السؤال الرابع أخ يسأل يقول عندي موظف إتفقت معه على راتب معين وفي نهاية كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/4.mp3الجواب:
إذا حدث هذا الإتفاق؛ فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر – رضي الله تعالى عنه – قال: “الشروط مقاطع الحقوق..”
و النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول:
“..الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما..”
إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك
و توضح له؛ تقول:
“ترى إنت لك حق كذا وكذا..
أنا أعطيك راتب كذا..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد قليلا!..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد!..”
فلو وضحت له، واتفقتم و كانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب..
“فالشروط مقاطع الحقوق..”
و لابن القيم إفاضة رائعة في كتابه [إعلام الموقعين] أثبت فيها أن الشرط – يعني – له محل و يعمل في جميع أبواب الفقه..
قال حتى في الخلافة العامة، النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في مؤتة:
(أميركم فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان..) فعلق الإمرة على الشرط، فالأصل في الشروط الإعمال لا الإهمال..
و أكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث و الإمام البخاري – رحمه الله –
له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر و يقرأ إسمه [كتاب الشروط]..
فالشروط أمرها واسع، ف الشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادم نصا..
و الله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
27 _ 5 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

لسؤال الخامس عشر سؤال من سوريا أخ يقول أخذت ذهب من…

اhttp://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170117-WA0021.mp3
الجواب :
ما دخل ثمن السيارة بالذهب الذي أخذته .
ترجعه بقيمة ما أخذت .
فالسيارة إذا نزلت قيمتها أو خربت أو ما شابه .
الشيء الذي شغلت ذمتك فيه ، فالذمة لا تبرأ إلا أن ترجعه كما هو.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

هل يجوز فتح حساب في البنك وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل

التعامل مع البنوك الأصل فيه الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن أكل الربا فقط وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر، والقدر يكون على حسب الورع والتقوى .
واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك، فالبنك تعامل معه بحذر، فلا تجعل في حسابك إلا الشيء المضطر إليه، وإن استطعت أن تتخلص من البنك، فهذا هو الواجب عليك، لأن الأصل في التعامل مع البنك في دائرة المحذور وليس في دائرة الجواز.
 
ويجوز التعامل عند الضرورة ، وكل منا أدرى بضرورته فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات كالذي لا يحتاجها وليس من تأتيه الحوالة كمن لا تأتيه حوالة، فالتعامل يكون بقدر وعلى حذر، والله الموفق.

إذا تضمن رجل من آخر سيارة تكسي وإذا المستثمر خولف مخالفة مرورية من قبل شرطي…

الأصل أن المسلمين عند شروطهم وعمر يقول – كما في البخاري تعليقاً- “الشروط مقاطع الحقوق” فإن وقع بينهما شرط فالشرط يفصل ، فإن لم يكن بينهما شرط ، فالعرف ، فننظر في أعراف السائقين المخالفة على من؟ فنحمله المخالفة ، والأعراف العامة اليوم أن المخالفة على السائق.
واستطراداً نقول : إن العقوبة بالغرامة المالية مشروعة، على أرجح الأقوال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: {إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا} فشطر المال هذا عقوبة بالغرامة المالية، وجوز هذا ابن القيم والشطاي.
أما مسألة تضمين (التكسي) فأجبنا عن ذلك في سؤال سابق فليراجع.

السؤال الثالث عشر أحد الأخوة عنده معرض سيارات ولا يتعامل بالربا والحمد لله ويسأل…


الجواب : أنت ليس مطلوبا منك أن تعرف المال الذي يأتي به الزبون الذي يريد أن يشتري سيارة منك من أين أتى به ،ليس مطلوب منك هذا، لكن إن كنت تعلم أن هذا البنك ممنوع أو هذه الشركة تتعامل بالحرام فيحرم عليك شرعا تقول اذهب لفلان ،فاذهب لفلان تقولها إذا كان في اعتقادك أن في الذهاب لهذا الإنسان حلال أما إن كان الذهاب إليه حرام والتعامل حرام فليس لك كأن تقول له اذهب لفلان.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال السادس أخ يقول أنا شخص أخذت قرضا من بنك الراجحي لمدة سداد خمس…


منذ أخذي له شعرت بعدم البركة والضيق وبعد ذلك توفر لدي المبلغ لسداد الدين لمدة سنتين فاقترح علي والدي الزواج بهذا المال بدل سداد الدين علمًا أنّ عمري 24 أيهما أولى سداد الدين ام الزواج؟
الجواب : أولا أنت الذي تقدر،لكن أعطيك إضاءات.
العلماء يقولون التخلية قبل التحلية ، إذا سددت السنتين ينقص المبلغ أم لا ينقص ؟
إذا لا ينقص ويبقى هو هو تزوج ، ولا سيما إن تاقت نفسك لذلك وتخاف على نفسك من الفتن ، يعني سواءً دفعت بالأقساط أو دفعت المبلغ هو يبقى المبلغ هو هو ، أما إذا نقص فينبغي أن تعجل وتبادر في دفع التخليص قبل أن تحلي نفسك بزوجة صالحة خلي نفسك عما وقعت فيه من إثم ،؛واثم الربا لا يخفى على أحد ، فإذا كان دفعك للسنتين ينقص الربا فالواجب فعل هذا ، وإذا المبلغ هو هو فأنت ارتكبت إثما والواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه والله سبحانه وتعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

هل يجوز حج من عليه دين

من عليه دين له أن يحج ويستأذن صاحب الدين فإن أذن له يحج وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سينفقه بالحج ، ولكن ذهابه للحج ليس بواجب فهو غير مستطيع، لكن إن أذن له وذهب فهذا حسن.
 
وقد كان بكر بن عبدالله المزني التابعي الجليل ، كان يحج وعليه دين فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: {تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياً} فيا أيها الفقير : إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة فهذا كنز لا يعرفه إلا المجرب، فكان بكر بن عبدالله المزني يقول: أرجو بحجي الغنى والسداد.

السؤال العاشر جاءت عدة اسئلة في الحقيقة حول حكم شراء السيارة أو الشقة أو…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-10-2.mp3وجاءت أسئلةٌ عديدةٌ في شراءِ الشُّقة عن طريقِ البيعِ المُنتهي بالتَّمليكِ ، وأنا العبدُ الضَّعيف جلستُ معَ بعض المسؤولينَ في البنكِ الإسلاميِّ العربيِّ ، وتكلَّمنا طويلاً وظهرَ لهُم العوار ، وتبيَّن لهم خطأَ صنيعِهُم وَوَعدوني خيرًا ، فرَجَوْتُهم إنْ عدَّلتُم وبدَّلتُم فاَعرضوا التَّعديلَ والتَّبديلَ قبلَ اعتمادِهِ ، ثُمَّ تفاجأتُ أنَّهم اعتمدُوا ، وغيَّروا للأحسن ، لكن وقعوا في محظور !! وما زِلتُ أقولُ بأنَّ المُعاملة غيرُ مشروعةٍ !  فيشترِطونَ على من يملِكُ العمارةَ عن طريقِ الإجارةِ المُنتهية بالتّمليك من البنك الاسلامي العربي “التَّأمينَ على الحياةِ ” ، فَفَررنا من تحتِ المطرِ ووَقَفْنا تحتَ المِزرابِ ؛ فرَرنا من شَرٍّ وَوقَعنا في شيءٍ أشدُّ شرًا مِنْهُ .

يقولُ لكَ أنا أبيع
، حسنًا أنتَ تبيع ،
ولكن لماذا تأخُذُ أُجرةً ؟
فأنت تبيع ،
قالَ : أنا أضعُ سعرًا وأخذُ ُأجرةً شهريةً ،
حسناً أنتَ بعتَ، لماذا تأخذُ أُجرةً ؟
هذهِ الأُجرة في حقيقَتِها ربا ؛لأنَّكَ بعِتَ ، فمن باعَ شيئًا لا يَلزمُ أن يَقبِض ثمنَهُ ؛ يجوزُ البيعُ دينًا باتفاقِ العُلماء !  ومن باعَ شيئًا خَرجَت الرَّقَبةُ من يدِهِ.

البيعُ تعريفُهُ عندَ الفُقهاء : استبدالُ ثمنٍ بِمُثمَّن مُحترم شرعاً ، ثمن بِمُثمَّن ، المُثمَّن : السلعة ، تُستبدلُ ولا يلزمْ أن تدفعَ ، قد يكونُ دينًا ، فالبنوكُ تَلعب ، أسوأ ما يُمكنُ في المُعاملات هذهِ الأيَّام المُعاملة الّتي يُسمُّوها فيها تركيب ؛ أنا أُركبُّ لكَ المُعاملة وأنا لا أدورُ معَ الشَّريعةِ في تكييفِ المُعاملةِ وفي إِعمالِ ثَمَرَتِها ، وإنَّما أنا أُركِّبُ المُعاملةَ بهوايَ ؛ يعني البنك لمَّا يبيعك الشُّقة المُنتهية بالتَّمليك ، أنتَ تحتار !! تارةً هو باِئع وتارةً هُوَ مالِك ، وتارةً هوَ ليسَ بمالك ! هو يُركِّب أحكامَ الإِجارة كما يشاء ،  ثُمَّ يفزَع في العقدِ الواحدِ من أحكامِ الإجارةِ إلى أحكامِ البيعِ ، ويُدوِّر هذا معَ مَصلَحتِه ، أين كانت مصلحته !! تارةً يجعلها إجارةً وتارةً يَجعلُها بيعًا .
البيعُ عندَ العُلماءُ عقدٌ مؤبَّدٌ ، والإِجارةُ عندَ العُلماءِ عقدٌ مُؤقَّتٌ ، الإِجارة المُنتهية بالتمليك، الجمعُ بين المُؤقَّت والمُؤبَّد أمرٌ عسيرٌ جداً ! إذا هُم وقعوا في  مشكلة (أنا عقدي معكَ عقدُ إجارةٍ ، وعقدُ الإجارةِ مُؤقَّت ، وأنا أُريد أنْ أُؤَبِده ) فكيف أُؤَبِده؟
في الشَّرعِ الفقيهُ والمُفتي قبلَ أن يُجيب كالطَّبيب، يُكيِّف المَسألة ، فإن كيَّفهَا تكييفًا صحيحًا أجرى الأحكامَ الثابِتةَ في الشَّريعةِ على هذا العقدِ بهذا التَّكييف ، أمَّا أنا أستورِدَ مُعاملةً من الكُفَّارُ وهِيَ مُركَّبة عِدة تركيبات ، ثُمَّ أنا أُعطيها حُكماً وأدورُ معَ أصحابِها فآخذُ من هنا شيء ومن هنا شيء !!  لا يجوز ! انظر  الآن الإجارة المُنتهية بالتمليك ماذا يوجد فيها ؟ فيها ثلاثةُ عقودٍ ، العقدُ من حيثُ الثمرةِ والمآل لا بُدَّ أنْ يُصبِحَ مُؤبدٌا،  وأنا مُتفِق معكَ على عقدٍ مؤقَّتٍ ، فحتى يجعله مُؤبَّدًا ، وهذا معمولٌ فيه ! أنا لا أتكلَّمُ من خيال ! معمولٌ فيهِ ومُضحك ! مسكينٌ الذي يبيعُ ويشتري لأنّه لا يوجد عندَهُ فِكرة !! المُشتري لا يدري ما هيَ القِصّة لكن البيَّاع يدري !! ولعلَّ المندوبَ لا يدري أيضًا ،  لكنَّ مجلسَ الإدارة يعلم  ! قال : لمَّا انتهينا وأرَدنا نقلها مِنْ مُؤقَّت لِمُؤبَّد، ماذا يفعل البنك؟ ماذا يفعل البنكُ الإسلاميّ ؟
يبعثُ مندوبًا معكَ ويقولُ لكْ : وَهبتُكَ الشُقَّة !!  ما شاء الله ! ما أَكرمَهُ !  الآن كلمة “وَهبتُك الشُّقة” هي التي كانت فيصلاً بين العقدِ المُؤقَّت والعقدِ المُؤبَّد ، لأنَّه مُستحيل الإِجارة تُصبح عقد مُؤبَّد ،  وأنتَ يا مسكين الذي تدفع تُريدُ مُلكًا مُؤبَّدًا للشُّقة” ، لا تُريدُ مُلكًا مُؤقتًا !  لا تريدُ إجارًا ! هذه نقطة .

النُقطة الثانية : التركيبُ بينَ الإجارةِ والبيعِ ، كيف يتمُّ ذلك ؟ قال: أنا أُؤَجِّرك وأنت  لم  تدفع الثمن ! كلام يبدو أنّه منطق لكن في الشَّريعة ليس بمنطق ، الشَّريعة قاضيةٌ على المنطِق ،  قال أنتَ لم تدفع بعدُ ثمنُ الأُجرةِ للشُّقة” ،  فأنا أُؤَجِّرك لكن أُريد أن آخذَ أُجرةً شهريةً ،
إذن كيفَ بِعتني ؟ أنتَ أجَّرتني كيفَ بِعتني ؟
-طيب يا حبيبي-  تُريد أنْ تأخُذَ أُجرَةً !  مبارك الأُجرة لكن بطريقةٍ شرعيّةٍ ،  مبارك بالشَّرع !
طيب لو حصلَ زلزال ! أنتَ تأخذ مُقابل الشُّقة لأنَّك تملِكُهُا ! فلو حَصَلَ زِلزال وانهدَمَتْ الشُّقة ! مَنْ الذي يَتَحمَّل ؟  قال أنتَ !!
طيب لِماذا أنا أتحمَّل ؟! قال : لِأنّكَ اشتريت ! سُبحان الله ! أنت بائِع أم مُؤجِّر ؟
إذا هذه الشُّقة أصابها شيء  أضاعها؛  فحينئذ أُصبحُ أنا المالك وليسَ  البنك !!  يُكيِّفُ الأمرَ على ماذا ! على هواه !  لذا  تركيبُ العقودِ هو الذي يعمَلُ مشاكِل.
ولذا هذهِ المسائِلُ في الحقيقةِ قائِمةٌ على الخَلَلِ في الفتوى، وفي معايير الفتوى، وفي طريقةِ الفتوى ،  والمُوظَّفون في الفتوى مُوَظفون أُجرة وليسَ موظفون لِإثباتِ الأحكامِ الشَّرعيَّة وإلى الله المشتكى.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12      افرنجي

↩ رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُّرَر  الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?