السؤال:
عندما أخذ الله عهداً من كل الأنبياء أن يأكلوا الطيبات و يبتعدوا عن المحرمات ألم يكن لكل أمة طعام؟
الجواب:
لكن الله حرّم بعض أنواع الأطعمة بسبب كما ذكر الله عن اليهود (بما ظلموا)، فكانت حلالاً، فيمكن أن يكون الأخذ مرة واحدة، و يبقى الاحتمال أيضاً أن يكون الله جلّ في عُلاه خاطب كل نبي أو كل رسول أرسله بخطاب فيه حِل أكل الطيّبات، عدم أكل الطيّبات ليس من الدين و لا في أي ملة من الملل، بأن يُحرِم الإنسان نفسه و قد أحل الله عز وجل ذلك، لكن أهل العلم يقولون ما ينبغي التوسّع في المباحات حتى لا تكون ذريعة للدخول في المكروهات، فالتوسع و التبقّر في الشهوات بحلال بريد للمكروه و المكروه بريد للحرام، ولذا الإمام الخَطّابي في كتابه (العُزلة) قال العزلة أن لا تدع الجمعة و الجماعة و أن لا تتوسع في اتخاذ الأصحاب، اتخاذ الأصحاب و كثرة الأصحاب دون انتقاء سبب رئيس من أسباب طول اللسان و سبب الاعتداء على الناس، قال الله عز وجل: { أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ }(الذاريات:53) { أَمۡ هُمۡ قَوۡمࣱ طَاغُونَ }(الطور:32) أي بل، بل هم قوم طاغون، قالوا التواصي سبب من أسباب الطغيان، أربعة أو خمسة أو عشرة أشخاص على هذه المجموعات يتواصون بشيء، نبدأ بحَبّة تَصير قُبّة، التواصي يُكبّر المسألة، و كلهم يدورون في مسألة وَهْم، وَهْم على وَهْم ، و لا يحرّرون الأمور بالتحرير العلمي الشرعي الصحيح للأسف، للأسف الكبير.✍️✍️
السؤال:
ما هو حكم اللحوم المعبأة بما يسمى بالمرتديلا؟
الجواب:
العبرة بالمرتديلا اللحم، أخونا الشيخ أبو إسلام -نسأل الله له الرحمة- زار محل مرتديلا، فأهدوه، قال أنا جئت أسأل عن الحلال والحرام، لا أقبل هديتكم حتى أسأل من أين تأتون بهذا اللحم؟ فيؤتى بلحم لا يُعرف مصدره، وأغلب المرتديلا المُصَنَّعة من اللحوم لا يُعرف مصدرها، وهذه مشكلة.
تدرون وهذا لا يغيب عن يهود، تظنون أن اليهود يغيب عنهم أن يحرسوا أراضيهم وديورهم بشجر الغرقد، والله ما غاب عنهم، اذهب إلى مستعمرات يهود كلها محروسة بشجر الغرقد، لماذا شجر الغرقد؟ قالوا النبي أخبرنا أن هذا الشجر لن يُخبر عنا، يَنطِق الحجر والشجر إلا الغرقد، يؤمنون بهذا. تعرفون لو أن اليهود أطعمونا الحرام وذبحونا كما يفعلون في غزة ورفعنا أيدينا وقد نُشِّئنا من حرام مطعمنا حرام ومشربنا حرام وغُذِّينا بالحرام فلا يُستجاب لنا، هل اليهود يخفى عليهم هذا الأمر؟
طبعاً في الغرب لا تسأل يأكلون كل شيء، حتى في السوبر ماركت تجد مُعلبات نمل وصراصير، ولا تسأل عن الهند وعن البلاد الشرقية مثل الصين وما شابه، يأكلون كل شيء -نسأل الله الرحمة-، فالمؤمن ينبغي أن يتوقف عن أكل الأمور التي فيها شبهة والتي تقوم القرائن على أنها هي أقرب للحرام من الحلال، كأن يكون شيء سعره زهيد جداً وهو لحم، عجيب كيف يكون هذا السعر لهذا لحم! ليس مقبولاً، ولذا من فضل الله عليّ طوال حياتي لا آكل لحماً لا أتيقن على حِلِّهِ، لا أقول حرام ولكني لا آكله، ما يُسمى بالبيتزا وما يسمى اللحم وكذلك الشاورما والبرجر وما شابه، بفضل لا آكله أبداً، وكذلك المعجنات التي فيها لحوم.
وقد سألت بعض أصحاب المعجنات، قلت كيف تبيع هذه المعجنة بعشرين قرش واللحم الذي فيها بأكثر من عشرين قرش؟ فَسَكَت، قلت أريد أريح نفسي وأريحك وأُسمعك كلمة، أنا مذهبي ألّا آكل هذا فهل تنصحني -وهو من المصلين أي أخونا صاحب المحل- هل تنصحني أن أبقى على مذهبي أم أنّي ضيقت على نفسي؟ قال إبقَ على ما أنت عليه، هذا لحم مُجَمَّد ولحم قديم ولحم ما له قيمة ورخيص فيباع بعشرين قرش، لو وضعت لحماً في مثل هذه السندويشة يُكَلِّف أكثر من عشرين قرش.
فالقرائن لما تكون قوية في أن اللحم ليس حلالاً، السلامة لدينك أن لا تجزم بالحرمة مثل علب اللحوم المعلبة هذه، لا تجزم بحرمتها ولا تأكلها، وأنت في عافية في الأمرين، أنت في العافية ما تقول حرام، وفي العافية ألا تأكل، وتبقى على سلامةٍ من دينك.
السؤال:
هذه أخت من المغرب تقول: هل يجوز للمرأة أن تقوم بالوليمة بدل الزوج ؟ وهل الوليمة من خصوصيات الزوج، علما بأنه في بلادنا من العرف أن تدعو العروس صديقاتها في بيت أبيها قبل أن تزف إلى بيت زوجها؟
الجواب:
((النساء شقائق الرجال)) كما ثبت في سنن أبي داوود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب في الوليمة شاة من لحم على المستطيع، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن عوف ((أولم ولو بشاة لحم)).
الوليمة تكون بعد اللقاء وليس قبل اللقاء، عادات بعض الناس في بعض البلاد، بل جل أهل هذه الديار للأسف يصنعون وليمة العرس قبل لقاء الزوجين وهذا خطأ، الأصل أن تزف العروس وأن يبني بها الزوج، ثم بعد اللقاء يشهر هذا اللقاء بالوليمة، أما والأمر منتظر فقد تقع الوفاة وقد يقع الطلاق وقد وقد، فالأصل أن يجمع الناس على الوليمة بعد اللقاء بين الزوجين، وعلى الآباء ينتبهون لهذا، من الخطأ أن تكون الوليمة قبل الدخول والأصل في الوليمة أن تكون بعد الدخول.
الوليمة الآن لو جاءت هدية كعادات بعض البلاد، بعض أهل البلاد الإنسان يأتي يهنئ ويأتي معه بكبش، فيجتمع مجموعة من الكباش فتذبح ولم يشتري الزوج شيئا فقدم وليمة، فهل هذه الوليمة معتبرة أن غير معتبرة؟ معتبرة.
لأن هذه الكباش في حقه دينا على أعراف الناس، هذه في أعراف الناس دين لكن يتساهل بمقدار الدين لو هذا أتى بكبش ثمين وذاك أتى بكبش دونه بقليل برئت الذمة ان شاء الله، الناس يقدمون دينا على المسامحة لا المشاحة، وهكذا الهدايا للمناسبات وهكذا النقوط في الأعراس، النقوط دين في الشرع وقد نص على ذلك ابن طولون وهو من وفايات القرن السابع، النقوط كانت عادة قديمة موجودة.
فإذا شهر النكاح بعد اللقاء بين الزوجين ،فمن قدمه سواء الزوج أو أهل الزوجة الزوجة واشتهر النكاح فقد وقعت الوليمة والحمد لله.
لكن الظاهر من سؤال الأخت أنها قبل أن يُبنى بها وقبل أن تزف لزوجها فكأنها عادت إكرام تكرم المرأة صويحباتها قبل أن تنتقل إلى بيت زوجها فكأنها إكرام على ما فهمت أما لو كان بعد البناء ……✍️✍️
الجواب:
الله يقول في سورة الأعراف: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}.
والله يقول في سورة يونس عن الطعام والشراب: {فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا}.
هل يوجد شيء مكروه من الطعام أو من الشراب؟
المطعومات والمشروبات إما حلال وإما حرام، ولا يوجد مكروه لا في طعام ولا في شراب.
الكراهة في الرائحة السيئة من البصل، البصل حلال ليس حرام، لكن الكراهة في الرائحة .
ولذا هناك أخ يسأل، يقول: يخرج مني ريح، هل آتي للمسجد أم لا آتي للمسجد؟
الجواب التفصيل..
بعض الناس يخرج منه ريح ولا يكون له رائحة ويأتي للمسجد، وإذا كان له رائحة لا يأتي للمسجد.
فالطعام والشراب إما حلال وإما حرام.
فالدخان على مذهب جماهير أهل العلم حرام.
الدخان خبيث أم طيب؟
الدخان خبيث، ويُتعاطى في المكان الخبيث.
نسأل مدخنين لو جاء على بالك سيجارة في الحمام هل تُدخّن؟يُدخّن.
إذا جاء على بالك سيجارة في المسجد هل تُدخّن؟
مستحيل تُدخّن وأنت في المسجد.
فالدخان حرام.
للحنفية في اصطلاحاتهم مذهب يقولون فيه:
ما لم يقم دليل قطعي على التحريم نسميه مكروه كراهة تحريمية.
الدخان حادث، لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وعُرف الدخان وقت كولومبوس لما اكتشف أمريكيا، وكانت ملكة إسبانيا عندها بنت، وكانت ابنتها مصابة بالصداع، وواحد كان من البحّارة الإسبان مصاب بالصداع فكان لما يتعاطى الدخان يهدأ، فحمل معه هذه العشبة إلى إسبانيا من أجل بنت الملكة، ثم انتشر واشتهر الدخان.
يعني هذه قصة الدخان بإيجاز.
فالدخان عند الحنفية يقولون:
مكروه كراهة تحريمية لأنه لا نص فيه.
ماذا يعني مكروه كراهة تحريمية؟قالوا:
إثم.
من دخّن آثم.
يعني الاختلاف في الاصطلاح.
فالحنفية يقولون:مكروه كراهة تحريمية، والجماهير يقولون: حرام.
والدخان حرام زرعه، وتصنيعه، وبيعه وشرائه.
حرام تزرع دخان.
سبحان الله، الأرض التي تُزرع فيها دخاناً لا ينبت فيها شيء.
ما من نبتة إلا ويقربها الحيوان أو بعض الحيوانات إلا الدخان فلا يوجد حيوان يقربه.
النبات المرّ الشديد المرورة…إلخ،يجد حيوان يقربه إلا الدخان، فالدخان ضار.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٣-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
٦- ١ – ٢٠٢٣م
الجواب :
لا يوجد وقت مُعيّن للوليمة.
لكن الوليمة في النِّكاح بعد الدخول لا قبله.
ومن الخطأ الشائع أن يُولِمَ الناس قبل الدخول.
بعض الناس يُغدي الناس ويكون العريس ما دَخَلَ بزوجه ، هذا من الخطأ.
فمعنى الوليمة أن البِناء قد حصل ، وتم دخول الزوج بالزوجة، والوليمة بالعرس قد تكون مرةً في يوم أو مرتين في يومين وثلاثه فكُلٌّ يؤدي هذا الأمر حسب قُدرته ، وأقلُّ الوليمة شاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف والحديث في صحيح البخاري قال له: ( أولِم ولو بشاةِ لحمٍ ) .
عبد الرحمن بن عوف تاجر وغَّني وعنده أموال ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أولِم ولو بشاة.
بعض الناس لا يستطيع أن يُطعِم الناس ، فبعد أن يدخُلَ بأهله ويبني بهم يذبح شاة.
وقد يقتصر بأن هذه الشاة له ولأهله ولأهل زوجهِ فلا حَرَجَ في ذلك ، والوليمة التي يجب تلبيتها هي وليمة العرس ، ففي رواية عند مسلم ( إذا دُعِيَ أحدكم إلى وليمة عُرسٍ فليُجِب) وليس إلى أي وليمة ، بعض الناس يقول لك أنا أدعوك وأنت يجب عليك أن تُجيب ، لو كل من دُعِيَ وَجَب عليه الاستجابة لتعطلّت أعمال بعض الناس ، فالوليمة التي يجب أداءها هي وليمة العرس، نعم بعض أهل العلِم ألحقَ بها الولائم العامّة وليمة العائلة مثلا ، مثلًا عائلة واحدة تفعل وليمة يريدون أن يجتمعوا الاجتماعات العامة، لكن في الحديث : ( إذا دُعِيَ أحدكم إلى وليمة عرس فليُجب ) والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٥- جمادى الأولى -١٤٤٤هـ
٩- ١٢ – ٢٠٢٢م
السؤال:
أخ يسأل فيقول: في أسفاري أنزل فُندُقًا وأحتاج في الليل للماء أو العصير فآخذ من ثلَّاجة الفندق ثمَّ في النهار أذهب إلى البقَّالة وأشتري ما شربت من الثلَّاجة من ماء أو عصير وأجعله في الثلَّاجة لأنَّ سعر العصير أو الماء في الفندق أغلى من سعره في البقَّالة، هل هذا يجوز؟
الجواب:
قطعًا هذا لا يجوز.
لماذا؟
أنت ما أخذته عاريَّة، أنت أخذته شراءًا.
العاريَّة: تستفيد من المنفعة، أنت أخذته شراءًا، ولا يجوز لك أن تُرجِع إلَّا بإذن المالك.
إن اشتريت شيئًا فهذا عقد باقٍ مُؤبَّد بخلاف الإجارة فهي عقد مُؤقَّت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ”الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا“ [ صحيح مسلم ١٥٣٢] والثلَّاجة موضوعة عندك حتى تشتري منها، فإذا أخذت فأنت قبلت ولا يجوز لك الإرجاع إلَّا أن ترجع إلى المالك أو من ينوب عنه فتقول له: أقِلني من بيعَتي أَقالَ الله عثرتك يوم القيامة، أو نحو هذه العبارة من الإقالة، أمَّا ما فعلته أنت فلا.
فلا يجوز لك أن ترجع لأنَّك اشتريت بإرادتك وصار الشِّراء مُلزِمًا لك، ومعنى الإلزام لك: أنَّك قبلت السعر؛ السعر الذي عُيِّن لهذه السِّلعة أنت قبلته وليس لك أن ترجع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١- جمادى الأولى – ١٤٤٤هـ
٢٥ – ١١ – ٢٠٢٢م
السؤال:
أخ يقول:مطعم حمّص وفلافل يضع مع الحمّص نشا ، وهي مادة غذائية توضع مع المهلبية.
فنضع مع ثمان إلى عشر كيلو تقريباً من الحمّص كيلو نشا مما يؤدي إلى زيادة في الكمية ويكون ذا لون جيد وذوق جيد.
فهل يُعتبر هذا غُش؟
جزاكم ربي خيراً.
الجواب:
أما الغش فحرام وقد ثبت في صحيح مسلم روايتان كلاهما ثابتة:
مَن غشَّ فَليس منّا.
ومَن غشَّنا فَليس منّا.
الروايتان ثابتتان في صحيح الإمام مسلم.
مَن غشَّ.
غشَّنا أو غشَّ غيرنا.
مَن غشَّ فَليس منّا.
في رواية أُخرى مَن غشَّنا فَليس منّا.
ما هو الغُش؟
الغُش أمره عُرفي ، ما تعارف عليه التجار أنه غُش فهو غُش.
هناك قاعدة تفيد في مسائل كثيرة وهي:
الشرع إن علَّق الحُكم على أمر وهذا الأمر ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة فَأَمره متروك إلى العُرف.
الشرع إن علَّق الحكم على أمر كالغُش، الغش ليس في الشرع آية أو حديث يُفسّر لنا الغش ما هو، وليس في كُتب اللغة معنى للغُش، فالغش على أعراف الناس، فأعراف التجار تقول هذا غش ولا ليس غش.
فهذا السؤال لو معنا أخوة يعملون في هذا الباب نقول وضع النشا مع الحمص هذا غُش عند الناس أم ليس غُشَّاً في أعرافكم يا أيها التجار ؟
إن قالوا غش قلنا لك غشاً، وإن قالوا ليس غُشاً نقول له ليس بِغُش.
ومنه تعرف حُكماً مهمّاً، وهذا باب يتسلل منه أحياناً بعض الحداثيين والعِلميين ولا سيما إن كان طالب العلم ليس فقيهاً وليس مؤصَّلاً، الأحكام التي تختلف باختلاف الأزمان والأماكن هي التي مدارها على العوائد والأعراف.
فالشرع إن علَّق الحُكم على الأعراف فالأعراف قد تتفاوت من مكان لمكان وقد تتفاوت من زمان وزمان وبتفاوت هذه العوائد تتفاوت الأحكام.
فالحكم يتفاوت، يختلف باختلاف الأزمان والأماكن ليس الحكم الذي هو قائم على قال الله قال رسول الله، وإنما هو الحُكم القائم على الأعراف والعوائد.
يعني أهل الساحل يقولون عن السمك لحماً، كما قال الله عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} سورة النحل: (14) عن البحر.
غير أهل الساحل يُفرِّقون بين السمك وبين اللحم.
فَلَو أن رجلاً قال والله لا آكل لحماً فأكل سمكاً، فهل عليه كفّارة يمين أَم لا؟
يختلف باختلاف الأماكن.
وقد يختلف باختلاف الأزمنة.
مثل ما يقول العلماء عن الصيد بالبُندق.
الصيد بالبُندق عند الأقدمين صيد بالثِّقَل، فالمَصيد بالثِّقَل مَيْتَة يَحْرُم أَكلها، والبُندق عند المتأخرين لمّا عُرف البارود، فأصبح الصيد بالبُندق صَيدٌ بالحَد والخرق وليس صيد بالثِّقَل.
فالبُندق قديماً لمّا كان المَصيد يموت بالثِّقَل كان المَصيدُ حراماً.
والمَصيد بالبُندق اليوم لمّا يصبح من الرصاصة وليس بِثِقَله وإنّما بِحَدِّه يَخرق،فالصَّيد بالحَدِّ حلال.
فهذا حُكم يختلف باختلاف التكييف.
هذا الصيد غير ذاك الصيد.
هذا يسموه بُندق وهذا يسموه بُندق.
فتقرأ في كتب السابقين أن الصيد بالبندق حرام،في كتب المتأخرين الصيد بالبندق حلال، والأول والآخر ليسوا مُتعارضين ، الأول كلامه صح والثاني صح والأول غير الثاني، وهكذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٤ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١٨ – ١١ – ٢٠٢٢م
السؤال:
ما حكم شرب الماء واقفا لمن دخل المسجد وهو عطشان قبل أن يركع ركعتين؟
الجواب:
إن اضطررت للجلوس لحاجة وبمقدار الحاجة تجلس لا حرج.
ما حكم الشرب قائما؟
الجواب:
الشرب واقف جائز لحاجة.
ثبت في سنن أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن وهو قائم.
الشن: قربة ماء.
ما وجدت إناء فشربت قائما.
الشرب من الثلاجات التي لا تستطيع أن تشرب منها إلا وأنت واقف فلا حرج فيه.
والأصل في الشرب قائما المنع إلا للحاجة والضرورة.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٤ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١٨ – ١١ – ٢٠٢٢م
السؤال :
أخ يقول : أنا عندي معالق مطلية من فضة ؛ ماذا أصنع ؟
الجواب :
المطلي من فضة ، والمطلي بذهب ليس فضة ، وليس ذهبا ، ولك أن تستخدمه.
هذا القلم مثلا لو كان مطلي بذهب ، أو فضة ؛ لك أن تستخدمه
الساعة لك أن تستخدم المطلية. المطلي من ذهب لون الذهب.
المطلي من فضة لون الفضة.
ليست هي ذهبا.
وليست هي فضة.
فلك أن تستخدمها.
لكن أهل الديانة إذا كان عنده ساعة ذهب ، أو قلم مطلي ذهب ، ساعة مطلية ذهب يجب عليه يقول : هذا مطلي ، هذا ليس ذهبا ، لبس الذهب حرام ، فينبغي ألا يكون صنيعه سببا لوقوع الناس في الحرام ، عليه أن يبيِّن.
فالمطلي بالذهب حكمه غير حكم الذهب .
السّؤال:
أخٌ يسأل عن قهوةٍ تُسمّى: (قهوة الزُّباد)، ويُسمّونها: (كوبيلاك)، هكذا.
ويقول -والأمر كذلك-: هي قهوة باهظة الثّمن ونادرة، ولها طعم ورائحة مميزة، هذه القهوة تبقى في أمعاء حيوان يُسمّى: (زُباد النّخيل)، فما حكمها؟
الجواب:
رأيتُ هذا الحيوان، أكبرُ من القطّ بقليل، مُدمنٌ، على أكل القهوة، والعجيب في هذا الحيوان أنّه يأكل القهوة، وتبقى في أمعائه فترةً، ثُمّ يُخرجها رَوثًا، يُخرجها رَوثًا على ما هي عليه، يعني: لا يطحنها، ولا تتغير ولا تتبدّل، تَمرّ في أمعائه، ثمّ تَخرُجُ وتُنظّف، ثُم تُشرب، ويكون سعرها غالٍ جدًا، قد يصل الكيلو إلى ألف دولار، وأصحاب القهوة عندهم مزاج عجيب في شرب القهوة، هذا رَأَيْتُهُ، وقُدِّم في مجلس -كُنت فيه- في أندونيسيا، فَقُلتُ: أنا لا أُريد أن أشربها؛ حتّى لا أتعوّد عليها، وحتّى أقول: ما شربتها، وشربها بعض إخواني، ومنهم من التحق بالرّفيق الأعلى -رحمه الله-.
ولا أكتمكم بقي الحُكم في بالي، واحتاج لبحث، حتّى أكرمني الله فَبَحثته من قريب، وجدت الإمام النّووي في “المجموع”، الجزء الثّاني، صفحة خمسمائة وثلاثة وسبعين يقول: إذا أكلت البهيمةُ حبًّا وخرج من بطنها صحيحًا، ماذا يعني خرج صحيحًا؟ يعني: لم يُهضم،إذا أكلت البهيمة حبًّا وخرج من بطنها صحيحًا، فإن كانت صلابته باقيةً -بحيث لو زُرِع نَبَت-؛ فَعَينه طاهرة، فإذا كانت عَينه طاهرةُ فيَجوز شربه.
وهذه هي المسألة الّتي يسأل عنها الأخ.
ما دام أن القهوة بقيت كما هي، وبقيت صحيحة، ولو زرعناها نَبَتت؛ لا حرج.
ثُمّ نَظرت في كُتب الحنفية في ” الدر المختار “شعيرٌ صلب في بَعر أو رَوْثٌ يُؤكل بعد غُسله.
الشّاهد: أن الحِلَّ هو الّذي عليه كلام الفقهاء.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٤ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م