http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170807-WA0045.mp3الجواب :
الوكيل له حكم الأصيل فإذا أخذت مالاً من أحد فيجب عليك شرعاً أن تُمضيه فيما أخذته فيه
والأمر لا حرج فيه أن شاء الله.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال الثاني يوجد عندي مبلغ من المال في البنك والبنك يعطيني جوائز هل هي حلال…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170812-WA0011.mp3الجواب:
جوائز البنك؛ هي فرع عن أصل المعاملة، فإذا كانت أصل المعاملة حلالاً؛ كانت الجوائزُ حلالا، وإذا كانت أصل المعاملة حراماً؛ كانت الجوائز حراماً.
فالحسابات البنكية التي فيها ربا؛ باطلة، وما يترتب على الباطل؛ باطلٌ.
وهذه الجائزة لا تٙملِكُها وإنما تٙصدّٙق بها، خذها وتصدّٙق بها، والناس اليوم يتساهلون في التعامل مع البنوك، وقد لٙعٙن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكِل الربا.
يعني أنا لٙمّٙا أصنع طعاماً فأدعوك؛ أنا موكِلُك، وأنت لٙمّٙا تضع مالاً في البنك؛ فأنت موكِل البنك (أنت الذي تُطعمه الربا).
والنبي -صلى الله عليه وسلم- لٙم يلعن الآكل فقط ، وإنما لعن الموكل، والموكِل هو الذي يضع المال في الربا ويُطعِمُ البنكٙ الربا.
فالبنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والحذر والقدر يٙختلف باختلاف حال الناس، والضابط في القِلة والكثرة والهجوم والجبن في التعامل مع البنك -الإحجام أو الإقدام- إنما هو الورع والتقوى، فكلما ازداد ورع الإنسان ابتعد، وإذا قٙلّٙ ورعه وطاش عقله ونسي أخراه؛ فحينئذ أٙقدم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الثاني شاب يعمل بعقد في مستشفى ولكن المستشفى أخل بالعقد معه ولم يعطه…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161004-WA0003.mp3الجواب : لا ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول “أد الأمانة إلى من إتمنك ولا تخن من خانك ”
، هذا يريد أن يخون من خانه ، وهذا الأمر ممنوع وهذا الباب إذا فتح على مصراعيه تكون هنالك شرور ويكون هنالك استرسال مع الهوى ومع المصلحة على وجه لا يمكن أن ينضبط .
أولا : المسلمون عند شروطهم ، والشروط مقاطع الحقوق ، فلك أن تطالب بالشروط أو لك أن تعتذر، وإذا أخلوا بالشرط فسخ العقد فحينئذ لك أن تعتذر.
فإذا حصل بينك وبينهم إتفاق لاحق وأظهرت القبول فالعلماء يقولون الاتفاق اللاحق كالشرط السابق .
فأنت أبديت موافقة يعني شركة كانت عندها مثلا : سياسة مالية معينة وتتوقع أرباحا معينة فصار فيها ركود وما في ربح فتحصيل حاصل الشركة ستبدأ تبحث عن الأسباب ومن ضمن الأسباب التي ستكون هو تخفيض أجرة العاملين عندها فعرضت هذا الأمر فأنت أبديت موافقة .
فليس لك أن تبقى تحسب الحساب الأول ، فباتفاقك اللاحق معهم الغى الشرط السابق الأول .
أو تقول أنا لا أقبل أنا لا أريد أن أفسخ العقد لك ذلك ،أما أن تظهر القبول ثم بعد أن تظهر القبول ترجع إلى الأمر الأول وتتفق مع زميل لك يبيع دواء للمستشفى والدواء يصبح لك ، هذه خيانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول “ولاتخن من خانك ”
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي
السؤال الثامن والعشرون أنا موظف في المستشفى الإسلامي يوجد في المستشفى صندوق…
whatsapp-audio-2016-11-07-at-4-11-03-pm
الجواب : هذا واضح جداً كما يقول عبد الله بن عباس يقول : درهم بدرهم بينهما حريرة
والربا بضع وسبعون باباً .
فالناس اليوم يحتالون على الربا بأشياء ، فالسلعة الآن صورية، فأنت تذهب للصندوق لأن عنده مال وليس لأن عنده سلعة. وسنة ( ٣.٥ ) سنتين ( ٨٪ ) سبع سنوات ( ٣٤.٥ ٪ ) فهذا واضح ،هذا أمر الشبهة فيه قوية ، بل تكاد المسألة تنطق وتنادي على نفسها بأنها ربا ، فلا أنصحك أخي الحبيب أن تتعامل بهذه المعاملة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال الخامس والعشرين رجل مؤتمن على مال يتيم فهل له أن يقترض من هذا المال
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0061.mp3الجواب:
لا، إلا في صورة لا يَكون فيها اقتراض، يعني احتجتَ مبلغاً يسيراً وهو عندك.
يعني إنسان عنده مال أمانة لآخر، كان في السوق واحتاج مبلغا يسيراً، وهذا المبلغ يقيناً هو عنده،
الأمر في هذا فيه رخصة إن شاء الله.
أمَّا واحد مستأمن على مال، وهذا المال يُنفِق منه ويَتَوسَّع فيه، ولا يُخبِرُ أحداً ولا يَعرِف أحدٌ أنَّ لِفلان عنده شيئاً !!
فنفسُه تَبدأ تراوده والشيطان معه، ثم يَتوسَّع ثم يُنكِر المال ولا يَدفع -نسأل الله العافية-.
هذا مدعاة لِلشَر.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الخامس عشر أخت تسأل فتقول قبل حوالي أربعين عاما كان…
الجواب :
طيب، دعونا نمسك المسألة من أصلها
رجل عنده مال لغيره فنمي المال ،هذا النماء لمن؟
له أم لغيره ؟
دعونا من الربا الآن نتكلم في أصل، رجل عنده مال فهذا المال نما، هو ليس له وهو عنده أمانة إذن لمن المال؟
هنالك تفصيل.
التفصيل :
إذا كان المال ينمو بنفسه مثل الدواب والمواشي والأنعام فهذا لصاحبه؛لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا قصة الغار فذكر كل واحد تقرب إلى الله بأحسن أعماله، واحد قال كان عندي أجير له عندي شاة، قال فجاء يطالبها فقلت له ذلك الوادي لك، قال لا تهزأ بي قال:هو لك، الآن الشياه تنمو بغيرها أم بنفسها؟
نمو الشاة بالنفس أم بالغير ؟
بالنفس، أنت الآن عندك شاة لغيرك رهن ماذا تعمل تطعمها وتأخذ لبنها؟ ، اللبن لك ما دمت قبلت الرهن، خذ الحلوب ،فتطعمها وتأخذ حليبها والشاة لصاحبها فإن ولدت فابنها لمن؟
لصاحبها؛لأنها نامية بنفسها .
طيب، هذا المال الربا لا يحل لصاحبنا أن يأخذه ولا أنت أن تأخذه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
هذا باب خبيث من الربا، طيب إن أكله، الواجب عليه أن يتصدق بمقدار قيمته ليس اثني عشر دينارا وإنما بمقدار القيمة، و يتصدق حتى يغلب على ظنه أنه تصدق بمقدار ما أخذ في ذاك الزمان وليس العبرة إلا بهذا.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال التاسع هناك اخوة سوريين في المانيا لاجئين ونظرا لعدم وجود مكاتب تحويل لاموال…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0020.mp3الجواب : الاصل في القبض يد بيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اختلفا فبيعوا كيفما شئتم – الذهب بالذهب يد بيد وهاء بهاء ثم قال: فاذا اختلفوا فبيعوا كيفما شئتم ،الان الدينار او الليرة السورية واليورو والدولار اختلفت فلنا ان نبيع كيفما نشاء، لك ان تشتري مثلا 100 دولار بسبعين دينار خمسة وسبعون دينار او ثمانين دينار ،فاذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم، فلا يلزم ان اشتري 150 ليرة سورية ب150 دينار اردني فقال النبي عليه السلام اذا اختلفت الاصناف ،واحكام الاموال تاخذ احكام الذهب فلا بد فيها من يد بيد، يد بيد نثبت السعر يد بيد ،فأنا الان لما انا احول ماذا اصنع ،انا حينما احول اصنع امرين الامر الاول اثبت سعر بشراء العملة لأنه قد تتغير قيمة العملة فاذا لم تكن يد بيد فهذا يعرض المتبايعين الى النزاع، انا الان اريد احول مثلا الف دولار لولد لي يدرس خارج البلاد فلما اتي الصراف اشتري الالف دولار نقول ب سبعمئة وخمسين دينار ثم اوكله بتحويلها فانا الذي اشتريت ،انا الان اشتريت فتثبت السعر شئ وثمن التحويل شئ اخر، فانت لما تشتري يورو من المانيا وتحول دولار الى اهلك في سوريا فانا ثبت سعره انا اشتريت خلاص مهما جرى من تغير في القيمة بين اليورو والدولار ما يؤثر علي انا اشتريت وثبت السعر ثم انا الان اجري معه عقد اخر ما هو العقد الاخر ؟ التحويل يحول هذه ،فاذا ثبت السعر في الشراء صار الشراء يد بيد لكن التحويل لا يكون في نفس اللحظة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هاء بهاء،ماذا يعنى هاء بهاء؟ معناه هات وخذ مباشرة يد بيد اي ما في ارجاء ما في تأجيل، وعليه لا ارى حرج ان شاء الله في ذلك.
والله تعالى اعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 12 ذو القعدة 1438هـ –
4 اغسطس 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
أنا عندي تأمين علاجي ولا أدفع شيئا مقابل الدواء ثم جائني شخص بحاجة إلى الدواء…
هذا فيه كذب وغش، وقال صلى الله عليه وسلم{من غش فليس منا} و{من غشنا فليس منا}، والروايتان في صحيح مسلم.
وإن جاز هذا فإنما يجوز من باب أخف الضررين، فإن كان يهلك أو يفعل هذا، ولا يوجد له علاج إلا هذا، نقول له افعل أخف الضررين.
أما ابتداءً ففيه كذب لأنه زعم أن هذا اسمه وهو ليس كذلك، وفيه غش وتزوير لأنه امتثل شخصية غيره.
ما صحة حديث من احتكر قوت المسلمين أربعين يوما يريد الغلاء فقد برئ من ذمة…
هذا الحديث وجدته في المسند للإمام أحمد، وفي مصنف ابن أبي شيبة، ومسند أبي يعلى، وعند ابن عدي في الكامل، وعند أبي نعيم في الحلية، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ فيه راوٍ يكنى أبو بشر، وهو مجهول كما في “العلل” (برقم 1174)، و”الجرح والتعديل”(9/347) كلاهما لابن أبي حاتم.
وورد بلفظ {من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو الجذام}، عند أحمد عن ابن عمر، وإسناده ضعيف، وورد أيضاً بإسناد ضعيف عند أحمد، والحاكم عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: {من احتكر يريد أن يتغالى به على المسلمين، فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله}.
ويُغْني عن هذا كله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (برقم 165) عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من احتكر فهو خاطئ} فالاحتكار حرام، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم، وليس بمعنى مخطئ ، والله أعلم.
السؤال العاشر هل أنا آثمة إذا تركت العمل كمعلمة في تدريس القرآن والتحقت بمدرسة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171018-WA0044.mp3الجواب :
النبي صلى الله عليه وسلم يقول *(خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)* رواه البخاري عن عثمان .
وكونك معلمة للقرآن حتى وإن انتقلت إلى مدرسة أخرى ، فليس الأجر على اسم المدرسة ؛ ولا تظني أنه إذا كان اسم المدرسة مدرسة تحفيظ القرآن لك أجر واذا ذهبت إلى مدرسة ليس مكتوبا عليها مدارس تحفيظ القرآن فمالك من أجر ،لا العبرة بالعمل فالأجر على العمل ، فإذا انتقلت إلى مدرسة أخرى وبقيت معلمة للقرآن لعل الله يكتب لك أجرا أعظم ، فتحفيظ القرآن الناس مقبلون عليه فيرغبونه، وهناك أنت تُرغبيين فيه وأنت تعملين على إيجاد أناسا يحفظون القرآن ،فالمهم أن تكون النية لله عز وجل ثم إذا جاءت حواسب ومرغبات على تحفيظ القرآن فلا حرج في ذلك، فقد صح عن أبي عبيد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخص حفظة كتاب الله عز وجل بعطايا، عمر ابن الخطاب كان يعطي الذي يحفظ عطايا فإعطاء من يحفظ كتاب الله عز وجل يعني ولا سيّما الصغار فهذا أمر لا حرج فيه وهو أمر حسن إن شاء الله.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:* http://meshhoor.com/fatawa/1459/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor