*السؤال الثاني عشر : هل كان الإمام البخاري على مذهب الإمام الشافعي في الفقه؟*
الجواب: الإمام البخاري إمام مجتهد مستقل ،وهكذا الإمام مسلم وهكذا سائر الأئمة كأبي داوود السجستاني وكالنسائي وكابن خزيمة وابن حبان والطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فهؤلاء أئمة يتخيرون.
قال الحافظ ابن حجر أظن في الثاني صفحة ٢١٧ من فتح الباري يقول : *ومذهب الإمام الشافعي قريب من مذهب الإمام البخاري وقريب من مذهب الإمام أبي عبيد ووقع ذلك موافقة لا تقليداً.*
لذا أقرب الناس لمذهب أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي.
وسمعت أكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة من *شيخنا الألباني* رحمه الله تعالى قوله: *لو جاز لي أن أقلد أحدا ما قلدت إلا الإمام الشافعي.*
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1898/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال الحادي عشر : الأحكام مربوطة بعللها فإذا ذهبت العلة ذهبت الأحكام، هل هذه القاعدة صحيحة؟*
الجواب : القاعدة تقول: ( الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً ).
والعلل قسمان :
• علل منصوصة .
•علل مستنبطة .
فالأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الاستئذان من أجل النظر ) فإذا أمن النظر فلك أن تدخل غير بيتك، وأن تأكل منه إذا أمنت أن لا تنظر لعورة.
ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم إدخار لحوم الأضاحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دقت “، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم دف على مكة مَن حواليها وجاء الناس وكثروا وكانوا فقراء ، فالنبي عليه الصلاة والسلام السلام نص ونهى عن إدخار لحوم الأضاحي من أجل الفقراء الذين جاؤوا ، فإذا وجد في موسم الحج فقراء فليس لك أن تدخر لحم الأضحية ، وإذا لم يوجد الفقراء فلك أن تدخر ذلك ؛ فهذا حكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
والعلل أعوص مبحث في علم أصول الفقه، والعلل قد تظهر وقد تخفى، وقد يقع نزاع في تحديدها،
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1897/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0036.mp3الجواب: كثير من إخواننا لا يفهمون قاعدة لا قياس في العبادات على وجهها.
مراد أهل العلم بقولهم أن العبادات لا تثبت بالقياس: لأن القياس لا يكون دليلا لإثبات أصل عبادة، ذلك أن تلمّس العلّة من العبادة ضعيف بخلاف المعاملات.
ولذا قال أهل العلم: الأصل في العبادات المنع.
لماذا؟
لأن الأصل فيها الحذر.
لا يمكن لعقل استقلالا أن يعرف ما يحب الله ويرضى من العبادات المشروعة، غير ممكن لعقلاء الدنيا وحكماء الدنيا وفلاسفة الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يخرجوا بمجرد رأيهم وعقلهم بأن الله يحب خمس صلوات بمواصفات معينة وبشروط معينة وبعدد ركعات معينة، *ولذا نحمد ربنا على النعمة العظيمة التي هي أعظم نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا متبعين لسنته، فأكبر نعمة لله على البشر أن الله هو الذي تولى التشريع والبيان لما يحبه ويرضاه*.
ومن ظنّ أن النعم مقصورة في أمور اللذات المادية والشهوات فنفسه نفس بهيمية – حيوانية – لا يعرف فضل الله، ولا يعرف نعم الله، فنعم الله المعنوية ونعم الله بأن تعرفه وأن تناجيه وأن تمتثل شرعه أعظم بكثير من هذه النعم المادية التي ليست هي إلا عينات، وليست هي على حقيقتها إلا لتسد حاجات، فالأصل في العبادات التوقيف، ولذا العبادات لا تثبت بالقياس وهنا لا بد من أمرين:
الأمر الأول: ما يسمّيه العلماء بإلغاء الفارق، فإلغاء الفارق يتبَع النص وتثبيت العبادة فيه، مثل زكاة الأوراق المالية،، النص في وجوب الزكاة ،، وجب في ماذا ؟!! وجب في الذهب والفضة، الأوراق المالية أول من ضربها عمر وقيل هشام بن عبدالملك،، ما يأتينا شاذ -وما أكثر الشذاذ في هذه الأيام- ،، فيقول؛ لا زكاة في الأوراق المالية،، هذا قول يقول فيه بعض المنحرفين من الشذاذ
يقول الزكاة في الذهب ،، لو عندك ملايين الدنانير ما فيها زكاة،، قال: لماذا ؟!! قال العبادة لا تثبت بالقياس وهذا قياس!،، فنقول : هذا ليس قياسا ،،
والنفس تتعلق بالذهب وزين لها المال كما زين لها الذهب “القناطير المقنطرة من الذهب والفضة” فلا فرق ، هذا ليس قياسا هذا إلغاء الفارق، يعني إلحاقه،، و إلا ما وضعنا حد السرقة، سرقة الأموال لو كان الأمر هكذا،، فالزكاة واجبة في الأوراق المالية ليس بالقياس بينما بإلغاء الفارق ،، فلا فارق بين الذهب والفضة،، هذه نقطة..
النقطة الثانية وهي مهمة ،، الشبيه يلحق بالشبيه في الفروع التي لم يرد فيها نص ولكن تكون أصل العبادة ثابتة من نص، مثل صور حالات سجود السهو ،، لا يمكن أن نجد في كل صورة من صور حالات سجود السهو نصا،، احتمال وقوع السهو متشعب ولا يمكن أن يحصى فلمّا يسألني سائل عن مسألة من مسائل سجود السهو،، فلا يجوز له أن لا يقبل مني أن ألحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير،، ويقول العبادات لا تثبت بالقياس فالأصل في الشريعة إنها مضطردة على أصل واحد ،، فالقائل بأن العبادات لا تثبت بالقياس فلا بد أن يراعي هذين الأمرين ،، والله تعالى أعلم ..
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
الجمهور الأكثرية ، فلما نقول في مسألة قال الشافعية كذا . ثم نقول على إثرها : وقال الجمهور فالمراد هنا الأئمة الأربعة عدا الشافعية . ولما نقول قال الأحناف ، ثم نقول : قال الجمهور : فالمراد الأئمة الثلاثة عدا الحنفية . كذلك لما يكون في المسألة ثلاثة أقوال قول للشافعي وقول لأبي حنيفة وقول للإمامين المتبقين فهنا الشافعي له قول ، وأبو حنيفة له قول، والجمهور لهم قول . فالاثنان المتبقيان يصبحان جمهوراً أمام هذين الاثنين . وهكذا الأمر في الكتب المذهبية المعتنية بخلاف الأئمة الأربعة .
أما في الكتب التي تعتني بفقه السلف، الصحابة والتابعين فلما يذكر الجمهور يراد بهم عدا المذكورين . فلما يقولون : قال جماهير السلف كذا ، ثم يقولون قال الشعبي وقتادة والحسن كذا ، أي عدا هؤلاء لا يحفظ عنه خلاف . أو يقولون : قال جماهير الصحابة كذا ، وقال أبو بكر وعمر والمغيرة كذا فعدا هؤلاء الثلاثة من الصحابة لا يعرف عنه خلاف . والبقية من الصحابة عدا هؤلاء يدخلون في الجمهور . وهكذا . والله أعلم .
المسألة طويلة وقد ألفت فيها مؤلفات . والواجب على المسلم أن يعلم معنى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله . فمعنى شهادة المسلم أن لا إله إلا اله ، أي لامعبود بحق إلا الله . ومعنى قوله : أشهد أن محمداً رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله .
ومن دعا إلى اتباع إمام واحد دون سائر الأئمة، وأوجب على الأمة اتباع عالم بعينه، من الأئمة الأربعة أو من قبلهم أو ممن بعدهم، فهو ضال مضل يفسق ويبدع . فنحن لسنا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين. فنحن مسلمون نستسلم لأمر الله عز وجل، فلانعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسب أنفسنا للإسلام. فادعاء وجوب اتباع عالم فقط ضلال لا يجوز، وهذا ما وقع فيه المتأخرون من المتمذهبين .
والمذهبية القديمة انقلبت الآن من اتباع المذاهب الأربعة إلى الحزبية ، فتفرق الناس شذر مذر كل في حزب يدعو له، أما الربانية، وعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على الطاعة، وعلى العلم ونصرة الدين، والعمل على قيام الدين ، ودعوة الناس إلى الدين وربطهم بالله واليوم الآخر ، هذه أمور ضاعت هذه الايام . وأصبح الواحد يبش في وجه أخيه إن كان من حزبه وإلا فيعرض عنه ولا يلتفت إليه، وإن كان أدين منه وأعلم وأتقى، فأصبحت الحزبية مذهبية جديدة .
ونحن ندعوا إلى نصوص الشرع واتباع الكتاب والسنة، ونحترم جميع علمائنا ونتبرأ إلى الله ممن ينتقص قدرهم وممن يتكلم فيهم، وأولى العلماء بالاحترام الأئمة الأربعة : الإمام أبو حنيفة ، والإمام مالك ، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد، نترحم عليهم ونحبهم ونعرف قدرهم، لكن لا نوجب على الأمة ألا يتبعوا إلا واحداً منهم . فالحق موزع بينهم وبين غيرهم. والعبرة بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. وكلهم بين مصيب له أجران، ومخطئ له أجر. فمن لم يصب الدليل منهم فهو لم يتقصد أن يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
والأئمة الأربعة هم الذين أرشدونا وعلمونا أن نقول ما قلنا فقد قيل للشافعي : يا أبا عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذا وكذا، فما قولك أنت ؟ فغضب الشافعي غضباً شديداً وقال: سبحان الله ؛أتراني خارجاً من كنيسة؟ أترى على وسطي زناراً؟ تقول لي : قال رسول الله وما قولك أنت ؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه قوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان الواحد منهم يقول : يحرم الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذناه .
وهؤلاء الأئمة الأربعة نذكرهم على وجه الخصوص ؛ لأن الناس في فترة من الفترات تحزبوا لهم . حتى وصل الحال في التعصب لهم إلى أن ذكرت مسألة : هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية أم لا ؟ وذلك لأن الأحناف عندهم من قال : أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر أما الشافعية فعندهم يجوز للمسلم أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله تبركاً وخوفاً من العاقبة . فلذا قال بعض متعصبي الحنفية هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب نعوذ بالله من هذا . والشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله بريئون من هذا التعصب المقيت .
فنقول الواجب على المسلمين أن يتبعوا القرآن والسنة، والرجال أدلاء على الحق، وقد يصيبون وقد يخطئون . والعصمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست العصمة في قول أحد . لكن الخطأ الذي لا ينفك عن الانسان، لا ينقص قدر العالم، فهو معذور، ونحبه ونحترمه، فلا نطعن ولا نتكلم فيه. واتباع شخص بعينه لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم .
لكن في المسائل التي لا يوجد فيها أدلة وهي قائمة على الاستنباط والفهم، فالواجب على المسلم أن يتبع من يظن فيه الأهلية والتبحر والتوسع والضبط والعلم مع الورع والتقوى. فلا يمنع لطالب العلم أن يميل في مسألة ليس فيها نص لقول عالم من العلماء . وأعلم الناس بهؤلاء الأئمة تلامذتهم . فكان المزني، رحمه الله من أخص تلاميذ الشافعي رحمه الله، وكان يقول : لو جاز لأحد أن يقلد أحد ما قلدت إلا الشافعي، ومع هذا ما كان مقلداً له والتقليد يجوز ضرورة خصوصاً للعامي . والتقليد لا ينفك عنه الانسان؛ فالمشتغل بعلم الحديث لا يستطيع أن يتبحر في جزيئات الفقه أو اللغة. فلا بد أن يقلد من وضع قواعد اللغة في المسائل المشكلة، وهكذا في سائر العلوم. فالتقليد يجوز ضرورة . وقال الطحاوي مقولة شاعت وذاعت، قال : لا يقلد إلا غبي أو جاهل . فالتقليد ليس بعلم . والعلم أن تقول : قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف المسألة وتعرف دليلها . والإنسان لا بد أن يعبد ربه على بصيرة وبينة، وعلى معرفة بما يحب الله ويرضى . والله أعلم.
مقرر في الأصول أن المندوب يدخل في مطلق الأمر، وليس في الأمر المطلق . وقال الله تعالى:{وافعلو الخير } فالخير هذا عام، يشمل الواجب والمندوب. ويقول تعالى: {وأمر بالعرف} وهذا عام أيضاً يشمل الواجب والمندوب .
والعلماء يفرقون بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ويجعلون الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر . والعلماء في قواعدهم في الأمر في جلها تنطبق على المندوب . فالواجب الوقت إن فات فيجب قضاءه بأمر جديد يشمل الواجب والمسنون. لذا لو أن رجلاً فاتته سنة من الرواتب بتكاسل ودون أي سبب، فهذا لا يستطيع أن يقضيها، إلا بأمر جديد . لكن لو فاتته سنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها } فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن صلاة، ولم يقل: فريضة ، وكذلك من شغل عن راتبة، وهو مصر عازم على صلاتها، فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلاتها وهو ذاكر لها، فمن شغل فله أن يقضيها. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ذات مرة عن صلاة سنة الظهر البعدية بتوزيع الغنائم، فتداركه الوقت، فصلاها بعد العصر. فمن شغل عن سنة يقضيها .
لكن رجل صرفه، لاشيء عنده، ذاكر غير ناسي وغير مشغول، تكاسل عن أداء راتبة، فليس له أن يقضيها بعد فوات وقتها. فالصلاة لها وقتها، والشرع له مصلحة وقصد في جعل الصلاة في الوقت، كما أن له مصلحة في جعل العبادة في المكان، أو جعلها في الليل أو النهار فلا يجوز لأحد أن يقول: أريد أن أصوم بالليل؛ لأن للشرع مقصد في الصيام في النهار، كما أنه لا يجوز لرجل أن يقول أريد أن أقف لكن ليس في عرفة. وهكذا في سائر العبادات. فالشرع له مصلحة في ربط الصلاة بالوقت ، وفي ربط الصلاة بالمكان فلا يجوز الانفكاك . والله أعلم
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.06.05-AM.mp3الجواب :
لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب.
والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة.
فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور:
الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام.
هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور.
الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة:
الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام.
هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟
الواجب : الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن.
أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر.
المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
يعني الإمام أبي حنيفة والحنفية لا يٙقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية.
طيب شو الفرق؟
قال هذا آثم وهذا آثم، لكن اللي بقول: الخمر حلال؛ كافر.
والذي يقول: الدخان حلال؛ ليس بكافر؛ لأن هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حٙراماً، لكنهم يُؤثِّمون مٙن ترك الفرض ومٙن ترك الواجب.
ويُؤثِّمون مٙن فعل المكروه كراهة تحريمية، ومٙن فعل الحرام.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0006.mp3الجواب : كُتب الأصول لها طريقتان :
1 – طريقة الحنفية .
2 – طريقة المتكلمين .
الشافعية والمالكية والحنابلة طريقتهم واحدة في الأصول ، بمعنى أنهم أخذوا الأصول عن الإمام وفرعوا عليه ، أما طريقة الحنفية فقد سبروا فروع الإمام واستخرجوا منها أصلاً ، فالأصول قد تختلف ولكن الطريقة واحدة ، ومن رام أن يكون فقيهاً فلا بُدَّ أن يطلع على سائر عمل العلماء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
كتاب “أفعال الرسول” للأستاذ محمد الأشقر كتاب جيد، وهو أطروحة دكتوراة له في الأزهر، وهو كتاب جمع فأوعى كل ما يخص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه جواب السؤال السابق.
فقد قرر أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام للأمة ما لم تقم قرينة أو يأت دليل على أن هذا الفعل خاص به، فمثلاً عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، لأن الله قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} وصح في مسند أحمد وغيره عن غيلان بن أسلم الثقفي أنه لما أسلم كان تحته عشرة نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمراً: {اختر أربع وفارق سائرهن}، فلو كان أكثر من أربع جائزاً لما أمره أن يفارق سائر النساء عدا الأربع، فالقاعدة : أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة حتى تأتينا أدلة بأن هذا العمل خاص به.
وقد ألف جمع من العلماء في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينهم : العز بن عبدالسلام في كتابه “بداية السول في خصائص الرسول” واليسوطي في كتابه “الخصائص الكبرى” وهو مطبوع في مجلدين كبيرين، وهو من أوعبهم فاستوعب فيه كل ما كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم..
الناظر في كتب المطولات في هذه المسألة كالمجموع مثلاً يجد عجباً في حق من أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداً فمنهم من يقول: عليه أن يصوم شهرين متتابعين ومنهم من يقول عليه أربعة أشهر، ومنهم من يقول يصوم شهراً، ومنهم من يقول يقضي فقط.
والصواب على حسب القواعد المتبعة في الأصول أن من أفطر يوماً عامداً متعمداً فيكثر من صيام التطوع واليوم الواحد لا يجزئه، لأننا لا نعلم من الشرع كفارة له، كمن فاتته صلاة عن عمد يكثر من صلاة التطوع فيكثر من التطوع والندم والتوبة فلا نقول يقضي ما فاته ويذهب الوزر وانتهى الأمر ، لا.
والقاعدة في هذه المسألة أن الواجب المحدد بين طرفين إن فات، فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس قضاؤه بواجب بالأمر الأول ولا نعرف أمراً جديداً فكل ما قيل في هذه المسألة من أن عليه صيام شهر أو شهرين أو سنة، وغير ذلك لا دليل عليه.
ومن أخطأ في شيء فعليه أن يتقي الله فيه، فمن أخطأ في السرقة وتطفيف المكيال، وأكل المال بالباطل نقول له أكثر من الصدقة، ومن أخطأ في الزنا وأمور النساء نقول له غض بصرك وابتعد عما يثير شهوتك وهكذا من فرط في الصيام، نقول له: أكثر من صيام التطوع ومن فرط في الصلاة نقول له أكثر من صلاة التطوع والله أعلم…