http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171113-WA0032.mp3*الجواب:*
الإنسان لَمَّا يريد أن يأكل؛ لا يُقال له :
لماذا أَكَلتَ؟!
والناس في طاقاتهم وشهواتهم يتفاوتون، فالقُرَشيّ -كما في البخاري- له قوة رَجُلان.
واللهُ -جلّ في علاه- خَلَقَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقوة أربعين رجلا -كما في البخاري عن أَنَسٍ.
فالإنسان إن رأى أنه لا تكفيه زوجة؛ فهذه حاجة نفسية مُلِحَّة داخلية ما ينبغي أن يُسألَ عنها.
فما ينبغي أن يُسأل الإنسان:
لماذا تَأكلُ هذا ؛وِلَّا تَأكلُ هذا؟!
شيء أَحلَّه الله عزّ وجل لك.
ولكن ما ينبغي أن يكون التعدد نزوة وشهوة وانسياقاً وراء الشهوة، وإنما الواجب أن يكون التعدد بعد تأنٍّ وتدَبِّرٍ وتأَمُّل.
لا نريد من المُعَدِّد أن يصنع بيتاً ثم لا يُصنَع هذا البيت إلا بعد أن يَهدم البيت الأول!!
فينبغي أن يبقى محافظاً على بيته الأول، والناس يتفاوتون في مَقدرتهم وفي إدارة شؤون حياتهم.
فمثلا رجل تَضربه زوجته، تَنهَرُ فيه زوجته وهو يريد أن يُعدِّد!!
لا يصلح مثل هذا، مثلك لا يَصلح لِمثل هذا.
التعدد يحتاج لإنسان صاحب إدارة وصاحب توفيق وصاحب فهم، وإلى آخره، وصاحب مقدرة مادية وقوة فيها فحولة.
وأحوَجُ الناس للنساء؛ أكثرهم حِفظاً لـ فَرجِهِ.
الإنسان لَمَّا يقول: أنا أريد أن أُعدِّد؛ يَلزَم من هذا أنه لا يريد الحَرام.
وما أسهل الحرام هذه الأيام.
لكن هل يجب عليه أن يبدي الأسباب؟
الجواب: لا.
حتى الطلاق، الطلاق -لو صار في حاجة لا قَدَّرَ الله- نفسيا خلاص لا اريد ان أعيش مع هذه المرأة، وقوِيَت وأصبح عنده يقين، هل إن طَلَّق؛ ينبغي أن يُبدي الأسباب؟
الجواب: لا، لا يَجب أن يُبدي الأسباب.
فكم من امرأة ما كانت سعيدة مع شخص؛ فَلمَّا تَزوَّجها آخَر كانت سعيدة معه.
فالأسباب التي من أجلها طَلَّقها فلان؛ هي ليست عَيباً عند عَلَّان وهكذا.
*تكملة السؤال:*
*بمناسبة التعدد، عندي زوجتان، كيف العدل بينهما، وهل يَلزَم إن جامعتُ واحدة في ليلتها؛ أن أُجامِع الأخرى؟*
*الجواب:*
التعدد، يجب فيه العدل ويجب فيه النفقة ويجب فيه القدرة، والتعدد الواجب فيه القسمة (أن تَقسِم لهذه ولهذه).
والقسمة تكون في الليل، أن تبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه، إلا أن يقع اصطلاح وتسامُح، فلمَّا أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُطلِّقَ “سودة بنت زمعة”، وكانت تَعلَم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يميل إلى عائشة -رضي الله تعالى عنهن- فقالت:
إني يا رسول الله أَهِبُ ليلتي لِعائشة، ابقِني.
فما طَلَّقها، ووَهَبَت ليلتها لـِ عائشة، لكن في الأوضاع الطبيعية:
فالقِسمة الواجبة أن تعيش هذه بمستوى هذه.
وأمَّا موضوع إتيان الزوجة (إذا أتى واحدة يجب أن يأتيَ الثانية)؛ سَمِعتُ شيخنا الألباني يقول -وفي كلامه طُرفة رحمه الله تعالى-:
هو يَبيت هنا ويَبيت هنا، وكل واحدة وحذاقتها مع زوجها، وكل واحدة وحالها مع زوجها.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
التصنيف: الزواج والطلاق
رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها هل ترث منه
المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .
السؤال العشرون في بلادنا إذا تزوج الرجل زوجة ثانية فيحق للزوجة الأولى أن تطلب…
الجواب : أولا القاضي في الشرع له حالات يطلق فيها ، وله حالات يزوج فيها ، والعلماء اعتنوا بذلك عناية بالغة ، وبعضهم نظم فيها منظومات .
من حكم الشريعة التي تتوقف عندها عقول المقننين الذين يريدون أن يعاملوا الشريعة معاملة القوانين ، وما أقبح هذا المسلك ؛ أن ينظر للشريعة كنظرة القوانين؛ لذا هناك اصوات آثمة ، وأظن في هذا الزمن زمن الغلبة والظلم أن تكون الكلمة في المستقبل لهم ، وأرجو الله أن لا يكون كذلك .
هنالك أصوات آثمة تزعم وتنادي بقوة أن الطلاق قانوني وليس بشرعي ، يعني الطلاق الذي يقع أمام القاضي يُحسب ، ومهما فعلت خارج المحكمة ، ومهما طلقت لا يُحسب ،
بحيث هذا الحبل الذي ربط الله به الزوج والزوجة ما يصبح له صفة شرعية، وإنما يصبح له صفة قانونية فقط ، تريد أن تطلق تحتاج مرسم ،كالنصارى ، النصارى ليس عندهم طلاق، الطلاق في الكنيسة ومحصور جدا ، حتى اذكر أني قرات قديما في كتب النصارى، يقولون أن المرأة تطلق إذا بالت في فراش زوجها ، يعني يذكرون صور قليلة على هذا الحال .
فالشريعة بارك الله فيكم تخول الرجل أن يطلق ولا يُخبر ، لايلزم الإخبار ، يحرم على الرجل أن يطلق من غير سبب شرعا ؛ فإن طلق الرجل ووجد السبب ففي شريعتنا لا يُلزم أن يخبر به، بعض الناس له ذوق غريب ، وقد يكون هو معذور في الطلاق بسبب استثناء عنده ،وتكون هذه الزوجة عند غيره في أحسن حال؛ فلا يلزم كل من طلق أن يذكر السبب هذه واحدة .
ثانيا : لايلزم كل من عدد أن يذكر السبب ، حاجة الرجل للزوجة بالعفة وبحلال وليس بحرام حاجة نفسية ،وقد تمر بالرجل فترة زمنية تكون له حاجة جامحة ، فلا يلزم من عدد أن يخبر بالسبب ، يعني ليس مجبر من يعدد أن يذكر السبب ،أنا اريد أن اتزوج لانه عندي شهوة زائدة ، وأنا اخاف الزنا ، هذه حاجة ، فالطلاق لايلزم أن تذكر السبب حتى تبقى العلاقة بين الأزواج على ستر ،وكذلك الزواج لا يلزم أن يذكر السبب ، فرجل عنده حاجة جامحة ،فما يجوز للزوجة الأولى أن تقول أنا اريد الطلاق ، والذي تطلب الطلاق من أجل ذات الزواج. فإن هذه الزوجة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة “.
المراة التي تطلب الطلاق من أجل التعداد ، لكن امرأة تقول أنا أؤمن بالتعداد ،ولكن أنا زوجي أعرفه لا يعدل ، أنا أعرفه متهور في علاقاته العاطفية ، يعني التعداد يكون لأماثل الناس، أو تقول زوجي فقير لا يستطيع أن ينفق علي وعلى زوجته ، أو حصل شقاق بين الأزواج بسبب التعداد فوقع الطلاق بسبب الشقاق الذي ترتب عليه، فهذه مسألة غير مسألة أنا أريد الطلاق لأن التعداد حاصل، فهذا إنكار للتعداد، ونخشى على بعض النساء إذا انكرت التعداد نخشى عليهن من الكفر ، نخشى عليها من الردة ؛ لأنها تنكر شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل ؛ فينبغي أن نفرق بين الأمور .
وهنا الطلاق أوقعه القاضي ،فالطلاق وقع في الشرع ، بما أن القاضي قد أوقعه فالطلاق قد وقع ؛فحكم القاضي يفصل ويرفع الخلاف في مثل هذه المسائل ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ للإشتراك عبر التلغرام: https://telegram.me/meshhoor
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الخامس أخت تقول فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0005.mp3إجابة الشيخ :
لماذا النساء هكذا! ليس الذكر كالأنثى، الظاهر أنه (السؤال) صاغته امرأة. المرأة ينبغي أن يكون عندها استعداد نفسي مسبق أنَّ الله أحلّ التعدد وهي صغيرة من خلال قراءة القرآن والأحاديث، وسماعها من سيرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وزواجه -صلى الله عليه وسلم- من عدة نساء، وزواج الصحابة وأهل بدر.
تتبّعتُ العشرة المبشرين بالجنة كلهم مُعددون، وأتمنى لو أن طالب علم يتتبع البدريين ويتتبع الصحابة الكبار ولا أظنهم إلا أنهم معددون، لا أظنهم إلا كذلك، كانوا رجالا!
اليوم بعض الناس -نسأل الله جل في علاه العفو والعافية- التعداد عنده جريمة! ونخشى على النساء من الكفر بإنكار التعدد!
فلو قالت التعدد لا يناسبني طبعي، أو أنا غيرة، كما قالت أم سلمة: (إني غيرة يا رسول الله) هذا لا بأس فيه، أما أن تنكر التعدد فهذا يخشى عليها من الكفر! المرأة إذا أنكرت التعدد يخشى عليها من الكفر. وللأسف، الذي يُكرّه النساء بالتعدد سوء أحوال الأزواج، ولأن أهل العدل وأهل الفضل وأهل العلم ما عددوا؛ فما يعدد إلا الظالم! فأصبح للتعدد عند الناس صورة مشوهة وسيئة للأسف، ولذا أنا أوصي كل أخ عدّد أن يتقي الله في الأولى وأن يكرم الأولى، ولا أوصي بالثانية لأنَّ الثانية تحصيل حاصل هو سيكرمها.
فالتعدد بالنسبة للنساء المرأة لا تقبله غِيرةً مقبول، أما أن ترفضه ولا تقبله فهذه يُخشى عليها من الكفر؛ لأنها أنكرت شيئًا مذكورًا في كتاب الله ومذكورًا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه.
تكملة السؤال :
فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية وهو يعلم أن زوجته الأولى تعاني من مرض يتأثر ويزيد مع الغضب والضغط النفسي مما يؤثر على حال البيت والأولاد، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا وعد الرجل زوجته بسداد دينه المستحق لها إذا أراد الزواج بثانية قبل زواجه ولم يف بالوعد وهو يعلم أنه لا يقدر مادياً على السداد ليتزوج، فما الحكم؟
إجابة الشيخ :
صيغة الأخت السائلة أنها زوجة.
إذا وافقت الصيغة الخبر:
أولاً: يحرم على الرجل أن يعدد إلا إن علم من نفسه القدرة على النفقة، أما أن يضيع من يعول فهذا إثم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت)، (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)، فهذان حديثان من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون عنده مقدرة على النفقة، هذه واحدة.
طبعاً اليوم الذي يتزوج الثانية تصبح النفقة أربعة بيوت وثلاثة بيوت وليس بيتين؛ المرأة الأولى إذا كانت تسكت عن شيء من حقوقها فإنها تطلب زيادة؛ بمعنى أنَّ المعدد ينبغي أن يكون مليئاً، أن يكون ذا يد وفيها بسط أيضاً مبسوطة هذا الأمر الأول.
الأمر الآخر: أن يعلم من نفسه العدل، بعض الناس عنده عاطفة شديدة؛ يميل ميلاً شديداً ولا يجد في نفسه عزماً وعدلاً، ولا يضع الأشياء في أماكنها، فنقول لمثل هذا ابق على زوجتك، ونسأل الله أن يهنأك بزوجتك، وأنت طبعك لا يسمح لك بالتعدد، أما إن وجد الإنسان في نفسه ميلاً شديداً فلا يجوز هذا الميل الشديد، أما مجرد العاطفة والميل لواحدة من اثنتين ومع التماسك وعدم ظهور الحيف فهذا أمر لا حرج فيه (وأنَّ أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج) كما ثبت في صحيح البخاري، أحق شرط يجب على المسلم أن يوفيه: الشرط الذي أُخِذ عليه عند النكاح؛ فإذا كان عنده عليه شرط -زوجته شرطت عليه شرطاً- فالإثم شديد في عدم الوفاء به لكن هذا لا يؤثر على صحة النكاح لكن الإثم يكون حاصلاً.
وأنصح كل من أراد أن يعدد عليه أن لا يعمل على أن يبني بيتاً فيهدم بيتاً فإما أن تبني بيتين وإما أن تُبقي على البيت الأول يعني من ترتب على نكاحه الثانية هدم بيته، الواجب عليه أن يبقي على بيته الأول وأن يتقي الله عز وجل في أهله. كثير من المعددين يضيعون أولادهم، كثير من المعددين لا يتقون الله جل في علاه في زوجاتهم وهذا أمر حرام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي
ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول
المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، فطلاقها مباشرة يصبح بائناً بينونة صغرى، فمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد.
والخلاف بين العلماء: هل إن طلق ثم عاد وكتب كتابه عليها هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ والراجح عندي أن العقد الجديد لغير الداخل يهدم الطلقة الأولى، وتبقى له طلقتان، لأن العقد وسيلة للوطء وأن الرجعة غير متحققة عنده.
فمن طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها مباشرة تحل لغيره، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}.
أما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فإنها تعتد بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تكتحل وأن تتطيب وأن تلبس المنمق من الثياب ويحرم على الراغبين بالزواج منها، أن يصرحوا بالخطبة لكن يجوز التعريض؛ لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}.
كيف كانت صفة زواج الصحابة رضي الله عنهم وكيف نستطيع أن نعمل عرسا على طريقتهم…
الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس كلفة وهم بعيدون كل البعد عن التكلف فكان الواحد منهم إن طلب امرأة هو الذي يحدد مهرها، فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها وعلى ولي الأمر أن يتأكد من دينه وخلقه وإن كان ولي الأمر أراد أن يبيع ابنته فليطلب هو المهر، وأما إن كان يريد أن يشتري الرجال، فيقول : أنا قبلتك لدينك ولخلقك وأنت الذي تحدد المهر ثم بعد ذلك الرجال لا يعرفون الغناء ولا يعرفون الرقص، وهذا للنساء فمن السنة أن يحصل الغناء عند النساء من غير ان يسمع الرجال ومن غير خلطة الرجال بل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار لما زفت امرأة إلى رجل منهم فقال : { هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني } قالت عائشة : تقول ماذا ؟ قال : { تقول :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر ماحلت بواديكم
لولا الحنطة السمراء ما سمنت غداريكم
فالنبي صلى الله عليه وسلم علم النساء كيف يغنين ، فالنساء يغنين فيما بينهن ولا حرج ، لكن يغنين بكلمات لا تتنافى مع الحشمة والخلق ، بخلاف كلام الفسقة والفجرة مما يلقى ويذاع عبر وسائل الإعلام ، أما الرجال فلا يعرفون الاجتماع في أعراسهم إلا على الوليمة فالمسلم إن فرح وأراد أن يظهر فرحه يطعم من يحب، وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة : “لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال ” ومن السنة أن يكون الاجتماع على الطعام بعد أن تزف العروس إلى عريسها وليس قبل ، فبعد أن يحصل الاجتماع بين العروسين يدعي الزوج أو ولي أمره الناس على طعامه وفي هذا الطعام معنى تقديم الطعام الحبور ، وتمام السرور في قبول هذه الزوجة وأنها على خلق وأنها على خير .
هذا باختصار حال السلف الصالح في زواجهم ، بعيداً عن الكلفة والتعقيد ، لأنهم يعلمون أن الزواج هو سترة على الزوجة ، كما أنه سترة على الزوج ، وحقيقة إن لم نهتدي بهديهم ونقتدي بما يفعلون في زواجهم فإن العنوسة كما نرى اليوم ستكون لا يكاد يخلو منها بيت ، فالسعيد من يسر، فأكثر النساء بركة أقلهن مهراً، ففرق بين أن ينظر الزوج إلى زوجته ويتذكر سهولة والدها ويسره فيهنأ بهذه الزوجة، ففرق بين هذا وبين من كلما نظر إليها تذكر ديونه وهمومه ، فهذا لا بد أن ينعكس على الزوجة فالصورة الأولى كريمة وتكون البركة في حياتها أما الثانية مظهرية كذابة جوفاء ، كما هو شعار كثير من الناس إلا من رحم الله التي هي مظاهر دون حقائق ودون أخلاق ودون ديانة نسأل الله العفو والعافية .
جاء في حديث صحيح أن رجلا أمرته أمه أن يتزوج امرأة فلما تزوجها أمرته أن…
البر؛ والبر والإحسان إلى الوالدين والصلة ميدان واسع فسيح لم يضع له الشرع حداً، وإنما تركه على حسب الورع والتقوى، فكلما ازداد الورع، ازداد البر، وما حديث الثلاثة الذين هم في الغار عنكم ببعيد، كيف كان بره لأبيه، وما قدم الشراب لأبنائه وهم يتصايحون حواليه، حتى استيقظ أبواه فغبق لهما من اللبن ثم بعد ذلك أعطى أولاده.
وقال تعالى: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة}، وأثر عن مسروق وبعض السلف أنه لما يتكلم عند أبويه لا يكاد يسمع له صوت ذلاً ورحمة، فمهما حلقت وارتفعت وأصبحت غنياً أو ذا منصب اجتماعي فعند الوالدين اخفض الجناحين، وكن لهما ذليلاً ورحيماً، {ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهام قولاً كريماً}، فلا يجوز لك أن ترفع صوتك على صوتيهما، فليس البر الطعام والشراب، وإن كان الطعام والشراب من البر، فالبر أيضاً الجانب النفسي، فليس من البر أن تعيش في النعيم، وأن تتنعم في الخيرات وما لذ وطاب، ووالداك يعيشان في نوع عوز وفقر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم {أنت ومالك لأبيك}، وهذا يفسره الحديث الآخر، وإن كان فيه نوع ضعف، {يد الوالد مبسوطة ليد ابنه} والمطلوب من الابن أن يجعل الوالد يعيش في مستواه، ولو كان {أنت ومالك لأبيك}، على الإطلاق، لما كان معنى لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}، أي يكون معنى الحديث: {أنت ومالك لأبيك} يد أبيك مبسوطة في مالك يأخذ عند الحاجة، ويعيش في مستوى الابن.
وسئل عمر بن ذر : كيف برك أبيك؟ فقال (بري لأبي: أن لا أمشي بنهار بين يديه، وألا أمشي بليل خلفه، وأن لا أصعد ظهر بيت وهو تحته}، فالبر أمر فوقي؛ يحدد مداه الورع والتقوى، وقيل عن والد عمر بن ذر أنه كان يتأذى من الماء البارد، فسجن يوماً وابنه، فمكث عمر على ضوء القنديل يحمل الإناء طوال الليل حتى لا يؤذى أبوه من استخدام الماء البارد، فهذه صور من صور البر لا يقدر عليها إلا الورع والتقي، فالأصل في الأب إن أمر أن يطاع، وأن ترفع صوتك على صوت أبيك وأمك هذا من العقوق، وأن تقدم رأيك وأن تفرضه على أبيك وأمك من العقوق ، لكن تبدي رأيك.
لكن هذا في دائرة المعروف، فربنا يقول: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً} فمهما يجاهداك على أن تكون مشركاً، وربنا يقول: {وصاحبهما في الدنيا معروفاً}.
فينظر إن كان الأمر في البر فكما النبي صلى الله عليه وسلم: {لا طاعة إلا بالمعروف} وقال: {لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق}، فقد يكون بعض الوالدين ظلمة، فالابن يتزوج امرأة تلبس جلباباً لكن الوالدين لا يريدانها، لأنها تستر بدنها وشعرها أمام إخوانه وأعمامه، فالوالدين في هذه الحالة لا يطاعان.
لكن إن كان الابن يعلم من أبيه عدلاً، وإنصافاً وديانةً، وأمره بالطلاق، فيجب عليه أن يستجيب، ولا يجب على الأب أن يخبر ابنه بالسبب، فلعل الأب رأى سبباً يوجب عليه شرعاً أن يأمر ابنه بالطلاق، ويرى من المصلحة أن يكتم هذا السبب على الابن، فعلى الابن أن يستجيب ما دام يعرف أن أباه ذا عدل وديانة ولا يعرف عنه ظلم ولا هوى، ولم يأمر ابنه هكذا، فعليه أن يطلق، والله أعلم.
هل الطلاق البدعي يقع
الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها وهي طاهر، ويكون الزوج قد جامعها في هذا الطهر، أو وهي نفساء، فهذا طلاق بدعي محرم، فالمرأة ليست كأثاث البيت تخرجه متى تشاء وتدخله متى تشاء.
ووقع خلاف بين أهل العلم، هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟ فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم قبلهما وبعض أهل العلم أن الطلاق لا يقع، واختيار جماهير أهل العلم أن الطلاق البدعي يقع، وهذا الذي أراه صواباً لما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (حسبت علي بتطليقة لما طلق زوجته طلاقاً بدعياً) فأعلم الناس بهذا الأمر ابن عمر، فلذا الراجح أن الطلاق البدعي يقع..
ما هو الأفضل العلم الشرعي أم الزواج ومن هو الأولى
الأصل ألا يوجد تعارض بين العلم والزواج، والأصل في الزواج أن يعين على الطلب، لكن بشرط حسن الاختيار.
وكثير من طلاب العلم لما تسأله تزوجت، يقول لك: لا أنا طالب علم، وما الذي يمنع أن تكون طالب علم ولك زوجة، لا سيما إن أحسن الإنسان الاختيار، واختار طالبة علم، فإنه يعمر وقته معها ويتقدمان في الطلب.
فلا يوجد مفاضلة بين الزواج وبين طالب العلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد العلماء وله زوجات، فطالب العلم لا يمنعه طلبه أن يتزوج، إن كان الانقطاع الكلي للعمل يحتاج إلى فترة ويحتاج إلى نوع تفرغ.
لكن إن كانت الشهوات والفتن قريبة من الإنسان ونفسه تنازعه فحينئذ التخلية قبل التحلية، فأن يخلي الإنسان نفسه من شرورها مقدم على أن يحليها في الطاعة.
والزواج سكن فالإنسان يحتاج إلى الزوجة، لا سيما في هذا الزمان ،وأنا أنصح طلبة العلم، وأنصح أولياء الأمور للذكور والإناث أنصحهم وأدعوهم إلى الزواج المبكر، وأرى أن في الزواج المبكر فوائد عظيمة، لا سيما فيمن رزقه الله سعة من المال، فالزواج المبكر يعجل في رجولة الولد، والزواج المبكر يؤتي بثماره من حيث الولد، فالعنوسة تأخير الزواج من أسباب الفتنة في المجتمعات هذه الأيام.
وينبغي للغيِّر على الفضيلة وعلى الديانة، لا سيما من الأثرياء أن يكون لهم خطوات عملية في المجتمع تحد من العنوسة ومن صعوبات الزواج أمام الشباب لا سيما أن الزواج من الحاجيات الأصلية التي يجوز مساعدة الفقير عليها من مال الزكاة، فأنا أرى من مصارف الزكاة المهمة التي لها ثمرة وبركة هي أن يبحث الإنسان عن رجل صالح يريد أن يعف نفسه ولا يقدر على الزواج، فيعطيه من مال الزكاة فيكون سبباً في وجود الأولاد الصالحين، فهذه أشبه ما تكون بالصدقة الجارية.
وهذا الباب ينبغي أن يعالج، فأهل الفساد وللأسف يتفنون في فسادهم وفي عرضه ويؤصلونه ويدعون إليه بقوة، وأهل الخير نائمون وغافلون، ومع وجود الملذات والشهوات إن أهل الخير غفلوا وأهل الشر تفننوا وجدوا واجتهدوا فمن الطبيعي أن نرى ما نرى هذه الأيام في المجتمعات .
السؤال السابع والعشرونهل يجوز التواصل بين الخطيب وخطيبته
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171028-WA0133.mp3الجواب:قل لأبيها ياعمي ابنتك حبيبتي وهي زوجتي ،فقل لي هي زوجتك، وأنت احجبها عني بطريقتك فلاتجعلني اخلو بها فهذا شأنك، لكن أعطيني راحتي كي أتكلم معها وأراها.
وأنا أنصح الأباء كذلك .
وأنا أعيب على الأباء، فهناك صنفين من الآباء صنف جامد إذا دخل الخطيب ينفعل ويغضب وينزعج وما يأذن له أن يجتمع مع خطيبته وأن لا يراها في زينتها فأنا لا أرى هذا صوابا .
وصنف ثاني راخي الأمور من دون حساب ومن دون مشاكل ،والله العظيم الذي لاإله إلا هو جائني شاب مرة قال خطبت بنت صاحبة دين وأهلها ناس طيبين ومحترمين ومحافظين ورجوت أباها مرات وكرات حتى تطلع معي ،فبعد رجاء كثير وكلام كثير طلعت معي ،قال خرجت بكرا وعادت ثيبا، طلعت معي بكر ورجعت ليست بكرا، قال الآن الشيطان يوسوس لي أن أتركها ،قال الشيطان يقول لي أتركها التي قبلت معك تقبل مع غيرك،
فبماذا تنصحني؟
قلت متى تتزوج قال الشهر القادم قلت بل الاسبوع القادم وآتي عندك وآكل وليمة عرسك فأنا الآن داعي نفسي بنفسي الاسبوع القادم لأحضر وليمتك وأتغدى عندك ،فقال أعطيني شهر ،قلت أتيك بعد شهر لكن ذكرني ،فالتساهل الكثير غلط والتشديد الكثير غلط ،فلا تُأثم الرجل ولا تُأثم بنتك ،فإذا بقي خطيب فهي فقط محجوزه له وممنوع يراها بزينتها كذا ،فلا بأس أن تتفق معه وتقل له أنت زوج ،لكن إذا قبلت أن تكون زوجا لايجوز لك أن تتركها من دون طلاق، ولا يجوز لك أن تعتبر نفسك خطيب إذا كان الشيء لصالحك والشيء الذي عليك لا تستلزم به، اذا قبلنا ان يكون زواج فأذا مِتَ عليها العده تنتظر أربع أشهر وعشرا ولو لم تدخل بها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
فالله قال يذرون ازواجا ولم يقل المدخول بهن ،فأنا أرى أن تتساهل مع الرجل حتى تمكنه من أن يعني كما يقولون لكن بالشروط الشرعية المرعية وأن يكون ولي الأمر حصيفاً حاضراً، وتطويل الخطبه ليس بحسن ،تطويل الخطبه أمر ليس بحسن ،فكرة أجرب المرأة وأتعرف عليها فكل ماطالت الخطبه تعرض الأمر إلى الطلاق.
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor