رديتوا علي ولا في شيء، أنا أديت حق الله وأنتم قصرتم وخالفتم حكم الله، أنا ليس لي عليكم إلزام، المفتي ماذا يعمل؟ يُعلِم، أما القاضي؟ يلزم، طيب هل حكم النبي عليه السلام كان فيه إلزام؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاضي إذا كان النبي قاضياً، يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، يعني بيعلم شيء بدون بينات يحكم بعلمه هو، هل يجوز الآن للقاضي أن يحكم بعلمه الآن؟ قالوا لا، لا بد من بينات، القاضي لا بد له من البينات إلى آخر ما يفرع عليه أهل العلم.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٧، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثامن عشر: كان زوجي عاطلًا عن العمل، وكنت أنفق على البيت، ولما يسر الله أموره وأصبح صاحب مال كثير لكنه شحيح علينا بماله، هل لي أن أخذ من ماله دون علمه ما كنت أنفقه على البيت؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الحادي والعشرون : ما معنى الباءة في حديث عبدالله بن مسعود قال : كُنَّا مع النبيِّ ﷺ، فَقالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ.} البخاري صحيح البخاري 1905 ؟ و من يمتلك تكاليف الزواج لكنه يخشى الإنفاق بعد الزواج بسبب غلاء الأجور والمعيشة هل تنصحه بالزواج ؟

السؤال الحادي والعشرون : ما معنى الباءة في حديث عبدالله بن مسعود قال : كُنَّا مع النبيِّ ﷺ، فَقالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ.}
البخاري صحيح البخاري 1905 ؟

و من يمتلك تكاليف الزواج لكنه يخشى الإنفاق بعد الزواج بسبب غلاء الأجور والمعيشة هل تنصحه بالزواج ؟

الجواب : أعوذ بالله ، معقول إنسان عنده مال ويقدر فيخالف فطرته ويخالف شهوته من أجل المال !

المال في يدك ليقضي مآربك ، هل أنت خادم المال أم أن المال خادمك ؟
الذي عنده مال ويحرم نفسه من الزوجة والولد الصالح هذا عبد للمال وليس المال وسيلة له.
فهل هذا سؤال يُسأل!!
وهذا الذي يسأل عندي مال وأخاف من الأجور وأخاف من المال أن يذهب فهذا عبد للمال، فالسعيد من كان المال وسيلة عنده ليقضي مآربه وأهم مآرب المال الزواج.

وإذا لم يكن زواج سيكون فساد  ،فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن عبدالله بن مسعود: دَخَلْتُ مع عَلْقَمَةَ، والأسْوَدِ علَى عبدِ اللَّهِ، فَقالَ عبدُ اللَّهِ: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ شَبَابًا لا نَجِدُ شيئًا، فَقالَ لَنَا رَسولُ اللَّهِ ﷺ: يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ فإنَّه له وِجَاءٌ.
صحيح البخاري 5066    واللفظ له، ومسلم (1400)  .

فالشهوة تنازعك والشهوة ليست آنية فالشهوة دائمة ،فإذا ما استطعت فالواجب عليك العفة فلا سبيل لقضاء الشهوة إلا مع الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فعليه بالصوم ) والنبي صلى الله عليه وسلم ارحم بك من نفسك ، لو كان علاج الشهوة بالحرام أو بالإستمناء أو بإتيان الدابة أو الزنا نعوذ بالله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فعليه بالصوم ).

الواجب على الرجل والمرأة العفة، ولا يوجد محل لقضاء الشهوة في شرع الله إلا الزوجة،  وقديماً الزوجة والأمة والآن لا يوجد إماء لذا قال الله عز وجل { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } وقال بعدها ربنا تعالى { فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)}المؤمنون
  فغير الزوجة وغير الأمة إعتداء على أوامر الله .

فيا من عندك مال لماذا هذا المال عندك ؟
لتقضي حاجتك في ما أحل الله عز وجل لك .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٠، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الحادي والعشرون : ما معنى الباءة في حديث عبدالله بن مسعود قال : كُنَّا مع النبيِّ ﷺ، فَقالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ.} البخاري صحيح البخاري 1905 ؟ و من يمتلك تكاليف الزواج لكنه يخشى الإنفاق بعد الزواج بسبب غلاء الأجور والمعيشة هل تنصحه بالزواج ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر : أخ يعمل في صيدلية ويصلي فيها عادةً، وعندما يشرع بتكبيرة الإحرام يأتي أحدهم للشراء، وأحياناً يكون مستعجلاً، ويقطع الصلاة إذا كان في أولها ويبيع المشتري، ثم يعود من جديد لإقامة الصلاة المكتوبة، فهل يجوز هذا الفعل؟

السؤال التاسع عشر : أخ يعمل في صيدلية ويصلي فيها عادةً، وعندما يشرع بتكبيرة الإحرام يأتي أحدهم للشراء، وأحياناً يكون مستعجلاً، ويقطع الصلاة إذا كان في أولها ويبيع المشتري، ثم يعود من جديد لإقامة الصلاة المكتوبة، فهل يجوز هذا الفعل؟

الجواب: أترك محلك وأغلق الصيدلية واكتب (للصلاة) واذهب للصلاة وارجع، هذا خير لك في صلاتك وفي دينك وفي دنياك.

ولعل الناس يعرفون صلاحك وتقواك وأمانتك فيزيد الإقبال عليك، وهذه فائدة من الفوائد التي هي ليست مرجوة، إن خرجت للصلاة أنت لا تريد دنيا ولا تريد شيئا.

لكن الله يسر لك خيراً ما كان في حسبانك.

الأصل في وقت الصلاة أن تذهب للجماعة وهو الذي يأتيك للشراء كذلك يذهب للجماعة، وإلا تبقى تصلي صلاة فيها ما فيها.

ليس بيع الدواء عذراً لأن تترك الجماعة، والواجب أن تذهب لصلاة الجماعة.

وصلّ صلاة السنة في الصيدلية مثلاً ومتى أقاموا إذهب للصلاة وارجع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٠، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال التاسع عشر : أخ يعمل في صيدلية ويصلي فيها عادةً، وعندما يشرع بتكبيرة الإحرام يأتي أحدهم للشراء، وأحياناً يكون مستعجلاً، ويقطع الصلاة إذا كان في أولها ويبيع المشتري، ثم يعود من جديد لإقامة الصلاة المكتوبة، فهل يجوز هذا الفعل؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر: أخ يقول إذا رفعت قضية على أحد الناس ووكلت بها محامي وحصَّل لك القضية فهل أجور المحامي تكون على صاحب القضية أم على المشكي عليه؟

السؤال الخامس عشر:

أخ يقول إذا رفعت قضية على أحد الناس ووكلت بها محامي وحصَّل لك القضية فهل أجور المحامي تكون على صاحب القضية أم على المشكي عليه؟

الجواب:

واحد ظلمني، استأجر عندي ولم يقبل أن يعطيني سنة وسنتين وثلاث ولا يهتم بإعطاء الإيجار، فأنا رفعت عليه قضية ودفعت رسوماً للقضية ودفعت للمحامي ودفعت كل شيء.

هذا رسومه على من؟

هذا أمر منصوص عليه عند فقهائنا، هذا على المتسبب.

فأجور المحامي على المتسبب، فمن ألجأني لوضع محامي هو من يدفع.

لذا إخواننا يسألون دائما سؤالاً والسؤال مهم يقول:

المحاكم تقضي اليوم بزيادة تسعة في المئة على المبلغ الذي تطالب فيه.

أنت تطالب واحد بعشرة آلاف دينار المحكمة كم تقضي لك؟

تقضي لك بعشرة آلاف وتسعمئة دينار، يزيدون تسعة بالمئة على من خسر القضية.

هل هذه الستعمائة لي؟

الجواب: التفصيل.

هو عصى الله فيَّ أما أنا فلا أعصي الله فيه.

أنا ماذا دفعت وماذا تكلفت من خسارة مادية وخسارة معنوية ووقت وإلى آخره إذا تكلفت تسعمائة دينار فلي التسعمائة دينار وإذا تكلفت ألفي دينار وقضوا لي بتسعمئة دينار أنا ألحقه بالباقي الذي تكلفت به وهو عند الله عز وجل مطالب فيه.

أما إن تكلفت بخمسمائة دينار وقضي لي بتسعمائة دينار ماذا أفعل؟

الخمسمائة دينار لي والأربعمائة دينار أبعثها له أقول له هذه لك وهذا ليس حلالاً لي.

فإذا هو عصى الله عز وجل فيَّ أنا لا أعصي الله فيه.

فكل ما تكلفت يا من رفعت قضية على إنسان فهذه الكلف إن كان هو سببها تستردها ،فلا حرج في ذلك.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٠، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الخامس عشر: أخ يقول إذا رفعت قضية على أحد الناس ووكلت بها محامي وحصَّل لك القضية فهل أجور المحامي تكون على صاحب القضية أم على المشكي عليه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor