http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170114-WA0024.mp3الجواب :
لكني ما أرى ،هل في الواقع يوجد شيء يسمى تأمين تكافلي أفراده لايريدون أنفسهم وأفراده يريدون غيرهم هل هذا موجود؟
طبعا أتعببتنا البنوك الإسلامية بالمرابحة ، وتكشفت أخطاء المرابحة وسنتعب في المستقبل خلال العشرين سنة القادمة بالتكافل الإجتماعي ونقول هذا تكافل إجتماعي !! هذا تكافل إجتماعي!! .
التكافل الاجتماعي يصدر من أقوام الواحد منهم يحب أخاه كما يحب نفسه ، يعني يدفع مالا لا يريد شيئا منه .
فالتنظير شيء والواقع شيء آخر ، تماما كالبنوك كما يجري في كثير من المؤسسات الاقتصادية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2016 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال الثامن عشر شخص باعني جهاز حاسوب بسعر رخيص جدا وأشك أنه مسروق
الجواب : لو تبينت سرقته من الأحق به؟
الجواب : صاحب السلعة، فهو يأخذه منك وانت ترجع إلى من باعك لتطلب الثمن ، وفي هذا حديث عند البخاري .
لو اشتريت شيئا وتظن أنه مسروق.
الآن عندنا أصل وظاهر .
الأصل : الحل .
الظاهر : الحرمة ( السرقة ) .
فكلما قامت قرائن على مزاحمة الظاهر بالأصل حكمنا بالظاهر ، فالأصل الحل فما لم تتيقن أنه مسروق فلك أن تشتريه، فإن تيقنت فيحرم عليك الشراء.
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الثالث والعشرون قمت بشراء سيارة من معرض على شكل دفعة أولى وأقساط ولم…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0017.mp3الجواب : يعني إنسان يريد أن يشتري سيارة تؤخذ سيارته وتحسب جزءًامن الثمن ثم يقسط الباقي، إذا لا يوجد زيادة مايوجد حرج، موضوع السيارات والتبديل لا يشترط أن تكون مثلاً بمثل ، لايجري فيها الربا كتاب بكتاب ، سيارة بسيارة، منزل بمنزل، هذه كلها تجوز ولو اختلفت القيمة ،فلا حرج لو أنك اشتريت سيارة وكانت سيارتك القديمة جزءاً من هذا، جزءًامن الثمن ثم تسد الباقي ،لا أرى في هذا حرجاً إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
ما هي نسبة الربح في التجارة
لم يثبت حد في الشرع لنسبة الربح في التجارة ولكن العلماء يقولون بجواز التسعير، فإن سعر أولياء الأمور سلعة ، فيجب على التجار أن يتقيدوا بالسعر، ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها، وهذا التسعير من المصالح المرسلة والغالب على هذه السلع أن تكون من السلع المهمة الضرورية والرئيسية.
والشيء الذي لم يسعر ينبغي أن يتقيد فيه بأعراف أهل التجارة فكل سلعة عند التجار سعران أعلى وأدنى، فلا يجوز لك استغفال الآخرين فتبيعه بسعر غير سعر السوق.
وهذا السعر الأعلى والأدنى يحدده حال الزبون والكمية التي يأخذها الزبون فالغني ليس كالفقير وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينار ووكله بأن يشتري له شاة، فاشترى عروة الشاة بدينار وباعها بدينارين فرجع إلى السوق واشترى شاة بدينار، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار وأقره على صنيعه، فربح مائة بالمائة، وكان الربح حلالاً ولكن قد يربح في رطل سكر خمس قروش ويكون حراماً، فالعبرة بأسعار السوق، وألا يكون غرر ولا تدليس ولا استغلال وما شابه، والله أعلم .
السؤال العاشر جاءت عدة اسئلة في الحقيقة حول حكم شراء السيارة أو الشقة أو…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-10-2.mp3وجاءت أسئلةٌ عديدةٌ في شراءِ الشُّقة عن طريقِ البيعِ المُنتهي بالتَّمليكِ ، وأنا العبدُ الضَّعيف جلستُ معَ بعض المسؤولينَ في البنكِ الإسلاميِّ العربيِّ ، وتكلَّمنا طويلاً وظهرَ لهُم العوار ، وتبيَّن لهم خطأَ صنيعِهُم وَوَعدوني خيرًا ، فرَجَوْتُهم إنْ عدَّلتُم وبدَّلتُم فاَعرضوا التَّعديلَ والتَّبديلَ قبلَ اعتمادِهِ ، ثُمَّ تفاجأتُ أنَّهم اعتمدُوا ، وغيَّروا للأحسن ، لكن وقعوا في محظور !! وما زِلتُ أقولُ بأنَّ المُعاملة غيرُ مشروعةٍ ! فيشترِطونَ على من يملِكُ العمارةَ عن طريقِ الإجارةِ المُنتهية بالتّمليك من البنك الاسلامي العربي “التَّأمينَ على الحياةِ ” ، فَفَررنا من تحتِ المطرِ ووَقَفْنا تحتَ المِزرابِ ؛ فرَرنا من شَرٍّ وَوقَعنا في شيءٍ أشدُّ شرًا مِنْهُ .
يقولُ لكَ أنا أبيع
، حسنًا أنتَ تبيع ،
ولكن لماذا تأخُذُ أُجرةً ؟
فأنت تبيع ،
قالَ : أنا أضعُ سعرًا وأخذُ ُأجرةً شهريةً ،
حسناً أنتَ بعتَ، لماذا تأخذُ أُجرةً ؟
هذهِ الأُجرة في حقيقَتِها ربا ؛لأنَّكَ بعِتَ ، فمن باعَ شيئًا لا يَلزمُ أن يَقبِض ثمنَهُ ؛ يجوزُ البيعُ دينًا باتفاقِ العُلماء ! ومن باعَ شيئًا خَرجَت الرَّقَبةُ من يدِهِ.
البيعُ تعريفُهُ عندَ الفُقهاء : استبدالُ ثمنٍ بِمُثمَّن مُحترم شرعاً ، ثمن بِمُثمَّن ، المُثمَّن : السلعة ، تُستبدلُ ولا يلزمْ أن تدفعَ ، قد يكونُ دينًا ، فالبنوكُ تَلعب ، أسوأ ما يُمكنُ في المُعاملات هذهِ الأيَّام المُعاملة الّتي يُسمُّوها فيها تركيب ؛ أنا أُركبُّ لكَ المُعاملة وأنا لا أدورُ معَ الشَّريعةِ في تكييفِ المُعاملةِ وفي إِعمالِ ثَمَرَتِها ، وإنَّما أنا أُركِّبُ المُعاملةَ بهوايَ ؛ يعني البنك لمَّا يبيعك الشُّقة المُنتهية بالتَّمليك ، أنتَ تحتار !! تارةً هو باِئع وتارةً هُوَ مالِك ، وتارةً هوَ ليسَ بمالك ! هو يُركِّب أحكامَ الإِجارة كما يشاء ، ثُمَّ يفزَع في العقدِ الواحدِ من أحكامِ الإجارةِ إلى أحكامِ البيعِ ، ويُدوِّر هذا معَ مَصلَحتِه ، أين كانت مصلحته !! تارةً يجعلها إجارةً وتارةً يَجعلُها بيعًا .
البيعُ عندَ العُلماءُ عقدٌ مؤبَّدٌ ، والإِجارةُ عندَ العُلماءِ عقدٌ مُؤقَّتٌ ، الإِجارة المُنتهية بالتمليك، الجمعُ بين المُؤقَّت والمُؤبَّد أمرٌ عسيرٌ جداً ! إذا هُم وقعوا في مشكلة (أنا عقدي معكَ عقدُ إجارةٍ ، وعقدُ الإجارةِ مُؤقَّت ، وأنا أُريد أنْ أُؤَبِده ) فكيف أُؤَبِده؟
في الشَّرعِ الفقيهُ والمُفتي قبلَ أن يُجيب كالطَّبيب، يُكيِّف المَسألة ، فإن كيَّفهَا تكييفًا صحيحًا أجرى الأحكامَ الثابِتةَ في الشَّريعةِ على هذا العقدِ بهذا التَّكييف ، أمَّا أنا أستورِدَ مُعاملةً من الكُفَّارُ وهِيَ مُركَّبة عِدة تركيبات ، ثُمَّ أنا أُعطيها حُكماً وأدورُ معَ أصحابِها فآخذُ من هنا شيء ومن هنا شيء !! لا يجوز ! انظر الآن الإجارة المُنتهية بالتمليك ماذا يوجد فيها ؟ فيها ثلاثةُ عقودٍ ، العقدُ من حيثُ الثمرةِ والمآل لا بُدَّ أنْ يُصبِحَ مُؤبدٌا، وأنا مُتفِق معكَ على عقدٍ مؤقَّتٍ ، فحتى يجعله مُؤبَّدًا ، وهذا معمولٌ فيه ! أنا لا أتكلَّمُ من خيال ! معمولٌ فيهِ ومُضحك ! مسكينٌ الذي يبيعُ ويشتري لأنّه لا يوجد عندَهُ فِكرة !! المُشتري لا يدري ما هيَ القِصّة لكن البيَّاع يدري !! ولعلَّ المندوبَ لا يدري أيضًا ، لكنَّ مجلسَ الإدارة يعلم ! قال : لمَّا انتهينا وأرَدنا نقلها مِنْ مُؤقَّت لِمُؤبَّد، ماذا يفعل البنك؟ ماذا يفعل البنكُ الإسلاميّ ؟
يبعثُ مندوبًا معكَ ويقولُ لكْ : وَهبتُكَ الشُقَّة !! ما شاء الله ! ما أَكرمَهُ ! الآن كلمة “وَهبتُك الشُّقة” هي التي كانت فيصلاً بين العقدِ المُؤقَّت والعقدِ المُؤبَّد ، لأنَّه مُستحيل الإِجارة تُصبح عقد مُؤبَّد ، وأنتَ يا مسكين الذي تدفع تُريدُ مُلكًا مُؤبَّدًا للشُّقة” ، لا تُريدُ مُلكًا مُؤقتًا ! لا تريدُ إجارًا ! هذه نقطة .
النُقطة الثانية : التركيبُ بينَ الإجارةِ والبيعِ ، كيف يتمُّ ذلك ؟ قال: أنا أُؤَجِّرك وأنت لم تدفع الثمن ! كلام يبدو أنّه منطق لكن في الشَّريعة ليس بمنطق ، الشَّريعة قاضيةٌ على المنطِق ، قال أنتَ لم تدفع بعدُ ثمنُ الأُجرةِ للشُّقة” ، فأنا أُؤَجِّرك لكن أُريد أن آخذَ أُجرةً شهريةً ،
إذن كيفَ بِعتني ؟ أنتَ أجَّرتني كيفَ بِعتني ؟
-طيب يا حبيبي- تُريد أنْ تأخُذَ أُجرَةً ! مبارك الأُجرة لكن بطريقةٍ شرعيّةٍ ، مبارك بالشَّرع !
طيب لو حصلَ زلزال ! أنتَ تأخذ مُقابل الشُّقة لأنَّك تملِكُهُا ! فلو حَصَلَ زِلزال وانهدَمَتْ الشُّقة ! مَنْ الذي يَتَحمَّل ؟ قال أنتَ !!
طيب لِماذا أنا أتحمَّل ؟! قال : لِأنّكَ اشتريت ! سُبحان الله ! أنت بائِع أم مُؤجِّر ؟
إذا هذه الشُّقة أصابها شيء أضاعها؛ فحينئذ أُصبحُ أنا المالك وليسَ البنك !! يُكيِّفُ الأمرَ على ماذا ! على هواه ! لذا تركيبُ العقودِ هو الذي يعمَلُ مشاكِل.
ولذا هذهِ المسائِلُ في الحقيقةِ قائِمةٌ على الخَلَلِ في الفتوى، وفي معايير الفتوى، وفي طريقةِ الفتوى ، والمُوظَّفون في الفتوى مُوَظفون أُجرة وليسَ موظفون لِإثباتِ الأحكامِ الشَّرعيَّة وإلى الله المشتكى.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?