السؤال الحادي عشر : بارك الله فيك شيخنا بالنسبة للتحول في الجلسة بعد الفجر في الجلسة من مكان لآخر داخل المسجد هل هذا يعارض حديث أنس ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس؟
الجواب: جاء من حديث أنس عند الترمذي «من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة» حسنه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي رقم ( 480).
وجاء في مسلم من حديث جابر بن سمره «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس حسناء» أخرجه مسلم (670).
نقل (السخاوي) في كتابه (الأجوبة المرضية) فتوى بديعة وقرأتها في هذا المجلس قديما عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه سئل عن هذه المسألة قال الأصل في الإنسان إن جلس أن يجلس ولا يتحول ولا يتغير إلا إن دعت حاجة، مثل الإمام يتحول للناس إن دعت حاجة للسؤال، ما في سؤال يبقى جالساً، إن دعت حاجة يتحول، أما أن لم تدع حاجة الأصل فيه أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه ذاكرا الله -عز وجل- حتى تطلع الشمس.
نحن الآن في هذا الدرس سيحصل تحول فتقرب على الشيخ، ويدرس الشيخ ويتكلم معكم هذا التحول لا حرج فيه، ونحن إن شاء الله من الذاكرين الله عز وجل.
و”عطاء” وغيره لما قال: يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه في ما بينهم، قال: يتعلمون كيف يبيعون و كيف يشترون، يعرفون الأحكام الشرعية.
الجواب: تكلمنا على هذا في الدرس الماضي، وقلنا لا حرج في ذلك؛ لأن أنساً – رضي الله عنه – يقول: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَع أحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ في مَكَانِ السُّجُود. صحيح البخاري 222.
يعني: يمدُّ الثوب ويسجد عليه ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
مداخلة : ولكن شيخنا إذا لم يُمكن الجبهة ما العمل؟
الجواب: أنا لا أتكلم عن تمكين الجبهة، أنا أتكلم إن مكنت الجبهة ووجِد حائل بين الجبهة وبين الأرض، كلامي على هذا، والظاهر أن هذا هو سؤال الأخ.
أما إنسان لا يُمكن جبهته، سواء كان بطاقية أو بغير طاقية؛ فهذا بلا شك لم يؤدِ الأركان الواجبة في الشرع.
السؤال الخامس: هل يجوز الجمع لمن خرج من بيته إلى ديار خارج مكان الإقامة؛ لزيارة أحد الاقارب، أو رحلة أو درس علمي، يجمع ويقصر -مثلاً- من منطقة صويلح إلى منطقة جرش؟
الجواب: من صويلح إلى جرش لا نعتبره نحن في عرفنا سفراً، والعبرة في العرف الذي نحن فيه.
وليس لأحد أن يقصر أو يجمع إلا إن كان سفرا معتبرا ومُعتداً به في الأعراف التي تعيش بينها.
السؤال الثامن والعشرون : أخت تسأل تقول إذا كنتُ أقيم الليل، فأذَّنَ الفجر وأنا لا زلت أصلي، فهل أتمم صلاة قيام الليل أم لا يجوز؟
الجواب: يعني يَذكرون دقائق يسيرة، هُم يَزعمون أنهم يؤذِّنِون تمكيناً للوقت، يعني يؤذِّنون قبل الوقت بقليل حتى يُمَكِّنون دخوله.
وقد نَبَّه على هذا جَمعٌ، ومن أهم مَن نَبَّه على هذا قديماً: (الحافظ ابن حجر) في كتابه فتح الباري في الجزء الرابع في كتاب الصيام قال: (يؤذِّنون قبل الفجر بدرجة تمكيناً للوقت -زعموا-).
وقال هذا جَمعٌ كبير من العلماء، وبَحثَ هذا بحث طويلاً “المَقبَلِي”، في كتابه (الأبحاث المسَدَّدة)، ذَكر أن مَن يصعد على جبل أبي (قُبَيس).
جبل أبي قبيس في زمنه، ولغاية قريبة ليست ببعيدة؛ كان هذا الجبل قريبا جدا من مطاف الكعبة المشرفة.
يقول: من صعد عليه، وبحث عن وقت الفجر؛ سيرى أنهم يؤذِّنون قبل الفجر.
وذَكَرَ ذلك “رشيد رضا” في تفسيره (المنار)، في قوله تعالى :
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة : 187]، قال في تفسير هذه الآية: والأذان في مصر يؤذِّن قبل وقته.
فهذه الأخت التي تقوم الليل؛ تتعجل، وإن كانت لم توتر؛ فتوتر بركعة، تتعجل حتى تفرغ من القيام ولا تُطَوِّل عندما تسمع الاذان وتصلي ركعة، ولا حرج في ذلك.
السؤال الخامس والعشرون: أخت تقول: هل يجوز لي الجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت الظهيرة علما بأنه لا يمكنني الصلاة في وقت العمل؟
الجواب: أن يترخص الإنسان وأن يحول صلاته إلى أوقاتٍ الجمعُ فيها على وجه الدوام بسبب العمل فهذا ممنوع، أما إن طرأ شيء لا يأذن لك أن تصلي الصلاة في وقتها فلك أن تجمع بين الصلاتين، أما بسبب العمل كل يوم في جمع فالأصل في الجمع المنع.
السؤال الثاني والعشرون: أخت تقول يا صاحب الفضيلة هل للحامل في فترة التعب وهي حامل أن تصلى وهي جالسة وما نصيحتكم؟
الجواب: من لم يستطيع الصلاة قائما فليصلي جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديثْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب).
إرواء الغليل (299) –
أخرجه البخارى قبيل ” كتاب التهجد ” (1/283) .
من الذي يحدد يستطيع أو لا يستطيع؟
المكلف.
فأنت يا أختي إذا لم تستطيعي الصلاة قائمة فصلي جالسة، والقيام في صلاة الفريضة ركن لقول الله تعالى: ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) القرة 238.
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس قبل أن نصلي ركعتين تحية المسجد؟ هل يجوز أن تؤدي ركعتي تحية المسجد جالسا؟
هل هي سنة أم فريضة؟
أحدهم دخل المسجد أراد أن يصلى ركعتين وهو جالس، ممنوع أم مشروع؟
فأقل الناس رخصة في المسألة من قال الواجب عليه أن يكبر قائما ثم يجلس،
أقل الناس رخصة في الحديث ،فأنت التي تحددين.
السؤال العشرون : هل يجوز الجمع لمن فاتته الصلاة الأولى، ويقول البعض بالجواز استدلالا بقوله ﷺ 🙁 وما فاتكم فَاقْضُوا، أو فَأَتِمُّوا) .
قال: فإن الجمع يقتضي بالجواز ؟
الجواب:
واحد دخل على صلاة الظهر، دخل والإمام يصلي العصر، وفرغ من صلاة الظهر ويريد أن يجمع، فالإمام يصلي العصر، وأنا دخلت ماذا أعمل الآن؟
أصلي الظهر .
طيب لما أصلي الظهر هذا الذي دخل (المسبوق) وأدرك العصر من أولها، الإمام ينوي العصر، وهو ينوي الظهر، هل له أن يجمع بين الصلاتين؟
فالأخ يسأل و يقول النبي ﷺ يقول « َمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا » الحديث وذكر رواية ( فَاقْضُوا ) .
رواية ( فَاقْضُوا ) روايه إنفرد فيها سفيان بن عُيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، و الصواب: ( فَأَتِمُّوا )، وليست فَاقْضُوا، و هذا الكلام ذكره الإمام مسلم في كتابه ( التمييز ).
مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، هل لي أن أجمع؟
طيب: لنترك هذا الإستدلال ونأتي بشيء من البسط، نبسط لكم و نستفيد و إياكم، (والجو جو جمع كما يقولون)، هل المجموعتان صلاة أم صلاتان؟
لما نجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء من جهة، وبين الظهر والعصر من جهة، صلاة أم صلاتان؟
صلاة وصلاتين، أحيانا تكون المجموعتان صلاة، فلما نسبح بعد الجمع نسبح ٣٣ تسبيحة، أم ٦٦ تسبيحة ؟
نسبح ٣٣، فتصبح الصلاتين المجموعتين كصلاة واحدة لا صلاتين.
طيب لما نجمع بين الصلاتين ماذا نفعل في الجمع، كم مرة نؤذن للصلاة؟
نؤذن مرة واحدة عند الجماهير، و مذهب مالك يُؤذِّن مرتين، مذهب مالك يقول الأذان الأول نرفعه على المأذنة من أعلى مكان، وبعد الإنتهاء من الصلاة الأولى نؤذِّن في صحن المسجد؛ هذا مذهب المالكية نؤذِّن في صحن المسجد ثم نقيم الصلاة .
أنا أسألكم من أين أخذنا أذانا أو أذانين في الجمع بين الصلاتين؟
أخذناه من جمع النبي ﷺ بعرفة والمزدلفة؛ بعرفة ومزدلفة نؤذِّن مرة واحدة، ونقيم مرتين .
ولذا من مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر أن يُستفاد من جمع النبي ﷺ في الحج في عرفة و مزدلفة .
طيب أنا الآن أصلي، وقد صليت الجماعة الأولى – والجماعة شرط في صحة الجمع بين الصلاتين – فإذا أنا صليت الأولى جماعة، فهل لي أن أجمع الثانية ؟
الجواب: ليس لي أن أجمع (منفردا) ، يعني أنا صليت الظهر مع الإمام جماعة، و ما أدركت ولا ركعة من العصر مع الإمام (والإمام جمع الظهر والعصر وكان في صلاة العصر)، والجماعة شرط في صحة الجمع بين الصلاتين؛ فليس لي أن أجمع .
طيب أنا أدركت صلاة العشاء من أولها، وصلاة العشاء أربع ركعات، وجئت والإمام يقيم للجمع وقد فرغ من المغرب، وأنا أريد أن أصلي المغرب ثلاث ركعات وبعد ما أصلي المغرب ثلاث ركعات أقوم وأنوي أن أجمع بين الصلاتين؛ لأني أدرك ركعة في المجموعة الثانية، أما بين الظهر والعصر فليس كذلك.
طيب أسألكم سؤالا : واحد صلى في مسجده و ما جمع، فتحول فوجد مسجد يجمع في المكان الذي تحول إليه، يعني واحد صلى معنا ونحن لا نرى الجمع – مثلا – فما جمعنا، فذهب إلى مسجد آخر – مسجد التقوى مثلا – وهو مسبوق فوجد الإمام يجمع، فهل له أن يجمع معهم ؟
له أن يجمع معهم .
طيب واحد صلى الصلاة الأولى في بيته، ثم مر في مسجد فوجدهم يجمعون العشاء فهل له أن يجمع ؟
لا حرج في الجميع إن شاء الله تعالى.
طيب النية في الجمع بين الصلاتين متى تكون؟
المجموعتان صلاتان، فتنوي عند تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية .
السؤال التاسع عشر: ما حكم جمع صلاة الجمعة مع العصر؟
الجواب: قلنا هذا في هذا الدرس، الجمعة إذا أُديت في وقت الظهر فتُجمع مع العصر، وإذا أُديت صلاة الجمعة قبل وقت صلاة الظهر، أي في أول وقت صلاة الجمعة – وهو الضحى -؛ فحينئذٍ لا يجوز أن تجمع مع العصر .
السؤال الثامن: ما هو الدليل على جواز تحويل الفريضة إلى نافلة أو النافلة إلى نافلة؟
الجواب: علماؤنا يقولون وهذا مذهب جماهيرهم وقد تعرض لهذه المسألة الأستاذ عمر الأشقر في كتابه المقاصد الشرعية، يقولون أن تتحول من الفريضة إلى النافلة فلك ذلك، أما أن تتحول من النافلة إلى الفريضة فهذا ممنوع ،وكذلك إن تحولت من عبادة إلى عبادة هي أحسن منها في النية فلا حرج؛ يعني: نويت أن تصلي ركعة وتر وبعد أن نويت أن أصلي ركعة وتر أردت أن أجعلها ثلاثة فأنا الآن حولت النية من الحسن إلى الأحسن، تكاسلت عن صلاة الجماعة فكبّرت وأنا أنوى الفريضة ثم بعد أن كبرت عزمت على أن أصلي في المسجد والآن أريد أن أحول نيتي من الفريضة إلى النافلة فالعلماء يجوزون هذا، أما إن نويت صلاة ثلاثة ركعات وتر فتحولها إلى ركعة أو أن تحول الصلاة من النافلة إلى الفريضة فهذا على أوجه الاقوال ممنوع.
تحول الفريضة إلى نافلة فهذا ممنوع.
والسؤال الآن ما هو دليلك؟
عن موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صل ها هنا ثم أعاد عليه فقال صل ها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن.
سنن أبي داود 3305 وصححه الألباني.
أيهما الصلاة فيه أحسن والأجر في الصلاة أعظم عند الله في المسجد الأقصى أم في المسجد الحرام ؟ المسجد الحرام الصلاة فيه أعظم فحوله النبي صلى الله عليه وسلم من النذر الذي نواه في المسجد الأقصى إلى أن يؤديه في المسجد الحرام.
لكن على التقعيد والتأصيل الذي سبق لو قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف في مسجدك فأردت أن أذهب إلى الأقصى وأعتكف هناك هل هذا مشروع؟ الجواب: لا، طيب لو قال: يا رسول الله نذرت أن أعتكف في مسجدك وأردت أن أعتكف في المسجد الحرام في مكة هل هذا مشروع؟ هذا مشروع وهكذا وعلى هذا فقس، فالعلماء يقولون لا يوجد نازلة إلا وفيها نص والنص يستنبط منه أشياء فمنه ما يستفاد من منطوقه ولفظه ومنه ما يستفاد من فحواه ومعناه، فالفحوى والمعنى لهذا الحديث واسع ولم يقصر العلماء ذلك في الاعتكاف وإنما عمموه على نية العبادة وجعلوه واسعا واستنبطوا منه أشياء عديدة وكثيرة.
السؤال الرابع : هناك بعض المسبلين الذين يلبسون البنطال عندما يكونون في الصلاة يرفع البنطال فهل هذا يدخل في معنى الكف (كف الثوب) ؟
الجواب: الكف هو (التشمير) نهى النبي ﷺ كما في الحديث قال أُمِرْتُ أن لا أكُف شعرا ولا ثوبا.
الحديث « عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا » رواه البخاري (٨١٦) ومسلم (٤٩٠).
بعض الناس َيكُفَّ شعره و إن سجد لا يجعل شعر بين جبينه و الأرض، فهذا الكف منهي عنه وكذلك تشمير الثوب سواء تشمير الثوب من الأكمام أو من الأسفل، فهذا وذاك منهي عنه.
لكن صلاة الذي َيكُفَّ ثوبه و صلاة المُسبل أيهما أفضل؟
كلاهما محظور .
فألأصل أن تصلى صلاة لا يوجد بها كف للثوب لا من الأكمام ولا من الأسفل فهذا أمر منهي عنه.