رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها هل ترث منه

المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
 
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .

السؤال الثاني والعشرين ما هي الوصية الواجبة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س22.mp3*السؤال الثاني والعشرين: ما هي الوصية الواجبة؟*
الجواب: الوصية الواجبة قولٌ عند الحنفية، قال به الحنفية و معمول به في المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية ومنها بلادنا المباركة، الأبن إذا مات في حياة أبيه وله أولاد، فإن الأولاد يأخذون نصيب أبيهم وإن لم يوصِ، فإن الأبناء يأخذون نصيب أبيهم من جدهم وإن لم يوصِ، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ويقولون يشترط ألا يكون نصيبهم أكثر من الثلث، لأنهم يأخذون وصية واجبةً.
مثلا رجل مات له ولدان، ولد مات في حياة أبيه و تزوج و عنده أولاد، وأبو الولد الميت ليس ورثة إلا ولدين، الولد الحي و أولاد الإبن الميت، الآن مجموع أولاد الأولاد لو كان أبوهم حي لأخذوا النصف، الان ما يأخذون النصف بل يأخذون الثلث، والثلثين للولد من الصلب، والاحفاد نعطيهم الثلث.
لكن لو رجل مات عن ثلاث أولاد، ولد مات في حياته وله أولاد، فاولاد الأولاد يأخذون من جدهم نصيب أبيهم لأن نصيب أبيهم الثلث وعليه فقس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر حسبنا التركة بين الأخوة في زمن مضى ثم بعد مدة تزيد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0019.mp3الجواب : هذه المسألة التي يختلف أهل العلم فيها، وهي في هل أن العبرة بالقيمة والقوة الشرائية ،أم العبرة بالعدد .
أنا أذكر لكم شيئًا : استدنت من أخي أبي أحمد مائة دينار مثلا فأعطاني ورقتين من فئة الخمسين ، أخذت الورقتين ووضعتهما في الخزانة ، جاءني نقود فنسيتهما ، ثم فيما بعد جاء أبو أحمد ذكرني بهن فتذكرت أنا أن الورقتين موجودتان .
وفي نفس الوقت جرى ترتيبات في البنك المركزي ألغى العملة ، ألغى هذه العملة ، ( هذه الفئة) فأخذت هاتين الورقتين اللتي لم أستخدمهما وأعطيتهما أبا أحمد هل أكون قد برأت ذمتي؟
لا لم تبرأ ذمتي.
مع أني أرجعت له الورقتين اللتين أخذتهما لكن لما أنا أخذتهما كانت لهما قيمة ،ولما أرجعتهما أصبحت قيمتهما كسائر الورق.
يعني الصغار يلعبون بها، يعني الدولة ألغت هذه الفئة ،فليست العبرة بالدينار وإنما العبرة بالقيمة ، ( العبرة بالقوة الشرائية ).
وهذه مسألة حيرت فقهاء هذا العصر ؛ لأن الذي يحصل من تذبذب قيمة العملة كما عاصرنا من أحداث من صغرنا إلى الآن في عدة بلاد ( أكثر ما حصل هذا في العراق )
*في العراق كانت قوة الدينار العراقي مثلا في أواخر الستينيات كان يفوق الثلاثة دولارات ، فأصبح الآن على ما أظن ألوف الدنانير العراقية تساوي الدولار الواحد* .
اختلفت القيمة بطريقة كبيرة جدا وأدركنا هذا بتركيا وأدركنا هذا في ماليزيا ، أول ضربة لماليزيا كان في موضوع البورصات سقطت العملة بشكل كبير ، وأغلب من وراء هذه الألاعيب اليهود بدولهم ومؤسساتها أو بأفرادهم .
فالتذبذب والتغير في القيمة أسبابه مختلفة ومقاديره مختلفة.
ولذا فقهاؤنا بعد أن بحثوا هذه المسائل في مجامعهم الفقهية خرجوا بنتيجة قالوا :
لا يمكن أن تكون هنالك قاعدة مطردة ، وإنما الأمور مختلفة فمردها إلى ما يسمى بالتحكيم من قبل أهل الخبرة من أهل الديانة ، فالمتنازعين هم الذين يقدرون إذا كانت القيمة كبيرة، يعني مثلا جد والدي أعطى دينا دينارا ذهبيا قبل أربعين أو خمسين سنة أو ربما يزيد، فالآن لا نستطيع أن نقول له أعطيني دينارا هذا ظلم ، فالأمر يعود للتحكيم من أهل الخبرة ممن حصلت معهم مثل هذا النوع من المعاملة من أهل الديانة ، فالمحكمون يلزمون الطرفين والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21
20 محرم 1438

السؤال الخامس أخ يسأل ويقول رجحتم في درس سابق أن الأقعد في ضابط الرحم…


الجواب : قلنا الرحم للمسلم رحمان :
1 – رحم خاص .
2 – رحم عام .
فالمسلم في أقصى المشرق رحم للمسلم في أقصى المغرب ،وهذا المعنى إنما هو في الرحم العام.
وأما الرحم الخاص فقد اختلف أهل العلم في تحديده وضبطه على قولين :
الأول : من تجتمع وإياهم وأصولك وفروعك في رحمه ،فأنت و أخواتك اجتمعتم في رحم أمك ، وأعمامك وعماتك اجتمعوا مع أبيك في رحم جدتك ،؛وأخوالك وخالاتك اجتمعوا في رحم جدتك ، فهذا هو الرحم الخاص عند بعض أهل العلم.
وقلنا هنالك ضابط رجحه أهل العلم ومنهم الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قال :
الرحم الخاص من ترثهم ويرثوك ،حتى يدخل المرأة البعيدة التي ليس لها إلا قريب بعيد لم يجتمع في الرحم ، فحينئذ هذا الذي يرث وهو أقرب ذكر وارث بالنسبة لهذه المرأة هو رحمها الخاص وهو الذي يجب عليه أن يقوم بشأنها .
ولذا ورد في الحديث أنه في آخر الساعة يكون الرجل الواحد قيم على سبعين امرأة .
كيف سبعين امرأة ؟
فلا يكون زوج لسبعين امرأة كما يقول بعض الناس وإنما هو قيم عليهن يرعاهن وهو من رحمهم الخاص وفي هذا إشارة إلى كثرة النساء في آخر الزمان وقلة الرجال وسبب ذلك كثرة الحروب وكثرة الآفات التي يتولاها الرجال دون النساء.
أخونا استشكل هذا .
هذا الضابط ما ينبغي أن ينسى فيه أمران :
الأمر الأول : أن الأخت الشقيقة الأصل فيها أنها ترث ولكن يوجد من يحجبها، فهي على أصل الضابط موجودة هي وارثة ،فالمراد أن ترثهم ويرثوك إلا إن حجبت فمع حجبها فإن كانت ترث فهي داخلة تحت هذا القيد.
الأمر الآخر : دائماً الضوابط إنما تكون تكون بعد ما ورد في النصوص فالذي يرد في النص هو الأصل ثم أهل العلم بعد ذلك يضعون ضابطاً ليضبطون المسائل .
وقد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخالة أم .
فالخالة رحم .
وورد أيضاً في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العم صنو الأب.
فالعم رحم.
وورد في زيادة في حديث ثبت في الصحيحين أصله ،والزيادة فيها كلام وهي قوله نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، هذا الحديث في الصحيحين ،وزاد بعضهم والحديث فيه كلام بينته في تعليقٍ لي على كتاب الموافقات قال : إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم.
ما معنى إن فعلتم ذلكم؟
أي جمعتم بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها قطعتم أرحامكم .
لما تكون تحتك الزوجة وعمتها وتكون الزوجة وخالتها أنت قطعت رحمك ،؛قطعت الزوجة عن عمتها وقطعت الزوجة عن خالتها .
ولذا الرحم على الراجح عند العلماء يشمل الرجال والنساء ، ليس الرحم فقط النساء ، يعني أخوك رحمك ليس الرحم فقط الأخت أو العمة أو الخالة .
فالعمة والخالة ورد في نص ، وفي الحديث الخال وارث من لا وارث له.
نعم العم هو أقوى من الخال، فالقرابة من جهة الأب أقوى من القرابة من جهة الأم ، لكن يبقى في أصله أنه يرث على الضابط يبقى في أصله أنه يرث كما قلنا في الأخت والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

إذا توفي زوج عن زوجته وليس له فرع وارث مثل ابن أو ابنة كم ترث…

الزوج له حالتان لا ثالث لهما وكذلك المرأة كما ورد في سورة النساء فإن كان للزوج فرع وارث ، ابن أو بنت؛ سواء من هذه المرأة أو من غيرها ومات ، فالزوجة ترث الثمن وإن لم يكن له ولد ، فالزوجة ترث الربع.
 
والزوجة إن ماتت ولها أولاد وإن كان هؤلاء الأولاد من غير هذا الزوج ، فالزوج يرث الربع وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولامن غيره فالزوج له النصف .

السؤال السادس: الأب ترك متجراً بعد وفاته وله ثمانية أبناء، وهذا المتجر يعمل به أربعة أبناء، وهؤلاء الأربعة هم الذين اجتهدوا وحافظوا على هذه المصلحة في حياة أبيهم، والباقي يعملون في وظائف أخرى، فكيف يَتِم توزيع الميراث؟
الجواب:
أولاً: مِثل هذه المسألة تحتاج إلى ما يسمى بالتحكيم؛ يحكمون طرفاً ثالثا، ويضعون أمامه واقعهم ويُقدّرون نصيب عَمَلِهم، وكم استثمروا من مال أبيهم؟ وكم طوروه؟ والشيء الخاص بالأب يشترك الأخوة الأربعة الذين لم يعملوا فيه، والشيء الخاص بهم يحفظ لهم.
يقولون: البيان يطرد الشيطان، والأصل في الأب أن يكون ذا بيان؛ بمعنى أنه يُوَضّح كلّ شيء في حياة أبنائه، أمّا أن تُصبح هكذا الأمور غير واضحة، ولا بيّنه، وأن يكون فيها من عَماء وعدم وضوح، فهذا من أسباب وقوع الإخوة فيما بينهم في نزاع.
فالواجب أن نجتهد قدر استطاعتنا بأن نُحَقِّق العدل ولو عن طريق التحكيم.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري

◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة الوصية وهل يشرع تقسيم التركة عن…

 
 
?الجواب : إن الميت يعذب بما نيح عليه ، فإذا كنت تعلم أنه يناح عليك بعد موتك ، وتقع بدع ومخالفات وأنت لم تتبرأ منها، ولم تنكر فأنك تعذب بهذا النوح ، وإذا أنكرت برئت ذمتك ، وكل أدرى بنفسه ، وأدرى بأهله ، وأدرى بعشيرته ، فالواجب على من يعلم مخالفة أن يوصي باللسان أو بالقلم ( بالكتابة ) ، ومن كان عليه حقوق فالواجب أن يبرئ ذمته بالوصية ، وينبغي لكل عبد أن لا يبيت ليلة إلا والوصية بين يديه ، إلا والوصية تحت رأسه ، والوصية يبين العبد فيها الديون التي له ، ويحث أهله على الالتزام بأوامر الله .
وفي حياته لا يقسم المال ، لو أنه كتب ليعلم كيف تتم الوصية بشرع الله ، فكان من أهل العلم فبين لهم كيف يصنعون ، فهذا أمر لا حرج فيه ، أما إذا الإنسان وزع ماله في حياته فالواجب عليه أن تكون عطاياه بالتساوي بين الذكر والأنثى ، والله تعالى أعلم .
 
رابط الفتوى :
 
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال الأول: يسأل أحد الأخوة فيقول: شيخنا وفّقك الله لما يحب و يرضى.
الشيخ: آمين ولك بمثله.
السائل: تُوُفِّيَ رَجل وَلَدَيْه زوجة وأولاد، وعليه دين، وله مال، ووصّى بأكثر من ثلث ماله، فما حكم ذلك؟
الجواب:
إخواني العلماء تتّفق كَلِمتهم؛ أنّ من مات، فأوّل شيء نجهّزه من ماله، ثمّ نَسُدُّ دَيْنَه، ثمّ ننفّذ وصاياه، على أن لا يزيد عنِ الثُّلُث المتبقّي بعد التجهيز، ثمّ نوزّع الميراث ونعطي كل ذي نصيبٍ نصيبه.
فهذا الذي تَرك مالاً وعليه دين ووصّى بأكثر من ثلث ماله، فالوصية المشروعة ثلث المال، فما زاد عن الثلث فهذه وصية باطلة؛ كما لو أنّ رجلاً أوصى بتغيير نصيب الميّت الذي ذكره ربّنا أو نبيّنا صلى الله عليه و سلم؛ يعني مثلا الزوجة، إنْ كان له فَرْع وارث تأخذ الثّمن، وإن لم يكن له فَرْع وارث تأخذ الرُّبُع، فالعبرة بالزوج، فلو قال: اعطوا الزوجة النّصف، هذا كلام باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول «لا وصية لوارث» (رواه الترمذي : حديث حسن صحيح).
فمن وصّى بأكثر من الثلث خالف النّص، خالف حديث سَعد لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: «الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (متفق عليه).
ولذا انتقال المال من الأب لأولاده أو من الوارث إلى ورثته خير من الصدقة، «خير لك من أن يتكففوا الناس» وهذا طاعة وعِبادَة، وقلّ من ينتبه لذلك من الآباء، هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، ولذا الشّرع مَنعَك من أن توصي وأن تخرج جميع مالك وأذن لك بالثّلث.
فهذا الذي عليه دين أولا بعد أن نُجَهِّزه، نَسُدُّ دَيْنَه وسدادُ الدّين ينْبغي أن يكون على الحال وما ينبغي أن يكون فيه إرجاء أو إمهال، والواجب أن يكون على الحال، و قد صحّح شيخنا رحمه الله، في سنن أبي داوود حديث أبي برده بن نيار و فيه أنه جيء لقريب له ليصلى عليه فسأل النبي صلى الله عليه و سلم: «هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، فقال صلّوا على صاحبكم»، فكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على صاحب الدين؛ حتى لا يطمع ورثته أنه قد غُفِرَ له؛ فيقولون صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد غفر له، فتضيع حقوق الخلق ،فكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول صلّوا على صاحبكم «فقال أبي برده بن نيار: أنا أتكفّل بدينه يا رسول الله، قال: فصلّى عليه» فيقول أبي بردة: «فكان كلّما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا صنعت بدين عمك؟ قال: لم أسدّه، قال: فكلما رآني كرر علي السؤال حتى قلت له ذات يوم لقد سددت دينه قال فقال: لي النبي صلى الله عليه و سلم الان بردت جلدته». متى بردت جلدته ورفع عنه العذاب؟ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بأداء الدين، لا بأن يجد رجلا يقول أنا أسدّ عنك، العبرة بالسّداد الحقيقي للدين فالوصيّة تقول: الثّلث، وتُعْطى الزّوجة الثّمن وإذا لم يكن له من الورثه إلا الزوجة والولد، فالولد يُعُصِّب أباه والتَّعْصيب دائماً يكون لأقرب ذكر وارث، والتّعصيب يكون فيه أخذ الزّائد من نصيب أصحاب الفروض، الزّوجة أخذت الثُّمن والسَّبع أثْمان تكون للولد بعد سداد الدّين وتنفيذ الوصية.
والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر هناك رجل قبل أن يتوفى أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض…


الشيخ :《مشكلات النساء، مما بلغني في الواقع وهو أشبه ما يكون بالخيال لما أنشأ اليهود الجدار العازل فأخذوا أرض بعض اخواننا، فلما أخذوا أرضه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله راح نصيب البنات ،راح نصيب البنات، وهو على طول الأصل في البنات أن يحرمن ،فيقول أنا كيف أعطي بنتي وزوجها غريب ،طيب ابنك زوجته غريبة أيضا ،لماذا هذه العنجهيات ،ولماذا هذه الجاهليات أتريد أن تستدرك على رب البريات جل في علاه، الله هو الذي قضى بهذا فلماذا تبقى ندا لله ،فمن أحوج القوي أو الضعيف في العطاء ؟؟
تعطي الضعيف.
ومن الأضعف الذكر ام الأنثى ؟
يعني لو تريد أن تفكر صوابا، ينبغي أن تعطي البنت وتحرم الذكر، والبنت إذا لا قدر الله احتاجت فإنها تنحرف إنحرافا شديدا، بخلاف الذكر، وهذا وذاك مردود ،
والواجب علينا أن نمتثل أمر الله جل في علاه.
طيب ،يقول:
أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض بموافقة بناته ورضى منهن، وبعد وفاته أخذت أختي الكبرى تطالب بحقها.
الشيخ:《 لأنه لا يوجد رضا، إذا تريد رضى أختك، وأبوك أعطى عطية وقال للذكور إذا أذنوا البنات ، فأنت ملك أختك المال وقل لها إذا رضيت رجعي لأخوكِ، فبعد أن تملكها المال تنظر هل ترجع أم لا ،فقط.
أما وهي لا تأخذ شيئا فإنها تقول بأنها راضية، فماذا تقول مسكينة ، ولا تريد أن تفضح حالها أمام زوجها وآل زوجها ،وإخوانها يقطعوها ولا يأتون اليها إلا في العيد العيد نصف ساعة أو ربع ساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله فتقول بأنها راضية ،طيب ضع المال بين يديها وقل لها رجعي المال لأخوانك تصبح غير راضية، الرضى ليس كلام، لو الأب يعلم بملابسات و قرائن أن الرضى غير حاصل -وقلن بأنهن راضيات- فهو آثم، ليس الرضى كلمة تنبع من الشفتين الرضى عمل قلبي، فإذا عرفت من قرائن الأحوال أن الرضى غير حاصل، ولو قالت رضيت مئة مرة وألف مرة فهذا حرام وهذا ليس بالرضى.
وحب الناس للمال و طمع الناس بالمال معروف .
السائل :وبعد وفاته أخذت الأخت الكبرى تطالب بقطعة الأرض من أخيها الأكبر وتقول أنا لست مسامحة والدي مع أنها كانت سامحته في حياتها كيف هو موقف الأخ الأكبر خصوصا أن اعطائها حصة من الأرض صعبة للغاية.
الشيخ :
طبعا صعبة جدا الآن.
السائل: صعب لعدة أمور إدارية تتعلق بمساحة الإفراز والرسوم وغيره.
الشيخ : العبرة أن تُرضى اختك ،دعك من الرسوم، دعك من الإفراز ، قيمة الأرض عند بيعها كذا، فلها نصيب كذا ،فتعطى الأخت وتُرضى ،العبرة أن تُرضي أختك وتُرضي سائر أخواتك ،وإذا أنت أيها الولد أيها الذكر أيها الإبن، أبوك صنع هذا وأنت تعلم أن خواتك غير راضيات برّ أباك و اتق الله فيه وأبعد عذاب الله عنه ،أعطي أخواتك وتجاهل هذا الرضى المزعوم، وهذا الرضى الموهوم، وهذا الرضى الذي في حقيقته ليس برضى ،إعتبر أخواتك مثلك تأخذ بعد الوفاة، (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ ) وأما إذا كانت الوصية في الحياة فالواجب أن تأخذ الأخت بمقدار الذكر، ورحم الله من قال (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )الأب استعجل عشان يحرم البنات، فيوصي في الحياة فيكون حكم الشرع أن يكون للأنثى مثل الذكر تماما ،ولو ترك الأمور على ماهي عليه فمات وما أوصى شيئا وترك أرضا، يكون حكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

امرأة أرادت أن تعطي زوجها من ميراثها فهل يحق لاخوتها أن يمنعوها وماذا تنصحون في…

المرأة تملك، وملكها صحيح، ولا يجوز حرمان المرأة من الملك، فهي كالرجل تماماً، ولها أن تستثمر أموالها، وإن ملكت ملكاً شرعياً فلها أن تتنازل لأبيها أو لإخوانها أو لزوجها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها، وإنما كل ما يرد في البال إنما يكون من باب المناصحة، وبيان ما ينفعها فقط، أما يمنع الأخ أخته من أن تعطي ما أخذت من الميراث لزوجها فليس له ذلك، فالمال إن امتلكته فلها أن تتصرف فيه.
لكن إن كانت سفيهة وقامت القرائن على ظلمها، وتصرفت تصرف السفيه، فحينئذ هذه الصورة لها حكم خاص، أما إن كانت عاقلة فلها أن تضع ما تملك في المكان الذي ترى، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على التصرف في مالها، والله أعلم..