http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/19.mp3الجواب : إذا كانت في عدتّها فالمالُ مالُها ، ترِثهُ وهي زوجتهُ ، هذا اذا كانت في العدة ،،
اذا انتهت العدّة فالمالُ ليسَ لها ، الدولة تُعطيها إيّاه بناءً على أنّها زوجته والان هي ليست زوجته ، وهذه المسألة من ناحية فقهيّة ،،
أمّا من ناحية قضائيّة فإنه اذا لم تكتمل الأمور في الدفاتر على تعبير الأخ السائل ، فحُكم القضاء غير حُكم الشرع ، ولذا عُلماؤنا يقولون الأحكام تَنفُذ في الظاهر ﻻ في الباطن< اﻷشباه والنظائرللسبكي300/2> ..
وقد ثبتَ في الكُتب الستّة -في الصحيحين< خ2680م1713> و كتب السنن الاربعة< د3583ت1339ن5401جه2317>– من حديث أمِّ سلمة -رضي الله تعالى عنها – أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ” إنّما أنا بشرٌ مثلكم أحكمُ بينكم على نحوِ ما أسمع ، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئا فإنّما أقضي له بقطعةٍ من النار ، فليأخذها ، او ليتركها ”
قال أهل العلم : هذا الحديث فيه فوائدٌ جمّة ، ومن فوائدِ هذا الحديث :
– أنّ الحكمَ القضائيّ يُخالف الحكُم الشرعيّ< فتح الباري173/13> .
– فقد يقع مُخالفة بين حكم القضاء وحكم الشرع .
ولذا علماؤنا يقولون : حكم القاضي يَنفُذُ في الظاهرِ لا في الباطن، مثاله : رجل ادّعى على آخر شيئًا ، فأتى بشهود زور ، فالقاضي قضى له بناءً على شهود الزور ، وهذا الرجل يَعلم أنّ هؤلاء الشهود شهود زور ، فهل شهود الزور تحلّل له الاستفادة من هذا الشيء ؟ الجواب : لا ، لماذا ؟ لأنّ حكم القاضي لا يَنفذ في الباطن ، وانّما يَنفذ في الظاهر )
فالمرأة اذا قضت لها الدولة وقد بانت وأصبحت غير زوجة عند الله ، والدفاتر تقضي أنّها زوجة ، فهذا الحُكم يَنفذ في الظاهر دون الباطن ، وليس لها أن تستفيدَ من هذا المال فترجعه إلى مال الدولة أو تحوّله الى الورثة ، إذا وُجِدَ هناك ورثة ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
التصنيف: الزواج والطلاق
السؤال الثاني هل يجوز للناس أو الأقارب أن يقولوا للرجل إذا تزوج من زوجة ثانية…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171113-WA0032.mp3*الجواب:*
الإنسان لَمَّا يريد أن يأكل؛ لا يُقال له :
لماذا أَكَلتَ؟!
والناس في طاقاتهم وشهواتهم يتفاوتون، فالقُرَشيّ -كما في البخاري- له قوة رَجُلان.
واللهُ -جلّ في علاه- خَلَقَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقوة أربعين رجلا -كما في البخاري عن أَنَسٍ.
فالإنسان إن رأى أنه لا تكفيه زوجة؛ فهذه حاجة نفسية مُلِحَّة داخلية ما ينبغي أن يُسألَ عنها.
فما ينبغي أن يُسأل الإنسان:
لماذا تَأكلُ هذا ؛وِلَّا تَأكلُ هذا؟!
شيء أَحلَّه الله عزّ وجل لك.
ولكن ما ينبغي أن يكون التعدد نزوة وشهوة وانسياقاً وراء الشهوة، وإنما الواجب أن يكون التعدد بعد تأنٍّ وتدَبِّرٍ وتأَمُّل.
لا نريد من المُعَدِّد أن يصنع بيتاً ثم لا يُصنَع هذا البيت إلا بعد أن يَهدم البيت الأول!!
فينبغي أن يبقى محافظاً على بيته الأول، والناس يتفاوتون في مَقدرتهم وفي إدارة شؤون حياتهم.
فمثلا رجل تَضربه زوجته، تَنهَرُ فيه زوجته وهو يريد أن يُعدِّد!!
لا يصلح مثل هذا، مثلك لا يَصلح لِمثل هذا.
التعدد يحتاج لإنسان صاحب إدارة وصاحب توفيق وصاحب فهم، وإلى آخره، وصاحب مقدرة مادية وقوة فيها فحولة.
وأحوَجُ الناس للنساء؛ أكثرهم حِفظاً لـ فَرجِهِ.
الإنسان لَمَّا يقول: أنا أريد أن أُعدِّد؛ يَلزَم من هذا أنه لا يريد الحَرام.
وما أسهل الحرام هذه الأيام.
لكن هل يجب عليه أن يبدي الأسباب؟
الجواب: لا.
حتى الطلاق، الطلاق -لو صار في حاجة لا قَدَّرَ الله- نفسيا خلاص لا اريد ان أعيش مع هذه المرأة، وقوِيَت وأصبح عنده يقين، هل إن طَلَّق؛ ينبغي أن يُبدي الأسباب؟
الجواب: لا، لا يَجب أن يُبدي الأسباب.
فكم من امرأة ما كانت سعيدة مع شخص؛ فَلمَّا تَزوَّجها آخَر كانت سعيدة معه.
فالأسباب التي من أجلها طَلَّقها فلان؛ هي ليست عَيباً عند عَلَّان وهكذا.
*تكملة السؤال:*
*بمناسبة التعدد، عندي زوجتان، كيف العدل بينهما، وهل يَلزَم إن جامعتُ واحدة في ليلتها؛ أن أُجامِع الأخرى؟*
*الجواب:*
التعدد، يجب فيه العدل ويجب فيه النفقة ويجب فيه القدرة، والتعدد الواجب فيه القسمة (أن تَقسِم لهذه ولهذه).
والقسمة تكون في الليل، أن تبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه، إلا أن يقع اصطلاح وتسامُح، فلمَّا أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُطلِّقَ “سودة بنت زمعة”، وكانت تَعلَم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يميل إلى عائشة -رضي الله تعالى عنهن- فقالت:
إني يا رسول الله أَهِبُ ليلتي لِعائشة، ابقِني.
فما طَلَّقها، ووَهَبَت ليلتها لـِ عائشة، لكن في الأوضاع الطبيعية:
فالقِسمة الواجبة أن تعيش هذه بمستوى هذه.
وأمَّا موضوع إتيان الزوجة (إذا أتى واحدة يجب أن يأتيَ الثانية)؛ سَمِعتُ شيخنا الألباني يقول -وفي كلامه طُرفة رحمه الله تعالى-:
هو يَبيت هنا ويَبيت هنا، وكل واحدة وحذاقتها مع زوجها، وكل واحدة وحالها مع زوجها.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها هل ترث منه
المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .
السؤال السابع هل يجوز للزوج أن يتزوج الزوجة الثانية إذا كان في ذمته دين…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0002.mp3الجواب : طبعاً يجوز ، ليس بشرط من الزواج بالثانية سداد الديْن ، لكن وجب عليه أن يسدد الديْن، لكن من حيث صحة النكاح فهو صحيح .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
السؤال العاشر في الأسبوع الماضي حرقت امرأة نفسها ثم ماتت في إحدى المدن الأردنية وذلك…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171201-WA0040.mp3الجواب: والله توجيهي لكل رجلا إذا أراد أن يُنشِئ بيتاً ويُخرب بيتاً؛ يبقى على القديم، وكلٌّ أدرى بحالِه.
من أراد أن ينشئ بيتاً جديداً فيُفسِد البيت الأول فلا يعدّد.
مثلا واحد يقول لك: أنا لا أتحرَّك إلا بأمرٍ من زوجتي، ويأتي يقول لك: أريد أتزوَّج ثانية ؛ هذا لا ينفع له أن يعدد، ليس كل عمل ينفع للرجال، ومِثلُك لا يصلح له التعداد، ونحن لا نَنصحك به، أنت على هذا الحال؛ من غير الممكن أن تُعدِّد.
التعداد يحتاج إلى فحولة ورجولة، يحتاج لرجل هو الذي يُبادِر، وتكون الأمور بيده، ويحتاج إلى حسن إدارة، وغيره من الأمور؛وزماننا يعسر فيه التعداد.
فنصيحتي – بارك الله فيكم- : لا تجعل التعداد لِتعذِّب أهلك به، لا تجعله سوطاً كلما دخلت تجلد به زوجتك، ليس التعداد هكذا، وما كان التعداد هكذا، ولا يكون الأمر على هذا الحال .
والمرأة لا يجوز لها شرعاً أن تُنكِر التعداد، فالمرأة التي تُنكر التعداد نخشى عليها من الكفر، لأنها أنكرت شيئاً أحلّه الله.
أمَّا إنّ هذا البيت وهذا الزوج وهذا الوضع الذي نحن فيه، يصلح فيه التعداد أو لا يصلح؛ هذا أمر يحتاج إلى حسن تقدير، يحتاج إلى إنصاف وعدم اعتساف، ويحتاج إلى عقل راجح، ويحتاج إلى نفس هادئة.
والأمر يتفاوت بين الرجال، ويتفاوت بين الحين والآخر.
حياة الناس قديماً سهلة، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم يقول: *«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».*
اذهب إلى أي أرض ازرعها واستحصدها وأخرج خيراتها التي أودعها الله فيها، هي لك، تسكن فيها وتأكل منها.
الآن من يريد أن يعدّد ينبغي أن يكون عنده بيتين على الأقل.
الخيرات التي أودعها الله عز وجل في الأرض وغيرها؛ تُوزَّع للناس بسوية في الشرع.
يعني كل رأس يأخذ مبلغاً، لو واحد قال: لكل واحد بالشهر ( ٤٠٠ ) أو ( ٥٠٠ ) دينار، ما أحد يقول: أريد ولدين أو ثلاثة .
فأحكام التعداد لا يجوز أن تنفك عن السياق الشرعي الذي جاءت فيه.
التعداد للمجتمع المسلم المجتمع الطاهر؛والألفة تمنع من التمتع بزوجة، فالتعداد لمجتمع الطاهرين، والتعداد له أحكام، وأحكامه لها تعلقات بأشياء اقتصادية وأشياء تربوية وأشياء إيمانية، التعداد لقوم يجاهدون في سبيل الله ويموتون.
ما الذي يمنع أن يكون عندنا -مثلاً- أربعين ولدا ويذهب منهم ثلاثين للجهاد في سبيل الله، ويبقى عندنا عشرة أولاد أو خمسة أولاد، ونبقى السادة على الأمم.
ولذا الكفار يخافون من عددنا، لذا كل ما يمنع الحمل بوسائل منع الحمل مجانية ؛حتى العالَم الغربي، الطب الغربي القوانين الغربية مع الأطباء، أطباء التوليد، يجعلونهم يستخدمون المَشرط لبطون النساء (الولادة القيصرية)!!
المرأة التي تعمل تلد بالعملية القيصرية لتأتي بالولد ولادتها أقل من المرأة التي تلد من غير عملية.
ما أصبح عندنا العدد الذي تنجبه المرأة الآن كالعدد الذي تنجبه الأمهات والجدات.
في تواصي على تقليل العدد، ولا نستبعد إنه والله أنّ البشرية كثرت والموارد المالية قليلة وموارد الأطعمة قليلة؛ماذا نعمل؟!
الجواب: نشن حرب عالمية ثالثة ورابعة.
يقتلون -لا أقول مئات الألوف- قد يقتلون ملايين، ومن الذي يُطمع به في هذا الحال؟
من الذي يُضحى به في هذا الحال؟
الجواب: ترون بلاد المسلمين.
بلاد المسلمين في الثورات الأخيرة -الثورات الربيعة زعموا-، كم ذهب فيها ؟
الجواب: ذهب فيها لو حصل قتال؛ ما مات هذا العدد
يعني ما حصل في العراق من قتل وما حصل في سورية من قتل، وما يحصل الآن في اليمن من قتل، أعداد لو خضنا معارك مع اليهود ما مات منا هذا العدد.
إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6ربيع الأول 1439 هجري
2017 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس تزوج في مدة يسيرة ولم تمكث معه زوجته الا شهرا واحد وطلب منها…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171107-WA0126.mp3الجواب :
أولا :
متى غلّق الرجل الابواب وأرخى الستور ووقع الاجتماع بينه وبين زوجته ولا يوجد مانع حسّي كالحيض أو ماديّ كصبيّ مميّز فأكبر بينهما فاذا وقعت هذه الخلوة وجب لها المهر كاملا.
متى حصل لقاء بين زوج وزوجة ؛وأرخيت الستور وغلّقت الأبواب ؛والرجل ليس بصائم صيام فرض أو نذر ،والمرأة ليست حائضا ولا يوجد بينهما مميّز فأكبر؛
فبحصول هذه الخلوة بهذه الشروط ؛هذه الخلوة توجب للزوجة ماذا ؟؟؟؟
توجب لها المهر كاملا.
إلا إذا وقع شيئ فهذا الشيء ان وقع يوكل للقضاء .
كأن تجدها خائنة او ليست بكرا .
وأما هو ما مسّها وهو ما يعرف هذا ،ما مسّها فبعد هذه الملابسات والمنازعات التي تقع بين الازواج
تدرس كل ملابسة على حدا وتعطى حكما قضائيا يحكم به القاضي بناءا على البيّنات التي توضع بين يديه ؛وقد يكون السبب الزوج !؟
لماذا دائما الزوجة هي السبب ؟؟
قد تكون العلّة من الزوج .
ومن العلل المذكورة عند اهل العلم تكون عللا خفية ؛وعلل تخصّ العورات ؛كأن تكون المرأة رتقاء و فتقاء ؛
الرَّتقُ : شَدُّ الفَتْقِ وقالَ ابنُ سِيدَه : الرَّتْق : إِلحامُ الفَتْقِ وإِصْلاحُه قالَ اللهُ تَعالى : ” كانَتَا رَتْقاً ففَتَقْناهُمَا ”
والمعنى :أن يكون شفري المرأة منضمّين لبعضهما وملتصقين بحيث لا يمكن فتحه إلا بعملية جراحية وهو يعيق الجماع ولا يمكن فتحه بالطرق التقليدية .
وأن يكون الرجل مجبوبا أو يكون عنِّين ((لا ذكر له مجبوب، أو عنِّين لا يقدر على أن يأتي النساء )).
بعض الرجال تمكث معه زوجته سنوات ثم بعد السنوات تبقى مكرهة وهذا من حياءها ومن ستر الله عليه ولكن لها شرعا ان تقول :انا اريد الفراق ولا حرج في ذاك حتى جوّز الشرع الخلع
للمرأة التي اختلعت من زوجها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدب الثوب ؛((ذكره مثل الثوب ))لا ينتصب ابدا .
بلاغة وادب وابتعاد عن ذكر العورة وانظر الى الفطنة والبلاغة التي جرت على لسانها قالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدب الثوب .
وواحدة سألت في نفس المسألة وأعجبني كلامها يعني تريد أن تفهمني هذا المعنى لأفتي لها في شيء فقالت :لو زفّت له عروسا فلا يقدر عليها يعني (تورّي)(من التورية ).
ففهمت الموضوع وما تريد .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
السؤال الخامس أخت تقول فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0005.mp3إجابة الشيخ :
لماذا النساء هكذا! ليس الذكر كالأنثى، الظاهر أنه (السؤال) صاغته امرأة. المرأة ينبغي أن يكون عندها استعداد نفسي مسبق أنَّ الله أحلّ التعدد وهي صغيرة من خلال قراءة القرآن والأحاديث، وسماعها من سيرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وزواجه -صلى الله عليه وسلم- من عدة نساء، وزواج الصحابة وأهل بدر.
تتبّعتُ العشرة المبشرين بالجنة كلهم مُعددون، وأتمنى لو أن طالب علم يتتبع البدريين ويتتبع الصحابة الكبار ولا أظنهم إلا أنهم معددون، لا أظنهم إلا كذلك، كانوا رجالا!
اليوم بعض الناس -نسأل الله جل في علاه العفو والعافية- التعداد عنده جريمة! ونخشى على النساء من الكفر بإنكار التعدد!
فلو قالت التعدد لا يناسبني طبعي، أو أنا غيرة، كما قالت أم سلمة: (إني غيرة يا رسول الله) هذا لا بأس فيه، أما أن تنكر التعدد فهذا يخشى عليها من الكفر! المرأة إذا أنكرت التعدد يخشى عليها من الكفر. وللأسف، الذي يُكرّه النساء بالتعدد سوء أحوال الأزواج، ولأن أهل العدل وأهل الفضل وأهل العلم ما عددوا؛ فما يعدد إلا الظالم! فأصبح للتعدد عند الناس صورة مشوهة وسيئة للأسف، ولذا أنا أوصي كل أخ عدّد أن يتقي الله في الأولى وأن يكرم الأولى، ولا أوصي بالثانية لأنَّ الثانية تحصيل حاصل هو سيكرمها.
فالتعدد بالنسبة للنساء المرأة لا تقبله غِيرةً مقبول، أما أن ترفضه ولا تقبله فهذه يُخشى عليها من الكفر؛ لأنها أنكرت شيئًا مذكورًا في كتاب الله ومذكورًا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه.
تكملة السؤال :
فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية وهو يعلم أن زوجته الأولى تعاني من مرض يتأثر ويزيد مع الغضب والضغط النفسي مما يؤثر على حال البيت والأولاد، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا وعد الرجل زوجته بسداد دينه المستحق لها إذا أراد الزواج بثانية قبل زواجه ولم يف بالوعد وهو يعلم أنه لا يقدر مادياً على السداد ليتزوج، فما الحكم؟
إجابة الشيخ :
صيغة الأخت السائلة أنها زوجة.
إذا وافقت الصيغة الخبر:
أولاً: يحرم على الرجل أن يعدد إلا إن علم من نفسه القدرة على النفقة، أما أن يضيع من يعول فهذا إثم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت)، (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)، فهذان حديثان من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون عنده مقدرة على النفقة، هذه واحدة.
طبعاً اليوم الذي يتزوج الثانية تصبح النفقة أربعة بيوت وثلاثة بيوت وليس بيتين؛ المرأة الأولى إذا كانت تسكت عن شيء من حقوقها فإنها تطلب زيادة؛ بمعنى أنَّ المعدد ينبغي أن يكون مليئاً، أن يكون ذا يد وفيها بسط أيضاً مبسوطة هذا الأمر الأول.
الأمر الآخر: أن يعلم من نفسه العدل، بعض الناس عنده عاطفة شديدة؛ يميل ميلاً شديداً ولا يجد في نفسه عزماً وعدلاً، ولا يضع الأشياء في أماكنها، فنقول لمثل هذا ابق على زوجتك، ونسأل الله أن يهنأك بزوجتك، وأنت طبعك لا يسمح لك بالتعدد، أما إن وجد الإنسان في نفسه ميلاً شديداً فلا يجوز هذا الميل الشديد، أما مجرد العاطفة والميل لواحدة من اثنتين ومع التماسك وعدم ظهور الحيف فهذا أمر لا حرج فيه (وأنَّ أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج) كما ثبت في صحيح البخاري، أحق شرط يجب على المسلم أن يوفيه: الشرط الذي أُخِذ عليه عند النكاح؛ فإذا كان عنده عليه شرط -زوجته شرطت عليه شرطاً- فالإثم شديد في عدم الوفاء به لكن هذا لا يؤثر على صحة النكاح لكن الإثم يكون حاصلاً.
وأنصح كل من أراد أن يعدد عليه أن لا يعمل على أن يبني بيتاً فيهدم بيتاً فإما أن تبني بيتين وإما أن تُبقي على البيت الأول يعني من ترتب على نكاحه الثانية هدم بيته، الواجب عليه أن يبقي على بيته الأول وأن يتقي الله عز وجل في أهله. كثير من المعددين يضيعون أولادهم، كثير من المعددين لا يتقون الله جل في علاه في زوجاتهم وهذا أمر حرام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول
المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، فطلاقها مباشرة يصبح بائناً بينونة صغرى، فمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد.
والخلاف بين العلماء: هل إن طلق ثم عاد وكتب كتابه عليها هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ والراجح عندي أن العقد الجديد لغير الداخل يهدم الطلقة الأولى، وتبقى له طلقتان، لأن العقد وسيلة للوطء وأن الرجعة غير متحققة عنده.
فمن طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها مباشرة تحل لغيره، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}.
أما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فإنها تعتد بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تكتحل وأن تتطيب وأن تلبس المنمق من الثياب ويحرم على الراغبين بالزواج منها، أن يصرحوا بالخطبة لكن يجوز التعريض؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.
كيف كانت صفة زواج الصحابة رضي الله عنهم وكيف نستطيع أن نعمل عرسا على طريقتهم…
الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس كلفة وهم بعيدون كل البعد عن التكلف فكان الواحد منهم إن طلب امرأة هو الذي يحدد مهرها، فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها وعلى ولي الأمر أن يتأكد من دينه وخلقه وإن كان ولي الأمر أراد أن يبيع ابنته فليطلب هو المهر، وأما إن كان يريد أن يشتري الرجال، فيقول : أنا قبلتك لدينك ولخلقك وأنت الذي تحدد المهر ثم بعد ذلك الرجال لا يعرفون الغناء ولا يعرفون الرقص، وهذا للنساء فمن السنة أن يحصل الغناء عند النساء من غير ان يسمع الرجال ومن غير خلطة الرجال بل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار لما زفت امرأة إلى رجل منهم فقال : { هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني } قالت عائشة : تقول ماذا ؟ قال : { تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر ماحلت بواديكم
لولا الحنطة السمراء ما سمنت غداريكم
فالنبي صلى الله عليه وسلم علم النساء كيف يغنين ، فالنساء يغنين فيما بينهن ولا حرج ، لكن يغنين بكلمات لا تتنافى مع الحشمة والخلق ، بخلاف كلام الفسقة والفجرة مما يلقى ويذاع عبر وسائل الإعلام ، أما الرجال فلا يعرفون الاجتماع في أعراسهم إلا على الوليمة فالمسلم إن فرح وأراد أن يظهر فرحه يطعم من يحب، وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة : “لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال ” ومن السنة أن يكون الاجتماع على الطعام بعد أن تزف العروس إلى عريسها وليس قبل ، فبعد أن يحصل الاجتماع بين العروسين يدعي الزوج أو ولي أمره الناس على طعامه وفي هذا الطعام معنى تقديم الطعام الحبور ، وتمام السرور في قبول هذه الزوجة وأنها على خلق وأنها على خير .
هذا باختصار حال السلف الصالح في زواجهم ، بعيداً عن الكلفة والتعقيد ، لأنهم يعلمون أن الزواج هو سترة على الزوجة ، كما أنه سترة على الزوج ، وحقيقة إن لم نهتدي بهديهم ونقتدي بما يفعلون في زواجهم فإن العنوسة كما نرى اليوم ستكون لا يكاد يخلو منها بيت ، فالسعيد من يسر، فأكثر النساء بركة أقلهن مهراً، ففرق بين أن ينظر الزوج إلى زوجته ويتذكر سهولة والدها ويسره فيهنأ بهذه الزوجة، ففرق بين هذا وبين من كلما نظر إليها تذكر ديونه وهمومه ، فهذا لا بد أن ينعكس على الزوجة فالصورة الأولى كريمة وتكون البركة في حياتها أما الثانية مظهرية كذابة جوفاء ، كما هو شعار كثير من الناس إلا من رحم الله التي هي مظاهر دون حقائق ودون أخلاق ودون ديانة نسأل الله العفو والعافية .
جاء في حديث صحيح أن رجلا أمرته أمه أن يتزوج امرأة فلما تزوجها أمرته أن…
البر؛ والبر والإحسان إلى الوالدين والصلة ميدان واسع فسيح لم يضع له الشرع حداً، وإنما تركه على حسب الورع والتقوى، فكلما ازداد الورع، ازداد البر، وما حديث الثلاثة الذين هم في الغار عنكم ببعيد، كيف كان بره لأبيه، وما قدم الشراب لأبنائه وهم يتصايحون حواليه، حتى استيقظ أبواه فغبق لهما من اللبن ثم بعد ذلك أعطى أولاده.
وقال تعالى: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة}، وأثر عن مسروق وبعض السلف أنه لما يتكلم عند أبويه لا يكاد يسمع له صوت ذلاً ورحمة، فمهما حلقت وارتفعت وأصبحت غنياً أو ذا منصب اجتماعي فعند الوالدين اخفض الجناحين، وكن لهما ذليلاً ورحيماً، {ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهام قولاً كريماً}، فلا يجوز لك أن ترفع صوتك على صوتيهما، فليس البر الطعام والشراب، وإن كان الطعام والشراب من البر، فالبر أيضاً الجانب النفسي، فليس من البر أن تعيش في النعيم، وأن تتنعم في الخيرات وما لذ وطاب، ووالداك يعيشان في نوع عوز وفقر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم {أنت ومالك لأبيك}، وهذا يفسره الحديث الآخر، وإن كان فيه نوع ضعف، {يد الوالد مبسوطة ليد ابنه} والمطلوب من الابن أن يجعل الوالد يعيش في مستواه، ولو كان {أنت ومالك لأبيك}، على الإطلاق، لما كان معنى لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}، أي يكون معنى الحديث: {أنت ومالك لأبيك} يد أبيك مبسوطة في مالك يأخذ عند الحاجة، ويعيش في مستوى الابن.
وسئل عمر بن ذر : كيف برك أبيك؟ فقال (بري لأبي: أن لا أمشي بنهار بين يديه، وألا أمشي بليل خلفه، وأن لا أصعد ظهر بيت وهو تحته}، فالبر أمر فوقي؛ يحدد مداه الورع والتقوى، وقيل عن والد عمر بن ذر أنه كان يتأذى من الماء البارد، فسجن يوماً وابنه، فمكث عمر على ضوء القنديل يحمل الإناء طوال الليل حتى لا يؤذى أبوه من استخدام الماء البارد، فهذه صور من صور البر لا يقدر عليها إلا الورع والتقي، فالأصل في الأب إن أمر أن يطاع، وأن ترفع صوتك على صوت أبيك وأمك هذا من العقوق، وأن تقدم رأيك وأن تفرضه على أبيك وأمك من العقوق ، لكن تبدي رأيك.
لكن هذا في دائرة المعروف، فربنا يقول: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً} فمهما يجاهداك على أن تكون مشركاً، وربنا يقول: {وصاحبهما في الدنيا معروفاً}.
فينظر إن كان الأمر في البر فكما النبي صلى الله عليه وسلم: {لا طاعة إلا بالمعروف} وقال: {لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق}، فقد يكون بعض الوالدين ظلمة، فالابن يتزوج امرأة تلبس جلباباً لكن الوالدين لا يريدانها، لأنها تستر بدنها وشعرها أمام إخوانه وأعمامه، فالوالدين في هذه الحالة لا يطاعان.
لكن إن كان الابن يعلم من أبيه عدلاً، وإنصافاً وديانةً، وأمره بالطلاق، فيجب عليه أن يستجيب، ولا يجب على الأب أن يخبر ابنه بالسبب، فلعل الأب رأى سبباً يوجب عليه شرعاً أن يأمر ابنه بالطلاق، ويرى من المصلحة أن يكتم هذا السبب على الابن، فعلى الابن أن يستجيب ما دام يعرف أن أباه ذا عدل وديانة ولا يعرف عنه ظلم ولا هوى، ولم يأمر ابنه هكذا، فعليه أن يطلق، والله أعلم.