السؤال هل يجوز للخاطب أن يقول لمخطوبته أنه يحبها وأن تكون هنالك محادثة بينهما

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170708-WA0016.mp3الجواب: النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في الخطبة: «أنظر إلى الأنصار فإن في عيونهن شيئاً»، فالنظر بلا شك جائز، وأنا أحب إلي الخطيب كما يقول عطاء في مصنف عبد الرزاق -وهو من شيوخ عبد الرزاق-:( *أحب إلي لما يذهب الخطيب أن لا يتعطر ، حتى إن عدل عنها لا يكسر قلبها، ويمسك مشاعره ولا يخبرها، فإن وقعت الموافقة بينهما ؛ فأرجو أن يكون هنالك تٙسمُّحٌ بشرط عدم الخلوة وعدم الفحش في الكلام ، فالفحش جائز بين الأزواج*).ذكر العورات جائز، كما يقول الإمام القرطبي في التفسير، يقول: (إذا جاز الوطء؛ فما هو دونه أيسر منه، ومع هذا فلم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- فاحشاً)، بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأتي أهله تحت فراش كما صح في الحديث.
فيُمسِك هذه المشاعر حتى يٙعقِد، إلا إذا أخذ الإذن من وليها أنه زوج وقٙبِل أن يكون زوجاً، يعني في فترة إعداد العدة لكتب الكتاب؛ فهو زوج، لكن ما يعتبر حاله خطيب لٙمّا يُترُك ؛ ويعتبر حاله زوج لٙمّا يُخطُب، إن ترك يحتاج لطلاق ويحتاج أن يدفع متأخر ولو لٙم يُكتٙب الكتاب.
والأحب إلي لأولياء الأمور ؛ إن جاء خطيب يٙخطب ابنتك؛ مباشرة اكتُب الكتاب ولا تطيل الفترة، مباشرة زٙوِّج، وإذا جاء لابنتك؛ لا تقل: ابنتي صغيرة !
ابنتك متى بٙلٙغٙت؛ تحتاج زوجاً، وتٙذٙكّٙر معي قصة موسى مع شعيب -عليه السلام-، قالت: { *يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ*} [القصص : 26].فلما جاءه؛ ماذا قال لموسى شعيب؟
قال له: { *قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ*} [القصص : 27].
هي تقول: استأجره.
هو ماذا يقول؟
يقول: إني أريد أن أنكحك!
رأى مٙيلاً من البنت له، بعض الناس لٙمّا يرى ميلا من ابنته لابن عمها؛ يقول: لا، ما تتزوج من ابن عمها، لماذا؟
النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كما في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح، يقول: « *لٙم يُرى للمتحابّٙينِ مثل النكاح*».
فهل الحب حلال أم حرام في الشرع؟
يعني امرأة صينة عفيفة يُسمٙع عنها أخبار طيبة (عِفة،جمال)، تصل الأخبار لابن عمها من خلال أخته من خلال أمه، فُتُعجِبُه ابنت عمه، قد يٙلحظ رؤياها فيميل قلبه إليها، ما المانع؟
وقد تٙسأل هي أمها عنه، ما المانع؟
هذه إنسانة، لم يُرى للمتحابّٙينِ مثل النكاح، يعني المتاحبين من غير خلوة من غير كلام من غير شيء، الإنسان إنسان، فإذا رأيت ميلاً لابنتك لإنسان يُعرٙف عنه أنه صاحب خُلُق وصاحب دين؛ زٙوِّج وتعجّٙل، واحمد الله وسل لهما التوفيق، البنت متى بٙلٙغٙت؛ تحتاج لزوج، لا تُمسِك، الزواج المتأخر من أكبر أسباب العنوسة في بلادنا، اليوم لا يكاد بيت يخلو من عانس، لماذا؟
قال: لٙمّٙا تتعلم، تٙعلّٙمٙت صار عمرها ٢٧ ، ٢٨ وبعدين ؟ لٙما تتوظف، ثم يقول أنا أنفقت عليها، أحتاج ثلاث أربع سنين آخذ راتبها، وثلاث أربع سنين؛ صار عمرها كم؟ اثنين وثلاثين، قال: أنا ما بزوج بنتي لزوجةثانية أو ثالثة.
الآن اثنين وثلاثين لا تُزوِّجها زوجة ثانية أو ثالثة، جاءها الأول والثاني والثالث؛ زوجة ثانية ما في زوجة ثانية، بعدين؟ تبقى عانس عندك، لا زوجتها لا زوجة أولى ولا ثانية، وبعد حين لا يأتيها حتى الزوجة الثانية لا يأتيها أحد، فأنت منذ البدايةتريد أن تُعٙلِّم ابنتك ؛ عٙلِّمها وزٙوِّجها اين المشكلة؟
ما المشكلة أن تُعٙلِّمها وأن تزوجها.
ما المشكلة إنه طالب الجامعة يتزوج طالبة جامعة، ولا سيما إذا كان الوالد مقتدراً.
المال الذي عندك لِمٙن؟
المال الذي أعطاك الله إياه؛ لِمٙن؟
فالأصل في الشاب والشابة الزواج المبكر، عادةُ أسلافنا وعادة آبائنا وأجدادنا، واليوم يُقٙبِّحون الزواج المبكر، وهذا التقبيح من أجل ترويج التفلُّت، ومن أجل ترويج المعاصي.
فهنيئاً للزوجة التي لا تعرف إلا زوجها، وهنيئاً للزوج الذي لا يٙعرِف من النساء إلا زوجته، أما أن تُجرِّب مئة زوج وتبقى تنظر لك على أنك ناقص، فلان أطول منك، فلان كلامه أحسن من كلامك، فلان عيونه أحسن من عيونك، فكل ما تنظُر فيك؛ تجد فيك مئة عيب، لكن لٙمّٙا لا تٙعرِف إلا أنت؛ فتراك جٙنّٙتٙها، فأنا مع هذا الأمر.
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
⬅ للاشتراك في قتاة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر امرأة تقدم لها شاب يدخن هل تنصح شيخنا بقبولها وإن كانت…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170318-WA0017.mp3الجواب: ما إلتزامها ؟ طبعا كلمة ملتزمة وأنا ملتزم والسؤال الذي يجري على ألسنة الأخوة عبارة لا نعرف لها وجود في الشريعة ،يعني كلمة ملتزمة ما أعرف لها وجود في الشريعة ،الحديث:[ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه] تكون امرأة متبرجة تأتي وتسألك: هل يجوز أن أتزوج مدخن؟
طيب أنت متبرجة من يناسبك؟
وأحيانا بعض الناس يلجأ للشرع بالهوى هو يريدها يقول لك: فلان مدخن لا تقبليه ،هو يريد أن يزوج على قبول لغرض شخصي ليس لغرض شرعي، أو للانتقام ممن يطلبوها ،هذه كلها محاذير ينبغي للعاقل أن يفهمها، فامرأة من تقدم لها وفيه عيب الواجب البيان ،ويحرم الكتمان ،إذا كان الواجب البيان في السلعة ،فما بالك بالزواج؟…ثم بعد ذلك المرأة تقدر وفرق بين امرأة وامرأة يعني امرأة تتزوج مدخن وهي كبيرة في السن تخاف على نفسها من الفتنة وهي ليست جميلة ولا مطموع فيها وسنها كبير يكاد أن يفوتها القطار ،تتزوج مدخن ولا تتعرض للفتنه ،
امرأة شابة بنت شابة جميلة يطمع فيها وبعد سنها صغير وذات دين نقول لها تخيري، واطلبي أحسن الموجود، أحسن ما يمكن أن يحصًل ،اطلبي رجل صاحب ديانة ،فإطلاق الجواب هكذا بإطلاق وجعل العيب المغمور أمام حسنات كثيرة سببا للرد، ويفوت مصلحة أعظم هذا ليس بالفقه،فالمرأة التي تخاف على نفسها من فتنه عظيمة وترده من أجل الدخان ،والعياذ بالله قد تقع في الزنا إن لم يسترها فلان ،المسألة مسألة مصالح ومفاسد ،فنحقق غالب المصالح ،فالشرع جاء لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، الشرع جاء لتحقيق المصالح ،وخذ عني هذه الفائدة والإنسان يقولها بعد تجربة وفهم للحياة وكان حالنا في البدايات ليس كحالنا في النهايات فكنا نطمع أن تكون المصالح خالصة والآن أقول: أكاد لا أجد المصلحة الخالصة، ولكننا في جُلِ شؤون حياتنا نحتاج للمصالح الغالبة، وليست المصالح الخالصة ،وأعجبني جدا تعليق للعلامة الشاطبي نقله عن ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي لما ذكر موضوع دخول الحمامات، ابن العربي المالكي يقول: هل يجوز للرجل في زماننا أن يدخل الحمامات العامة؟
فالناس كانوا يغتسلون في أماكن عامة، حمامات عامة ،قال: من دخل يرى الناس في تهتك ويرى العورات، فبعد كلام يقول ابن العربي : يجوز أن يدخل الإنسان على الحمامات العامة ويغض بصره ويأمر إذا استطاع أن يأمر ،وينهى إن رأى منكرا…الخ. الشاطبي ينقل كلامه فيقول: أخشى أن يأتي يوم من الأيام فتصبح مجتمعات المسلمين مثل حمامات ابن العربي، كل المجتمع يصبح مثل حمامات ابن العربي ،يعني الآن وأنت تحضر إلى المسجد وأنت ذاهب لصلاة الجمعة تجد امرأة متبرجة في الطريق ،رؤيتك للمتبرجة في الطريق مثل الدخان لخاطب هذه المرأة، فواحد يقول لا أريد أن أصلي الجمعة في الجامع حتى لا أرى متبرجات ،درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،فهل هذا شرع؟ هل هذا فهم؟ فالواحد يفتي والله الدخان حرام نعم حرام والمدخن فاسق أوافق أنا هذا لكن إسقاطه وقول أن المدخن بإطلاق لا يعطى …وامرأة ممكن عندها من العيوب أشد من الدخان في الرجل ،ويرد لأنه مدخن ، المسألة تحتاج إلى عدل ،والمسألة تحتاج إلى موازنة بين الحسنات والسيئات وأن نحصل المصالح الغالبة وأن ندرأ المفاسد المطلوبة، امرأة ذات دين حريصة على التزامها بعيدة عن الإصرارعلى الصغائر بعيدة عن الكبائر فهذه ما ينبغي أن يكون زوجها إلا صاحب ديانة مثلها وليس عنده مخالفات .
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال الأول شاب في الجامعة وفيها فتن ويستطيع الزواج من بنت هي أكبر منه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161004-WA0002.mp3الجواب : تزوج بنت أصغر منك في السن ، يعني لماذا أنت تصعب الأمر ؟ لماذا لا تضع إلا إحتمالا واحدا ؟
أمك ترفض أن تتزوج من بنت هي أكبر منك ، والوقت وقت فتن وتريد أن تتزوج فتزوج بنت هي أصغر منك ما هي المشكلة ؟
طبعا زواج ممن هي أكبر منك جائز ، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وكانت أكبر منه ولكن ما أجمل أن يأخذ الإنسان الخير من جميع جوانبه من ظاهره وباطنه أو من أوله وآخره ، فبركة طاعة الوالدين مهمة ، فالوالدة تريد لك خيرا في دينك ودنياك .
إن أبى هذا الشاب فهنا مسائل :
المسألة الأولى :
هل يجوز للوالدين أن يجبرا الولد على الزواج من بنت معينة؟
الجواب : لا ، علماؤنا يقولون كما لا يجوز للأبوين أن يجبروا الولد على يأكل من طعام معين فليس لهما أن يجبراه على أن يتزوج من بنت معينة ، لكن الواجب عليهما أن يبينا لأولادهما صفات معينة ، وهذه الصفات مأخوذة من الشرع ، فلا يقبل الوالدين من الولد ان يتزوج بنت سمعتها سيئة أو تظهر بمفاتنها على الشباب ، ولا تتقي الله في لبسها ، فلهم أن يجبروه على عدم الزواج منها، وأورد *الحافظ بن حجر* في ترجمة *عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق* أنه تزوج إمرأة جميلة وكان مفتونا بها وكان أحيانا لا يخرج للجماعة بسببها ، فأمره أبوه أن يطلقها لفوات صلاة الجماعة ، وقالوا أن *عمر* رضي الله عنه أمر ولده أن يطلق زوجته .
المسألة الثانية :
هل يجبر الولد إذا أمره أبواه أن يطلق إمرأته على طلاقها ؟
الجواب : ينظر ، إذا كان الأب عادلا تقيا عاقلا حصيفا الواجب على الوالد أن ينته ويطيع أباه ، أما إذا كان الوالد ظالم وليس حصيفا وليس عاقلا فليس عليه ذلك ، فالوالد العاقل والتقي قد يقف على أسباب لو عرفها الولد لترتب على ذلك فتنة عظيمة ، فيخفي الأسباب ويأمر بالطلاق ، أما إذا كان الوالد جاهلا وكان لا يعرف أن يضع الأشياء في أماكنها فليس الواجب عليه ذلك .
مثلا والدين رفضوا بالكلية أن يتزوج الولد ما العمل ؟
الجواب : لا يطاع الوالدين .
طيب إذا حددوا وقت للنكاح فالواجب على الولد أن يمتثل أمر الوالدين إلا إن أراد أن يقع في الزنا فحينئذ النكاح هو العلاج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذوالحجة 1437 هجري
2016 -9- 30 أفرنجي

السؤال الثالث عشر ما حكم خروج المرأة مكتحلة العينين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-18-at-7.03.35-AM.mp3السؤال الثالث عشر: ما حكم خروج المرأة مكتحلة العينين؟
الجواب:
إذا هذه العيون لا يراها أحد وهي مختمرة وغطت عينيها فلا حرج في ذلك وعلى خلاف طويل في هذا.
لكن المرأة المعتدة، كان الناس قديما رجالا ويفهمون، واليوم الناس نسأل الله الرحمة قل من يدرك، فأم السنابل رضي الله عنها لما مات زوجها كانت تنتظر العدة فلما انتهت عدتها اكتحلت وخرجت .
ما معنى اكتحلت وخرجت ؟
تقول للرجال أنا أريد زوجا .
الله في سنته في كونه وضع خارطة ( تضاريس ) للمرأة تظهر أردافها ،أثداؤها، فكأنها تقول لأبيها يا أبي زوجني من دون ما تتكلم .
لما البنت شكلها يبدأ يتغير ما المعنى؟
والله البنت التي تريد زوجا تعرف ذلك عنها وهي في الطريق أنها بحاجة لزوج ، صاحب البصيرة عندما يراها في الطريق يقول : والله حرام عليهم أهلها، عليهم أن يزوجوا هذه البنت ، هنالك حركات للبنات واضحة جدا ، ولكن بعض الناس ما يفهم هذا .
فكان الرجال سابقا يعرفون أنها مجرد ما انتهت عدتها واكتحلت أنها بحاجة لزوج .
وطلب المرأة للزوج ولا سيما إن كانت شابة ومات زوجها هذا ستر لها وهذا منقبة وليس في هذا عيب ، أو إن كانت مطلقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي

السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0022.mp3الجواب : أولا : الأصل في الخلع الحذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني المختلعات هن المنافقات .
وبينا في درس سابق أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة ، كأن لا تقيم دينها، وكأن لا يعفها زوجها .
فإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة ، فهذا أمر متروك للزوجة كالزواج .
الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا في المواصفات العامة ، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلانة لا غير .
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير ،مثلا كل هذا فقط، فهذا ليس من حق الوالد .
فمن حق الوالد أن يبر؛ يقول لولده : لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة .
المرأة كما ثبت في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية في مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي .
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من بين سائر إخوانه الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ، لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الأيم أحق بنفسها من وليها ، ويقول : لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي ، لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة ، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر ، ولكن لا بد من إذن ولي الأمر .
الأخت في السؤال تقول : أن ولي أمرها لا يقبل ، ما الحل؟
الجواب : الرجل إن كان كفؤا ، وذا دين وخلق ، ودفع مهر مثيلات هذه المرأة فلا يجوز للولي أن يمنع النكاح ، والدليل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) ، فمن منع وليته من النكاح مع وجود الخلق والدين من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا ، والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية ، تنتقل الولاية منه إلى ولي يكون أقرب الناس للمرأة ، مثلا إذا الأب منع تنتقل الولاية إلى (( الأخ )) ، وإذا لا يوجد أخ تنتقل الولاية إلى ((الجد )) ، وإذا لا يوجد الجد تنتقل الولاية إلى (( العم )) ، وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي ؛ المرأة ضعيفة ، والمرأة مطموع بها ، لا بد للمرأة من ولي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتال وندرة الرجال وكثرة النساء قال :
لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة وفي رواية على أربعين امرأة ، فلا بد من أن يكون هناك قيم للمرأة .
لو كان هناك امرأة مسلمة لا يوجد لها قريب من يكون وليها ؟
الجواب : يكون حينئذ وليها القاضي أو من ينوب عنه .
من ينوب عن القاضي ؟
الجواب : العالم ، الفقيه ، المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كأن يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه .
سؤال من أحد الحضور :
هل خال المرأة ولي لها ؟
الجواب : خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس لها فهو ولي لها .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثامن هل يقع الطلاق عن طريق الواتس اب

الجواب:
الطلاق إنشاء والإنشاء قد يكون بالقلم ، وقد يكون بالجهاز ، برسالة جوال وقد يكون بالإشارة ، يعني ممكن الأخرس يطلق ، الخرسان اليوم عندهم لغة خاصة بهم ، ولما ترى الزوجة الزوج بإشارة معينة تعلم أنه بهذه الإشارة يطلقها ، والواجب طبعاً على أهل الفقه والعلم على بعضهم وجوب كفائي أن يفقهوا الخُرسان ، واجب وجوب كفائي ، من يعرف لغة الخرسان عليهم أن يفقهوهم ويعلموهم يعلموهم الأحكام التي تلزمهم ، هذا واجب كفائي على الأمة ، وأظن قليلا من قام به ، فالذي يتقن هذه اللغة عليه أن يرعى هؤلاء وأن يغشاهم في نواديهم ، وفي مُجمعاتهم ، وأن يُفقههم ، هذا باب عظيم من أبواب الدعوة الى الله جل في علاه .
فمن انشأ طلاقاً بحركة أو بكتابة أو بنطق وأراد به الطلاق ، يقع ، أريد أن اسمعكم شيئاً تستغربونه وهو يدور اليوم في مجالس كبار الفقهاء ومن بأيديهم القرار في مسائل التقنين والتشريع بالأحكام الفقهية ، وكنت قد سمعت هذا قديماً من بعض مشايخي ، بعضهم الآن يقول : ينبغي أن يكون الطلاق أمام القاضي ، فمن طلق خلف القاضي لا يسمع له ، وهذا لون من الوان العلمانية الجديدة ، أن يجعلوا علاقة الرجل بزوجه مثل علاقة الزوج بزوجه في الغرب ، الغربي ما عنده ديانة ، علاقته مع زوجته ليست علاقة فيها دين وفيها ميثاق غليظ ،لكن نحن الان نخاف نظلم الزوجات ، والطلاق نخاف منه ، ومن طلق يفكر طويلاً وكثيراً ، والطلاق أمر شرعي ، والعبارة التي نقولها نخاف ربنا بالغيب فيها ، يعني في واعظ لله في القلب حول تنظيم علاقة الأسرة ، علاقة الزوج مع الزوجة ، علاقة الزوج مع الأولاد ، مع البنات ، هكذا ، فلما تصبح العلاقة علاقة بدنية وعلاقة فقط اذا بدك تطلق تأخذ زوجتك وتذهب عند القاضي وتوقع عليها الطلاق عند القاضي وخارج القاضي مهما طلقت يعني ﻻ يُعبأ به و ﻻ يلتفت إليه أصبحت العلاقة علاقة بدنية ، ما أصبحت العلاقة بينه وبين زوجته علاقة شرعية وفيها واعظ الله تعالى ، فمتى وقع الطلاق إنشاءً ﻻ حكاية ، فبعض الموسوسين اذا قال فلان طلق يقول انا طلقت زوجتي يخاف الوسوسة ، الطلاق ﻻ يقع إلا إذا انشأت ، يعني أنت أردت الطلاق وانشأت طلاقاً بكلمة ، بإشارة ، برسالة ، بغض النظر رسالة على الورقة ، رسالة على الجوال ، بغض النظر عن نوع الوسيلة التي تستخدمها فأنشأت الطلاق فحينئذ يقع الطلاق سواء بلغ الزوجة أو لم يبلغ الزوجة ، يعني الطلاق خارج الزوجة ، خلف الزوجة ، إذا انشأ الرجل الطلاق يقع الطلاق والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
تاريخ 2016 / 5 / 6
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍

المؤخر للمرأة هل تأخذه في حياته أم بعد مماته ولو ماتت في حياته ماذا يحصل…

من الأشياء التي ننكرها، والتي هي ظاهرة  وموجودة في حياة المسلمين اليوم، أن الزواج لا بد له من مقدم ومؤخر، والزواج في دين الله يجوز أن يكون على مهر مقدم فقط، ويجوز أن يكون على مهر مؤخر فقط، وليس ضربة لازم، وليس من شروط الزواج أن يكون شيء مقدم وشيء متأخر.
 
فلماذا اليوم يضعون المتأخر؟ لأنهم يفرطون في أمر مهم من أمور الدين، يقول أنا أريد أن أحفظ حق ابنتي، ولا أعرف ماذا يجري على ابنتي بعد زواجها، نقول له: لا تزوج إلا من تثق بديانته، وأمان حياة ابنتك أن تبحث لها عن صاحب دين، فإن كنت في شك من ديانة الذي تقدم إليها، فلا تزوجه حتى تتيقن، فإن تيقنت فلا تسأل.
 
ولا يجوز أبداً أن تكون المهور هي سبب الخلاف بين الأزواج وأولياء الأمور، وتعجبون إن قلت لكم أن المهر في الشرع فلسفته: أن يقول الشاب : يا أبا فلان أنا أريد أن أتقدم لابنتك وهذا هو مهرها، وفي هذا دلالة على أني أتكسب حلالاً وأستطيع أن أطعم نفسي حلالاً، وأن أطعم ابنتك حلالاً، فليس المهر شراءً للبنت، فهو رمز للتكسب، لذا الذي كان يجري في أعراف المتقدمين، ، أن الذي يحدد المهر هو الزوج، وليس الزوجة، والمهر من حق الزوجة، ما لم يتفق على خلافه.
 
واليوم الموجود في عقد الزواج ، المتأخر تأخذه الزوجة بأقرب الأجلين ؛ الطلاق أو الوفاة، وهذا درج عليه الناس وتعارفوا عليه، فأصبح المتأخر أشبه ما يكون كأنه شرط  جزائي، وهذا موجود في العقد، ولا يدفعه الرجل إلا بأقرب الأجلين إما طلاقه وإما وفاته.
 
لذا يحسن بمن يتزوج أن يركز على هذه النقطة ، فيقول للولي أنت تقول لي : المتأخر ، وهذا ليس متأخر، وإنما هذا شرط جزائي، فإذا وافقت عليه، يكن هذا، أما إذا كان المهر متفق عليه، بمتقدم ومتأخر، بمقدار المهر الشرعي، فمن حق الزوجة أن تطالب بمهرها في أي وقت من الأوقات، ويبقى ديناً تشغل به ذمة الزوج.
 
فالقاعدة الآن شرط، فإذا أردنا أن نقلبه إلى مهر، فينبغي أن يكون فيه تعديل وبيان وتوضيح من قبل الزوج ومن قبل ولي الأمر ، والله أعلم .

السؤال السابع رجل سني وزوجته سنية تزوجا في دولة أوروبية والذي عقد عليهم إمام مسجد…

الجواب:
الأصل الصحة، الأصل الصحة.
 
( وامرأته حمّالة الحطب)، امرأة مين؟ أبو لهب، وقد قال الله امرأته .
من الذي عقد؟
هل كانوا يعقدون في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الجاهلية؟ كانوا يعقدون؟
لا، ايجاب وقبول مع شاهدين يحل الفرج، “إنكم استحللتموهم بكلمة الله”، وفي رواية بأمانة الله ، في حديث جابر .
فتدوين العقد يكون من أجل حفظ الحقوق، فالزواج يكون فيه ولد، والولد له حق، والذمم فسدت واذا لم يكن هناك عقد فبعض الناس من قلت ديانته ومروءته وشهامته  قد يتخلى عن ولده،
فما دام  وُجد شاهدين وحدث   ايجاب وقبول ورضى ولي البنت لزوجها، الحمد لله تم العقد.
 
هذا الأخ يسأل: بعض الناس يوثق العقود في محاكم ليست مسلمة. هل هذا زواج شرعي؟ زواج شرعي؟
 
ففي الحديث
” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ”
فإذا وجد الايجاب والقبول وشاهدي عدل  وولي فمن ناحية شرعية تم الأمر، أما من ناحية قضائية فالأمر سهل، فتنظيم الحقوق أمره سهل.
 
⬅مجلس فتاوى الجمعة.
 
23 محرم 1439 هجري
13-10-2017 إفرنجي
 
↩رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/1453/
 
⬅خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
 
⬅للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث أخت تقول زوجي مبتلى بشرب الدخان وكل فترة يتركه ويعود والآن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161004-WA0007.mp3الشيخ :
أعوذ بالله
أعوذ بالله
أعوذ بالله الله
الله يقول : (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) [سورة التوبة 12]
رتب الله على الطعن في الدين أن جعل الطاعن إماما من أئمة الكفر .
تكملة السؤال : ولكنه يسب الله والدين عندما ينزعج من أمر ما وعندما أذكره وأنصحه في كل مرة يستغفر ولكنه يعود فالأمر متكرر رغم محاولة نصحي له بجميع الوسائل حتى أصبح الان عندما أبدأ معه النصح بأي أسلوب يقول لا تزعجيني بالحديث عن أمور الدين وكلامه بذيء وفاحش ماذا يجب علي ؟
الشيخ : أنا لو كانت ابنتي هذه أخذتها عندي وقلت له اذهب الى الإفتاء واحضر فتوى والافتاء ولله الحمد والمنة يحكم بكفره وردته ويطلبه تجديد العقد ، دائرة الإفتاء والدوائر الرسمية وعلماؤنا ومجامعنا الفقهية وفقهاؤنا السابقون ونصوصنا الشرعية تظهر أن الذي يشتم الله جل في علاه والذي يشتم الدين كافر مرتد وإذا ذهب إلى الإفتاء الإفتاء يأمره بأن يجدد العقد إذا أراد أن يعود ، مرة يتأدب بمثل هذه الطريقة إما أن يستقيم حاله وإما ، فالطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين ، فالخبيث لا يمكن أن تكون تحته طيبة فهذه الأخت إما أن تصبح خبيثة مثله ويتبلد شعورها ولا تغار على دينها ولا تغار على ربها عز وجل وإما أن تطلب الطلاق ، وليس كل طلب طلاق معصية في بعض الأحايين طلب الطلاق واجب لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم : أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فإنها لم ترح رائحة الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غير ما بأس فإذا كان هناك بأس ففي طلاق، ولذا علماؤنا يقولون الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا ، وهكذا فليس كل حال طلاق مردودة .
صليت في مسجد رأني رجل فاضل بركة قال لي والله يا ابني بدي أسألك سؤال ، قلت له : تفضل رجل كبير لعله توفي الآن رحمه الله يقول ابنتي جاءتني ولا تريد أن ترجع إلى زوجها فزوجها يصنع هكذا وهكذا يعني رجل فاجر يشرب الخمر لما تقول له اتق الله يشتم الله ولا تريد أن ترجع إليه وجاءتني جاهات كثيرة وأريد أن أرجعها قلت له لا ترجعها قال: يا شيخ انت تقول هذا؟
قلت نعم أنا أقول هذا ،فابنتك مباركة طيبة طاهرة تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعظم دين الله وزوجها فاجر لما الزوج يشتم الله ماذا بقي ؟
هل يوجد كفر بعد شتم الله ، الملحد لا يعترف بالله وخلاص أما الاستهزاء بالله وشتم الله هل يوجد كفر بعد هذا ، ثم رأيته بعد حين ووالله بدأ يبكي ويقول يا ليتني أطعتك فقد أرجعتها بالعنوة إلى بيتها فحرقت نفسها وحرقت أولادها حتى تتخلص من هذه الحياة يا ليتني أطعتك وما أرجعتها .فقال: أستغربت شيخ يقول لي طلق !!
نعم ممكن أن يقول لك طلق فأين المشكلة إذا ربي قال هذا فالخير في أوامر الله فلا يمكن أن تتحقق مصلحة للبلاد أو للعباد إلا بإقامة دين الله عز وجل فالمصلحة المتحققة باقامة الحكم الشرعي وإقامة دين الله عز وجل كلها خيرات وكلها بركات .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي

هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يتزوج على فاطمة وهل…

القصة المشار إليها صحيحة  ثابة في الصحيحين .
فعن المسور بن مخرمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يقول : {إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . فإنما ابنتي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها} وفي رواية : {واني لست أحرم حلالاً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكاناً واحد أبداً} وليس في هذا الحديث إشارة إلى أن تعداد الزوجات ممنوع، فتعدد الزوجات مسموح بل مرغّب فيه . كيف لا وربنا يقول : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، ولو قال ربنا : {فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع}لكان التعداد فرضاً لكن قال : {فانكحوا ما طاب} فقد تطيب الثانية وقد لا تطيب .
والأصل في الزواج التعداد لأن الله بدأ بالمثنى . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال: (خير الناس أكثرهم أزواجاً)  يريد النبي صلى الله عليه وسلم  قد عقد على ثلاث عشرة امرأة ، ودخل بإحدى عشر، ومات عن تسع من النسوة فالتعداد من ديننا، وأما القول بأن هذا الحديث يلغي التعداد، فكذب وزور وباطل . وهذا الحديث له توجيه .
وللأسف في بعض بلاد المسلمين اليوم ألغي التعداد ، وأصبح جريمة يحاسب عليها القانون .
وبعضهم يسوغ ذلك بقوله إن التعداد من الأمور المباحة ويجوز لولي الأمر أن يقنن الشيء المباح وهذا كذب ولا يجوز لولي الامر أن يتعدى على أمر قد حلله الله وشرعه . فالخليلات مأذون بهن . وأما الحليلات من الأزواج فهذا أمر يعاقب عليه القانون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهذا فيه إباحية ومحاربة  للفضيلة والخلق والدين .
وإن من سنة الله على اختلاف الأعصار والأمصار أن النساء أكثر من الرجال . والعنوسة موجودة بكثرة في كثير من البيوت . ولا بد من أولياء الأمور أن يقبلوا بالتعداد فالتعداد من محاسن ديننا . لكن واقعنا اليوم لا يأذن به . فعدم الإذن به من سوء واقعنا لا من ديننا . فانظروا معي ، لو أن الرجل لا ينظر إلا إلى وجه  محارمه، أمه وأخته وعمته وخالته، فإنه يصبح عنده دافعاً نفسياً قوياً في أن يتلذذ بغير زوجته . فالتعداد يصلح في مجتمع الطهر والستر ولا يصلح التعداد إلا لمن عنده طهر ، فكلما غض الرجل بصره وحفظ  فرجه احتاج للنساء أكثر . ولذا أكثر الناس حاجة  للنساء النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس ، وكان أكثرهم أزواجاً .
والتعداد جاء ضمن قواعد ونمط حياة ، وليس التعداد منبتاً. وما أودعه الله في الطبيعة من الخيرات ، هنالك في الشرع ميزانية في بيت مال المسلمين ، حاصل ما أودعه الله في الطبيعة يعود على المسلمين على عدد رؤوسهم وأفرادهم . فلو واحد عنده عدة زوجات وأولاده كثر ، فإن نصيبه من بيت المال يكثر . وهذا فيه إغراء. والشرع لما جاء بالتعداد جاء بشرائع كثيرة تعين وتشجع على التعداد . فالنبي صلى الله عليه وسلم ،مثلا يقول : {من أحيا أرض موات فهي له} ومن وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة محصورون وألّف بعض العلماء مؤلفات فيمن وافقت كنيته كنية زوجته فما زادوا عن الستين، أما جل الصحابة فيكون هو أبو كذا وزوجته أم كذا، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع جهاد وعطاء، وليس مجتمع خمولٍ وركود، فهو مجتمع فتح، وما كان التعداد للشهوة فقط، وإنما كان من باب الستر والفضيلة وحفظ الأولاد والزوجات، فكان الرجل يغار على زوجة أخيه وابن عمه.
ومن أواخر الإحصائيات في الأردن عدد العانسات في الأردن يزيد على مئة ألف امرأة، فأولياء الأمور إن لم يقبلوا بالتعداد فما هو السبيل لعفة هؤلاء؟ فالتعداد لابد منه.
وقد طرحت فرنسا مسابقة عن أحسن كتاب حول المرأة، فشارك مسلم فيها ونال الجائزة الأولى، ويقول في مقدمة كتابه: كانت مشكلة التعداد عندي هي عقدة بحثي، ففطنت إلى أمر، فأخذت إحصائيات لعدد النساء وعدد الرجال في العالم لمدة عقد من السنوات، فوجدت أن عدد النساء في العالم أربع أضعاف الرجال في العالم، فقلت إن أردنا الفضيلة والعدل نعطي كل واحد أربعاً فسقطت المشكلة عندي.
فسنة الله الكونية  توافق سنة  الله الشرعية في هذا الباب، فالتعداد أمر لابد منه، لكن نمط حياتنا هو الذي يفسد علينا التعداد، فالأنانية من قبل النساء من جهة، وكذلك نمط الحياة الاجتماعي وتطبيق التعداد في واقعنا يبشع ويشنع صورة التعداد في ديننا، فإن التعداد في الواقع الآن لا يكون إلا في حق من يريد أن ينتقم أو يظلم أو من لم يرزق ولداً، أو من لم يوفق مع زوجته وما شابه، فصارت المرأة إن عدد عليها زوجها فكأنها في أنظار المجتمع مقصرة، وكذلك الناس يعتبرون زوجها بتعداده عليها بأنه ظالم لها، فهذه الصورة لابد أن تمسح، ويقع التعداد في شرعنا بضوابطه  وقيوده، وعلى الحال الذي شرعه الله عز وجل.
أما قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما ما منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم التعداد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف ها هنا على أنه ولي الأمر لعلي لا على أنه مشرع، ولذا قال في  آخر الحديث: {لست أحرم  حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله  وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً}  فكأنه يريد أن يقول لعلي: أنت ما اخترت إلا ابنة أبي جهل لتعيش مع فاطمة‍ فالنبي صلى الله عليه وسلم منع علياً بحكم كونه ولياً له، وهو عمه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: {ولا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً} ففي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأن التعداد حلال، لكن منع علياً أن يختار ابنة أبي جهل.
وجواب آخر على القصة، قال به بعض أهل العلم، أن هذا خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بُعد، والأول أقوى منه، وعللوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: {إنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها}، فهذا تعليل للمنع، وقد يؤيد هذا أن علياً ما تزوج على فاطمة في حياتها، والأول أرجح لأن الشريعة عامة، والله أعلم.