السؤال الخامس والعشرون: من جاء إلى المسجد في صلاة الجمعة، وقد انتهت صلاة الجمعة، ماذا يصلي؟

السؤال الخامس والعشرون:

من جاء إلى المسجد في صلاة الجمعة، وقد انتهت صلاة الجمعة، ماذا يصلي؟

الجواب :

جئت إلى المسجد، وجدت الإمام قد فرغ من الجمعة، ماذا أصلي؟

ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود سُئل عن رجل دخل المسجد وقد فاتته الجمعة، فقال ابن مسعود: فليصلي الظهر. أو قال: من فاتته صلاة الجمعة فليصلي الظهر.
فمن دخل على صلاة الجمعة، والإمام قد فرغ، يصلي صلاة الظهر .

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الخامس والعشرون: من جاء إلى المسجد في صلاة الجمعة، وقد انتهت صلاة الجمعة، ماذا يصلي؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال العشرون: هل تصح صلاة إمام يقرأ بالفريضة من المصحف؟

السؤال العشرون: هل تصح صلاة إمام يقرأ بالفريضة من المصحف؟

الجواب: للأسف الكبير ،صلاة الامام الذي يقرأ من المصحف.

النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأعمال الدنيويه لا الأخروية، عن عائشة أم المؤمنين، إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ
صحيح الجامع 1880 •

يعني صلاة الإمام لو كانت دنيوية ليست أخروية فالأصل أن يؤدي صلاة متقنة.

والصلاة كيف تكون متقنة؟

أن يقرأ من قلبه، لا يستعين بالمصحف ولا يقرأ بالمصحف.

أهل العلم يوجبون حفظ الفاتحة، فلو جوزنا قراءة المصحف لألغينا هذا الإجماع .

الأخ يتنزل معي فيقول لي : الإمام يقرأ الفاتحة غيباً لكن يقرأ ما تيسر من القرآن عن حاضر ! ،
هذا العمل فيه كراهة.

لماذا؟

أولاً: النبي – صلى الله عليه وسلم- يقول: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ)رواه مسلم (2373)

لو كانت القراءة عن حاضر لكان كل الناس سيان.

فما معنى قول النبي – صلى الله عليه وسلم- يؤم القوم أقرؤهم؟

يؤم القوم أحفظهم ، هذه واحدة.

ثانياً: أنت لما تصلي خلف إمام والإمام يقرأ من المصحف تقول: بارك الله، ماشاء الله لا يخطئ ماشاء الله قراءته متقنة، قراءته صحيحة ، والإمام يقرأ من المصحف.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول [عن أسماء بنت أبي بكر و عائشة:] ((المُتشَبِّعُ بما لَم يُعْطَ كلابسِ ثَوبَيْ زور)) .
صحيح الجامع 6675 .

هذا الذي يقرأ عن المصحف متشبع بما لم يعطَ.

ثالثا :المطلوب من الإمام أن يلقي ببصره على مكان السجود، وأن يقلل الحركة، ولا يتحرك، والذي يقرأ من المصحف يتحرك حركة زائدة ولا يلقي ببصره إلى مكان السجود ، وهذا فيه مخالفة.

إنسان يتدرب ويقرأ من المصحف وهو يطمع أن يحفظ هل صلاته صحيحة؟

صلاته صحيحة

فقد علق الإمام البخاري :(بما رُوِىَ أن عَائِشَةُ رضى الله عنها كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ ( رواه البخارى معلقاً فى كتاب الأذان – باب إمامة العبد و المولى)َ.
ووصله ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف،
فكانت عائشه تصلي، وكان يؤم بها، وكان يقرأ من صحف بين يديه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال العشرون: هل تصح صلاة إمام يقرأ بالفريضة من المصحف؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال السابع عشر: هل يجوز صلاه النافلة راكبا على الدابة في الحضر؟

السؤال السابع عشر: هل يجوز صلاه النافلة راكبا على الدابة في الحضر؟

الجواب: المسألة فيها خلاف، وبسط المسألة (الحافظ ابن حجر) في كتابه (فتح الباري) و جوز أن يصلي الرجل السنة وهو على ظهر الدابة .

يعني إنسان يأتي من مكان بعيد وهو ليس سائقا وإنما هو بجانب السائق و خشي إن حضر المسجد تكون الجماعة قد بدأت ، هل يصلي السنة؟
له أن يصلي السنة.
وهو بجانب السائق؟
نعم وهو بجانب السائق .
لكن السائق لماذا لا نقول له لا تصلي السنة؟
لأنه سيغامر بنفسه.
لكن لو ركن السيارة وصلى لا حرج.

المقصد أن صلاه النافلة يجوز أن تؤدى على الدابة.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال السابع عشر: هل يجوز صلاه النافلة راكبا على الدابة في الحضر؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الرابع عشر: هل الأفضل للنساء تأخير العشاء إلى ثلث الليل أم الصلاة في أول الوقت؟

السؤال الرابع عشر: هل الأفضل للنساء تأخير العشاء إلى ثلث الليل أم الصلاة في أول الوقت؟

الجواب: أولاً – لغير النساء- الأفضل أن تصلي جماعة.
أخر النبي عليه السلام يوما صلاة العشاء الى ما قبل منتصف الليل
((خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم)) 542 صحيح البخاري.

فصلاة العشاء كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو آخرها نصف الليل.

للمضطر إلى الفجر أما من غير اضطرار فآخرها إلى نصف الليل.

في حديث قبل حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال : وآخرها عامَّة الليل، آخر صلاة العشاء عامَّة الليل.

والعلماء يقولون: عامَّة الليل ما بعد منتصف الليل للمضطر، أما غير المضطر فالأصل فيه صلاة العشاء قبل منتصف الليل.

فالأخ الذي يسأل عن النساء لو أخرت المرأة صلاة العشاء إلى ما قبل منتصف الليل فهذا أمر لا حرج فيه، وأما أنت فتصلي العشاء جماعةً، فمتى صلى الإمام صليت، إن صلى في أول الوقت صليت وإن انتظر انتظرت وهكذا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الرابع عشر: هل الأفضل للنساء تأخير العشاء إلى ثلث الليل أم الصلاة في أول الوقت؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال العاشر: قلتم: إنّ صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد ؟ وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟

السؤال العاشر: قلتم: إنّ صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد ؟
وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟

الجواب: أما المرأة المعتدة فتخرج للضرورة.

هل الجنازة ضرورة؟
هذا مما وقع فيه خلاف.
فقد سألت الفريعة بنت مالك رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فخرجتُ ، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد : دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي فقال : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)
رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204).

فدل هذا الحديث على أن خروج المرأة المعتدة للسؤال أمر جائز.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها وقال لها: امكثي في بيتك.
والأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها، و لا تخرج .

وأما ما عداها فلهن أن يرافقن الجنازة إن شئن.

“لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن” متفق عليه، ورواه أبو داود.

والله تعالى أعلم.

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

⬅ رابط الفتوى

السؤال العاشر: قلتم: إنّ صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد ؟ وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال السابع: هل يشترط توسط الامام للصفوف؟

السؤال السابع: هل يشترط توسط الامام للصفوف؟

الجواب: نعم، الأصل في الإمام أن يقف في وسط الصف.
لو لم يقف في وسط الصف جاز ذلك مع الكراهة.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال السابع: هل يشترط توسط الامام للصفوف؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الرابع: خطيب اكتفى بالأذان الأول، ثم قام وألقى الخطبة، هل فعله صحيح؟

السؤال الرابع: خطيب اكتفى بالأذان الأول، ثم قام وألقى الخطبة، هل فعله صحيح؟

الجواب: نعم، الخطبة في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- وزمن أبي بكر وزمن عمر وبرهة من زمن عثمان – رضي الله عنهم- كان بلال يأذن والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.

عن السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قال: “إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -رضي الله عنهما- فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ-رضي الله عنه-وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ- رضي الله عنه – يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ”.صحيح البخاري:( 916) .

فلو كان الناس يصلون السُّنة، فإنهم كانوا يصلونها والنبي- صلى الله عليه وسلم- يباشرهم بالخطابة على المنبر ؛ وهذا مستحيل.

ولذا لا يوجد سنة جمعة قبلية، والأحاديث التي فيها سنة جمعة قبلية؛ كلها ضعيفة، ولم تثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

السنة البعدية ثبتت ركعتان وثبتت أربعة، أما السنة القبلية؛ فلا يوجد صلاة سنة جمعة قبلية.

عثمان – رضي الله تعالى عنه – لما رأى الناس في الأسواق وانشغلوا، وابتعدوا عن المسجد، كان قد بنى بناء يصعد عليه المؤذن فيؤذن خارج المسجد، في مكان سماه (الزوراء).

فكان يؤذن في (الزوراء) ثم كان الناس ينتقلون إلى المسجد، فالأذنان ليست سنة عثمان- رضي الله عنه -، لأن عثمان – رضي الله عنه – جعل الأذان الأول خارج المسجد، ولم يكن في المسجد.

وقد ذكر (الإمام الشاطبي) في كتابه( الاعتصام) أن الذي نقل الأذان الثاني للمسجد إنما هو(هشام بن عبد الملك).

وقال (الإمام الشافعي) في كتابه (الأم) لما تعرض لهذه المسألة “1/172 – 173” ما نصه: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد، ويجلس على المنبر، فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب، لا يزيد عليه، ثم ذكر حديث السائب.

ذلك أن الناس اليوم لا يحتاجون للأذان الثاني،؛ لأن الناس أينما كانوا يسمعون الأذان، وكان عثمان- رضي الله تعالى عنه- لما ابتعد الناس، وكان يلهيهم الصفق
بالأسواق، كان يرسل إليهم أذانا، وبنى مكاناً يصعد عليه المؤذن في السوق.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الرابع: خطيب اكتفى بالأذان الأول، ثم قام وألقى الخطبة، هل فعله صحيح؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثالث: هل الأصل في الصلوات من غير الفريضة مثل السنن الراتبة، والصلوات ذات الأسباب، الطول أم الإيجاز؟

السؤال الثالث: هل الأصل في الصلوات من غير الفريضة مثل السنن الراتبة، والصلوات ذات الأسباب، الطول أم الإيجاز؟

الجواب: الجواب التفصيل.
فالنبي- ﷺ – كان يوجز في سنة الفجر، وكانت عائشة -رضي عنها تقول : ” كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟ ” صحيح البخاري (1171(2/57).

فمن السنة في صلاة الفجر أن تكون قصيرة.

أما الفريضة: قال تعالى {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء : 78]

ولذا ثبت عن أبي جمرة في صحيح الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- هو أول من طوَّل في صلاة الفجر.

كان النبي- ﷺ – في صلواته كلها، يطيل فيها (في الفرائض).

ولكن الصلاة القصيرة هي في سنة الفجر ما عدا ذلك؛ تصلي صلاة وتكون هذه هي الصلاة تستغرق الوقت الذي تؤدى فيه.

فيمكن تدخل المسجد، ويبقى على الإقامة أربع دقائق؛ فتصلي، أو عشر دقائق تصلي، أو ربع ساعة تصلي وهكذا.

أما الصلاة القصيرة؛ فهي صلاة سنة الفجر فهذا هو الثابت عن النبي-ﷺ-.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثالث: هل الأصل في الصلوات من غير الفريضة مثل السنن الراتبة، والصلوات ذات الأسباب، الطول أم الإيجاز؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثاني: إمام صلى بالناس، وبعد السلام قال للناس: إني لم أكن متوضئا، أعيدوا الصلاة، وجاء إمام غيره وصلى بالناس. فهل هذا الفعل هو الصواب؟

السؤال الثاني:

إمام صلى بالناس، وبعد السلام قال للناس: إني لم أكن متوضئا، أعيدوا الصلاة، وجاء إمام غيره وصلى بالناس.
فهل هذا الفعل هو الصواب؟

الجواب :

هذا الإمام له صورتان:

الصورة الأولى :
أنه يتذكر أنه قد صلى وهو على غير وضوء.

فهذا الأصل فيه أن يتوضأ، وأن يصلي، وأن يُعمِّي على الناس، ولا يخبرهم.
قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ « الْمُوَطَّأُ »(115) : عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلامَاً ، فَقَالَ : إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لانَتِ الْعُرُوقُ ، فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ الاحْتِلامَ مِنْ ثَوْبِهِ ، وَعَادَ لِصَلاتِهِ .

فليس له أن يخبر الناس.

أو الصورة الثانية :

أن يتذكر وهو في الصلاة، فحينئذ يستخلف، ويذهب فيتوضأ ويرجع.

أما في الصورة الاولى أن يقول للناس: أنّي غير متوضئ، أو أنّي جنب، وأنا صليت بكم صلاة غير صحيحة أو ما شابه؛ فلا ،فهو معذور.

فالقلم مرفوع عن الناسي، فهو معذور، والواجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل، وقد ثبت في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم (605) :
( أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ ، وَقَالَ لَنَا : مَكَانَكُمْ ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا ).
فذهب ودخل واغتسل وصلى بالناس بالإقامة الأولى، وما أعاد الإقامة.

وبالتالي: لو أنك أقمت الصلاة ثم انشغلت ثم رجعت إلى الصلاة، فالإقامة الأولى تجزئك، ولا داعي إلى أن تقيم للصلاة ثانياً.

بل في رواية عند أبي داود :
عَنْ الحسن عن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ ) .
رواه أبو داود (233).

ولذا وقع الخلاف بين أهل العلم فيمن دخل الصلاة وهو جنب، فمنهم من قال يبني، ومنهم من قال يستأنف (يبدأ بالصلاة من جديد).
والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كَبَّر، وتَذَكَّر قبل أن يُكَبِّر.

وعليه فالواجب أن يستأنف الإنسان إذا دخل الصلاة ثم تذكر أنه جنب، الواجب أن يخرج، ويستخلف، ثم يخرج، ثم يرجع، وهذا الرجوع يكون فيه استئناف للصلاة، وليس بناء على الصلاة السابقة.

سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول:
لو كانت الحركة قليلة، والإنسان ما تغير عن القبلة، وتوضأ ورجع، فيبني.

وهذه صور أشبه ما تكون صور خيالية، وليست صورة واقعية ، بحيث أن إنساناً يبقى على القبلة، وما يتحرك عن القبلة، ثم يمشي قليلاً، ثم يتوضأ وهو مستقبلاً القبلة، فهذا عسر جداً.

وكيف ما كان، الصواب أن يستأنف من جديد، ولا يبني على ما سبق.

وهذا الإمام الذي سأل الأخ عنه هو مخطئ، وكلَّف الناس ما لا يطيقون، والله تعالى عز وجل رفع عنه.

فالواجب أن يستر على نفسه، وأن يخرج فيتوضأ ثم يعود.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٢٥ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٥ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثاني: إمام صلى بالناس، وبعد السلام قال للناس: إني لم أكن متوضئا، أعيدوا الصلاة، وجاء إمام غيره وصلى بالناس. فهل هذا الفعل هو الصواب؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052

السؤال الثالث: ما حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة، وتذكير الناس بكيفية التكبيرات؟

السؤال الثالث:

ما حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة، وتذكير الناس بكيفية التكبيرات؟

الجواب:

اليوم لما يصلي الإمام على الجنازة، فكل من يصلي يذكِّر بأن صلاة الجنازة أربع تكبيرات: ويقول نقرأ في الأولى كذا، وفي الثانية كذا، وهكذا؛ وهذا ليس من السنة، لكن دعت إليه الحاجة؛ لأن بعض الناس لا يعرفون ماذا يقرأون.

فالإمام يُرشِد الناس، لكن لو أنه كان يصلي بطلبة علم، وطلبة العلم يعرفون؛ فليس هناك داعي أن يخبرهن كيف يصلون.

فلو كان الإمام متيقنًا أن طلبة العلم يعرفون ماذا يصنعون فلا داعي أن يقول: صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وما أشبه ذلك.

فما الذي يدعو الأئمة لقولهم وتعليمهم الناس لصلاة الجنازة؟

الجواب: جهل الناس ،مثل صلاة الكسوف، فبعض الناس – ولله الحمد والمنة – بدأ من جديد يعرف كيفية صلاة الكسوف، فالإمام يبيِّن للناس كيفية صلاة الكسوف، ومتى تعلم الناس؛ فالتعليم هو أحسن بيان.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٢٥ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٥ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الثالث: ما حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة، وتذكير الناس بكيفية التكبيرات؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052