الجواب:
أن تتصدق داخل المقبرة وخارج المقبرة واحد، ولا تعتقد أنّ الصدقة داخل المقبرة أقرب إلى الله من خارجها، وجُل من تتصدق عليه داخل المقبرة متسول لا تعرف حاله.
الذين ستتصدق عليهم لا تعرفهم. والأحسن أن تتصدق على من تعرف حاله.
أكثر من تعرف حاله في الصدقة من هو ؟
الرَّحِم.
ولذا الصدقة على الرَّحِم صدقتان: صدقة وصِلة.
أمّا أن تعطي إنسان بعيد ولا تعرف حاله لا نقول لك لا تعطيه لكن لا تجعل زكواتك فيه، اجعل زكواتك في من تعرفه معرفة فيها تدقيق وفيها تفصيل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٤ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١٨ – ١١ – ٢٠٢٢م
السؤال:
هل أستطيع قراءة أذكار الصباح وأنا أستمع إلى الدرس؟
الجواب:
نعم.من يمنعك من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال لسانك رطْباً بِذكر الله).
عبد الله بن بسر صحابي صغير رضي الله عنه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دُلني على شيء أتشبث به، فقد تعددت عليَّ شرائع الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطْباً بِذكر الله تعالى.
الحديث:
أنَّ رجلًا قال يا رسولَ اللهِ إنَّ شرائعَ الإسلامِ قد كثُرت عليَّ فأخبِرني بشيءٍ أتشبَّثُ به قال : لا يزالُ لسانُك رطبًا من ذكرِ اللهِ.
الراوي : عبدالله بن بسر. المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي.
الصفحة أو الرقم: 3375 | صحيح.
بعض الناس لسانه رطب بالغيبة والمعصية والفُحش والغفلة، وبعض الناس لسانه رطب بذكر الله.
من كان لسانه رطباً بذكر الله فَلْيهنأ عند وفاته بحسن الخاتمة إن شاء الله.
ولذا الإنسان يموت باختياره لما ينام، فمن حافظ على ذكر الله قبل النوم أكرمه الله
لمّا تقع الموتة الكبرى أكرمه الله بأن يكون آخر كلامه من هذه الحياة “لا إله إلا الله”.
أسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة “لا إله إلا الله”وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه.
من نام في كل منام على ذكر الله فإن الله يكرمه بإذن الله تعالى لمّا تقع ساعة الوفاة يكون آخر كلامه”لا إله إلا الله”.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى: https://meshhoor.com/fatwa/f536/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
السؤال:
هل يجوز لي إعطاء زكاة مالي لأخي لكي يتزّوج بها إعانةً له ، وأنا لستُ بغَني .
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الزّكاه يقول تُأخذ من أغنيائِهم وتُردُّ إلى فقرائِهم.
الإمام أبو حنيفة استنبَطَ من هذا الحديث أنّ الذي لا يُغطي زكاة يأخُذ زكاة ، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قسّم النّاس قسمين فأنت تقول أنا لستُ بغني أنت غني إذا وجبت عليك الزكاه خرجت من حد الفقر إلى الغنى .
أوّل الغنى ان تملُك نِصاب الزكاة. والذي سمّاك غنيًّا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متى يبدأ الغِنى عند الإنسان؟
لما يبدأ يدفع زكاة.
تؤخذ من أغنيائِهم وتردُّ إلى فقرائهم.
هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ؟
طبعًا.
الأخ الذي لا يستطيع الزّواج ، والزّواج من ضروريّات الحياة، فلكَ أن تساعِدَ أخاكَ ليتزوج، ومساعدةُ أخيك في الزواج مُقدَّم على أن تعطي الغريب مقدم على أن تعطي إنسان لا يخُصّكَ بقرابة.
فقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم في المستدرك قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقةُ على ذي الرّحِم صدقتان صدقة ، و صِلة.
أنت تصِل أخاكَ وتتّصدق عليه.
ومن هذا الحديث استنبط الإمام الذهبي حُكمًا مهمًا جدًا قال صلة الرّحم للمرأة يعني رّجل عنده أخوات وفقيرات ويزورهُنَّ كلّ يوم هذا ليسَ بواصِل ، هذا قاطِع رحِم إلاّ أن يتصدّقَ عليهِنَّ ودفع زكاة ماله إليهِنَّ. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث” الصدقة على ذي الرّحِم صدقة وصِلة”.
فالأخت الفقيرة كيف تصِلُها؟
تعطيها مال فهي فقيرة ولا يعرف بفقرها أحد إلا أنت، فصِلَتُكَ لها أن تعطيها مالًا ليسَ أن تزورها فقط وليس الكلام بالأماني فبالتالي أنت تقول مبلغ بسيط أنت يا أيها الغنِّي ولكَ أخ فقير ابحث عن أقاربك وأقرب الناس إليك وسُدّ حاجته فلك أجران أنت واصل صله وأنت متصدّق فهذا مقدّم على غيره.
كثير من الناس يأتيك ويقول أنا عندي زكاة ومُحتار فيها ، فأقول له:
أنظر إلى من حولَك، أنظر إلى أقاربك إخوانك، عمّاتك، خالاتك، ابن الخالى، ابن العم، ابن العمّة أنظر إلى أحوالهم فإعطائهم الزّكاة مقدّم على البعيد.
السؤال :
هل تقٌوم عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟
الجواب :
رجل عنده بضاعة، كيف يزكيها؟ يقومها.
كيف يقومها؟
يقومها بالجملة.
لو أحدهم قال لك هذه البضاعة كلها بكم تبيعها؟
فمن الخطأ أقول لك بسعر الشراء ، اشتريت بضاعة ورأس مال القطعة عليك مثلاً نصف دينار ، جاء موديل جديد فأصبحت بثلاثين قرش ، فكيف نزكي نصف دينار وثمنها ثلاثين قرش.
هذا وارد في التجارة أم غير وارد ؟ وارد .
فتزكي ما تملك.
لو أنك حولت ما تملك من عروض التجارة مالا فكم تأتي بمال تزكي هذا المبلغ.
وكلما أتقيت الله واحتطت في تقويمك كان هذا أقرب وأحب إلى الله عز وجل.
الجواب:
متى بِعتَ زَكّيت.
أنا عندي عِماره ،العمارة معروضة للبيع مضى عليها أكثر من حَوْل كالأرض مثلًا في خلاف بين أهلِ العِلم والرّاجح من أقوال العُلماء وهو مذهب المالكيّة وهو اختيار شيخ الإسلام إبن تيمية رحمهم الله أنّ الأرض والشُّقق والدّور متى بيعت زُكيّت.
الشُّقة عندما تباع بعد سنتين أو ثلاث أو عشرة تزكى، بعض الأحيان قد تمكُث عشرين سنة إن زكيتها كل عام ما ربحت شيئًا بل قد تخسر .
فزكاة الشُّقق تزكيها عند بيعها إن حال عليها الحَول إذا مضى عليها حول فأكثر تزكيها عند بيعها.
والله تعالى أعلم .
من عنده شقق مؤجرة؟
من عنده إيجار للشقف ينظر، فإذا صرفها ليس عليه شيء، وإذا اجتمع عنده مبلغ فما يحول عليه الحول وبلغ النصاب فعليه ربع العشر (2.5%) كما هو معلوم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٠ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
٤ – ١١ – ٢٠٢٢م
السؤال :
ما حكم أخذ الموكٓل لدفع الصدقة المال له ، أو جزءً منه ؛ إن كان معسراً ؟
الشيخ :
أوضِّح السؤال ؟ واحد يقول لك خذ مائة دينار وتصدَّق بها على الفقراء ، فالأخ يقول : أنا فقير ، فهل يجوز لي أن آخذ المائة دينار لنفسي ؟ هذا هو السؤال.
الجواب :
أهل العلم يذكرون قاعدة تفيدنا في مسائل كثيرة ، يقولون : الوكيل عمله عمل الأصيل ، أنا الواجب عليَّ أن أعمل ما هو مطلوب مني ، قال لي : هذه المائة دينار للمسجد ، يجي سؤال آخر يقول : المائة دينار أريد أعطيها للفقير ، أقول لك : لا ، انت وكيل ، والوكيل عمله عمل الأصيل الذي وكلك .
والآن لما أعطاك هل يعلم أنك فقير ، إن كان يعلم أنه فقير ، وأراد أن يعطيك ، لكن أراد ألا يحرجك ، هو يعرف أنك فقير ، فإن كان لا يعلم أنك فقير ؛ قل له : أنا فقير ، وإن قلت هذه الكلمة لعل الله عز وجل يكرمك بكرم من عنده ما لا يخطر لك في بال ، إذا هو أعطاك لدينك وأمانتك فقال لك وزع المال فقل له : أنا فقير ، تريد أن تعطيها لفقير أنا فقير، فالخلاصة أن الوكيل يعمل عمل الأصيل ، فإذا قامت عندنا قرينة أنه يعرف أنك فقير ، فهو يريد أن يعطيك ؛ فواحد بعرف واحد فقير و بقول له هذه مائة دينار للفقير ، فهو يريد أن يعطيك ؛ فهذه قرينة تكفي ، طيب واحد أخذ دون أن يخبر ، هو ما فعل ما أراده الأصيل ، لكن وضع الصدقة في مكانها ، إذا أعطاه ، وكان فقيرا ، وأخذها ، وضع الصدقة في مكانها ، لكن يحرم عليه أن يعتدي على مراد المتصدق ، لكن وضع الصدقة في مكانها ، يعني إثمه ليس إثم من أكل المال باطلا ، أكله حلالا ، لكن الإثم محصور في أنه ما صنع المطلوب منه.
والله تعالى أعلم. ✍️✍️
فتكثر هذه الأيام أسئلة الناس عن زكاة الزيت والزيتون.
فهذا موسم جني الزيتون، تلك الشجرة المباركة، وبلادنا ولله الحمد والمنة غنية بهذا النوع من الشجر، بل رأيت فى بعض الأماكن في عجلون أشجار الزيتون يزيد عمرها عن ألف سنة وما زالت تعطي وتثمر.
وزكاة الزيتون من الزكوات التي وقع خلاف بين أهل العلم فيها.
والراجح وجوبها وهو قول جماهير أهل العلم.
وجزم بالوجوب علماء الحنفية والمالكية، وهو قول عند الإمام أحمد، وهو قول قديم عند الإمام الشافعي.
والأدلة النقلية غير ظاهرة في المسألة، لكن ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا المجلس وغيره أن هنالك شيء يسمى عند الفقهاء (إلغاء الفارق) فالتمر واجب بالنص لأنه طعام مدخر، وكذلك الزيتون فهو طعام مدخر يمكث فترة ويبقى صالحاً للأكل كالارز في بعض البلاد، بعض البلاد لا تأكل القمح والخبز وإنما محصولها الذي تقتات به طوال السنة إنما هو الأرز، فالارز يلحق القمح وهذا ليس قياساً وإنما هذا بإلغاء الفارق.
زكاة الزيتون لا بد فيها النصاب، ولا يلزم فيها حولان الحول، والنصاب كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
[عن أبي سعيد الخدري:] ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ. مسلم (ت ٢٦١)، صحيح مسلم ٩٧٩. [صحيح].
والمراد بالصدقة الزكاة، فنصاب زكاة الثمار خمسة أوسق، والخمسة أوسق تعادل (611) كيلو في موازيننا اليوم.
يعني بعض الناس يكون عنده أمام البيت أو في داخل البيت شجرة أو شجرتين من شجر الزيتون ولما يأتي الموسم يجز ويلتقط هذا الزيتون ولعله يعصر منه أحيانا تنكة أو تنكتين وما يبلغ (611) كيلو، فهذا ما عليه شيء.
بعض الناس عندهم شيء كبير، لكن هو لا يتاجر فيه وهذا الصنف من الناس يترخص، لا يخرج زكاة، يهدي الأقارب والجيران والأحبة فهذا لا يغنيه.
فمن ملك وكان حصاد شجر الزيتون التي عنده (611) كيلو وأكثر فيجب عليه أن يؤدي الزكاة.
بعض الناس يبيع الثمر للتجار، يكون عنده بستان فيه زيتون ويبيع ثمر الزيتون قبل أن يجزه وهو على الشجر.
الواجب في حقه أن لا يبيع هذا الثمر حتى يبدو صلاحه، وأما والثمرة غير منعقدة فهذا يسمى عند علمائنا بيع فيه غرر، أذا بعت شجراً عليه ثمر والثمر لم يظهر، ما بدا صلاحه فلا يجوز شرعاً.
واختلف أهل العلم لو أن بعض الشجر بدا صلاحه وبعضه لم يبدو صلاحه، والراجح في هذه الصورة الجواز، لأن هذا المناخ يظهر منه أن الثمرة صالحة، وهذه تعجل إخراجها وهذه لم يتعجل إخراجها، ولو ظهر في بعض الشجر بدو الصلاح فحينئذ يجوز بيع الزيتون.
من باع الزيتون ماذا يعمل؟
من يبيع الزيتون فهناك حق للفقراء. مثلا أنا عندي شجر يقدر ب (10000) كيلو زيتون.
وهنا مسألة مهمة، فهل (611) كيلو هل العبرة بالزيتون أم بالزيت؟
العبرة بالزيتون، فَ (611) كيلو العبرة أن تكون زيتونا وليس زيتا.
لكن أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول:
إخراج زكاة الزيتون زيتا أحسن، لأن معنى الإدخار في جعل الزيتون زيتا أظهر من الزيتون، يعني يصبح شبيه، جداً في التمر في بلاد الحجاز، فأهل الشام يدخرون الزيت وأهل الحجاز يدخرون تمراً، لا يوجد زيت عندهم حتى يدخرون، فالإمام الشافعي -رحمه الله- يقول الأحسن أن تؤدى زكاة الزيتون زيتا.
لكن كيف يحسب؟
هل يحسب زيتا أم زيتونا (611 كيلو)؟
يحسب زيتونا ولا يحسب زيتا.
إنسان عنده بساتين كثيرة، والزيتون على الشجر باعه وقد بدا صلاحه، عند البيع فهذا فيه حق للفقراء، قال تعالى: ((وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)).
متى حق الفقير؟
لما يحصد ويجز.
هل يحل له أن يبيع (الذي يسمى اليوم الضمان) بالتعبير الدارج، هل يجوز أن يبيعه كامل المحصول؟
الجواب: لا، فمن المحصول هذا قسم للفقراء، إذا كان هو “يسقي” فمن كل (20) تنكة يخرج تنكة، يعني إذا كان الزيتون “بعل”، وجل الزيتون في بلادنا والجيد منه لا يسقى، وإنما يكون السقي من السماء.
الزيتونة شجرة مباركة تتحمل، لذا قالوا: الزيتونة مثل المرأة البدوية، وقالوا: التين مثل المرأة الفلاحة، والعنب مثل المرأة المدنية، المرأة المدنية مكلفة حالها ومزبطة حالها فالعنب هكذا، والفلاحة بين البين وهكذا التين، والزيتون كالمرآة البدوية تركت نفسها فتبقى قائمة.
فالشاهد أن هذا الذي يريد أن يبيع المحصول وفيه “العشر أو واحد على عشرين” يحرم عليه شرعاً أن يأخذ ثمنها، يجب يخصم واحد على عشرة، واحد على عشرين ويقول هذا للفقراء، أن تجزه وتعطي للفقراء ولا يجوز له أن يبيع كامل المحصول إذا بلغ (611) كيلو وزيادة، فهذا فيه حق للمساكين، إما العشر وأما واحد على عشرين.
كيف تخرج الزكاة؟
إذا يسقي واحد على عشرين.
إذا أبقاه زيتونا واحد على عشرين من الزيتون.
وإذا حوله زيتا فالأحسن أن يخرج زكاته زيتا.
هل يلزم الزيت يبلغ (611) كيلو؟
لا، لا يلزم الزيت أن يبلغ (611) كيلو، وإنما الذي يلزم أن يبلغ الزيتون (611) كيلو، لأن عند عصر الزيتون فإن النوى يذهب، والعصر الصحيح السليم للزيت أن لا يكون فيه شيء من اللب، الذي يكون ما يسميه اليوم بتعبيرنا الدارج عند أصحاب الزيت يعصر بالبارد لا بالحار، الزيت الذي ينتج عن العصير البارد هو الزيت الصحي، أما الزيت الذي يعصر بالحار الذي يكون ثخين والذي كلنا نتناوله هذا لا يستخدم إلا للأكل، يعني لا يوضع هذا الزيت مثلا في الأُذن، (وسبب شكواي من أذني هذا الأمر)، لذا أعرف وبعد سؤال أهل الخبرة وضع الزيت في الأذن يقول لي بعض كبار المتخصصين في الدنيا بالاذن، ما أكبر جرم عندكم؟
قلت: له الكفر.
قال: هذا كالكفر عندكم.
أما الزيت البارد فهذ الذي يوضع في الأذن ويدهن البدن فيه، وهذا يحتاج لضعف كمية الزيتون الذي يستخرج بالطريقة الحارة، يعني نقول 50 كيلو زيتون مثلا يطلع تنكة، فالزيت الحار يحتاج لـ 100كيلو حتى يطلع تنكة على الزيت البارد، يكون زيت خالص دون اللب.
الخلاصة:
الزكاة تؤدي أما بالعشر، وإما بواحد على عشرين.
أنت الآن تسقي الزيتون، فسقياك للزيتون هذا يجعلك تخرج النصاب واحد على عشرين.
ماذا عن كلفة العصر؟
ليس كل الناس عندهم معصرة، كلفة العصر على صاحب الزيتون، ولا يحسب من الزكاة، الكلف التي يدفعها صاحب الزيتون حتى يحوله إلى زيت هذه لا صلة لها بالزكاة.
هذا موجز أحكام زكاة الزيت والزيتون وهي مهمه والكلام يكثر عنها.
أخٌ يقول: جيراني فقراء، وعندهم كثيرٌ من المعاصي (قروض ربويّة، يشربون الخمر، يتركون الصّلاة)، هل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والزّكاة ؟
الجواب :
الصّدقة جائزة..
هل يجوز للمسلم أن يتصدّق على الكافر؟
(نعم)..
سمعنا في صلاة الفجر قراءة أخينا أبي أحمد النّدية، يقولُ الله -تعالى-:
{وَیُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِینࣰا وَیَتِیمࣰا وَأَسِیرًا}..
اختلف أهل العلم في الضّمير (حبّه) على قولين:
_ الأول: إمّا أنّهُ عائدٌ على الطّعام؛ فيحسن بالإنسان أن يتصدّق بالّذي يحبّ، مثال: الّذي تُحبّ أن تأكله يُسنّ لك أن تتصدّق به.
_ الثّاني: ومنهم من أرجع الضّمير في (حبّه) على لفظ الجلالة (الله)، والله -تعالى- غير مذكورٍ في الآية، لكن السّياق يقتضيه، وقال به بعض السّلف.
يُطعمون الطّعام على حبّ الله _أي: يطعمون الطّعام إخلاصًا لله، ويطعمون الطّعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا.
من الأسير؟
الّذي جاء يقتلنا، ويُشهر السّلاح علينا، ونحنُ نطعمه لوجه الله، هذا مِثلُ جارك-صاحب المعاصي – أم أسوأ من جارك؟ أسوأ من جارك.
الأسير أسوأ من جارك، لكن لا تُعنه على المعصية، كُن صاحب عقل، يَقولُ: لأنّهُ صاحبُ معصية لن أتصدّقَ عليه (لا)؛ يقول: هذا الفقير السّائل كذّاب! مالك وماله؟! قدّم الصّدقة ولا تبحث، ولا تتعنَّ، من تعنَّ ودقّق وشدّد بالتّدقيق؛ فسيجد أنّ هذا لربّما كذّاب، أو أنّ هذا لربّما صاحب معصية، ولا يتصدّق أبدًا، ولا يفعلُ شيئًا.
قال الله -تعالى:
{وَیُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِینࣰا وَیَتِیمࣰا وَأَسِیرًا}..
فلان يشرب الخمر؛ لا تعطه مالًا، أعطِه طعامًا، ابعث له طعامًا، ادفع عنه إيجار البيت.
الفقير يحتاج لمن يتصدّق عليه.
أمّا الزّكوات فلا تجوز إلّا للمسلم،
لا يجوز أن تخرجها للكافر ، ولا للنّصراني، و يجبُ على من أدّى زكاة ماله، أن يفحص هل هذا من أهل الزّكاة أم لا؛ لقوله -تعالى-:
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾ [التوبة ٦٠].
ويجبُ عليك أن تفحص كلّ عام، يعني لا يجوز لك أن تعطيَه أوّل عام بعد أن فحصت، ثُمّ تعطيه كلّ سنة -على الفحص الأول-، لعلّكَ أعطيته وهو فقير، وعنده ولدٌ في الجامعه، أمّا الآن فقد تخرّج ولده، وأصبح يأتي بالمال، فيجب أن تفحص في كلّ عام، والفحص والتّدقيق في الزّكاة يُشدّد فيه أكثرَ من الفحص والتّدقيق في الصّدقات.
فالصدقات “في كلّ كبدٍ رطبةٍ أجر”، الله يقبل الصّدقات حتّى على الدّواب، الدّابة والكلب والقط والحيوانات -أجلّكم الله- يقبل الصّدقات عليها.
فلا حرج في هذا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م
السؤال :
سؤال من إخوة في استراليا : ” في حال جمع صدقة الفطر مالًا لنقلها لدولة أخرى وشراء الطعام هناك ، وتوزيعه قبل صلاة العيد ، فهل يكون التوزيع بعد ساعات من توقيتنا؟ يعني هل يشرط في الاخراج أن يكون قبل وقت الصلاة؟ ، فهل نخرج أم ننتظر؟
الجواب :
سؤال مهم ، سؤال دقيق ، يقول هنالك فرق في التوقيت بيننا في أستراليا وبين من نوكّلُهم بإطعام الفقراء ، فمثلا واحد في استراليا بعث صدقات للأردن ، وقال: يا جماعة اطعموا ، فنحن عندنا عائلات كُثر، وعندنا أقليّة مسلمة في هذه الديار ، ولا يوجد عندنا فقراء ، فهل العبرة بأن نُطعم الفقير على الوقت عندنا أم عندهم ؟
العبرة عند البلد التي فيها الفقراء، وهذا أصل كبير، ذكره ابن القيّم في غير كتابٍ من كُتبه .
متى تكون العبرة بالابتداء ، ومتى تكون العبرة بالانتهاء؟
النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول عن صدقة الفطر “طُعمة للمساكين .”
والنبيّ وقّت طُعمة هؤلاء المساكين ، فالعبرة بأن نُطعم المساكين في بلادنا، فمتى أطعمنا -فالحمد لله ربّ العالمين- وقعَ الإجزاء ولا سيّما أنّ ابن عمر لمّا كان يُسألُ : متى نُطعم المسكين؟ قال : ” لمّا يجلس الساعي” ، وكان يجلس قبل العيد بيوم أو يومين ، لو خرجت الزكاة قبل الانتهاء بيوم أو يومين لا حرج ، وبالتالي العبرة ببلادنا .
والله تعالى أعلم.✍️✍️
السؤال: هل بين العلماء خلاف في زكاة الفطر أنها تخرج مال؟
الجواب: زكاة الفطر الأصل فيها أن لا تخرج مال، وخروجها مال يكون في صور قليلة وقليلة جدًّا منها: أن ينسى الإنسان صدقة الفطر ولا يستطيع أن يؤديها إلا مالًا كأن يتذكرها في مصلى العيد، ولا يستطيع أن يؤديها إلا مالًا يخرجها مالًا، أو أن يشح الطعام ولا يجد طعامًا فيؤديها مالًا
والأصل في صدقة الفطر أنها ليس بمال وفصلنا هذا وطولنا فيه في دروس رمضان والحمد لله رب العالمين
والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن أخرج صدقة الفطر مالًا أجزأ ذلك، واستدلوا على هذا بأثر علقه البخاري عن معاذ: أنه كان يدفع صدقة الفطر ثياب، لباس للمساكين، وهذا الأثر لم يعرف موصولًا عن معاذ✍️✍️