السؤال الحادي والعشرون : ما معنى الباءة في حديث عبدالله بن مسعود قال : كُنَّا مع النبيِّ ﷺ، فَقالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ.}
البخاري صحيح البخاري 1905 ؟
و من يمتلك تكاليف الزواج لكنه يخشى الإنفاق بعد الزواج بسبب غلاء الأجور والمعيشة هل تنصحه بالزواج ؟
الجواب : أعوذ بالله ، معقول إنسان عنده مال ويقدر فيخالف فطرته ويخالف شهوته من أجل المال !
المال في يدك ليقضي مآربك ، هل أنت خادم المال أم أن المال خادمك ؟
الذي عنده مال ويحرم نفسه من الزوجة والولد الصالح هذا عبد للمال وليس المال وسيلة له.
فهل هذا سؤال يُسأل!!
وهذا الذي يسأل عندي مال وأخاف من الأجور وأخاف من المال أن يذهب فهذا عبد للمال، فالسعيد من كان المال وسيلة عنده ليقضي مآربه وأهم مآرب المال الزواج.
وإذا لم يكن زواج سيكون فساد ،فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن عبدالله بن مسعود: دَخَلْتُ مع عَلْقَمَةَ، والأسْوَدِ علَى عبدِ اللَّهِ، فَقالَ عبدُ اللَّهِ: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ شَبَابًا لا نَجِدُ شيئًا، فَقالَ لَنَا رَسولُ اللَّهِ ﷺ: يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ فإنَّه له وِجَاءٌ.
صحيح البخاري 5066 واللفظ له، ومسلم (1400) .
فالشهوة تنازعك والشهوة ليست آنية فالشهوة دائمة ،فإذا ما استطعت فالواجب عليك العفة فلا سبيل لقضاء الشهوة إلا مع الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فعليه بالصوم ) والنبي صلى الله عليه وسلم ارحم بك من نفسك ، لو كان علاج الشهوة بالحرام أو بالإستمناء أو بإتيان الدابة أو الزنا نعوذ بالله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فعليه بالصوم ).
الواجب على الرجل والمرأة العفة، ولا يوجد محل لقضاء الشهوة في شرع الله إلا الزوجة، وقديماً الزوجة والأمة والآن لا يوجد إماء لذا قال الله عز وجل { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } وقال بعدها ربنا تعالى { فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)}المؤمنون
فغير الزوجة وغير الأمة إعتداء على أوامر الله .
فيا من عندك مال لماذا هذا المال عندك ؟
لتقضي حاجتك في ما أحل الله عز وجل لك .
السؤال العاشر:
امرأه تقول اتفقت هي وزوجها على الطلاق، وعلى هذا الأساس ذهبت إلى بيت أهلها ولها سنة وأكثر عند أهلها هل تعتبر طالق؟
الجواب:
لا، يعني إذا الزوج ما نطق بالطلاق وما أنشأ الطلاق،إذا أنشأ طلاق يقع الطلاق، إذا ما أنشأ طلاق لا يقع الطلاق على الراجح.
وهذا يتداخل مع الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يقرب أهله أربعة أشهر، إذا مضت أربعة أشهر فالراجح من أقوال أهل العلم لا تطلق بمضي الأربعة أشهر، إنما تطلق إذا وقع الطلاق وإذا طلق الرجل.
طيب: الرجل ما آلَى ولا حلف والمرأة في بيت أهلها والزوج ما قال أنت طالق؛ وما أنشأ طلاقاً، فلو مات زوجُها ترث زوجَها،( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.) سنن ابن ماجه (٢٠٨١)، وحسَّنه الألباني.
الطلاق لمن أخذ بالساق
الزوجه لا تطلق من زوجها إلا إذا أنشأ طلاقاً .
الجواب: الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ألف كتاباً اسمه(غريب الحديث)، كتاب مطبوع، تشتريه بأقل من عشرين ديناراً، ومكث الإمام أبو عبيد في تأليف الكتاب أربعين سنة، حتى لما سمع به (الإمام أحمد) و (يحيى بن معين) جاؤوا إليه ليقرؤوا عليه الغريب، وكان أبو عبيد لا يعرف ابن معين “أبو زكريا يحيى بن معين” وهو من أئمة الحديث الكبار.
أبو عبيد يُسند، فبدأ بالإسناد. قال له يحيى بن معين: دعك من الإسناد؛ فالاسناد شغلنا وليس شغلك، يعني نريدك أن تذكر الحديث وتذكر الغريب، فأبى أبو عبيد إلا أن يحدثهم بالإسناد، لعلهم يقولون حدثنا أبو عبيد، فهذه رفعة عظيمة لأبي عبيد أن يقول ابن معين أو أحمد حدثنا أبو عبيد، فحدثهم بالإسناد وشرح لهم الغريب.
فلما عرَّف الدُف أبو عبيد القاسم ابن سلام قال: الآلة التي تستخدمها النساء فقط.
ولذا الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في فتاوى شيخ الإسلام في أواخر المجلد الثامن والعشرين، (من مجموع فتاوى ابن تيمية) قال الإمام مالك: لم يكن رجال السلف الصالح يعرفون في أعراسهم ضرب الكف بالكف، ولا ضرب الكف بالدُف، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
فقد كانوا يجتمعون على الطعام في الوليمة.
أنا أقول شيئا زائدا خروجا عن السؤال، وقد أجبت عن السؤال.
في أعراس المستقيمين أقرب طريقة للشرع هي (الناس تسولف وتأكل المنسف وتغادر)، هذا أقرب شيء للشرع وليس الموعظة، ولا الكلام، يعني الموعظة والكلام وإدخال وإقحام المواعظ والكلام في كل شيء وفي كل حاجة غير مطلوب.
وأنا ما أحب في أعراس الناس أن يتكلفوا كما يتكلفون اليوم، اليوم يقولون لك حفل إسلامي!
ما هو الحفل الإسلامي؟
فإذا ما في طعام فليس بحفل إسلامي.
الوليمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَوْلِمْ ولو بشاةٍ). صحيح البخاري 6082.
الوليمة هي المطلوبة، وادع من شئت على حسب السعة والضيق.
والعرف دعوة الناس على طعام الوليمة، وليس على كلام، الكلام
والموعظة ليست شرعية، ولولا كثرة فساد الناس لقلنا هذا غير مشروع، لكن الناس بعضهم الآن فاسدون، وفي أعراسهم يعملون العجائب، فبعض الناس لضعفه يريد أن يسد الفراغ فيُحضر شيخاً حتى لا تقع المعصية، وإلا الأحسن أن يترك الناس على ماهم عليه، يتركون الناس في كلامهم، ويجتمعون على الوليمة وهذا قَلَّ من انتبه إليه.
كل أعراس الناس اليوم أعراس رسمية، وكلمات كما يقولون كلمات وعظ وما شابه.
السؤال الثالث عشر: ماهي حدود تصَّرُف الأم في النفقة التي يدفعها الأب مصروفاً للأبناء بعد الطلاق؟ هل يجوز أن تتصدق منها؟ وهل لها أن تُتَاجِر بها بما وفَّرته منها؟ وإذا اشترت عقاراً لينتفع منه الأطفال حتى يكبروا، هل يجب أن يتم تسجيله بأسمائهم؟ أم يمكنها أن تسجل باسمها تسهيلاً للمعاملات؟
الجواب: أولا: المرأة إن طُلِّقت فنفقتها في عدتها حتى تحيض ثلاث مرات على زوجها.
المرأة لمّا تُطلق ولها أولاد فعلى الوالد النفقة، وعلى الزوج النفقة، وهي في عدتها زوجة، فلما تنتهي العدة ثلاث حيضات فالزوج الآن يوقف النفقة، فأما الأولاد فتبقى النفقة حتى يكبروا ويشتدوا ويصبحوا متكسبين، وتبقى هذه النفقة على الوالد.
قال الله عز وجل (( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) البقرة 233.
فالرزق والكسوة بالمعروف على الوالد، قال الله عز وجل: (( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) البقرة 233.
فالواجب على الزوج أن ينفق على الأولاد وإن قصر وإن كانت أمهم مطلقة فإن قصر فهو أثم .
والإنسان يتزوج ويترك الأولاد هملا، ويضيعهم ويتزوج غيرها، وينفق على البيت الجديد، ويترك الأولاد؛ فهذا داخل تحت الوعيد الذي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) .[حسنه الألباني وقال: رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول. وقال صحيح الإسناد. اهـ.]
صحيح الترغيب والترهيب ١٩٦٥
فهذا آثم .
طيب هذه المرأة التي ينفق عليها زوجها وتسأل الأخت – وجزاها الله خيراً وزادها حرصاً- تسأل ماذا تفعل بالزائد من النفقة؟
يعني مثلاً الزوج ينفق عليها بقوة القانون، مثلاً ثلاث مائة دينار، فمائتين دينار، ومائة دينار تدخر ها كشيء زائد،
وهذا الزائد لمن يكون؟ للأولاد .
وهؤلاء الأولاد إن اشترت لهم شيئاً فالتسجيل بإسمائهم؛ لأنه لو سجل بإسمها فلعل أباها، لعل أخاها يشاركونها ،مع الأولاد لا يرث الإخوة، ولكن الأب ممكن يرث مع الأولاد وهكذا .
فالواجب أن تكون هذه النفقة للأولاد.
هل لها أن تُنَمِّيه كما في السؤال؟
الجواب: نعم .
وقد ثبت هذا من كلام عمر رضي الله عنه : ( اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح .
مال اليتم الذي ينفق عليه أبوه وأمه ميته – مثلاً- أو الاب مات وكان يتيماً؛ فورث من أبيه الميت فالاتجار بها وتنميتها أمرٌ حسن، وكان هذا هو المعهود في العهد الأول الأنور .
السؤال العاشر: أخ من ليبيا يسأل ويقول: اسند ابن جرير والطحاوي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثةٌ يدعونَ اللهَ فلا يستجابُ لهُم: رجلٌ كانتْ تحتهُ امرأَةٌ سيئةُ الخلقِ فلم يطلقهَا، ورجلٌ كانَ له علَى رجلٍ مالٌ فلمْ يشهدْ عليهِ، ورجلٌ آتَى سفيها مالهُ وقد قالَ اللهُ عز وجلَ {وَلَا تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم}.
[صححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة (4/420).
حديث رقم1805.]
الأخ يسأل فيقول: بناءً على هذا القول هل المرأة سيئة الخلق تطلق أم لا؟
الجواب: أولاً فرقٌ بين المرأة التي أنت تتحملها.
والمرأة التي – والعياذ بالله تعالى- تُدخِلُ عليك في نسبك، فالمرأة التي تدخل عليك في نسبك، وهذه المرأة سيئة فهذه ما يشرع أن تبقى تحتك، والواجب عليك أن تطلقها .
سيئة الخلق :سوء الخلق أمر متفاوت.
الاصلُ إن قُبِل الرجل زوجاً للمرأة
والعكس أن يكون ذا خلق ودين، لكن الخلق والدين يتفاوت من شخص لشخص، والأصل في كليات الشريعة أن يحافظ الإنسان على نسبه، فإذا كانت امرأة تحت رجل سيئةُ الخلق وتدخل عليه في نسبه فهذه امرأة يجب تطليقها، وما عدا ذلك فإن تحملتها وصبرت عليها فلك أجر.
أخ لي يقول أنه أحب فتاه غير ملتزمة و لكن وعدته أن تفعل كل مايريد و تلبس النقاب فهل تنصحه بالزواج منها ؟
الجواب:
لا، ثم لا، ثم لا.
لأن النبي – صلى الله عليه وسلم- أمرنا قال :- عليك بذات الدين .
هذه ليست ذات دين ، وعشرات من إخواننا ، آخر مرة الجمعة الماضيه ، أخ من الإخوة صلى عندنا هنا ومشى معي للبيت وسألني :
وقال أنا تعرفت على هذه البنت ، ووعدتني أن تلتزم ولما تزوجتها الآن من أسوء ما يكون وأنا ليس لي قيمة في البيت وأنا ليست لي طاعة والمرأه على حالها الأول إلى آخره ….
فأنت قل لها إلتزمي أتزوجكِ.
وإذا ما التزمت أنت لن تكوني لي زوجة ،
وأنا لا اقبلكِ زوجة.
فما تتزوج على وعد .
ما تقبل تتزوج على وعد .
والله أنا وعدتني وصارت وأنا سوف أصلي، هذا من أسوء الأمور على الإطلاق .
[عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :- (فاظفَر بذاتِ الدِّينِ تربَت يداكَ)
أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466) .]
فالواجب على الإنسان أن يبحث عن الخلق ، وأن يبحث عن الدين ، وأن يبحث عن الودود الولود .
أما وهي بنت غير ملتزمة ، وتلبس اللباس غير شرعي ، وتعِد الزوج بأنها متى تزوجت تمتثل له وتطيعه وما شابه، لا ما تقبل هذا وابتعد عن هذا الصنف.
والله تعالى أعلم
أن تُذكر لك فتاة بخير ودين ومن الأقارب وأنت شاب تتشوف لأخبارها وتجد في قلبك تعلقا بها لطهرها وصدقها هذا حب ليس بممنوع .
*ولذا قال النبي صلى الله عليه* *وسلم : “لم يُرَ لِلْمُتَحابَّيْنِ مثلُ النكاحِ”*
*سنن ابن ماجة*
*رقم:١٨٤٧* وصححه الشيخ الالباني
ما معنى للمُتحابَّين؟
يعني ابنة عمك قريبتك تراها فاضلة تراها صاحبة خلق ما في مانع في هذا.
قلبك يميل لامرأة هذا شيء لا يمكن أن يقاومه الإنسان.
نعيد السؤال ونحمل السؤال على المشروع.
يقول أحب شاب فتاة.
الشيخ: يعني سمع بأخبارها ورأى فيها طهرًا وغيره الى آخره.
تكملة السؤال: وعندما أراد التقدم لخطبتها أخبر أهله فقامت أمه وابنة خالته بالاستخارة فرأت أمه في المنام أنهم كانوا يشوون خروفا وهو حي ورأت ابنة خالته أنهم كانوا في منطقة مليئة بالأشجار وفجأة قامت حرب في تلك المنطقة فذهبوا واختبؤوا في المسجد وعندما دخلوه تطاير جماد المسجد فأراد ابن خالته الهروب من المسجد وأخذ الشاب المتقدم للزواج معه وكان الشاب يمنعه من الخروج من المسجد وقال هذا بيت الله وهو آمن مكان فكان مختبئا به ولكن ابن خالته أصر على الخروج وخرجوا.
وعندما سئل أحد الأشخاص عن الحلمين قال بأن الشاب يجد الفتاة جيدة ولكن إن تم هذا الزواج لن يكون هنالك شيء ٌصحيح في حياتهم إلا عقد الزواج.
هل يجوز للشاب أن يبني حياته على هاذين الحلمين أم يتقدم لخطبة الفتاة؟
الجواب: إذا كانت الفتاة ذات خلق ودين تقدم لها.
واستخارة أمك وابن خالتك ليس لها علاقة في حالك.
أنت من يستخير، امك وابن خالتك ما لهم ومالك.
كل واحد يستخير لنفسه.
*يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: “إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني استخيرك… الحديث”*
فخطأ كبير أن تجعل أحدًا يستخير عنك، وهذا منتشر بين النساء وهذا خطأ.
بنت يأتيها خاطب والبنت معذورة والبنت يجب أن تستخير، من يستخير لها؟ أمها! وهذا خطأ.
فهذه البنت عندها عذر ،ورغم ذلك فالاستخارة عن الغير غير مقبولة.
وهنالك مشكلة أخرى في الاستخارة يقول لك: استخرت عشرين مرة ولم أرَ شيئا في الاستخارة.
الاستخارة مرة لا مرتين وليست عشرين، الاستخارة مرة فقط، ما ورد أن الاستخارة أكثر من مرة إلا عن عبدالله بن الزبير فقط، لم يورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد الصحابة.
ما هي الاستخارة؟
أول شيء أستشير ثم أستخير وأمضي فيما أريد ، فإذا وجدت خيرا أكملت ، وإنْ لم تجد ابتعدت وانتهى الأمر.
أما شخص يسيطر عليه حلم فلان وحلم علان واستخار لي وأنا استخرت عشرين مرة… وأربعين مرة… وماذا أعمل هذا كله خرافات و الشرع ما أتى لهذا.
أنت إذا هممت بشيء استخِرْ لنفسك.
فكانوا يستخيرون على كل شيء… كل امر كانوا يستخيرون عليه استخير وامضِ.
إذا تيسر الأمر فالحمد لله ما تيسر الحمد لله. وانتهى
أي نعم
أما رؤية أمك ورؤية ابنة خالتك ليس لها علاقة بالموضوع
أجنبية ابنة خالتك أصلا – لعلها كبيرة الظاهر من السؤال- كبيرة شيخنا-
سؤال:
المعذورة هل لها أن تستخير من دون صلاة؟! المعذورة تسأل ربها دعاءً…يارب إن كان هذا خير ويارب اكتبلي خيرًا إلى آخره
أما سؤالك: ما تبني على هذا؟
إذا تقدمت إلى امرأة ذات خلق ودين – كل من تزوج امرأة ليست ذات خلق ودين يندم ونحن كم من واحد نادم الان خصوصا الكبار الذي يسر الله له الهداية على الكبر والله يسر له الخير وزوجته ما يسر لها الخير هذا فيه عذاب مثل ما حصل في الدرس الماضي نعم واحد يقول بليت بزوجة متبرجة – هذا تاب على كبر – وزوجته متبرجة ماذا يعمل؟! – فالشاهد بارك الله فيك الواجب عليك أن تحكم أمر الله فلا تقبل أن تكون لك زوجة إلا ذات خلق ودين.
حسنًا :
أنا نبهت على هذا أكثر من مرة أنت لما تذهب وتسأل
أتسأل عن الخلق ام تسأل عن الجمال؟!
أول شيء تسأل عن الجمال ولا تسل عن الخلق والدين
لأنك إذا سألت عن الجمال وأعجبك الجمال تسأل بعد ذلك عن الدين ما أعجبك الدين تتركها لله ولك فيها أجر.. سألت عن الدين وأعجبك. وسألت عن الجمال وما أعجبك وتركتها فعليك وزر، سألنا عن دينها وسألنا عن أهلها سألنا الجيران الذين يعرفونها كيف دينها وأخلاقها؟
قالوا :ما شاء الله أخلاقها أحلى ما يكون ولكن جمالها سيء ما هي مقبولة!!
الامام احمد تقدم لامرأة قالوا :عندنا بنتين بنت عوراء صاحبة دين وخلق وبنت جميلة وليس مثل تلك فتزوج العوراء تزوج الإمام أحمد العوراء -رحمه الله-.
ذات الخلق والدين… الخلق والدين يبقى ليوم الدين والجمال تنعم به أيام وبعد الأيام تبدأ تعاني من سوء خلقها وقلة دينه فلا تتقدم إلا لصاحبة خلق ودين .
والله تعالى أعلم.
ملاحظة:
والرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي وإنما يستأنس بها، ولا يوجد صلة بين صلاة الاستخارة وبين الرؤيا، فلا يشترط لكل من استخار أن يرى رؤيا، لكن من استخار ثم نام فرأى ما يسر فهذه علامة خير، وعلامة انشراح صدر، ولكن لا تلازم بين الاستخارة وبين المنام.
فيستخير ويمضي بالفعل ولا يتردد، فإن يسر له الأمر فهذا من بركة الاستخارة، وإن لم ييسر له الأمر، وصرف عنه فهذا من بركة الاستخارة.
أما الخرافة القائمة في أذهان الناس أن المستخير ما لم ير، فلا تصح استخارته، فهذا ما أنزل الله به من سلطان.
(من فتوى سابقة للشيخ مشهور )
السؤال الثامن: شيخنا الفاضل استعينوا بالله تعالى في عالي سماه في إبانة ما تعانيه النساء حيث وجدت مساحيق لتكحيل العين على أنواع.
مداخلة الشيخ: أنا لا أعرفها، أي (الآي لاينر) وهو كحل،- أنا لو رأيت هذا السؤال أتركه.
(الآي لاينر) وهو كحل سائل بمجرد وضعه يجف وهو ضد الماء بحيث لو جف لا يبقى موجوداً يوماً أو بعض يوم، والكحل الجاف وهو على أنواع منها ما يبقى ومنها ما يزول بعد بضع يوم، وهناك كحل رديء بمجرد غسله (يتسخ) الوجه، وبين هذه الأنواع وتلك تحتار عقولنا في مسألة هل تحجب تلك الأنواع الماء عن الجفن أم أنها مَمَّا عمّت به البلوى، إذ لا غنى لنا عن التكحل؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم حث على الكحل، والكحل كما قال النبي صلى وسلم في الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهماَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ). رواه أبو داود (3878) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
والنبي – صلى الله عليه وسلم-يقول: “إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا و إذا استجمر فليستجمر وترا” . قال شيخنا الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” 3 / 258 حسن ان شاء الله .رقم الحديث 1260* .
كان يكتحل في هذه وترا وفي هذه وترا.
والكحل ليس خاصاً بالنساء أيضاً الكحل للرجال.
وكان النبي – صلى الله عليه وسلم- يكتحل.
وبعضهم قال: الكحل الذي للرجال هو لونه كلون البشرة ليس كاللون الذي هو للنساء.
فاللون الذي لا تتزين به المرأة والكحل الطبيعي الذي لا يُظهر جمال عيون المرأة فهذا أمر لا حرج فيه.
أما اليوم الكحل الموجود للنساء هو كحل زينة، وليس هو الكحل المعتاد الطبيعي.
لذا هذه الأنواع كلها أنواع زينة وليست أنواعا لها فائدة وعلاج.
فالإنسان إذا حصل له رمَد أو غَبَش في الرؤية فلا حرج في الكحل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل.
أما إبراز شيء من أعضاء البدن ولا سيما العين والعين هي مكمن الوجه وجمال المرأة في الوجه فلا ينبغي ذلك.
لذا الخطيب ينظر للوجه وينظر للكفين.
وعلماؤنا يقولون: النظر للوجه هو مكمن الجمال والنظر للكفين هو مظنة أن المرأة سمينة أو ضعيفة؛ لأن الأصل في المرأة لما تظهر على الرجال أن لا يكون لباسها يبدو من خلاله ما تحت الثياب.
في صحيح البخاري لما كان هناك رجل مخنث وكان يدخل على النساء وكان يعرف ما تحت الثياب، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام للجحفة، أخرجه من المدينة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم :”عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أَخرِجوا المخنثين من بيوتكم))، قال: فأَخرَج النبي صلى الله عليه وسلم مخنَّثًا، وأَخرَج عمر مخنَّثًا.
فتح الباري” لابن حجر (7 / 640، 19، 245، 246، 10، 346، 347) ط دار الريان.
الزوج هو فقط من يعرف ما تحت الثياب.
أما اليوم النساء تخرج وكل شيء ظاهر، هي مستورة لكنها مستورة بلباس، خصوصاً اللواتي يلبسن البنطال، واللباس الضيق هذا ليس شرعياً، والمرأة التي تلبس – الإشارب- وأذنها ظاهرة والكعكعة ظاهرة من الخلف، هذه امرأة متبرجة، هذا نوع من أنواع اللباس الأوروبي، الفرنسي أو غيره من اللباس.
فالشاهد المرأة الواجب عليها أن لا تظهر ما تحت الثياب.
فإن كان الكحل فيه زينة وفيه إظهار لهذه العين فالواجب ستره.
المرأة إذا اكتحلت يجب أن تستتر أو أن تظهر أمام النساء وأمام مثيلاتها من النساء والله تعالى أعلم.
ما علامة كحل المرأة وخروجها من البيت؟
تريد زوجاً.
لذا أم السنابل لما قضت- رضي الله تعالى عنها- عدتها اكتحلت وخرجت.
روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْت. رواه أحمد في المسند (26715) وصححه الشيخ الألباني في “التعليقات الحسان” (4283) :”
ماذا يعني اكتحالها؟
تريد زوجاً.
لذا المرأة وهي معتدة يحرم عليها الكحل.
النبي – صلى الله عليه وسلم- ألحق الكحل بالطيب.
فلما اكتحلت هي ما خرجت للناس وإنما خرجت ساترةً وجهها، لكن هي جلست بين النساء، امرأة مكتحلة متزينة هذه تتشوف وتتشوق للأزواج.
والمرأة إذا مات زوجها تشوفها وتشوقها للأزواج ليس مذموماً.
لذا ثبت في صحيح مسلم ( 2 / 62 ) من حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم : “الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن نفسها و إذنها صماتها” .
وصححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة ” 3 / 216* .
الثيب أو الأيم هي من كان لها زوج ومات عنها، هي أحق بنفسها من وليها.
يعني إذا جاءك من يطلب ابنتك وابنتك كانت ثيباً – طلقت أو مات زوجها – فهي التي تقول: قبلت أو رددت.
وقولها: إن قبلتَ دينه وخلقه مقدم على رأيك، أما إن كانت بكرا فقولك مقدمٌ على قولها، وهذا دليل مذهب الأحناف من أن المرأة البالغة تزوج نفسها بنفسها من دون ولي.
لكن هل قول النبي – صلى الله عليه وسلم- في الحديث – الأيم أحق بنفسها – ينفي سلطان الولي عنها؟
لا ينفي عنها، لكن هي أحق باختيارها من اختيارك، هي جربت الرجال وعرفت الرجال وما شابه، هذا هو الشرع.
فالمرأة لمَّا كانت تكتحل وتخرج فكان خروجها للبحث عن زوج، والبحث عن زوج لا حرج فيه.
والله تعالى أعلم.
مداخلة من أحد الحضور: شيخنا حفظكم الله السؤال فيه تتمة هل هذه المادة التي تكون طبقة قليلة على الوجه هل يصح الوضوء مع وجودها؟
قال الشيخ : ينظر في هذه المادة فإذا كانت هذه المادة لون من غير جرم كالحبر، مثل رجل على يده حبر.
قالوا في ترجمة الآمدي الأصولي صاحب كتاب( الإحكام )
أن شخصاً ظلمه ودافع عنه الإمام الذهبي في كتابه (ميزان الاعتدال) – قالوا :إنه لم يكن يصلي؛ لأنه كان على يده حبر، وأنه نام واستيقظ وعلى يده حبر .
ما المشكلة في كون الحبر على يده؟
تغسل يديك والحبر عليها وتتوضأ والحبر على يديك أو رجليك.
فالحبر ليس مادة عازلة.
فهذه المادَة إنْ كانت مادة لون فهذه ليست عازلة وحينئذ وضوؤها صحيح، وإن كانت جرما – كالمناكير – رحم الله الناس في السابق كانوا أصحاب حياء، وكانت المرأة لا يعلم الناس منها أنها صاحبة حيض، حتى تضع المناكير، هذه إما عالمة بالعلم الشرعي وهي تكون معذورة أو أن تكون جاهلة وتحتاج أن تعلمها، فالمناكير التي تصلي به وضوؤها باطل لأن مادة المناكير مادة عازلة.
يعني لو أنك حككتها تخرح منك، فهي مادة عازلة.
فالتي تصلي واضعةً المناكير فتكون ما غسلت الأظافر ويجب أن تعيد وضوءها وتزيل المناكير.
والظاهر أن هذا الكحل أصناف، هناك صنف يكون لون، والأخت ذمته وهو أحسنها وأنا لست مع ذمه – قالت يشحبر الوجه – فهذا النوع هو المشروع وهو اللون فقط، لأن اللون يزول.
أما الصنف الآخر فيكون مادة عازلة، والمادة العازلة لا بد أن تزيلها قبل أن تغسل وجهها.
القصة طويلة وأصبحت الدنيا كلها قائمة على الإثارة والشهوات والتزيين.
وتزيين المرأة أصبح من أعجب ما يكون.
وياليت الناس يتلذذون بالنساء.
أنا لا أعرف عصراً من عصور الإسلام منذ أن بعث الله نبيه- صلى الله عليه وسلم- إلى هذا الزمان فيه متعة للرجال بالنساء أقل من هذا العصر.
أقل متعة على الإطلاق, يرونك المرأة ويزينونها لك لكن ممنوع هي أن تتزوج وممنوع أنت أن تتزوج.
تبقى محروماً فقط هي تتلوع وأنت تتلوع.
قديماً كان الزواج سهلاً الزوجة الثانية والثالثة والرابعة سهل.
انظر إلى أبيك فعصر آبائنا أحسن من عصرنا وعصر آباء الآباء أحسن من عصر الآباء وعصر جد الوالد أحسن من عصر الجد وكل ما تقدمت كانت الأمور أحسن وأسهل وكانت العروس تزف لزوجها دون هذه المساحيق.
السؤال الرابع عشر: إذا رجل طلق امرأته وهي نفساء فهل يقع الطلاق؟
الجواب: الطلاق يقع في النفاس و في الحيض على رأي جماهير أهل العلم و هو الصواب مع الإثم.
الأصل أن تُوقع الطلاق في طهر ما مَسَسْتَهَا فيه، فإن كانت نفساء أو كانت حائض أو أوقعت الطلاق في طهر أنت مَسَسْتَها فيه فهذا طلاق بدعي، والطلاق البدعي على أرجح الأقوال أنه يقع وهذا الذي كان يقول به (الإمام أحمد ) في أخر أقواله فيما نقل عنه (ابن رجب).
السؤال العاشر: قلتم: إنّ صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد ؟
وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟
الجواب: أما المرأة المعتدة فتخرج للضرورة.
هل الجنازة ضرورة؟
هذا مما وقع فيه خلاف.
فقد سألت الفريعة بنت مالك رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فخرجتُ ، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد : دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي فقال : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)
رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204).
فدل هذا الحديث على أن خروج المرأة المعتدة للسؤال أمر جائز.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها وقال لها: امكثي في بيتك.
والأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها، و لا تخرج .
وأما ما عداها فلهن أن يرافقن الجنازة إن شئن.
“لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن” متفق عليه، ورواه أبو داود.