الجواب :الإجارة المنتهية بالتمليك عجيبة ، ولا سيما في الممارسات التي تتم فيها ، الإجارة طبعا نحن في زمن العجائب الزمن الذي نعيش فيه زمن العجائب .
الإجارة باتفاق العلماء عقد مؤقت ، والتمليك بالبيع عقد مؤبد ، ولا يمكن ان يكون العقد الواحد فيه تأبيد وفيه توقيت ، لذا الذين يفعلون الإجارة المنتهية بالتمليك يحتارون كيف نملك المتأجر .
تدرون ماذا يقولون على مذهب المتعصبة من بعض متأخري الشافعية مثل الإجارة الفاسدة وهذا الشيء شائع عند الأحباش خصوصا عند النساء قالوا ، لما نطلع مع تكسي الطلب هذا هذه إجارة فاسدة ما نعرف الطريق كم ، طبعا هذا الكلام ليس بصحيح لأن الإجارة مرتبطة بالعداد والعداد ينظم مثل عداد الكهرباء ومثل عداد الماء ، مثل ما علي رضي الله عنه ثبت عنه كان ينزل اليهودي ماء بدلو وكان يأخذ على كل دلو تمرة فهذا الأمر مضبوط بوحدة وهذا أمر لا حرج فيه ، فتجد الحبشية لما تطلع مع السائق بدها تنزل تعطيه فلوس تقول وهبتك المال سامحني تقول وهبتك المال يعني هذا ليس أجرة هذه فاسدة يحرم عليه أن يأخذ الأجرة فحتى ترى العداد دينارين تطلع دينارين تقول وهبتك الدينارين البنك الإسلامي الان لما ينقل الملكية تدرون ماذا يصنع ؟
يخرج مع المتأجر إجارة تمليك يخرج معه موظف البنك ويقول له وهبتك شقة وهبتك شقة قالوا وهبتك شقة ، ينقل الهبة نقل دائم فيقطع التوقيت العقد المؤقت وهو عقد ايجار .
من أبرز المحظورات في العقد الإجارة المنتهية بالتمليك أن البنك يؤجرك سنة ويثبت مقدار الاجرة خلال السنة ، ثم يقول عائد الإجارة ، الإجارة مقدار الإجارة لا يُثبت طوال العمر وانما يعود الى الأرباح العالمية ، الى العوائد العالمية في الارباح يعني متى يكون في ذبذبة في السعر ومتى يلاقي أزمات في المال فيجوز للبنك أن يغير وان يبدل مقدار الإجارة على حسب العوائد والأرباح والتضخم الموجودة في هذا المال ، فالأمر واضح جدا أن علاقة المتأجر مع المالك علاقة غير واضحة ، عقد غير واضح
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/67/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-19-at-10.44.17-PM.mp3الجواب:
البنوك الإسلامية وغير الإسلامية خاضعة للبنك المركزي، والبنك المركزي يوجب على البنوك أن يبقى مقدار الثلث كإحتياطي لو فلّس البنك فالبنك المركزي يغطي ، ويقولون هنالك عقود أن البنوك الإسلامية المال الذي يبقى محبوسا لايرابا فيه بخلاف البنوك الأخرى ، فإذا هذا كان يجري وليس على الورق ،وكان له جريان حقيقي، لكن ما أحد له سلطة بنك من البنوك الإسلامية ولا غير الاسلامية ،والبنوك تستفيد من الأموال التي عندها بالساعات والأيام وليس بالأشهر ،تستفيد بالساعات والأيام ،فاذا كان هذا الشرط يوجد تفعيل له وله أثر حقيقي فنقول فعلا الوضع في البنك الإسلامي خير من غيره ، لكن البنوك للأسف الإسلامية بنوك تجارية ،وأصحاب البنوك الاسلامية موقوفون ومحاسبون عند الله حسابا شديدا في صوره ، وأرجو أن يبلغ كلامي هذا للمسؤولين في البنوك الإسلامية وحاولت أن أوصله لهم ، الأصل في البنك الإسلامي أن يمنع الربا منعا حقيقي، فعوام الناس لما يلجأون للبنوك ويحسبونها يجدون أن اللجوء للبنك الربوي أيسر لهم في الدنيا بلغة الأرقام من اللجوء إلى البنك الإسلامي، فاذا لم يكن هذا ترويج من قبل الاسلامي للربا فما هو الترويج؟!!! ، يعني إذا كان البنك الإسلامي إذا فزعت إليه فتدفع أكثر من لو أنك فزعت لبنك ربوي ،هذا ترويج من البنك الإسلامي للربا من حيث يشعر أو لا يشعر فالأصل في البنك الإسلامي أن يرحم الناس ،الأصل في البنوك الإسلامية أن ترحم الناس ، والله لو أن البنوك الإسلامية تتابع بنفسها وتدير أموالها التي عندها بنفسها ، إخواننا التجار يكونوا مندوبين البنوك الإسلامية ،يعني يمرون على التجار يعرضون عليهم ،يعطون أموالهم للتشغيل لو عندهم هيئة لتشغيل الأموال والله لأخذوا الاخضر واليابس ولحاربوا البنوك الربوية محاربة لايعلم بها الا الله ،كما يقول ابن سيرين” تسعة أعشار الرزق في التجارة”
لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170503-WA0024.mp3الجواب : نعم ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : مطل الغني ظلم ، والله يقول : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة 280] ، دلت الآية بمنطوقها أن المعسور يجب إنظاره ، ونتمهل عليه ، ودلت بمفهومها أن غير المعسور يحرم عليه المماطلة ، والواجب أن عليه يدفع الأمر حالا ، لكن لو أنه ما جعل تراتيب ، وتدابير لسداد الدين ، فلا حرج في ذلك ، والدليل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا حول أحدكم على مليء فليتحول) ، واحد له علي ١٠٠٠ دينار ، فجاء يطالبني بدين قد حل أجله ، فأنا قلت له : خذ الألف دينار التي لي من أبي أحمد ، فليس له شرعا أن يقول انا لا آخذ إلا منك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول 🙁 من حول على مليء فليتحول ) ذهب طالب أبو أحمد ، أبو أحمد ، قال : أنا صح أبو عبيدة له علي0100دينار لكن أنا الآن ما استطيع اسدك ، هذا ليس بمليء ، فلك ان ترجع إليه ، أو أن يقول أنا لا اعترف بالألف دينار ، فلك أن ترجع إلي ، وحينئذ لا يجوز لي أن أماطل .
ولذا العلماء يقولون : السداد على الفور ، يعني يسهل الأمر في موضوع ترتيب السداد ، طريقة ترتيب السداد .
أما الميت يعني يطالب إن كان مماطل وقع بالإثم ، فهو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بل خالف أمر الله عز وجل في الآية بمفهومها ، ومن خالف أمر الله وقع في الإثم .
هل يعذب على عدم السداد ؟
نعم يعذب .
متى يرفع الإثم عن الميت؟ ومتى يرفع العذاب عن الميت ، بالتحمل أم بالسداد ؟
بالسداد ،وليس بالتحمل .
أبو بردة كما في سنن أبي داوود ، قال : جيء بعم لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ليصلي عليه ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا ، فقال : ( صلوا على صاحبكم ) ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يكون في بيت المال مالا كثيرا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته ، لما جاء المال الكثير من البحرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسد هو عمن لا يقدر السداد ومن بيت المال عن الميت ، وهذا حكم فقهي ، إنه إذا كان الإنسان فقير والدولة غنية فبيت المال هو الذي يسد ، ما عنده مال وعليه دين ، فقبل ان يكون هنالك مال في بيت المال ، كان يجيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل مديون ، ما يصلي عليه ، يقول: (صلوا على صاحبكم) ، فقال أبو بردة : يا رسول الله ، أنا اقضي دينه ، صلي عليه ، فمن بره بعمه ، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يصلي عليه ، فقال : فصلى عليه . فقال :- فكان يراني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول لي :- ماذا فعلت بدين عمك؟
قال : اسده يا رسول الله .
قال : فكان يسألني واقول : أسده يا رسول الله ،
قال : حتى ذات يوم سألني ، فقلت : سددته يا رسول الله . قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( الآن بردت جلدته ) .
الآن بردت جلدة من ؟
الميت المديون .
ما بردت جلدته بالتحمل ، لما قال : أنا أسد ، بردت جلدته بالسداد .
اليوم الورثة نسأل الله العافية ، يتكالبون على المال وينسون الديون ، مع أن الفقهاء متفقون قبل توزيع التركة ، يجب قضاء الدين ، قضاء الدين قبل توزيع التركة ،
نجهز الميت من ماله أولا ، ثم نسد ديونه ثانيا ، ثم ننفذ وصاياه غير الممنوعة شرعا بما لا يزيد عن الثلث ثالثا ، ثم نوزع ماله على الورثة بنصيب كلٍ على وفق ما ورد بالشرع رابعا .
اليوم ما في واحد واثنين وثلاث ، اليوم الرابعة على طول ، اليوم اذا مات إنسان على طول الرابعة .
والله حدثني في هذا النطاق إخوانا ، يقول شخص دخلت ابنته عليه ، تقول له : يا أبي ، بدي نصيبي من الميراث .
يعني قحة وجرأة .
قلها : يا بنتي أنا لساتني ما متت نصيبك من الميراث وأنا بعدني حي ؟
شو لك نصيب من الميراث وأنا ما زالت حيا ؟
اليوم نسأل الله العافية ، اليوم الدنيا فيها من العجائب، فيها من العجائب ما فيها ، إلى الله المشتكى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مداخلة: شيخنا الله يحفظكم : بعض الأئمة هل يجوز له أن يقول هذه المقولة : صلوا على صاحبكم هذا عليه دين أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
الجواب : ليس سائر الأئمة كالنبي صلى الله عليه وسلم ، النبي ما كان يصلي حتى لا يركن الناس إلى دعائه ، فالنبي عليه السلام إن دعا يعلم الجميع أن الله عز وجل يستجيب دعائه ويغفر له ، لكن أين الإمام اليوم من مثل هذا ؟
هذا الإمام اليوم غير موجود .
لذا لا يجوز للإمام اليوم أن يقول : صلوا على صاحبكم ، إذا كان مديونا ، لكن العلماء متفقون على أن الهجر يكون في حق الحي والميت ، فإذا دخل على المسجد ليصلي على هذا الميت وكان هذا الميت صاحب موبقات وكبائر وصاحب ذنوب ، وكان هذا الإمام ، معروف بعدله ، معروف بعلمه ، إن رأى أن تركه للصلاة عليه فيه زجر للأحياء فهذا هجران مشروع، وليس من أجل المغفرة ، وإنما من أجل زجر الناس عن أن يصنعوا صنيعه وأن يتدبر من يفعل فعله ، لعله يتوب ويعود ، لكن هذا غير موجود الآن ، لماذا هو غير موجود؟
لشدة الغفلة و استحكام الغفلة ، لذا اليوم الهجر مع استحكام الغفلة يعني لا ينجح ، لذا الإمام ابن تيمية يقول : الهجر دواء يستخدم بوقته وبمقداره إن أنجع، إذا حصل نتيجة ، أما إن لم يحصل نتيجة الأصل عدم الهجر .
يعني الهجر شيء مؤلم لبدن فيه حياة ، إذا بدن ما فيه حياة هذا يحتاج علاج آخر ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/4.mp3الجواب:
إذا حدث هذا الإتفاق؛ فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر – رضي الله تعالى عنه – قال: “الشروط مقاطع الحقوق..”
و النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول:
“..الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما..”
إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك
و توضح له؛ تقول:
“ترى إنت لك حق كذا وكذا..
أنا أعطيك راتب كذا..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد قليلا!..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد!..”
فلو وضحت له، واتفقتم و كانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب..
“فالشروط مقاطع الحقوق..”
و لابن القيم إفاضة رائعة في كتابه [إعلام الموقعين] أثبت فيها أن الشرط – يعني – له محل و يعمل في جميع أبواب الفقه..
قال حتى في الخلافة العامة، النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في مؤتة:
(أميركم فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان..) فعلق الإمرة على الشرط، فالأصل في الشروط الإعمال لا الإهمال..
و أكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث و الإمام البخاري – رحمه الله –
له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر و يقرأ إسمه [كتاب الشروط]..
فالشروط أمرها واسع، ف الشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادم نصا..
و الله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
27 _ 5 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
اhttp://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170117-WA0021.mp3
الجواب :
ما دخل ثمن السيارة بالذهب الذي أخذته .
ترجعه بقيمة ما أخذت .
فالسيارة إذا نزلت قيمتها أو خربت أو ما شابه .
الشيء الذي شغلت ذمتك فيه ، فالذمة لا تبرأ إلا أن ترجعه كما هو.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
التعامل مع البنوك الأصل فيه الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن أكل الربا فقط وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر، والقدر يكون على حسب الورع والتقوى .
واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك، فالبنك تعامل معه بحذر، فلا تجعل في حسابك إلا الشيء المضطر إليه، وإن استطعت أن تتخلص من البنك، فهذا هو الواجب عليك، لأن الأصل في التعامل مع البنك في دائرة المحذور وليس في دائرة الجواز.
ويجوز التعامل عند الضرورة ، وكل منا أدرى بضرورته فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات كالذي لا يحتاجها وليس من تأتيه الحوالة كمن لا تأتيه حوالة، فالتعامل يكون بقدر وعلى حذر، والله الموفق.
الأصل أن المسلمين عند شروطهم وعمر يقول – كما في البخاري تعليقاً- “الشروط مقاطع الحقوق” فإن وقع بينهما شرط فالشرط يفصل ، فإن لم يكن بينهما شرط ، فالعرف ، فننظر في أعراف السائقين المخالفة على من؟ فنحمله المخالفة ، والأعراف العامة اليوم أن المخالفة على السائق.
واستطراداً نقول : إن العقوبة بالغرامة المالية مشروعة، على أرجح الأقوال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: {إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا} فشطر المال هذا عقوبة بالغرامة المالية، وجوز هذا ابن القيم والشطاي.
أما مسألة تضمين (التكسي) فأجبنا عن ذلك في سؤال سابق فليراجع.
الجواب : أنت ليس مطلوبا منك أن تعرف المال الذي يأتي به الزبون الذي يريد أن يشتري سيارة منك من أين أتى به ،ليس مطلوب منك هذا، لكن إن كنت تعلم أن هذا البنك ممنوع أو هذه الشركة تتعامل بالحرام فيحرم عليك شرعا تقول اذهب لفلان ،فاذهب لفلان تقولها إذا كان في اعتقادك أن في الذهاب لهذا الإنسان حلال أما إن كان الذهاب إليه حرام والتعامل حرام فليس لك كأن تقول له اذهب لفلان.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
منذ أخذي له شعرت بعدم البركة والضيق وبعد ذلك توفر لدي المبلغ لسداد الدين لمدة سنتين فاقترح علي والدي الزواج بهذا المال بدل سداد الدين علمًا أنّ عمري 24 أيهما أولى سداد الدين ام الزواج؟
الجواب : أولا أنت الذي تقدر،لكن أعطيك إضاءات.
العلماء يقولون التخلية قبل التحلية ، إذا سددت السنتين ينقص المبلغ أم لا ينقص ؟
إذا لا ينقص ويبقى هو هو تزوج ، ولا سيما إن تاقت نفسك لذلك وتخاف على نفسك من الفتن ، يعني سواءً دفعت بالأقساط أو دفعت المبلغ هو يبقى المبلغ هو هو ، أما إذا نقص فينبغي أن تعجل وتبادر في دفع التخليص قبل أن تحلي نفسك بزوجة صالحة خلي نفسك عما وقعت فيه من إثم ،؛واثم الربا لا يخفى على أحد ، فإذا كان دفعك للسنتين ينقص الربا فالواجب فعل هذا ، وإذا المبلغ هو هو فأنت ارتكبت إثما والواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه والله سبحانه وتعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
من عليه دين له أن يحج ويستأذن صاحب الدين فإن أذن له يحج وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سينفقه بالحج ، ولكن ذهابه للحج ليس بواجب فهو غير مستطيع، لكن إن أذن له وذهب فهذا حسن.
وقد كان بكر بن عبدالله المزني التابعي الجليل ، كان يحج وعليه دين فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: {تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياً} فيا أيها الفقير : إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة فهذا كنز لا يعرفه إلا المجرب، فكان بكر بن عبدالله المزني يقول: أرجو بحجي الغنى والسداد.