السؤال الحادي عشر سؤالان س 1 أخ يقول أمي وأختي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170214-WA0074-1.mp3الجواب : ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم .
فكل ما يسمى سفرا فلا يشرع للمرأة أن تتلبس به إلا مع محرم ، والمرأة تحتاج للمحرم ، فلا يحل للمرأة أن تسافر مع غير محرم ولو كان السفر قصيرا ، فأحكام السفر هي هي .
وأما تدريس المرأة والرجل، فالمرأة لا فرق بين تدريسها للنساء للتجويد وتأخذ المال وبين تدريس الرجل .
والإمامة وراتب الإمام وراتب المؤذن وراتب الذين يدرسون الشريعة في الجامعات ، فالعلماء يقولون هذا حلال مقابل حبس الوقت، أما إن علم الله منهم أنهم إن لم يعطوا لم يدرسوا وكانوا في كفاية فهؤلاء ليس لهم عند الله خلاق.
لذا يجوز أخذ المال للتدريس مقابل حبس الوقت.
لو أن هذا الانسان ما حبس وقته في هذا الباب لاشتغل عملا وأتى له بمال ويعيش حياة طيبة .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثامن هل السفر بالطائرة اليوم يحتاج إلى محرم


الجواب : نعم ، النّبيُّ- صلى الله عليه وسلم- يقول في الحديث : ” لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسافِرَ …” فعلّق الحكُمَ على السفرِ ، فكل ما يُعرف أنَّه سفر يجبُ فيه المَحْرَم .
” لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ … ” في رواية : “مسيرة يومٍ وليلة ” وفي رواية : “مسيرةَ يومين ” وفي رواية: ” مسيرة ثلاثة ” في الأحاديث الصحيحة ” إلا مع ذي مَحرَم ” .
لكن كُلَّما امتدَّ وقتُ السفرِ مع غير المَحرَم اشتدَّ الإثم .
سفرُ المرأةِ من غيرِ المَحرَمِ يجوزُ ضرورة ً، مثل تلك المرأة التي أُسِرت فاستيقظت ثُمَّ وجدت الكُفَّار نائمين ، فخرجت فوجدت الرَّكوب حتى كانت كُلَّما أرادت أن تركب ناقة رغَت ( أخرجت صوت ) فكانت تخافُ من استيقاظِ الكُفَّارِ حتى جاءت إلى ناقةٍ ذلول ، وهيَ ناقة النبي – صلى الله عليه وسلم – فَرِكبتها ورجعت إلى المدينة ، فنذرت إنْ نَجَّاها الله لتَذبَحنَّها ، هذا الحديث مُهِم ، هذا الحديث أصل في بيان مسألة تُبحث في ما يُسمَّى اليوم في ” *الِعلاقات الدَوْلية* ” ، فرَجِعت إلى المدينة ، فقيل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أنَّها نذرت أن تنحرَها ، والناقة ناقةِ النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- :” بئسَ ما جَزَتْها ” *لا نَذرَ في ما لا يملكُ الإنسان* ، هذا أصلٌ أصيل ، أنَّ اليدَ العادية إنْ تملَّكت فإنَّه لا عبرةَ لمِلكها ، بعضُ العلماء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وهذا يُذكَر في فروع مباحث الدلالات في علم الأصول، يقولون : الله يقول في سورة الحشر :” لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ” ، قال إذا أحتلَّ الكافرُ شيئًا ثمّ غَنِمهُ المُسْلِمون فإنَّه يُوزَّع في الغنيمة ولا يرجع إلى صاحبه ، لِم َ ؟
قال لأنَّ الله يقول ” للفقراء” ، سَمَّاهم فُقراء وأثبت لهم أموال ودِيار ، فلمَّا سَمَّاهم فُقراء خرج المال عن مُلكهم لأنَّه لا يوجد شيء ليس له مالِك (خرج المال عن ملكهم هذا كلام مردود وليس بصحيح ) ، اليد العادية لا عبرة فيها بدلالة أنَّ النبي قال “لا نَذرَ في ما لا يملك الإنسان ” ، والدلالات عند تزاحُمها فدلالة المَنْطوق مُقدَّمة على الدلالات الخَفيَّة ، مثل هذه الدلالة للفُقراء هذه دلالة لازم تُسمَّى عند العلماء ، أنتم قلتم للفُقراء ، لماذا لم تقولوا أموالهم وديارهم ! فنسبَ المالَ إليهم ونسب الديار إليهم ؟ فسياق الآيات يقتضي أن يأخذوا مالًا ، فكان لَمَّا أعدَّ الله لهم شيئًا من فيء ، الله جلّ في علاه قال “للفُقراء” يعني هذه لَفته بيانيه وليست قيداً تشريعياً وهذا الكلام يحتاج إلى شيء للبسط ، لكن المَقصِد أنَّ في هذا الحديث أنَّ هذه المرأة سافرت ورجعت إلى أهلِها دون مَحرَم ، يعني امرأة أُسِرَت استطاعت أن تهرب تقول أنا لا أرجع إلى دياري حتى أجد مَحرَم ! فأيُّ محرم الآن ! هذا يُجَوِز عَوْدة الأسيرة إلى ديارها وإن لم يَكُن هنالك مَحرَم .
فالعلماء قالوا : سفرُ المرأةِ للضرورة جائز، وألحقوا به لو أنَّ امراةً كافرةً أسلَمت ولا تستطيع أن تُقيم دينها إلا بأن تُهاجرَ إلى ديار المُسلمين ؛ فلها أن تعود إلى ديار المُسلمين من غير مَحرَم، هذه ضرورات معتبرة، أمَّا التَّوَسُّع القائِم اليوم فهذا أمرٌ ليس بحسن، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

مسافر دخل في الصلاة خلف مقيم في التشهد الأخير أيتم أم يقصر وما الدليل

ثبت عند أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سنة عن إتمام المسافر خلف المقيم، فقال: ((تلك سنة أبي القاسم)) وقول الصحابي: تلك سنة أبي القاسم حجة، وحجيتها ودلالتها كحجية ودلالة الحديث المرفوع، فلما حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسافر إن صلى خلف مقيم، سواء أدرك ركعة أم لم يدرك، أو أدرك شيئاً أو أدرك الصلاة من أولها فالحكم واحد، ومن فرق هو يحتاج للدليل على التفريق، فالأصل أن نستصحب الحديث بجميع صوره وحالاته ولو أدرك ركعتين من رباعية فعليه الإتمام.

كم مسافة القصر للمسافر وكم مدة القصر وهل الجمع والقصر في السفر واجب أم مستحب…

الجمع رخصة باتفاق العلماء وأما القصر فقد وقع فيه خلاف والراجح عند الفقهاء وهذا مذهب أبي حنيفة أن القصر عزيمة، ولا يحل للمسافر أن يتم ، وإن أتم أثم ، ويجب على المسافر أن يقصر ، لحديث عائشة {فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر} فالأصل في القصر أنه عزيمة ولا يجوز للمسافر أن يتركه .
أما الجمع فله أن يفعله، وله أن يتركه ، وهو رخصة فقد ثبت أن النبي جمع في السفر وثبت أنه ترك الجمع ، فقد ثبت أنه قصر في منى ولم يجمع لأنه مستقر بها ، فالمستقر في مكانه لماذا يجمع؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلمأنه كان إذا جد به السير جمع فمتى احتاج المسافر بل متى احتاج الإنسان للجمع جمع ، بالشروط الشرعية .
فالجمع رخصة والقصر عزيمة، فالمسافر إن صلى إماماً أو منفرداً يقصر ، أما إن صلى مأموماً خلف مقيم فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر ، فقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال : يتم ؛ تلك سنة أبي القاسم ، وقول الصحابي تلك سنة أبي القاسم ، لها حكم الرفع كما هو مقرر في علم المصطلح .
أما مسافة القصر فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم وخلاف شهير بينهم لوجود الآثار وقد تضاربت عن الصحابة والتابعين في المسألة ، منهم من طول كأبي حنيفة وقال القصر يكون في مسافة 24 فرسخاً فأكثر ، وجماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا : المسافة للقصر تكون 16 فرسخاً ، والفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وأربعين متراً. فتكون مسافة القصر قرابة واحد وثمانين كيلو متراً ، وهذا يكون في الذهاب دون الإياب ، والشيعة يرخصون كثيراً وأرجح الأقوال ومذهب المحققين من العلماء أن العبرة في السفر بالعرف، فما يسمى في أعراف الناس أنه سفر فله أن يقصر، ويجمع إن احتاج للجمع ، إما جمع تقديم أو جمع تأخير ويفعل الأرفق به .

هل يجوز للحاج الجمع بين الصلاتين في جميع أيام تأدية نسكه

الحاج متى احتاج إلى الجمع يجمع، ويعمل الأرفق به تقديماً وتأخيراً وما لم يحتج إلى الجمع فإنه لا يجمع، والحاج يجمع بعرفة، ويجمع بمزدلفة فحسب، وغير ذلك يجمع إن احتاج وأما إن جلس في منى في أيام التشريق فهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر فيها من غير جمع.
 
فهناك انفكاك بين عزيمة القصر ورخصة الجمع، فقد يقع قصر من غير جمع وقد يقع جمع القصر ، وقد يقع جمع من غير قصر كما في الحضر والله أعلم .

رجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وأراد السفر فأفطر فهل يتم صومه أم أنه يبدأ…

صيام شهرين متتابعين يكون في حق من قتل مؤمناً خطأ أو من جامع زوجته في نهار رمضان أو من ظاهر فمثل هؤلاء عليهم صيام شهرين متتابعين فمن وجب في ذمته صيام شهرين متتابعين وطرأ عليه عذر شرعي ، يجوز له أن يفطر ، بشرط أن لا يتخذ السفر حيلة لأن يفطر فإن دعت حاجة وكان من عادته السفر ولم ينشىء السفر للفطر ، فله أن يفطر وكذلك المريض إن خشي على نفسه بل قد يكون الفطر في حق البعض واجباً فامرأة قتلت ابنها خطأ فوجب عليها صيام شهرين متتابعين فجاءتها العادة الشهرية فيجب عليها أن تفطر ويحرم عليها الصيام ومتى انتهت العادة يجب عليها أن تباشر الصيام وتتابع وكذلك المسافر بمجرد إقامته يجب عليه أن يتابع الصيام ومن أفطر يوماً من غير عذر يجب عليه أن يبدأ الصيام من جديد.
 
والمعتبر في السفر أن يسافر سفراً مباحاً أو سفر طاعة وسفر الطاعة مثل: الحج، العمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الرحم، والسفر المباح مثل : سفر التجارة والتنزه الذي في غير معصية ووقع الخلاف بين أهل العلم فيمن سافر سفراً محرماً فهل يجوز له أن القصر والفطر ؟ والراجح عند أهل العلم أن لا يجوز له ذلك وهذا من باب التضييق على أهل المعصية، أما صيام النذر فالأفضل أن يرجئه إذا كان عليه سفر .