السؤال التاسع عشر : أخ يعمل في صيدلية ويصلي فيها عادةً، وعندما يشرع بتكبيرة الإحرام يأتي أحدهم للشراء، وأحياناً يكون مستعجلاً، ويقطع الصلاة إذا كان في أولها ويبيع المشتري، ثم يعود من جديد لإقامة الصلاة المكتوبة، فهل يجوز هذا الفعل؟
الجواب: أترك محلك وأغلق الصيدلية واكتب (للصلاة) واذهب للصلاة وارجع، هذا خير لك في صلاتك وفي دينك وفي دنياك.
ولعل الناس يعرفون صلاحك وتقواك وأمانتك فيزيد الإقبال عليك، وهذه فائدة من الفوائد التي هي ليست مرجوة، إن خرجت للصلاة أنت لا تريد دنيا ولا تريد شيئا.
لكن الله يسر لك خيراً ما كان في حسبانك.
الأصل في وقت الصلاة أن تذهب للجماعة وهو الذي يأتيك للشراء كذلك يذهب للجماعة، وإلا تبقى تصلي صلاة فيها ما فيها.
ليس بيع الدواء عذراً لأن تترك الجماعة، والواجب أن تذهب لصلاة الجماعة.
وصلّ صلاة السنة في الصيدلية مثلاً ومتى أقاموا إذهب للصلاة وارجع.
[عن النعمان بن بشير:] أقبَل علينا رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بوجهِه فقال: (أقيموا صفوفَكم – ثلاثًا- واللهِ لَتُقيمُنَّ صفوفَكم أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بينَ قلوبِكم).
السلسلة الصحيحة ٣٢،[صحيح ابن حبان 2176].
وهذا أصل من أُصول علم النفس
اليوم، لأنه في صلة بين الظاهر والباطن، وإذا الظاهر فاسد فالباطن فاسد.
لَتُسَوُّنَّ صفوفكم هذا الأمر الظاهر ، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، إذا ما سويتم الصف .
الآن المساجد قلَ أن تجد مسجداً أهله متحابون ومستوون في الظاهر والباطن .
ومن أسباب عدم المحبه في المسجد الواحد عدم مساواة الصف، والمحبة واجبة.
وفي الحديث أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
فالواجب مساواة الصف .
كيف مساواة الصف ؟
القدم بالقدم، والكتف بالكتف.
بعض الناس يفتح قدميه أكثر من منكبيه ويسوي الصف بالأقدام، والمنكب ليس بجانب المنكب، فهذا ليس مساواة للصف.
مساواة الصف تضع قدمك بجانب قدم صديقك وتضع منكبك بجانب منكبه، ففتحك لقدميك يجب أن يكون بمقدار المنكبين، منكب بجنب المنكب والقدم جنب القدم.
ومن يأنف ويتكبر عن هذه المساواة فهو آثم، بعض الناس يأنف ويتكبر أن يكون بجانب أخيه، وبعض الحريصين كأن لسان حاله يقول لإخوانه أنا أخوك، أنا حبيبك، قرب إلي يا رجل، لا تكن بعيد عني، قدمي بقدمك ومنكبي بمنكبك.
وبعض إخواننا للأسف الكبير لمَّا يجد فرجة الأصل إذا كان على يسار الإمام أن يجعل الفرجة على يساره وأن يتقدم إلى جهة اليمين، وإذا كان على يمين الإمام أن يتقدم عن جهة الشمال وأن يجعل الفرجة على يمينه .
بعض الناس لما يكون في فرجة يفتح رجليه ويظن -مسكين- أنه بمقدار ما فتح رجليه ما يكون في فرجة بالصف، هذا خطأ.
الصحيح أن تلصق رجلك برجله ومنكبك بمنكبه وتجعل الفرجة إما عن يمينك وإما عن شمالك، والذي بعدك يقرب والذي بعده يقرب .
والله لو صنعنا هذا لعلنا نجد أكثر من ثلاثة أو أربعة أماكن لأربعة أشخاص في الصف الواحد .
( مداخله من أحد الحضور )
شيخ بارك الله فيك بعض الإخوة في المساجد تكون عنده حساسية في القدمين يقول عندي حساسية أبعد قليلا هل يجوز هذا ؟
الجواب الذي عنده حساسية في القدمين، هذا أندر من النادر.
والعلماء يقولون الشيء الذي يخص الصلاة مقدم على الشيء الذي يخص ما هو خارج الصلاة.
يعني إذا في حساسية فأن تصلي بخشوع أحسن من أن تقف على وجه صواب، وهذا نادر هذا نادر .
السؤال السابع :
هل يبدأ المسبوق بدعاء الاستفتاح أم بقراءة الفاتحة ؟!
الجواب:
ليس الفقيه- كما قال بعض السلف-: أن تعرف الحلال من الحرام، ولكن الفقيه إن تزاحمت عليك الخيرات فتختار أحسنها.
وإن كنت لابد أن تقتحم شيئاً من الشرور فتقتحم أهونها.
يعني إنسان دخل على الصلاة والإمام يسرع في الصلاة أو يقرأ وبقي شيء يسير ،فمن تلبيس إبليس على الناس أن يشغله بدعاء الاستفتاح ليترك قراءة الفاتحة ، فإذا دخلت ورأيت أن الإمام يقصر في الصلاة، أو إن دخلت متأخراً والإمام يقرأ الفاتحة وأنت لا تستطيع أن تجمع بين قراءة دعاء الاستفتاح وفاتحة الكتاب، الأصل ان تنشغل بفاتحة الكتاب ولا تنشغل بدعاء الاستفتاح وإذا الإمام لا يطيل بالصلاة فلا تنشغل بدعاء استفتاح طويل بل انشغل بدعاء استفتاح قصير ،والسعيد من وضع الشيء المناسب في المكان المناسب.
السؤال الخامس:
هل المُجيزين للجمع بين الصلاتين قالوا إن عدم الجمع أولى وأفضل؟
الجواب:
لا؛ اِختلف أهل العلم هل الجمع بين الصلاتين سنة أم رخصة؟
الجمع بين الصلاتين؛ سنة أم هي رخصة!
فذهب بعض أهل العلم وهذا قول ابن العربي المالكي في عارضة الأحْوَذِي شرح جامع الترمذي قال: الجمع بين الصلاتين سنة لا يكِعُّ عنها “أي لا يتنحَّى عنها” إلا أهل الجفاوةِ والبداوة.
فالجمع رخصة لكن من ترك الجمع لا حرج عليه، مع وجود أسباب الجمع، يعني إمام يرى أن الناس يهرولون ويهرعون إلى المسجد حال الجمع بين الصلاتين والمطر شديد وسبب الجمع قائم، فلما جاء الناس قال لا أريد أن أجمع، فالجمع رخصة وما أريد أن أجمع، أريد لأخواني الذين جاءوا للجمع يتعلمون ويجيئون للجماعة ويصيبون ثواب الجماعة، فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا.
أخ يسأل ويقول:
عندما يُصَلِّي الإمام على الجنازة؛ أين يكون رأس الجنازة: عن يمين الإمام، أم عن شمال الإمام؟
الجواب:
أولاً الآثار والأحاديث المرفوعة عن جَمع من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أن الإمام إن صَلَّى صلاة الجنازة؛ فـالإمام يَقف عند رأس الذَّكر، وأما الأنثى؛ فيقف عند وسطها، هذا المأثور عن النبي- صلى الله عليه وسلم-.
والوقوف عند الوسط ثابت في صحيح مسلم، والوقوف عند الرأس ثابت في سنن أبي داود.
[فعن أبي غالب الخيَّاط، قال: “شَهِدت أنس بن مالك صلَّى على جنازة رجلٍ عند رأسه، فلمَّا رفَع، أُتِي بجنازة امرأةٍ من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة إبنة فلان، فصلِّ عليها، فصلَّى عليها، فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العَدوي، فلمَّا رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال : يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقوم حيث قمتَ، ومن المرأة حيث قُمتَ؟ قال: نعم، قال: فالْتفَت إلينا العلاء، فقال: احْفَظوا”
صحيح؛ رواه أبو داود (3194)، والترمذي (1034) وحسَّنه، وابن ماجه (1494).] وصححه الشيخ الألباني
إذا وَقَفتُ أنا عند رأس الميت، وكان الميت ذكراً؛ هل أجعل رأسه عن يميني أم عن شمالي؟
الإجابة:
الأمر واسع، سواء كان على يمينك أم عن شمالك، والزعم أن الأصل أن يكون على اليمين أو على الشمال؛ هذا خطأ، والأمر واسع.
أخ يقدم سؤالاً فيقول كيف يتعامل المصلي مع السُترة في الصلاة حين ينتهي الإمام من الصلاة ولازال المأموم في صلاة لأنه كان مسبوقاً هل يبقى في مكانه أم يمشي للأمام أو للخلف لتكون له سترة وهل يوجد ضابط لعدد الخطوات التي يمشيها؟
الجواب:
تكلمنا عن المسألة بالتفصيل ولكن أنا أسيرُ من يسأل.
في صحيح البخاري كتاب يُسمى كتاب العمل في الصلاة.
تأمل معي قبل أن أُجيب على السؤال.
أذكر صوراً نادرةً و قبل أن أذكر صوراً نادرة أذكر فِعل النبي ﷺ.
فالنبي ﷺ كان يصلي فجاء جبريل فأخبره أن في نعله أذى، فخلع النبي ﷺ نعليه وهو في الصلاة، فخلع الأصحاب نعالهم إقتداء بالنبي ﷺ .
فعن أبي سعيد الخدري قال صلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ فلمَّا صلَّى خلَع نعلَيْهِ فوضَعهما عن يسارِه فخلَع القومُ نعالَهم فلمَّا قضى صلاتَه قال: ما لكم خلَعْتُم نعالَكم؟ قالوا: رأَيْناك خلَعْتَ فخلَعْنا قال: إنِّي لم أخلَعْها مِن بأسٍ ولكنَّ جبريلَ أخبَرني أنَّ فيهما قذَرًا فإذا أتى أحدُكم المسجدَ فلينظُرْ في نعلَيْه فإنْ كان فيهما أذًى فليمسَحْه ) صحيح ابن حبان (٢١٨٥) وصححه الألباني.
أنت تصلي والحذاء برجليك لمّا تخلع الحذاء كم حركة تتحرك؟
هذا فعل النبي ﷺ.
واحد مثلاً واضع عينة بول للمختبر في جيبه أذن المؤذن دخل على الصلاة وهو في الصلاة تذكر أن عينة البول موجودة معه في الجاكيت، ما الواجب عليه؟
الواجب عليه أن يخلعه، وإذا تذكّر وبقي فصلاته باطله فهو حامل بول أو حامل براز.
فهذا عندما يخلع الجاكيت كم حركة يتحرك؟
يتحرك حركات كثيرة.
فقول أن ثلاث حركات تُبطل الصلاة هذا قول ما أنزل الله به من سلطان، وهو قول شاع و ذاع بين الناس.
طيب واحد مسبوق يوم الجمعة يصلي أمام الباب وهو مسبوق والناس تمر من أمامه، فعليه أن يُبعد قليلاً عن ممر الناس.
يعني إذا ترتب على حركتك في الصلاة كمال أو تمام أو عدم إشغال الناس فتحركت فلا حرج في هذه الحركة.
في صحيح مسلم(٤٣٠) من حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: “مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ “.
فالأصل في الصلاة السكنية.
ما معنى أُسكنوا في صلاتكم؟
يعني وأنتم تصلوا ينبغي أن تكونَ عليكم السكنية.
والحديث الذي هو دارج على ألسِنة الناس وهو لم يصح عن النبي ﷺ (وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم ١١٠) ولكنه صح عن سعيد بن المسيب قال:( لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)، والحديث معروف عن ابن المسيّب.
فالقلب الخاشع يجعل الجوارح خاشعة، فإذا كانت الجوارح غير خاشعة فمعناه أن القلب غير خاشع.
الأصل في الصلاة السكنية، والأصل في الصلاة الخشوع، لكن إن ترتب على حركتك القليلة التي لا يعُدُها ولا يظن من ينظر إليك أنك لا تصلي، يعني الذي يتقدم في الصلاة يجب أن يتقدم بتؤده ويتقدم بهدوء و يتقدم لسبب وإذا ما في سبب ما في داعي للتقدم إلا إن كانت السُترة قريبة و لم تكن بعيدة عنك .
السؤال الثاني عشر:
هل تسقط صلاة الجمعة إذا كان هنالك مسافة كبيرة مثل الدول الغربية؟
الجواب:
المسافر لا جمعة عليه ، والمسافر إن حضر الجمعة فصلى جماعة فهذا حسن ، كالمرأة و الصبي ؛ فالمرأة ليست عليها صلاة جمعة، لكن لو حضرت الجمعة اجزاءتها عن الظهر، وكذلك المسافر إن حضر الجمعة تجزئه عن الظهر ولكن ليست عليه جمعة، سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة ما دام أنه مسافر.
السؤال الخامس : هل يجوز أن تصلي المرأة على النساء صلاة الجنازة؟
الجواب: وعلى الرجال وعلى الأطفال، المرأة لها أن تُصلي، والنبي ﷺ في سنن أبي داود (٢٣٦) قال: “النساء شقائق الرجال”. وحسنه الألباني.
و أبرز ما يظهر في هذا الحديث النساء شقائق الرجال؛ هو فيما يخص العمل الصالح والعبادة والصلاة.
فأُم الدرداء كما في صحيح البخاري بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ: (وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً).
فالأصل في الصلوات و العبادات؛ الأصل في الرجال والنساء سيّان، وكذلك في العلم فالنساء شقائق الرجال في العلم؛ فالعلماء يفرقون بين ما يخص الرواية وما يخص الشهادة ؛ فالرواية المرأة كالرجل سيّان ولذا تُقبل الرواية من المرأة الواحدة.
ولكن فسيولوجية المرأة وتركيب المرأة تتعرض للنسيان، ولذا الشهادة لابد للمرأة من أُخرى لذا قال الله عز و جل في الشهادة: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ}[البقرة: ٢٨٢].
لذا أم الإمام الشافعي – و من كانت هذه أُمه فلها أن تلد الشافعي رحمه الله – فالقاضي أدخل المرأة التي تشهد و أبقى أم الشافعي.
فقامت أُم الشافعي وقالت: أشهد معها أسمع شهادتها و تسمع شهادتي.
فقال القاضي: لها لا، أسمع منها ثم أسمع منكِ.
فقالت أُم الشافعي للقاضي: لا فالله عز وجل يقول « فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ » ما معنى فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ؟
قالت لا تشهد المراة إلا على مسمع الشاهدة الْأُخْرَىٰ، يعني القاضي لما يسمع شهادة إمرأتين يجب أن تكون شهادة كل منهما على مسمع الْأُخْرَىٰ.
فالشاهد أن المرأة تُصلي على الجنازة والمرأة تصلي كالرجال و تصوم كالرجال و لا تُستثنى من عبادة من العبادات إلا بنص.
أخ يسأل فيقول سهَوت في صلاة العشاء في آخر ركعة ولم أقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، فهل أعيد الصلاة، جزاك الله خيرا؟
الجواب:أما القول بالإعادة؛ فهو إن تذكرتَ بعد مدة طويلة، وأما إن تذكرتَ على إثر التسليم؛ فالواجب عليك ركعة، لأن الراجح من أقوال العلماء: أن القراءة للفاتحة في السرية؛ واجبة على الإمام والمأموم.
والخلاف المعتبر الذي فصلنا فيه -أكثر من مرة- هو في الجهرية.
فالإمام متى أسرّ؛ فالواجب على المأموم قراءة الفاتحة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله تعالى عنه- أن النبي ﷺ يقول : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ){ رواه البخاري (الأذان/714) .
وزاد مسلم « فصاعداً ».
{صحيح مسلم 394}
فالواجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب على أقل الأقوال.
وأنت في الركعة الرابعة إن لَم تقرأ الفاتحة ثم تَذكَّرتَ بعد السلام؛ فالواجب عليك أن تقوم وأن تأتي بركعة وأن تسجد للسهو، هذا هو الراجح.
ويُستفاد من سجود السهو في حياة الناس بِـعامة أن تتكيَّف مع ما يجري معك، وأن تُعالِج الخطأ ليس بالإلغاء، وإنما أن تعالِج الخطأ بالطريقة الشرعية الصحيحة.
يعني لو أنك أخطأتَ في حق إخوانك في مسألة ما؛ فالواجب الإعتذار، وليس الواجب أن تَنسلِخ وتبعد عن الناس وما الى ذلك، فسجود السهو يستفاد منه هذا.
السؤال الثاني والعشرون: أخ يسأل فيقول هل يقطع الرجل البالغ الصلاة للمرأة، كما أن المرأة تقطع صلاة الرجل؟
الجواب: ثبت في صحيح مسلم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ) رواه مسلم (511).
وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة،ولا يلزم أن تكون حائضاً عندما تمرُّ مِن أمام المصلي.
ووقع خلاف بين أهل العلم بقول: يقطع، هل يُنقص، أم يُبطل أجر الصلاة؟
الجماهير يقولون: لا يبطل.
ولكن هناك رواية عند أبي يعلى، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود، وقال: الكلب الأسود شيطان) السلسلة الصحيحة(٣٣٢٣)؛ فذكر الثلاث، فهذه روايه تُرجِّح أن المراد بِـ : يقطع: يُبطِل.
أما حال الرجل إذا مرَّ بين يدي الرجل (بينه وبين سترته) ، أو مرَّ هذا الرجل بين المرأة وسترتها ؛ فالراجح أن الصلاة لا تبطل، ولم يَقُل أحد من السابقين ببطلان الصلاة.
وثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن مرور الرجل بين يدي الرجل ، وكذلك مرور الرجل بين يدي المرأة يُنقِص نصف أجر الصلاة.