السؤال الثاني عشر: هل يجوز الدعاء بالتيسير في السفر و خاصة سفر العمرة؟
الجواب:
نعم، تدعوا الله أن يُيَسِّر أمرك حتى تصل بيت الله، دعاء السفر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، هذا يقال في سفر الطاعة، ويقال في سفر الإباحة، وسفر النزهة، والفُرْجة، وسفر التّجارة، وسفر صلة الرحم، ويقال في سفر الجهاد، ويقال في سفر الحج، ويقال في سفر العمرة.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر ما هو حكم ذهاب المرأة من عمان إلى العقبة أو الكرك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170725-WA0035.mp3الجواب: هل الذهاب للعقبة سفر؟
الوصول لدمشق قبل الوصول للعقبة .
والوصول للاقصى أقرب من الوصول للكرك ؛ الآن لو مشينا بالسيارة على الأقصى بدون حواجز ولا بوابات الكترونية نصل في ساعة، يعني قبل أن نصل للكرك كيفما كان.
فالذهاب للكرك قطعا سفر، ومن باب أولى الذهاب إلى العقبة سفر.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم .
تعلمنا في علم الأصول امرأة (نكرة) ولا يحل (نهي)، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم.
ما معنى تفيد العموم؟
لو كانت امرأة شوهاء أو ليست جميلة تذهب أو كبيرة بالسن، لا يحل لها فالنهي للعموم.
فالنبي عليه السلام قال لا يحل لامرأة، العموم في المرأة، فالكبيرة يطمع فيها الكبير .
ولذا قال النبي عليه السلام: الولد الفراش وللعاهر الحجر .
ماذا يعني الحجر؟
الذي يزني بصاحبة الفراش له حجر، ما معنى الحجر؟
حكمه الرمي، وفي هذا إشارة أن الذي يزني بمتزوجة من؟
غالبا المتزوج.
فلا يحل لامرأة والمراة هنا للعموم.
فالسفر في حق جميع النساء البالغات المكلفات فهذا لا يجوز.
والذي يجوزه العلماء في سفر المرأة من غير محرم إنما هو الضرورة .
قالوا الضرورة أن تكون أسيرة مثلا، المرأة التي ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت من الأسر ليس معها محرم، فهذا يقولون في حق الأسيرة وفي حق الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل في المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

المرأة التي عليها صيام شهرين متتابعين كيف تقضي وهي يأتيها الحيض

المرأة التي عليها صيام شهرين متتابعين فجاء عذر شرعي أو عذر حسي فله أن يفطر فإن زال العذر فيجب عليه أن يتابع مع زوال العذر، فإنسان عليه صيام شهرين متتابعين فسافر سفراً معتاداً عليه أو حج، وقد أذن الشرع للمسافر أن يفطر، فله أن يفطر، وهذا عذر شرعي، والعذر الحسي مثل المرض، فيفطر ومتى زال المرض يرجع ويتابع.
والحيض عذر حسي، فامرأة قتلت رضيعها خطأ، فعليها صيام شهرين متتابعين، فجائها الحيض، تفطر، ولما تطهر من الحيض تتابع، ولو أنها أفطرت يوماً زائداً بعد الحيض، فيجب الإعادة من جديد، والمسافر إن أفطر يوماً بعد انقطاع السفر، فيجب الإعادة من جديد، فأيام السفر والحيض تسقط بلا حسبان ثم تصام فيما بعد، وهذا أمر معفو عنه، لا أعرف خلافاً يعتد به في المسألة.

هل زوج الأخت يعد محرما بحيث يسافر معها هو وزوجته وكذلك زوج الخالة بوجود الخالة…

يحرم الجمع بين الأختين فإن ماتت الزوجة فيجوز للرجل أن يتزوج أختها وكذلك خالة الزوجة وعمة الزوجة فهذه حرمتها حرمة مؤقتة ، ولذا لا يكون الرجل محرماً إلا لمن تحرم عليه حرمة مؤبدة، فلا يجوز لأحد أن يسافر مع امرأة على أن يكون محرماً لها ، وقد تكون حلالاً له في يوم من الأيام .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحن: {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم} وهذا المحرم محرم عليها حرمة مؤبدة ، ولفظ امرأة الوارد في الحديث {لا يحل لامرأة} نكرة في سياق النهي وهذا من ألفاظ العموم عند علماء الأصول ، فسواء كانت هذه المرأة كبيرة ميئوس منها أم صغيرة ولو كن نساءً مع بعضهن بعضاً أيضاً لا يحل ذلك ، فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا لضرورات تقدر بقدرها، مثل أن تكون المرأة أسيرة ففرت من أسرها، فلا تنتظر المحرم حتى تنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فهذا سفر ضروري أو امرأة مات عنها زوجها في بلاد الغربة ولا محرم لها، ولم يتمكن أحد أن يأتي بها، فهي معذورة لأن هذه ضرورة .
وهكذا فالأصل الحرمة والجواز يكون للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم .

السؤال العاشر المضيفة التي نصحتها بارك الله فيك التزمت ولبست الحجاب الشرعي وتركت العمل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161005-WA0011.mp3الجواب : الحمد لله ، هذه الأخت كنا في الطائرة ونحن ذاهبون للحج ( الحج الماضي أو قبل الماضي) واضطررنا أن نسافر في طيارة خاصة حتى ندرك الحج وكانت الطائرة صغيرة وفيها ما يقارب عشرون راكب ، وكانت تمر من بيننا ونحن لا نلبس إلا ملابس الإحرام ، ويكاد بدنها …..يعني نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ بنات المسلمين ، فأقول للذي بجانبي نحن متجهين إلى بيت الله معظمين أمر الله ، وهذه الأخت لها من الحق أن ننصحها ، فقال لي دعها قد تكون نصرانية قلت حتى لو كانت نصرانية نحن نطالب النصارى أن يلتزموا بما في كتاب الله الإنجيل ،تدرون  في الإنجيل ماذا فيه ؟
فيه المرأة في محاضر الرجال لا تتكلم فو الله نحن أرفق بالنساء من النصارى ، المرأة عندهم ان خرجت متبرجة يحلق شعرها فديننا أسهل  ديننا للنساء أسهل نحن عندنا المرأة المتبرجة نطلب منها أن تتقي الله ولا نطلب منها أن تحلق شعرها .
فلو كانت نصرانية فسأقول لها التزمي كتاب الله وحرام التبرج ، أي دين  لا يقبل التبرج وأي دين لا يقبل هذه الرذيلة الموجودة في المجتعمات ، هذا بعيد عن كل الأديان ، وما زالت فرق من اليهود الى الآن نساؤها لا تخرج إلا مغطيات الوجوه ، وهذا موجود في أمريكا ولا يقال عنهن إرهابيات، وهؤلاء في فرنسا وأوروبا لا يمنعون من لباسهم ، الحرب ضد الاسلام الحرب ضد الفضيلة ، فقلت حتى لو نصرانية عندي جواب فقدر الله أنها جاءت فقلت يا أختي هل تحبين النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم  فقالت كلام كثير فذكرتها بالله ،فلله الحمد والمنة استقامت وتركت ما كانت عليه ، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا واياكم وإياها .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي

السؤال الثالث والعشرون هناك حفلة عرس لأحد أقاربي والصالة تبعد عن مسكننا حوالي 70…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-23.mp3الجواب : جزاك الله خيراً ، الحديث الثابَّت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم – وسَبق وشرحناه في صحيح مُسلم كان النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقوم اللَّيل على الرَّاحلة وفي رواية عند أبي داود كان يستقبل تكبيرة الإحرام جهة اْلقِبلة ، ثُمَّ يترُك الدَّابة تسير ،  فالمنقُول أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُوتر على النَّاقة أيضاً  ، وما صلَّى فريضةً قط على ظهرِ الدَّابة ، يدلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ اْلوِتر ليس بفريضة ، لو كان فريضةً ما صلَّى النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم اْلوِتر عليها .
 
الآن العلماء اختلفوا هل هذه الرُّخصَة خاصَّة بالسَّفر أم هي رُخصَّةٌ عامةٌ ؟
 
وتعرَّض لهذا بالتَّفصيل الحافظ ابن حجر اْلعسقلاني – رحمه الله –في فتح الباري ، وممَّا ذكر عن بعض التَّابعين أنَّهم كانوا يتنفَّلون ، يصلَّون الرَّواتب على ظهْرِ الدَّواب ، وهذا معزوٌ لبعض التَّابعين ولبعض الأئمِّة المتبُوعين ، هذا معزوٌ لأبي يوسف من علماء الحنفية ولبعض الأئِمة ، وسكتَ عليه الحافظ ومال إليه ، قال : وفي هذا دلالة على أنَّ الشَّرع قد وسَّع الرُّخصة من أجل اْلحِرص على إدراك النَّافلة ، مع اْلقَوْل بأنَّ الإجماع قائم على أنَّ الصَّلاة  قائمًا في النَّافلة – أحبُّ إلى الله من الصَّلاة على ظهرِ الدَّابة ، يعني المُتطوِّع في السَّفر وغير السَّفر إن صلّى قائمًا فصلاته قائم أكْمَل وأتَمْ من الصَّلاة على ظهرِ الدَّابة ، وأمَّا التَّطَوُّع في غير السَّفر فهذا ممَّا وقع فيه خلاف ، أُثِرَ عن بعض التَّابعين أنَّهم تطوَّعوا على ظهر الدَّابة في الحضْر وليس في السَّفر ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء يقولون : الفعل لا يُدلِّل على الحَصْر يعني : فعله في السَّفر لا يُدلِّل على أنَّ هذا الفعل لا يكون إلا في السَّفر ، يعني لا يوجد نص عن النِّبي – صلّى الله عليه وسلّم  قوْلي أنه [ قال ] : لا تفعلوا هذا إلا في السَّفر ، وإنما نُقل إلينا أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم فعله في السَّفر
، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلّم هذا في السَّفر؟
 
قال : حتَّى يُوسِّع على أُمَّته القيام ،  حتىَّ من كان راكبا على دابته و أراد أنْ يقوم ، فإذا كان  أغلب ليله قضاه ماشيًا فحتَّى لا يفوته المشي يقوم على دابَّته ، إنسان ضاق وقته فما استطاع إلا أنْ يُصلِّي السُّنَّة مع ضيِق الوقت وهو في السَّيارة لا أرى في هذا حرجًا ، أمَّا إذا كان بإمكانه أنْ يُصلِّي على الأرض الصَّلاة قائمًا فهذا أعظم أجرًا  ، وهذه الصَّلاة أدعى لحضور اْلقَلْب والخشوع من الصَّلاة على الدَّابّة، والله تعالى أعلم .
 
الشيخ : وضح إن شاء الله ؟
 
السّائل : هل يجوز ذلك أم لا يجوز ؟
 
الشيخ : يجوز ، والصَّلاة على الأرض أحسن ، هذا بإيجاز .
 
⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .