السؤال السابع : هنالك أسهم لشركة مصفاة البترول يبيعونها للموظفين وكل شخص يشترى العدد الذي يرغب فيه من الأسهم ، وعندما يرتفع سعر الأسهم يمكنه بيع العدد الذي يريده من الأسهم ، فهل هذا جائز ؟

الجواب :
قد يرتفع وقد ينخفض وهذا فيه شيء من الغرر ، والأسهم كسائر السلع ؛ من إشترى سهما ليتاجر فيه فعمله هذا قريب من القمار ، لكن من اشترى أسهم شركة تعمل بحلال أولاً وتعمل بطريقة مشروعة ثانياً – لا يوجد فيها ربا ولا تتعامل فيه – وأراد أن يكون له نصيب من هذه الشركة وأرباحها والله يعلم أنه ما اشترى الأسهم ليبيعها (لكن إن أضطر فيما بعد باعها كأي إنسان يملك أي شيء لكن هو لم يشتريها ليتاجر فيها) ، هي تعمل بحلال وبطريقة حلال ، فجماهير أهل العلم يرون أن الشركات المساهمة الأصل فيها الحل .

عدد يسير وقول شاذ من قال بحرمة هذه الشركات المساهمة، تَدرون لو كانت الشركات المساهمة حرام ؟ كان الاستضاءة بالأنوار حرام لأن الكهرباء شركة مساهمة وركوب الباصات حرام لأن الباصات شركات مساهمة .

حزب التحرير فقط يحرم الشركات المساهمة ، قالوا لأن الشركاء لا يعرف بعضهم بعضاً ،
فنقول لهم ما هي المشكلة في هذا ؟
يعني هل الأصل في المعاملات الحل أم الحرمة ؟
الأصل الحل ، فاشتراطكم أن يعرف الشركاء بعضهم بعضاً ماهو الدليل عليه ؟
لا نعرف دليلاً عليه ، فلماذا حولتم أصلاً من الحل إلى الحرمة ، فالأصل في الشركات الحل وليست الحرمة .
والشركات المساهمة حلال ، ويكون لك نصيب في شركة دواء أو في أي شركة من الشركات التي تعمل بحلال وتعمل بطريقة حلال .
ليس كالشركة عندما يصبح عندها مليون فائض تربطه
بحساب بنكي بربا ، فمثلاً تعمل بمليون وعندها مليون في البنك وتأخذ ربا ووزعت على الأفراد فنصف أرباحك حرام ، فالذي تم العمل به بالحلال نصيبك منه حلال والذي جاء بالربا نصيبك حرام.
فالأصل في الشركات المساهمة الحل بشرط أن لا تكون هذه الأسهم في السوق المالي للبيع والشراء .
فالجالسين في السوق المالي يبيعوا أسهم ويربحوا ويشتروا أسهم وآخر النهار يخرج إما بربح وإما بخسارة وهو يبيع ويشتري فهذا العمل أشبه ما يكون بالمقامرة والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال التاسع: شيخنا العزيز بارك الله فيك قمت بشراء سيارة واتفقت مع صاحب السيارة أن أعطيه مبلغا نقديا والباقي شيكات بنكية وبعد زمن وقبل استحقاق الدين كان قد طلب منّي صاحب الدين أن أوفي له جزءا من الدين أو الدين كاملا وسوف يخفّض لي المبلغ هل هذا جائز؟*

*السؤال التاسع: شيخنا العزيز بارك الله فيك قمت بشراء سيارة واتفقت مع صاحب السيارة أن أعطيه مبلغا نقديا والباقي شيكات بنكية وبعد زمن وقبل استحقاق الدين كان قد طلب منّي صاحب الدين أن أوفي له جزءا من الدين أو الدين كاملا وسوف يخفّض لي المبلغ هل هذا جائز؟*

الجواب: يعني واحد قال تعجل وضع يعني تعجل في الدفع وأضع عنك مبلغا .
هل هذا جائز؟
لا أرى فيه حرجا إن شاء الله.
لا أرى حرجا في هذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1836/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

*السؤال الأول : ما هو حكم الشرع في التعامل بعملة البِتْكويْن؟*

*السؤال الأول : ما هو حكم الشرع في التعامل بعملة البِتْكويْن؟*

الجواب : هذه العملة انتشرت بقوة وبشدة الآن في كوريا الجنوبية وأظنها هذه العملة خاصة كادت أن تكون منسوخة أو معطلة وظهرت أنواع أخرى كثيرة من هذا النوع من العملة ، وهذه العملة رقمية يتعامل بها في شبكات النت وما شابه وليس لها رصيد وتغطية كما يوجد للعملة التي بين أيدينا .

وهذه العملة التي بين أيدينا هي في حقيقة أمرها عبارة عن رصيد للذهب أي هناك شيء يدعمها فلم تبقَ ورقة لا قيمة لها وإنما هي ورقة مدعومة بالذهب غالباً .

فالأصل في العملة أنها تُقوّم الأشياء ؛ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يحكمون بأن الربا يجري في الأموال التي بين أيدينا وتجب فيها الزكاة لأن حكمها حكم الذهب بإلغاء الفارق.

فكما أنّ الله حبّب للناس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ؛والنفوس متعلقة فيها فلا فرق بين تعلق النفوس بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وبين تعلقها بالدينار والدرهم بغض النظر كان دولار أم ريال أم دينار أم درهم أو ما شابه ، فالأصل في الأموال أنها أصل لقيم الأشياء .

وعلماؤنا يقولون الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الربوية.

فالذهب والفضة قالوا العلة فيها أن الأصل فيها أنها لتقويم الأشياء ، فأن تصبح العملة تجارة وتباع وتشترى هذا ضرر لكل من في جيبه شيء منها .

العملة هذه أوجدتها هيمنة دول على العالم فأرادوا أن يجعلوا العملة على النت وشيئا رقميا لا واقع له ، كل البشر أموالهم مراقبة يعرفون أين تصرف وكيف تنفق وكيف جاءت … الخ.

ولعلها مع قابل الأيام تُفرض، يعني كل العالم يصبح قائما عليها ، وأن تملك أموالا ليست ملكاً لك كشأن بعض الدول في أموالهم هي لهم وليست لهم ، ولعل هذا يتعدى إلى الأفراد هي لك وليست لك ، يعني هي باسمك لكن ليس لك أن تتصرف بها بتمام التملك وبتمام الانتقال ، وأظن حتى يستقر الحال إلى هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لكن هي الآن بدأت تبرز أقرانها لتكون على هذا الحال .

أتكلم عن النازلة في الوقت الذي نحن فيه؛ أما كيف تستقر ومآلها وكيف تكون فهذا علمه عند ربي في كتاب .

ولعل بعض الفقهاء بعد مئات السنوات عندما يسمعون مثل هذا الكلام الذي أقوله يستهجنون بل قد يستهزئوا به بل قد يقولون كان في يوم من الأيام أناس يقولون التعامل بمثل هذه العملة حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله .

النوازل أول ما تنزل تنزل على حال يكون الأمر قد استقر على خلافها ثم تنحرف مع مضي الزمان وتصبح هنالك ظروف وملابسات ومناسبات توائم هذه النازلة حتى تستقر .

فهذه الملابسات والمناسبات الغير موجودة الآن وأنا أتكلم لها أثر في حكم الفتوى في ذاك الزمان ، فلعلي أنا بعد مئتي سنة إن سئلت عن هذا أقول حلال ، بوجود ملابسات ومناسبات معينة لكن الذي أقوله:
أنت الآن تملك شيئاً وهذا الشيء هنالك عوامل أغلبها يكتنفها غموض وعدم تفصيل تؤثر على سعر هذه العملة، وبالتالي هذه العملة متذبدبة تذبذباً شديداً فقد تكون قيمتها اليوم بمبلغ وقد تتضاعف بعد أيام قليلة إلى مئة ضعف وزيادة أو مئة ضعف نزولاً، وبالتالي أنت لما تحول مالك إلى مثل هذه العملة أنت تغامر وأنت تقامر والزيادة والنقصان تعتريها عوامل غموض ما يحسن أن يحيط بها إلا من تحكّم في سعرها .

فأنت اليوم ممكن – وتخيل معي العبارة العجيبة – تتاجر في قيمة العملة والأصل في العملة أن تكون هي ثمن الأشياء ولا تباع وتشترى ولا تكون العملة هي السلعة ، وأصبحت هذه العملة سلعة وفيها مغامرة وفيها مقامرة وتدخل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.

ما هو الغرر؟
الغرر ما كان عاقبته مجهولة وأنت لا تعرف كيف تكون هذه العملة وكيف تكون قيمتها وبالتالي لا أنصح إخواني أن يتعاملوا أبداً مع هذه العملة.

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1828/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر: أخ من جرش يسأل ما حكم العمل في مكتبات القرطاسية التي تشمل سلعا مثل الدفاتر والمقالم وألعاب على أغلفتها صور ذوات الأرواح ودفاتر تلوين وغيرها الكثير والتي توجد عليها صور من ذوات الأرواح الحقيقية والمرسومة الكترونيا؟

الجواب: الصور التي في ألعاب الصغار ودفاترهم تهان وتمزّق، ولعل الدفتر عند الصغير مايمكث إلا أياماً قليلة ، والصور إذا أهينت بالدوس، وأهينت بالتمزيق، ولم تعلّق ولم تعظم فأمرها سهل.

وكذلك كثير من إخواننا يسألون عن الصور بالخلوي، الآن أصبح بلاء ، صور الخلوي فيها حقيقة بعض المحاذير ، وخصوصا في العمرة يعني: في العمرة وفي بيت الله الحرام بعض الناس أشعر أنه ليس له قلب، يعني: هو مشغول ومفتون بالتلفون يصوّر هنا ،ويصوّر هنا ،ويصوّر هنا ،
أين الخشوع؟ أين حضور القلب؟
وأين الإخبات وانشراح الصدر والانكسار لله وسؤال الله؟
هل هذا وقته؟
ماذا تصوّر؟

بعض الأخوات المعتمرات المختمرات تكون حول الخلوي ويأتي الشخص فيشير بالتلفون ويصور، بعض الأخوات الطائفات ذوات غطاء وجه، والشرع أمرها بالطواف أن تكشف وجهها، لماذا تصورها؟
المرأة ما تأذن لأحد أن ينظر إلى وجهها،لكن الله جل في علاه شرع أن الإحرام للمرأة في كفيها وفي وجهها، لماذا تصورها؟
ما فائدة التصوير؟
دعنا من هذا.
التصوير ٢٤ ساعة موجود على التلفزيون ، ما الفائدة أنت من هذا التصوير؟
وبعض الناس، وهذا وجدته كثيرا عند الاندونيسيين ، غفر الله لنا ولهم- لما واحد يصوره يخشع حاله ويرفع يديه فإذا لم يكن هذا هو النفاق ما هو النفاق؟..
يقف أمام الكعبة وآخر يصوره وهو يرفع يديه، أو يشير بالسبابة، ويخشع الرجل، يخشع ويعمل حالة مسكنة وبعد دقيقة بعد التصوير يرجع منشرح الصدر ،إذا لم يكن هذا هو النفاق ما النفاق؟
هذا نفاق.
ماذا تريد أن تقول للناس؟
قل :
سل ربك واكسر قلبك ،وتضرّع بين يديه، على الحق والحقيقة،
لماذا التمثيل؟

فبعض التصاوير ليست حسنة.
حتى للأسف في التعريف
على حالته في الخلوي بعض إخواننا للأسف غافل ما أدري واقف هو وزوجته، وزوجته حاسرة الرأس ،وواضع صورته كلما تكلم مع واحد تظهر هو وزوجته وزوجته حاسرة بجانبه، حرام هذا شرعا.

صورة الخلوي بالجملة أسهل من غيرها لماذا؟

لأمرين :

الأمر الأول: ليست صورة ظاهرة ،صورة خفية.

الأمر الثاني: أنها ليست ثابتة، فمحوها سهل، يعني صور الهاتف الخلوي سهل جدا تكبس على كبسة، تمسح الصورة ،وليست ظاهرة.

ومع هذا فالواجب علينا أن نتوقف، هذا التلفون قد يقع بيد غيرك من الناس، وقد يكون هنالك محاذير ما تخطر لك في بال.

أما الأخ الذي يسأل عن المكتبة الحمد لله الأمر سهل والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس ؟ هناك في بعض الدول الاسلامية شركات للإتصال تسحب قرعة مقابل المشاركة بثمن رمزي

الجواب :
قلت لكم أكثر من مرّة أن القرعة مأذون فيها ولا حرج فيها؛وقد ورد ذلك في آيتين من كتاب الله وفي ستّة أحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم.
*أمّا الآيتان :الأولى* :
*فقول الله تعالى عن يونس :« فساهم فكان من المُدْحَضين ».*
*ومعنى ساهم (أي اقترع قرعة).*

*والثانية :*
*فقول الله عز وجل عن مريم« إذ يُلقون أقلامهم أيّهم يَكْفُلُ مريم ».*
*ومعنى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم معناها القرعة .*

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع نسائه أقرع بينهم
والقرعة ثابتة عن جمع من الصحابة ولكن الفرق بين القرعة والقمار أنّ القرعة كانت بعد حقّ أثبته الشرع؛ فهي مأذون فيها .

*وإن كانت القرعة هي التي تمنح وهي التي تمنع وتكسب المال فقط فهذا الأمر قمار .*

هنالك مسألة دقيقة:
قيل للإمام أحمد:
القرعة قمار؟
فقال الإمام أحمد: من قال هذا فهو أهل سوء؛ القرعة ثبتت في كتاب الله في موطنين وفي ستة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم« لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ».

سعد بن أبي وقاص أعتق عبيده الستة فقرع النبي عليه السلام بينهم، الثلث والثلث كثير فأعتق ثلثا منهم
قرع بين الستة .

فالقرعة ثابتة بأحاديث كثيرة لكن إذا كانت القرعة هي التي تمنح مثل اليانصيب اليوم
تشتري ورقة بدينار أو دينارين وفي العجلات القرعة بالعجلات
،ليست العبرة بالقرعة الوسيلة أي شي أي طريقة من الطرق سواء بالتعبير بالطريقة السهلة او بالبطاقات أو بالأوراق أو بالدواليب .
فالآن اليانصيب قرعة اليانصيب لايوجد حق مشترط قبله فالدواليب هي التي تمنع وتمنح فهذا اسمه في الشرع قمار .
طيب وجب عليك حقا في الشرع فلا تستطيع أن تفصله إلا بالقرعة فاقترعت بعد أن أوجب الشرع عليك الحق فهذه قرعة شرعية .
معاذ بن جبل ماتت زوجتاه فاقترع أيهما يغسّل ويكفن قبل الأخرى هذه لها حق وهذه لها حق .
واقترع أيهما يدفن قبل هذه أم تلك، فلو جاءنا إثنان ندفن من قبل؟
هل ندفن حافظ القرآن؟ فإن تساويا في الحفظ نقترع بينهما أو ماكانوا حفظة نقرع بينهما فالقرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بها بين أزواجه في السفر فكل إمرأة لها حق على زوجها أن تسافر معه فحقها ثبت في الشرع فعندما يثبت في الشرع ماذا يكون ؟
القرعة.
وذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد القرعة وأدخلها في أبواب الشرع .

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر: صديق لي طلب منّي أن أبيع سيارته بمبلغ خمسة آلاف دينار ، هل يجوز لي أن أبيعها أنا بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة دينار وآخذ الخمسمائة دينار ؟

الجواب: إن كنت تاجراً وعاملك معاملة التجار وأنت عندك سيارات للبيع وقال لك دع السيارة عندك أنا أريد بالسيارة خمسة آلاف دينار ، فلسان الحال فيه إذن ؛ولسان الحال كأنّه يقول لك :
بعها بما شئت وأعطني خمسة آلاف دينار .

أما واحد يتعامل مع أخيه أو جارة تتعامل مع جارتها ثم يحصل كسب دون إذن فلا ، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة *( ألا إن دمائكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )*.
واحد طلب من صديقه وليس هو بتاجر، فمثلا:
أخونا أبو اسامة تاجر بلاط أنا أريد أن أبني بيتاً سأقول لأبي أسامة أريد بلاطاً فربح منّي؛ أبو أسامة هنا لا حرج أن يربح لأنه تاجر بلاط وعندما أطلب منه يربح.
هذا أمر لا حرج فيه وأعلم أنه يبيع ويشتري .

أنا قلت لأخي أبي أحمد هات لي شيئاً وأنت قادم  وليس هو بتاجر في هذا الشيء ؛ هل له أن يربح ؟
لا ليس له أن يربح .

جارة قالت لجارتها هات لي من السوق كذا ، هل لها أن تربح ؟ ليس لها أن تربح .

*تدرون لو كانت لا تربح- *فالغنم بالغرم* – *لو فقدت أو أُتلف هذا الأمر دون قصور منها لا تضمن ، لكن لو كانت تربح تضمن* .

لو قلت لصاحبك هات لي كذا فصار معه حادث فخرب الشيء الذي أحضره وتكسر ، هل لي أن أخذ منه المال بعد أن اعطيته إياه ؟

لا ، لأن يده ليست يد ضمان ، يده يد أمانة .

تاجر أوصيته على شيء وقبل أن يوصله لي صار شيء ففسد بأي طريقة من الطرق ، هل له أن يرجع إليّ ويقول لي هذا مالك وأنا أحملّك ثمنه ؟

لا ، أنت تاجر وأنا أعمالك معاملة التاجر ، إذا ما سلّمته لي سليما ليس لي أن أقبله ، ليس لك أن تأخذ مالي .

فهل لهذا أثر ؟

نعم لهذا أثر ، أنت اعطيتني السيارة أن أبيعها لك بخمسة آلاف دينار ، والناس اليوم وهذا ظاهر كثيراً بالسمسرة فيكيّف الأمر بالطريقة التي يريدها – سمسار ،أو وكيل ،أو بائع – فيدور على المصلحة ، فلا بد للأمور من البداية أن تكون واضحة .

الوكالة في أعراف اليوم بالأجرة تحتاج إما إلى إظهار أنّه هذه وكالة بالأجرة  وإما الاكتفاء بمعرفة قرائن الأحوال ، والأصل بالإنسان ألا يربح ولا سيّما من صديقه ، فقد *كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله* – *كما في كتاب الحلية لأبي نُعيم الأصفهاني* – *يقول*:
*(( ليس من المروءة  الربح على الإخوان ))*.
واحد يعامل أخاه ليس من المروءة أن يربح منه إلا كما قلت هذا تاجراً .

والله تعالى اعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع : أخت تسأل فتقول : أنا أعمل وأهلي بحاجة إلى معونة مادية ولكن إخوتي مرتاحين ماديا ً ، وأدفع لأهلي من غير علم زوجي وعندما علم رمى عليَّ اليمين(يمين الطلاق ) ، وعندما لا أدفع أبي لا يكلّمني ، ولا أريد أن أُغضب أبي ولا زوجي وأنا الآن أدفع مبلغاً دون علم زوجي؛ وأبي يريد مني أن أدفع مبلغاً أكبر هل أنا آثمة في عدم الدفع ؟

الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .

الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع  ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .

فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .

فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .

الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت  قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال {  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .

والله تعالى اعلم .

⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر رجل يعمل تاجرا للسيارات فيأتي المشتري فيتفق معه على ثمن سيارة ما…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171215-WA0042.mp3الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح المنع، وفصّلناه في هذا المجلس أكثر من مرة.
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلماء الكبار مختلفون فيها، والذي نراه هو المنع، وبيّنّا هذا وفصّلناه أكثر من مرة.
هذا واللّه تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 ربيع الأول 1439 هجري
8 – 12 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع لي أولاد بعضهم يعمل في التجارة وبعضهم يعمل معي وأزود أولادي بالمال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Audio-2017-05-15-at-9.02.51-AM.mp3الجواب : أولا موضوع الأموال الأصل فيها الحل ، لكن تحتاج إلى تكييف ، وأخونا جزاه الله خير حريص ، ولكنه ما كيّف لنا طبيعة علاقته مع أولاده ، وطبيعة علاقة الأولاد مع بعضهم بعضا ، إذا كانت الأموال للأب ، والأب أعطى الأولاد بالسوية، وكل ولد يعني انفرد بعمل وأصبح لكل ولد خصوصية في المال به ، فحينئذ ” وَرَفَعْنا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً سُخْرِيّاً ورَحْمَةُ رَبّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ” (الزخرف32) فحينئذ مالك أنت أيها الولد معروف ومالهم معروف ، والمديون إذا أخذ منك دينا فهو مديون ، وأخيرا يقسم الدين والتركة إلى آخر التفاصيل .
وإذا كانت العلاقة بينكما شركة واحدة متفرع منها عدة فروع ، ومحتمل أن يكون الذي أخبرت به هكذا ، المال مالك ، أعطيت أموالك لأولادك ، والأولاد اشتغلوا كل واحد اشتغل بعمل لكن تحت مسمى شركة واحدة وأن هؤلاء جميعا شركاء في العمل ، فحينئذ الربح والخسارة يوزع على الجميع.
أحتاج منك أيها السائل حتى يتم الجواب وحتى يقل التفريع ، أن أعلم طبيعة العلاقة بينك وبين أولادك هل هي شركة أم منفصلين .
مداخلة من أحد الاخوة : هم منفصلين تماما ؟
الشيخ : الأمر محتمل ، والبيان يطرد الشيطان في هذا الباب ، إذا كانوا كل واحد منفصل ، وأخذ منك دينا تعطي أولادك دينا ليستثمروا أموالهم ، فحينئذ المديون يعني هو يتحمل خسارته ، والذي وفقه الله تعالى للكسب والربح ، فربحه له جراء عمله ، وأما إذا قلت والله يا أولادي أنتم الآن وأنتم معي هذه المصالح هي مشتركة بيننا جميعا ، بيني وبينكم ، وبالتالي الربح على الجميع والخسارة على الجميع ، كيّف وضعك وطبيعة علاقتك مع أولادك تأخذ الجواب ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توافر الباقي…

لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.