السؤال الثالث عشر: في بعض البيوت يكون المرحاض لقضاء الحاجة باتجاه القبلة أو مستدبر القبلة ما الحكم في ذلك؟
الجواب : عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَتَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
ابو ايوب دمشقي ومات في حصار القسطنطينية.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تستقبلو القبلة ولا تستدبروها)) أخرجه البخاري (394) ومسلم (264).
أي في قضاء الحاجة.
بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تفلَ تجاهَ القبلةِ، جاءَ يومَ القيامةِ تفلُهُ بينَ عينيهِ)) أبي داود (3824).
بعض الناس يفتح شباك المسجد ينخع جهة القبلة ، من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه، أي لا يجوز أن تستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن تستدبر بذلك، ولما ابتلي الصحابة بذلك كانوا ينحرفون ويستغفرون.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٩، جمادى الأولى، ١٤٤٠ هـ
٢٥ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/2751/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
السؤال السابع: قوم صلوا الجمعة في مسجد، وكان بعضهم يصلي في تسوية ولا يشاهدون الإمام، وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي فلم يعودوا الذين في التسوية يسمعون تكبيرات الإمام، فقام فيهم إمام وأكمل الصلاة ثم جاءت الكهرباء قبل انتهاء الصلاة، فبعضهم بقي يتابع الإمام الثاني، وبعضهم عاد ليتابع الإمام الأول، فما حكم الصلاة ؟
الجواب: أولاً: أن تصلي في مصلى بعيد عن رؤية الإمام لا حرج فيه ، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي الجمعة مع الأمراء في المقصورة. والمقصورة: مكان يلحق المسجد .
فالصفوف إن تواصلت وكانت قريبة من بعضها البعض فحكمها -كما قال الفقهاء- ما قارب الشيء يعطى حكمه.
يعني هذا المسجد جاؤوا الناس لصلاة الجمعة فوجدوا المسجد مليء فصلوا في الشارع؛ الشارع الآن حكمه حكم المسجد، والذي يجيء ويصلي في الشارع لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين.
أي ركعتين؟
تحية المسجد .
أين يصلي تحية المسجد؟
في الشارع .
لأن العلماء يقولون: ما قارب الشيء يعطى حكمه؛ فهذا الآن صار حكمه حكم المسجد.
أما الآن تذهب وتصلي في الشارع ركعتين والمسجد فارغ؛ حرام هذا لا يجوز، هذا شارع وهذا مسجد ، ففرق بين المسجد وبين الشارع.
الأصل أن نجد سبيلاً بأن نتابع الإمام بأي طريقة من الطرق، اليوم يستخدمون الشاشات، يعني يضعون شاشة والناس ينظرون إذا لزم الأمر الى الشاشة ويتابعون الإمام ؛ انقطع الآن متابعة الامام، الانقطاع هذا طارئ؛ فلو واحد تقدم وائتممنا به فلا حرج.
طيب رجل آخر أمَّ وجاءت الكهرباء؛ نرجع للإمام الأصلي .
والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة؛ لما دخل ورآه أبو بكر كان يتقهقر، وأراد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم .
فوجود أكثر من إمام في صلاة واحدة لا حرج فيها.
والذي رجحه الإمام البخاري في صحيحه: أن نية الإمام ونية المأموم؛ لا يلزم أن ينوي المصلي صلاة إمام أو صلاة مأموم ؛ لأنه يجوز للمنفرد أن يصبح مأموماً، ويجوز لمن كان في الصلاة أن يصلي منفرداً؛ لحديث معاذ بن جبل لما جاء المسجد فطول في الصلاة ، فكان هنالك مزارع فلما طول، ترك هذا المزارع معاذاً وأكمل صلاته وحده ، هذا كان مأموماً فأصبح منفرداً، فأكمل الصلاة بالإنفراد ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ( يا معاذ أفتّان أنت؟ – قالها ثلاثاً -، اقرأ {والشمس وضحاها} و { سبّح اسم ربك الأعلى } . ونحوها) متفق عليه واللفظ للبخاري .
فهذا هو الصواب.
الصواب: متى عادت الكهرباء نرجع مع الإمام ونصلي صلاة ركعتين، ويغتفر ما وقع بينهما من خلل، وأما إذا ما استطعنا وكان بعضنا قد أتم الصلاة، وجاءت الكهرباء في وقت متأخرة؛ فهذه أشياء تغتفر بإذن الله تعالى.
فمن صلى في الطوابق العلوية يحسُن في الطابق العلوي أن تتابع الإمام ولو بالنظر، يعني وجود فجوات في الطابق وعلى وجه يستطيع من يصلي وينظر للإمام ويتابع الإمام بالنظر، فهذا أمر حسن؛ هذا كله إذا ما استطعنا، وإذا كان المُبَّلِغ لا يستطيع أن يوصل صوته للناس.
مداخلة من أحد الحضور: الإخوة الذين تابعوا الإمام في التسوية قد يكونوا سبقوا الإمام بأكثر من ركعة مثلا ؟
الجواب: هي الصلاة ركعتين والصلاة متقاربة، وسبق الجواب بقولي إذا حصل زيادة أو نقصان أو انتهاء الصلاة فأرجو الله تعالى أن يغتفر ذلك.
طبعاً هذا كله على مذهب أهل السنة الذي يجوزون أن يكون الخطيب غير الإمام؛ يعني يجوز واحد يخطب وآخر يؤم .
أما [الشيعة] فيرون أن الخطيب يجب أن يكون هو الإمام، ولا يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب.
فهذا كله على هذه القواعد، وكما قلت: فالضرورة تقدر بقدرها.
السؤال العاشر: أخ يقول كان الجو ماطرًا وباردًا وكان الوقت صلاة المغرب ولكن الإمام لم يجمع وسلم وخرج من المسجد فقام شخص آخر فأقام الصلاة وصلينا العشاء خلفه، ما حكم هذا الفعل وهل صلاتنا الثانية صحيحة أم باطلة؟
الجواب: صلاتكم الثانية إذا كان الجو يأذن لكم بالجمع والمشقة والشدة حاصلة والإمام لم يقدر ذلك، فالأصل بالصلاة الصحة.
والجمع بعد جمع الإمام، يعني دخل جمع والجو بارد والإمام جمع بين الصلاتين (أو جمع أو لم يجمع )، ودخلت مجموعة فالمجموعة جمعوا بعد جمع الإمام، هل جمعهم صحيح؟
الجواب: جمعهم صحيح، لأن الأصل في الجمع رخصة وأن الرخصة الأصل فيها العموم وليس فيها الخصوص.
لكن فيها كراهة، الجماعة الثانية فيها كراهة.
فالإفتئات على الإمام والتعدي عليه الأصل فيه الكراهة، لأن الجمع رخصة وليست عزيمة.
يعني الإمام موفّق ويجمع بين الصلاتين ويوم من الأيام رأى الناس تكثر في صلاة المغرب، وكثير من الناس يأتون للمسجد للجمع لا للجماعة، يأتون للصلاة حتى يجمعون وهم في العادة لا يصلون في المسجد، فقال يا جماعة الجمع بين الصلاتين رخصة وأنا لا أريدها الآن، أريد أن يتعلم الناس أن الجماعة مقدمة في الشرع على الجمع.
فمن أحسن في الشرع الجماعة أم الجمع؟
الجواب: الجماعة.
فنحن لماذا نجمع؟
من أجل المحافظة على الجماعة.
لما يأتي عذر طارئ قد يكون بعض الحريصين على صلاة الجماعة لا يستطيع أن يصلي صلاة العشاء مثلا جماعة فأذن الشرع بأن نجمع، فهذا دليل على أن أداء الصلاة في جماعة مقدم على أدائها في الوقت.
صلاة الجماعة في الشرع مقدم على أداء الصلاة في الوقت
.
فهذا يستفاد من الجمع بين الصلاتين .
فقال: يا جماعة أن أريد أعلمكم، أريد أن أشرح لكم أن صلاة في الجماعة مهمة جدا ما أريد أن أجمع بين الصلاتين، والعادة أنه يجمع، فهذا رخصة له حق في هذا، لا يجوز لواحد يلوم الإمام أنه والله فيه جمع وما جمع، ليس لك ذلك.
الجمع رخصة فيجوز للإمام لسبب ما والرخصة قائمة أن لا يجمع، ولكن ليس له أن يمنع الجمع على الإطلاق.
ولذا التفصيل الذي رآه شيخ الإسلام بديع، شيخ الإسلام سئل هذا السؤال: قال دخلنا والإمام لا يجمع فقدمنا واحد وجمع ما هو الحكم؟
الجواب: التفصيل، شيخ الإسلام يرى التفصيل.
ما هو التفصيل؟
– إذا كان الإمام لا يجمع بإطلاق إجمعوا ولا يوجد عليكم حرج وليس فيه إفتئات على الإمام ، إذا كان الإمام لا يجمع بالكلية.
– وإذا كان الإمام يجمع، ولكن له حق أنه في بعض الأحايين لا يرى الجمع، أو التقدير اختلف فالإمام يقول: الجو ليس له عذر الجمع وأنت تقول بعذر الجمع، القول النافذ قول من؟
الجواب: قول الإمام وليس قولك.
يعني إذا أنت والإمام اختلفتم بأن الجو جو جمع أم لا، فالكلام كلام الإمام وليس لك أن تفتئت عليه وليس لك أن تجمع بعده.
فإذا كان الإمام له أن يترك هذه الرخصة وفي العادة أنه يجمع فليس لك أن تجمع
وأما إذا كان عادة الإمام أنه لا يرى الجمع بالكلية ويضيق على الناس، فلك أن تجمع بين الصلاتين دون إذنه، وليس هذا إفتئات عليه لأن حكم الشرع مقدم على مزاج الإمام.
حكم الشرع مقدم على مزاج الإمام، إذا كان الإمام لا يجمع والثلج قائم فنقيم الصلاة ونجمع شريطة أن لا يترتب على هذا الفعل فتنة.
الإمام لا يريد أن يجمع هذا شأنه لكن الجو جو جمع فلنا أن نجمع بين الصلاتين.
فهذا التفصيل المرتضى.
والله تعالى اعلم .
السؤال الخامس: أخت تسأل وتقول: متى يكون وقت الفجر الصادق للصلاة؟ هل يكون بعد الآذان بنصف ساعة؟
الجواب:- السؤال خطأ.
عَمان على صغرها فهي جبال؛ فكل منطقة لها وقت طلوع فجر إذا أردت أن تدقق بالدقيقة.
يعني أبراج في دبي في رمضان بالسنوات الماضية؛ يقولون: من طابق كذا إلى طابق كذا يفطر الساعة كذا، ومن طابق كذا إلى طابق كذا يفطر الساعة كذا، ومن طابق كذا لطابق كذا يفطر الساعة كذا، في مكان واحد ومحل واحد؛ يعني كل طابق له حكم في وقت الإفطار إذا أردت أن تدقق .
بالتالي من يسكن- مثلا – في الجبيهة ليس كالذي يسكن في مشارق سحاب، تقول له نص ساعة وساعة هذا خطأ.
الأصل أن تفطر وأن تصلي مع الناس، إلا من كان خبيراً ضابطاً للوقت، حريصاً على الوقت فيتأخر .
موضوع تأخير الوقت من باب الاحتياط وتصلي بعد نصف ساعة إحتياطاً هذا حسن، لكن ليست هي الفتوى .
التقوى شيء، والفتوى شيء.
التقوى أن تحتاط وتتقي الله عزوجل في الوقت، وتصلي بعد أن يتمكن الوقت شيء.
أما أن تضبط وأن تسأل عن الحد بالضبط فهذا أمر عسر.
خارطة الأذان الموحد لا تصلح إلا لمجموعة مساجد أو محال (أماكن صغيرة).
أما أن يكون الأذان الموحد يشمل مسافات واسعة، والفجر يتفاوت في خروجه من مكان إلى مكان، ويشملهم أذان واحد؛ فهذا أمر ليس بممكن.
فالأخت تقول نصف ساعة.
أين تعيشين بالضبط؟
للأسف بعض إخواننا لهم تصرفاتك وحركاتك ليست حسنة.
يعني في درس الخميس (شرح صحيح مسلم) – والحمد لله رب العالمين- أغلب إخواننا يصومون ويفطرون في المسجد، وبعضهم يأكل قبل آذان المغرب.
متى تأكل؟ كم ضبطت الوقت؟
إن جاهرت بالفطر أمام الناس هذا فتنة لك وللناس؛ فاتق الله عزوجل.
وأُمرنا أن نخاطب الناس، كما في البخاري (١٢٧) عن علي -رضي الله تعالى عنه قال : “خاطبوا الناس بالذي يعرفون” .
لا تكونوا فتنة للناس لا تخاطبوا الناس فوق إدراكهم (فوق عقلهم).
السؤال التاسع عشر: أنا أُصلي بالناس إمامًا وحين أجمع بين الصلاتين أُصلي بهم العشاء بنية النافلة لي لأني سأبقى للعشاء و أريد أن أصلي العشاء لوقتها فهل فعلي صحيح؟
الجواب: نعم فعلك صحيح؛ وهذا الذي فعلته فعله معاذ بن جبل – رضي الله عنه-، فمعاذ كان يصلي العشاء مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ويتحول إلى مسجد في أطراف المدينة فيصلى بهم إمامًا.
ولا فريضةَ مرتين؛ فمعاذ ما كان يصلي الفريضة مرتين كان يصلي الفريضة مأمومًا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولمّا يأتي إلى هؤلاء القوم يصلي بهم نافلة جماعة وهو إمام وهم مأمومون.
وهذا دليل من أدلة كثيرة ذكرها الإمام الشافعي -رحمه الله- على جواز إئتمام المفترض خلف المتنفل والعكس!.
الإمام يريد أن يُصلي الفريضة و الذي خلفه متنفل أو العكس.
السؤال الثالث: إذا أراد أحد أن يقطع صلاته إما لأنه غير طاهر أو أي سبب آخر فهل يسلم أو لا؟
الجواب: نحتاج أن نعرف السبب، نحتاج أن نعلم الآتي: هل الصلاة صحيحة، أم أن الشرع أبطلها؟
الصلاة إن صحت فليس لك أن تخرج منها إلا بسلام للحديث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم”. سنن أبي داود (٦١) وصححه الألباني.
إذا أردت أن تتحلل من صلاتك، ولك أن تذهب وتجيء وتأكل وتشرب وتتكلم، فلا بد أن تتحلل من صلاتك بالتسليم.
ماذا يعني؟
لما صلى معاذ بن جبل بقوم وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم بهم فطول – قرأ البقرة – فرجل كان فلاحاً خرج من الصلاة.
الآن: رواية :(فسلم) هذا الرجل وصلى وحده، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفتَّان أنت يا معاذ) لامهُ النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن قصة هذا الرجل: هل خرج من الصلاة بالتسليم؟
وردت رواية في مسلم فسلم.
العجيب أن البيهقي -رحمه الله- في السنن الكبرى وتابعه شيخنا الألباني يعل رواية التسليم، يقول رواية فسلم لم تثبت، وإنما فارق الإمام.
هذا الشاب لما بدأ الإمام (معاذ) يقرأ بالبقرة، ورآه طوَّل فما سلم، وإنما فارق الإمام وكمَّل الصَّلاة على التي بدأ بها.
يعني حوَّل نفسه من صلاة مأموم إلى صلاة منفرد وكمَّل الصَّلاة وخرج.
ولكن رواية (فسلم) هذه الرواية؛ لأن الصلاة قد صحت، والصلاة إن صحت فلا يجوز لك أن تخرج منها إلا بسلام.
لكن إنسان قال: الله أكبر وتذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر أنه مسح مسحاً باطلاً، أو تذكر أنه لم يمسح على الخفين، تذكر أن صلاته غير صحيحة، فهنا لا داعي للسلام لأن صلاته باطلة.
أما إن كانت صلاته صحيحة فيسلم.
مداخلة: إذا أقيمت الصلاة شيخنا؟
إذا أقيمت الصلاة؛ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها اختلافاً شديداً منذ زمن التابعين ومن بعدهم، وخصوصا أهل الكوفة مع غيرهم (أصحاب الرأي)، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
(لا صلاة)؛ هذا نفي أم نهي؟
الجواب: إن كان نهيا فتسلم، وإن كان نفيا فالصلاة أبطلها الشرع، فليس لك أن تسلم،
فالمسألة على هذا الأمر.
لذا ورد عن بعض تابعي أهل الكوفة، إذا دخلتَ وأقاموا الصلاة، وأنت تصلي في المسجد فتعجل؛
والراجح عند العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في آخر صلاتك؛ أكمل صلاتك، وهذا يؤكد أن النفي في الابتداء وليس على النفي في كل حال.
السؤال الحادي عشر : بارك الله فيك شيخنا بالنسبة للتحول في الجلسة بعد الفجر في الجلسة من مكان لآخر داخل المسجد هل هذا يعارض حديث أنس ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس؟
الجواب: جاء من حديث أنس عند الترمذي «من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة» حسنه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي رقم ( 480).
وجاء في مسلم من حديث جابر بن سمره «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس حسناء» أخرجه مسلم (670).
نقل (السخاوي) في كتابه (الأجوبة المرضية) فتوى بديعة وقرأتها في هذا المجلس قديما عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه سئل عن هذه المسألة قال الأصل في الإنسان إن جلس أن يجلس ولا يتحول ولا يتغير إلا إن دعت حاجة، مثل الإمام يتحول للناس إن دعت حاجة للسؤال، ما في سؤال يبقى جالساً، إن دعت حاجة يتحول، أما أن لم تدع حاجة الأصل فيه أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه ذاكرا الله -عز وجل- حتى تطلع الشمس.
نحن الآن في هذا الدرس سيحصل تحول فتقرب على الشيخ، ويدرس الشيخ ويتكلم معكم هذا التحول لا حرج فيه، ونحن إن شاء الله من الذاكرين الله عز وجل.
و”عطاء” وغيره لما قال: يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه في ما بينهم، قال: يتعلمون كيف يبيعون و كيف يشترون، يعرفون الأحكام الشرعية.
الجواب: تكلمنا على هذا في الدرس الماضي، وقلنا لا حرج في ذلك؛ لأن أنساً – رضي الله عنه – يقول: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَع أحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ في مَكَانِ السُّجُود. صحيح البخاري 222.
يعني: يمدُّ الثوب ويسجد عليه ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
مداخلة : ولكن شيخنا إذا لم يُمكن الجبهة ما العمل؟
الجواب: أنا لا أتكلم عن تمكين الجبهة، أنا أتكلم إن مكنت الجبهة ووجِد حائل بين الجبهة وبين الأرض، كلامي على هذا، والظاهر أن هذا هو سؤال الأخ.
أما إنسان لا يُمكن جبهته، سواء كان بطاقية أو بغير طاقية؛ فهذا بلا شك لم يؤدِ الأركان الواجبة في الشرع.
السؤال الخامس: هل يجوز الجمع لمن خرج من بيته إلى ديار خارج مكان الإقامة؛ لزيارة أحد الاقارب، أو رحلة أو درس علمي، يجمع ويقصر -مثلاً- من منطقة صويلح إلى منطقة جرش؟
الجواب: من صويلح إلى جرش لا نعتبره نحن في عرفنا سفراً، والعبرة في العرف الذي نحن فيه.
وليس لأحد أن يقصر أو يجمع إلا إن كان سفرا معتبرا ومُعتداً به في الأعراف التي تعيش بينها.
السؤال الثامن والعشرون : أخت تسأل تقول إذا كنتُ أقيم الليل، فأذَّنَ الفجر وأنا لا زلت أصلي، فهل أتمم صلاة قيام الليل أم لا يجوز؟
الجواب: يعني يَذكرون دقائق يسيرة، هُم يَزعمون أنهم يؤذِّنِون تمكيناً للوقت، يعني يؤذِّنون قبل الوقت بقليل حتى يُمَكِّنون دخوله.
وقد نَبَّه على هذا جَمعٌ، ومن أهم مَن نَبَّه على هذا قديماً: (الحافظ ابن حجر) في كتابه فتح الباري في الجزء الرابع في كتاب الصيام قال: (يؤذِّنون قبل الفجر بدرجة تمكيناً للوقت -زعموا-).
وقال هذا جَمعٌ كبير من العلماء، وبَحثَ هذا بحث طويلاً “المَقبَلِي”، في كتابه (الأبحاث المسَدَّدة)، ذَكر أن مَن يصعد على جبل أبي (قُبَيس).
جبل أبي قبيس في زمنه، ولغاية قريبة ليست ببعيدة؛ كان هذا الجبل قريبا جدا من مطاف الكعبة المشرفة.
يقول: من صعد عليه، وبحث عن وقت الفجر؛ سيرى أنهم يؤذِّنون قبل الفجر.
وذَكَرَ ذلك “رشيد رضا” في تفسيره (المنار)، في قوله تعالى :
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة : 187]، قال في تفسير هذه الآية: والأذان في مصر يؤذِّن قبل وقته.
فهذه الأخت التي تقوم الليل؛ تتعجل، وإن كانت لم توتر؛ فتوتر بركعة، تتعجل حتى تفرغ من القيام ولا تُطَوِّل عندما تسمع الاذان وتصلي ركعة، ولا حرج في ذلك.