السؤال السابع: زوجتي تطلب العلم الشرعي في معهد من المعاهد الشرعية في مصر ولكن بيننا وبين المحافظة التي فيها المعهد مقدار ساعتين ونصف ذهاب وساعتين ونصف إياب. ما حكم الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الجواب: يُنظر ،ساعتين ونص غالبا هذا سفر ،إنسان ينتقل من مكان إلى مكان بساعتين ونص ،ساعتين ونص على امتداد الطريق.
ولكن مصر لها حال
ففي مصر قد تمكث ساعتين ونصف بحكم الأزمات، وتكون المسافة ليست مسافة مسافر، تكون المسافة ليست مسافة مسافر.
تكون زحمة الشوارع زحمة المكان فالسؤال ناقص.
يعني ساعتين ونصف كيف تقضيها.
الجواب: إذا عد الانتقال من البلد التي تعيش فيها هذه الأخت طالبة العلم الشرعي التي تدرس في المعهد الشرعي إذا عد سفراً في أعراف الناس فالأصل في السفر في حق المرأة أن تكون مع محرم كما ثبت في الصحيحين وهذا قول جماهير أهل العلم.
أما إن كانت الساعتين والنصف تقضى في الزحمة والأزمات وتكون المسافة ليست مسافة قصر وإنما هو انتقال من مكان لمكان وغالب الدراسة تكون هكذا فحينئذٍ لا حرج في هذا.
السؤال الثاني و العشرون:
هل قولكم : “إذا جمع بين الصلاتين يبطل جمعه إذا عصى الله” فهل هذا يشمل الصغائر والكبائر؟
الجواب:
علماؤنا يقولون إن الجمع بين الصلاتين رخصة، يجوز للإمام أن يجمع ويجوز ألا يجمع أيضاً؛ والرخص لا يشرع أن تفعل فيها المعصية؛ ولذا قال علماؤنا رحمهم الله: “من سافر ليزني، أو من سافر ليقتل، أو من سافر ليتاجر بتجارة حرام؛ فيحرم عليه أن يقصر بين الصلاتين”؛ ولذا الجمع بين الصلاتين إذا جمع الإنسان وفعل المعاصي في وقت الصلوات المجموعات، فالذي أراه أن الجمع غير صحيح، والواجب عليه أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها، أما إذا استفاد بوقته بما يعود عليه بنفع في دين أو دنيا؛ فلا حرج فيه، ولو كان يعني لا يستفيد من الوقت لكن ما سخر ذلك في الحرام فالأصل الحل.
والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع:
أخ يقول زوجتي من سوريا، ولم ترَ أهلها منذ خمس سنوات، ووالداها طلبا رؤياها؛ لأن والدها اشتد به المرض، و يلزمني ذلك أن أسافر مع زوجتي؛ لأني المَحرَم الوحيد لها؛ ولكن أخاف أن أدخل بلادهم؛ بعد أن رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يأمرني بإطلاق اللحية؛ وأنا رجل ملتحي ، فهل يجوز حلق اللحية؟ أم أجعلها تسافر مع أخي وزوجته ، هل يجوز أن تسافر وحدها؟
الجواب:
أمَّا بِرَّها لأبيها؛ فهذا مَطلَب، وهذا واجب، والواجب على الوَلَد -ذكراً كان أم أنثى- أن يَبَر َّأبويه، وأن يحسن إليهما؛ فكيف ويكون الحال وهم على توديع هذه الدنيا وفراق هذه الدنيا؟!
فالبِر مطلوب، والزوجة أن ترى والديها أو أحدهما، هذا أمر مطلوب؛ وأنت لا تغامر، وأبدي سببا أنني لا أستطيع أن آتي، وهم يحضروا أحد من أهلها.
فسدد وقارب، واتق الله ما استطعت.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول – كما في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان- (4/344)رقم 2714 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وليلة إلا مع ذي محرم منها).
صححه شيخنا الالباني. صحيح ـ(صحيح أبي داود) (1516 و 1570)، (الإرواء) (567)
فاجهَد أن تجعل لكل حديث نصيباً، وأن تتق الله – عز وجل- في سفر زوجك، وأن تكون مع مَحرَم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
والواجب -بارك الله فيكم- يعني الذرية، إلا إن كان الزوج فيه عيب، أو فيه شيء، أو أن الله قَدَّر أنه لا ولد له، فحينئذ تقع المشكلة، أمَّا إن كان لها أخ، أو عم، أو خال، أو أحد محارمها؛ فيأتي واحد منهم ويأخذ الزوجة معه، ولا حرج في هذا، والحمد لله رب العالمين، وسوريا قريبة منا، والكُلَف قليلة، والأمور سهلة.
السؤال الخامس و العشرون: ظهرت مؤخرا فتوى لبعض العلماء حفظهم الله قالوا لو أن رجلا خرج من الرياض إلى مكة لزيارة أحد العلماء ثم أراد أن ياتي بعمرة عليه أن يُبيِّت النية قبل الخروج من الرياض ، ثم عندما يصل إلى مكة يلبس ملابس الإحرام و يأتي بعمرة علما شيخنا أنه وقع لغط بسبب هذه الفتوى جزاكم الله خيرا؟
فرجل ذهب إلى مكة و يريد زيارة رحم أو تجارة ولا يريد حجا ولا عمرة هل يلزمه أن يلبس ملابس الإحرام؟
لا يلزمه.
رجل عنده حملات وغير متفرغ ليعتمر أو يحج ويقول انا مشغول أنا لا استطيع ان أجمع بين أمرين وأنا أريد أن أخدم حملتي، فكيف يدخل مكة؟
كما هو لأن النبي عليه السلام قال لمن أراد الحج و العمرة .
أنا أُريد الحج و العمرة وأريد زيارة عالم ، هل هذا ممنوع شرعا أن أجمع بين النيتين؟
ليس بممنوع شرعا .
لكن في مسألة لعل الأخ ما انتبه لها وهذه المسألة ننبه عليها أكثر من مرة ولا سيما في مسألة تِكرار العمرة من التنعيم.
بعض العلماء يقولون من مكث ثلاثة أيام في (مَحِله) في مكة مثلاً انقطع سفره وأصبح مقيما كإقامة من هو بين ظهرانيها.
سافرت لمكة و زرت العلماء ومكثت في مكة ثلاثة أيام وأريد أن أعتمر ، فبعض العلماء يقولون يعتمر مثل أهل مكة.
كيف أعتمر مثل أهل مكة؟
تذهب لأدنى الحِل فتذهب الى (التنعيم) و تُحرم من التنعيم .
بعض مفتي مكة في هذه الأيام لما يُسأل، يقول أنت مُنذُ متى وأنت في مكة؟
فإذا قلت له أكثر من ثلاثة أيام يقول لك اذهب للتنعيم .
هو لما قال لك منذ متى وأنت في مكة هل هذا سؤال بالنسبة إليه له ثمرة أم أنه لغو؟
له ثمرة.
ما هي الثمرة بالنسبة إليه؟
أنك أنت بمُضي الثلاثة أيام أصبحت مَكّي فلما أصبحت مَكّياً فالمَكّي لما يريد أن يعتمر كيف يعتمر المَكّي؟
يذهب إلى أدنى الحِل، أي مكان لما يخرج عن حدود الحرم وله أن يذهب إلى عرفة ولكن الأحسن من عرفة أن تذهب إلى التنعيم، و التنعيم مسجد مبني و فيه أماكن للإغتسال وأماكن للبس الإحرام فتذهب الى التنعيم.
فبعض الناس يقول لك إذا زرت عالم أو مكثت ثلاثة أيام صرت من أهل مكة فأنت لست مطلوبا منك أن تُحرم من المواقيت المكانية.
لكن أنا أسأل سؤال هل من يمكث في مكه أكثر من ثلاثه أيام لا يعتبر مسافر ؟
الحضور :لا
الشيخ :طيب
ثبت أن النبي ﷺ لما فتح مكة مكث فيها تسعة عشر يوما و كان النبي ﷺ في التسعة عشر يوما يقصر.
فالبخاري في صحيحه يرى أن أقصى حد للسفر تسعة عشر يوما.
يعني قبل التسعة عشر يوما له أن يقصُر و بعد التسعة عشر يوما يُتِم، هذا إختيار البخاري في صحيحه رحمه الله.
فأظن أن هذه هي المسألة.
السؤال العاشر:
نظم أستاذ في الجامعة رحلة للبنات من القاهرة للإسكندرية حوالي ثلاث ساعات بالحافلة، وهي تخلو من أي مخالفات شرعية من الاختلاط وخلافه، هل يجوز أن أشارك فيها لوجود رفقة آمنة؟
الجواب:
لا، المرأة الأصل فيها أن تسافر مع محرم؛ لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) ٠
هَذِهِ رِوَايَاتُ مُسْلِمٍ 1338.
قال الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم :
(فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم،)
لفظ “امرأة” نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي من ألفاظ العموم، والمعنى: لا يحل لامرأة أياً كانت جميلة مطموع فيها، او ذميمة غير مطموع فيها، متزوجة، غير متزوجة، صغيرة، كبيرة، طالبة، غير طالبة، فلفظ امرأة عام، يشمل كل أنواع النساء؛ لأن الكبيرة يطمع فيها الكبير.
فالمرأة يمنع أن تسافر إلا في صورة الاضطرار، وأهم أنواع الاضطرار الأسيرة التي أخذها الكفار أسيرة.
فامرأة كانت أسيرة ثم هربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
فالأسيرة يجوز، وألحق بها العلماء المرأة التي تسلم فتنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام.
السؤال الرابع والعشرون:
هل يجوز للفتاة أن تدرس الدراسات العليا في الجامعة خارج بلادها ؟ علمًا أنها ستسكن في منطقة آمنه داخل الجامعة نفسِها والمحْرَم يستطيع أن يبقى معها أسبوع واحد فقط وستغادر البلاد .
الجواب :
الأمر يحوطه شيء والأحب إليَّ أن تدرس في بلادها وأن لا تخرج خارج بلادها والمرأة إن اتخدت مكانا آخر مكان إقامة وليس مكان سفر فحينئذ يجوز أن تبقى فيه دون محرم.
وأما إن بقيت مسافرة في بلد آخر فهي مسافرة فالواجب عليها أن يكون معها المحرم.
وأما إن عدت في أعراف الناس وأصبحت تتم ولا تقصر وأصبحت مقيمة والبلد آمنة فلا يلزم أن يكون معها المحرم .
هل المحرم يجب أن يكون حاضرًا متواجدًا في البلاد وهل يحرم عليه السفر إلى مع زوجه؟
الجواب : لا.
ولذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم- : ((لا يحِلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه)).
وإن كان غائبا وليس بحاضر يشرع لها أن تصوم دون إذنه لأنه غائب ،وإذا ذهبت هذه المرأة وأصبحت مقيمة فلها ذلك ( لكنها في الطريق بين البلدين يجب أن يكون معها محرم ).
السؤال السابع عشر: هل يجوز صلاه النافلة راكبا على الدابة في الحضر؟
الجواب: المسألة فيها خلاف، وبسط المسألة (الحافظ ابن حجر) في كتابه (فتح الباري) و جوز أن يصلي الرجل السنة وهو على ظهر الدابة .
يعني إنسان يأتي من مكان بعيد وهو ليس سائقا وإنما هو بجانب السائق و خشي إن حضر المسجد تكون الجماعة قد بدأت ، هل يصلي السنة؟
له أن يصلي السنة.
وهو بجانب السائق؟
نعم وهو بجانب السائق .
لكن السائق لماذا لا نقول له لا تصلي السنة؟
لأنه سيغامر بنفسه.
لكن لو ركن السيارة وصلى لا حرج.
السؤال الأول: أخ يسأل، ويقول: هنالك إخوة في موسم الحج من طلبة العلم، يجمعون ويَقصرون من الصلاة في مكان سكنهم، ولا يذهبون إلى المسجد الحرام، ولا يُصَلون مع الجماعة في المساجد المجاورة لِسكنهم، بحُجة أنه يجوز الجمع والقصر، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: فعلهم جائز، والذهاب إلى بيت الله الحرام أفضل، والمسافر الواجب عليه القصر، والقصر عزيمة وليس برخصة، والجمع رخصة، فإن دعت حاجة وضرورة لفعلها أخذها، وإلا فله أن يتركها.
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا جد به السير في السفر جمع تقديما او تأخيرا.
عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: ” كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس , أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا , وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس , صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار , وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء , وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ”
سنن أبي داود ١٢٢٠ وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.
وقع الخلاف بين أهل العلم؛ هل مكة كلها حرم، أم أن بيت الله هو الحرم فقط، والخلاف معروف، والعلماء على مر الدهور، منهم من قال هذا، ومنهم من قال هذا.
والذي أراه -والله تعالى أعلم- أن مكة كلها حرم، لأن الحاج أغلب وقته في منى، وفي منى يكتب له المضاعفة في الصلوات.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مكة أحيانا، و أغلب وقته ومبيته كان في منى، صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، والكلام طويل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا} [التوبة : 28]
الكفار لا يقربون المسجد الحرام، هل فقط الكعبة هي المُحَرَّمة على الكفار، أم منطقة الحرم بتمامها؟
الجواب: منطقة الحرم فربي – جلَّ في علاه- قال: “فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام”َ.
فصنيعهم صحيح، والأحسن أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام، أو أن يصلوا مع الجماعة، ولكن هم مسافرون، وصنيعهم صحيح إن شاء الله تعالى.
مداخلة من الشيخ: أرجو الله أن أكون وإياكم من المُبارَكين.
مَن المُبارك؟
من أمَرَ ونهى ونصَحَ أينما كان، هذا هو الإنسان المبارك، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المباركين
أحسن دعاء للمولود وأرفع دُعاء والناسُ لا يحفظون هذا الدعاء، وثبت عند (الطبراني) في كتابه (الدّعاء) عن (الحسن البصري) -ولا أعرف شيئا أعلى منه- أنّ من رُزق مولوداً فيقول الحسن البصري: فتقول لذويه:جعله الله مباركاً عليك وعلى أمةِ محمد ﷺ، يعني إذا سمعت أحداً رُزق بمولود، تقول له: مبارك، وتدعو بما علّمَنا إياه الحسن البصري، ماذا تقول؟
تكملة السؤال السادس: دائماً أُحرِم من الأرض إلا هذا العام-إن شاء الله- سأُحرم من الطائرة، كيف أفعل؟
الجواب: طبعاً ستأتي جُدّة، والواجبُ عليك أن تتجرّد من الملابس قبل الإحرام، فلك أن تلبس ملابس الاحرام من بيتك ثم تخرج، ولكَ أن تلبسها من المطار، ولك أن تلبس الدشداشة فوق ملابس الإحرام، ولما تصل قبل الميقات تخلع الدشداشة هذا كلّه جائز، ثم قبل أن تصل الميقات يُسَنّ لك أن تتطيَب، والطيبُ يمسّ بدنَك ولا يمسّ ملابسَك، إذا مسّ الطيبُ الملابس ينبغي أن يُزال، يمسّ بدنك، مثل أن تطيّب أعلى صدرِك، وتطيّب شعرَك،.
ثم تقول: لبيك اللهم بعمرة، إذا كنتَ متمتعاً بعمرة، أو إذا كنت قارناً: بعمرةٍ مع الحج، أو إذا كنتَ مفرداً: لبيكَ اللهم بحجّ، فتلبّي على حسب النُسُك الذي تنسُكُه، والذي تتعبّد الله تعالى به، فهذا من العُمرة لما تنزل، أنت الآن مُحرِم منذ التلبية.
والناس -للأسف- لا يفرّقون بين لبس ملابس الإحرام، وبين كون الإنسان محرماً.
يعني مثلاً: إنسان رأى ازدحاماً ورأى شيئاً لا يناسب – لمن جاء برا في الميقات المكاني- فاغتسل في الفندق في المدينة ولبسَ ملابس الإحرام، هل هو الآن مُحرِم؟
لا، هو الآن لابس ملابس الإحرام.
هل له ذلك؟
له ذلك، وهو الآن غير مُحرِم.
من أين الإحرام يكون؟
من الميقات، لكن لبس ملابس الإحرام يجوز أن يكون قبل ذلك إلا في صورةٍ واحدة، وهي أن يُحرم الإنسانُ من الأقصى، فقد صحّ عن عبدالله بن عمر أنه ذهبَ إلى الأقصى وأحرم من هُناك وجاء لمكة من الأقصى، فيجوز للإنسان أن يُحرم وينشئ الإحرام من المسجد الأقصى،ردّه الله تعالى إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن لا يحرمنا أن نرى عزّ المسلمين، وأن نرى نصرة المسلمين على اليهود الملاعين.