الجواب :وهو في الصلاة فلا، لكن أن تشار بالسبابة بالإشارة إلى ذكر الله والنطق ولا سيما عند العجز فلا حرج.
في علل الإمامم
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171121-WA0118.mp3أحمد في ترجمة الأعمش عن بعض أصحابه قال دخلنا على الأعمش فكان في غيبوبة، وكان في النزع.
قال: فما لقّنه أحد الشهادة.
قال: فدخل رجل كبير مُسِّن فلام الطلبة.
فقال: لماذا لا تلقنون شيخكم لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله).
فتوجه إلى الأعمش فقال له: قل: لا إله إلا الله.
يقول بعض تلاميذه: نظرنا إليه فأشار بسبابته، يعني هذا قد يبدو لك أنه لا يعي ولا يتكلم من شدّة ألم الموت الذي هو فيه ، فأشار بسبابته إشارة إلى ماذا؟ إلى الإستجابة أنه ذاكر لا إله إلا الله، واشارة بسبابته، هذه إشارة للتدليل على التذكر، لا حرج فيها إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
التصنيف: الصلاة
هل على المرأة التي صلت الجماعة أن تعود للبيت فتصلي الظهر
لا من صلت الجمعة في جماعة فليس عليها أن تعيد الظهر، كالمسافر الذي لا تجب في حقه الجمعة، فلا تجب في حقه الظهر، وكالذي لا تجب عليه الجماعة لمرض أو لمطر أو لبعد منزل فتعنى وجاء بمرضه أو بالمرض أو لبعد منزله، فصلى جماعة، فلا تجب عليه الإعادة، ولا تجب الصلاتان الجمعة والظهر فلا تجتمعان، والله أعلم .
السؤال العاشر إذا أدرك المسبوق الإمام بعد قراءة الفاتحة -يعني وهو يقرا ما تيسر- فهل…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170927-WA0002.mp3الجواب:
المسألة فيها خلاف، والخلاف يٙتمثّٙل بين أهل الحديث وأهل الفقه في المسألة، فالذي دٙرجٙ عليه أهل الحديث -وهو مذهب الإمام البخاري وجماعة- أن المأموم يقرأ على أي حال
وأشهر ما ورد في الباب:
ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة لٙمّٙا روى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«لا صلاة لِمن لم يقرأ بأم الكتاب».
فقال له قائل
أنا مأموم، كيف أقرأ؟
قال له أبو هريرة:
إقرأ في نٙفْسِك يا ابن أخي.
وجماهير الفقهاء يقولون:
أن قراءة الإمام؛ قراءة لِلمأموم، والإمام إن قٙرٙأ في الجهرية؛ فتكون القراءة له وللمأموم.
واستدلوا بأشياء كثيرة، ومدار الحديث على حديث «قراءة الإمام له قراءة» -حديث أبي موسى الأشعري-.
فمن صٙحّٙحٙهُ؛ قال بهذا القول، ولٙمّٙا قِيل للبخاري: «قراءة الإمام له قراءة»؛ قال الإمام البخاري -رحمه الله-:
(فٙليٙجلِس المأموم، وٙلْيرٙكع عنه الإمام، ويٙسجُد).
إذا القراءة؛ له قراءة، والركوع؛ له ركوع، والسجود؛ له سجود، ولْيٙجلِس المأموم.
ولٙمّٙا سُئِل عن صحة الحديث ،جٙمعٌ من علماء الحديث الفحول -منهم الإمام البخاري ومنهم الإمام الدارقطني وغيره-، وفصّٙلنا هذا طويلاً في بعض المجالس:
فٙثٙبٙتٙ لنا أن الحديث الصواب أنه عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومٙن جعل الواسطة بين التابعي و النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الصحابي وهو أبو موسى الأشعري؛ فقد وٙهِم.
فالصواب في «مٙن كان له إمام؛ فقِراءة الإمام له قراءة»:
الصواب أنه حديث مرسٙل، عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنّٙ مٙن أٙدخٙل فيه أبا موسى الأشعري؛ فقد وٙهِم، الحديث مرسٙل الصواب.
ولذا قال الحافظ في الفتح -الحافظ ابن حجر- ، خاتم أمراء المؤمنين في الحديث، في الجزء الثاني ص٢١٧ ، قال عن هذا الحديث:
وهذا حديث ضعيف عند المُحدِّثين.
هذا كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.
فالشاهد:
أنّٙ المسألة قائمة على الأصول الحديثية، مٙن صٙحّٙح حديث «فقراءة الإمام له قراءة»؛ فالحمد لله.
وفي يونس في قول الله عز وجل:
{وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس : 88].
قال الله تعالى:
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [يونس : 89].
قال الله تعالى:
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89].
دعوة موسى ودعوة هارون، فٙلم يكن هارون قد دعى، وإنما الذي دعا في الآية موسى، موسى -عليه السلام-، قالوا هارون أمّٙن.
فالله قال لِمن أٙمّٙن، -دعى-، {قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [يونس : 89].
قال:
فتأمين المأموم يٙكفي، وكذلك ان جاء في الركوع أي المسبوق ؛فٙمن جاء والإمام راكع؛ إيش يعمل؟
الجواب: يركع.
يحسبها ركعة؟
الجواب: نعم يحسبها ركعة.
السبب أن أبا بكرة دٙبّٙ راكعا، وما أعاد ركعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
فٙمن أدرك الركوع مع الإمام؛ فقد أدرك الركعة، وهذا قد أدرك الركوع وزيادة.
المسألة شائكة، وقد ألّٙف فيها أهل العلم مؤلفات عديدة وكثيرة، ولعل في مكتبتي ما يزيد عن خمسة عشر مؤلفاً.
في هذا المسألة فقط!!
مسألة القراءة خلف الإمام.
فالشاهد -وفّٙقٙ الله الجميع للخير-، الشاهد:
المسألة شائكة والأحوط القراءة في النّٙفْس.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
ما حكم تشميت العاطس في الصلاة وقول العاطس في الصلاة الحمد لله
ثبت عند الترمذي من حديث رفاعة رضي الله عنه ، قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله وانصرف فقال : {من المتكلم في الصلاة ؟} وأنا ساكت وقالها ثانية وثالثة ، فقلت بعد الثالثة : أنا يا رسول الله . قال : {كيف قلت ؟} قال : فذكرته . فقال صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها} ففي هذا الحديث وقع حمد ونطق به دون حديث نفس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الحمد.
ومنهم من قال إن هذه الصلاة كانت سنة، وهذا ليس بصحيح لأمرين ، الأول : ظاهر الحديث أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يصلى خلفه الفرائض . والثاني : فقد ثبت في “المجتبى” للنسائي (2/145)،وعند أبي داود في “السنن” (773) قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المغرب فوقع التصريح بأنها صلاة المغرب.
لذا من عطس في صلاته فيسن له أن يحمد الله تعالى . وبهذا قال جماهير أهل العلم . ومن فرق بين السنة والفريضة ما سبق يدل على خلاف ذلك .
ومنهم من قال : لايسن ذلك . واعتمدوا على حديث عند الترمذي : {العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان} وهذا الحديث ضعيف. فالعطاس من الرحمن في الصلاة وخارج الصلاة . فمن عطس يحمد الله ولو كان في الصلاة.
أما تشميت العاطس في الصلاة فلا يجوز قولاً واحداً خلافاً للعهد الأول ، فقد كان ذلك مشروع في فترة. ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط وعندما ذكر بذلك رجع من القيام إلى الجلوس فهل…
الإمام إن قام من التشهد الأوسط لا يجوز له أن يرجع، وعند بعض أهل العلم كالماليكة يقولون: إن كان أقرب للقيام قام، وإن كان أقرب للجلوس جلس، وهذا الكلام مرجوح وليس براجح، والصواب أنه يجلس ما لم يستقم قائماً، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: {فليجلس ما لم يستقم قائماً}.
أما إن قام واستوى قائماً فلا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، فسبح بهم، ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيباً وقال: ((هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع)) .
فالإمام أن قام من الأوسط نسبح له، وإن تيقنا أنه قام واقفاً حتى لا يظن أنها الأولى، فيخرب الصلاة كلها، فإن أصر من خلفه على التسبيح يريدون إجلاسه، يسبح بهم أي يقول لهم سبحان الله؛ أي أنا مخطئ وأعرف خطئي لكن لا يجوز لي الرجوع.
إذا صمت الإمام بعد الفاتحة أنقرؤها أم نصمت
إذا سكت الإمام نقرأ ولا حرج.
السؤال السادس عشر هل من البدع أن نصلي التراويح عشرين ركعة
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171026-WA0064.mp3الجواب : لا، فالذي صلي عشرين ركعة التابعون؛ وذكر ذلك مالك عنهم فيما شاهد وأدرك وصلى ،والذي ينظر في كتاب الصيام قيام رمضان في موطأ الإمام مالك كانوا يصلون عشرين وزيادة، ولا يمكن أن نبدّع جيلاً؛هل نبدع جيل التابعين (معاذ الله) فالزيادة على الثمان ركعات ليست بدعة لكن الذي صنعه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عن صلاة إحدى عشرة ركعة.
نعم يوجد عن ابن عباس أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة
والعلماء قالوا : ثلاثة عشرة ركعة إذا كان صلى أول الليل تدخل فيهم سنة العشاء، وإذا صلى آخر الليل تدخل فيهم سنة الفجر، فالإحدى عشر والثلاثة عشر ليس تناقضا إنما هو اختلاف في الألفاظ.
الذي عدّ سنة العشاء صار ثلاثة عشر إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وإذا صلى آخر الليل من عدّ سنة الفجر أصبحت ثلاثة عشر ركعة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
كيف تكون صلاة الخوف
يوجد لصلاة الخوف صور كثيرة، وسـأختار صورة لصلاة ثنائية، وصلاة ثلاثية، وصلاة رباعية. والناس اليوم يتكلمون عن الجهاد، ولو وقع الجهاد لما عرفنا أحكام الجهاد. ونسأل الذين ينادون بالجهاد اليوم لو وجدنا رأساً كيف نصلي عليه؟ وكيف نصلي صلاة الخوف؟ فيقولون : لا ندري، فعلى الأقل نعرف معرفة ولو يسيرة ببعض صور صلاة الخوف المشروعة.
وصلاة الخوف صلاة مسنونة، تصلى في الحضر والسفر، تصلى ركعتين وأربعاً . وكذلك تصلى ثلاثاً، وهي صلاة المغرب. فإن وقع سفر في جهاد حينئذ نصلي ركعتين . فيصلي الإمام ركعة ويصلي خلفه المأمومون، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية، ويطيل القيام وأما المأمومون فيصلون الركعة الثانية على وجه العجلة، ويسلمون ويقومون. ثم تأت طائفة أخرى لم يصلوا خلف الامام فيصلون معه. ويأتمون به في الركعة الثانية، فيصلون ركعة، فيجلس الإمام في الركعة الثانية ويطيل الجلوس ويكثرمن الدعاء، وهم يتعجلون في الركعة الثانية، ويسلمون بتسليمه فيكون الامام قد صلى ركعتين ومن خلفه صلوا ركعتين ركعتين. والطائفة الأولى أدركت معه الركعة، والطائفة الثانية أدركت معه الركعة الثانية مع التسليم. فهذه صلاة الخوف في صورة ركعتين وهي ثابتة في الصحيحين في غزوة ذات الرقاع. فقد ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذات الرقاع فصلت معه طائفة وطائفة وجه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً ، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتمو لأنفسهم ثم سلم بهم.
أما الصلاة الرباعية فمثلها، إلا أن الطائفة الأولى تصلي ركعتين فيقوم الإمام للثالثة ويطيل القيام، فتصلي الطائفة التي خلفه ركعتين على وجه العجلة، كل يصلي وحده، ثم ينصرفون وتأتي طائفة أخرى فتصلي الثالثة والرابعة مع الإمام ، وتكون لهم أولى وثانية. فيجلس الإمام ويطيل الجلوس حتى يتموا ركعتين أخريين فيسلمون بتسليم الامام.
أما الصورة الثالثة، وهي أداء ثلاث ركعات، فيصلي الامام بطائفة من المجاهدين ركعتين ثم يقوم للثالثة ويطيل ويتمون الثالثة وحدهم وينصرفون. وتأتي طائفة فتصلي ركعة مع الإمام، ويجلس الإمام ويطيل الجلوس، ثم يقومون ويصلون ركعتين والإمام ينتظرهم ويسلمون بتسليمه. وهذه الصورة ثابتة عن علي رضي الله عنه في صفين في صلاة المغرب.
وأما حمل السلاح في الصلاة فقد اشترطه الشافعية والمالكية فاشترطوا لصحة الصلاة أن يحمل المجاهد سلاحه وذلكم لعموم قوله تعالى :{فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} وذهب الحنفية والحنابلة الى أن الأمر بأخذ السلاح في الصلاة إنما هو للإرشاد، فإن دعت الحاجة أخذناه، وإن لم تدع حاجة تركناه، وهذا أرجح لأن حمل السلاح لا صلة له بحركات الصلاة ولا بأفعال الصلاة .
وهناك نوع من أنواع صلاة الخوف، ويكون بالإيماء فقط وهذا يكون عند المبارزة وتطويلها، ويكون للقبلة ولغير جهة القبلة وعلى هذا معنى قول الله عز وجل : {فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا} أي هذا إن خفتم في صلاتكم فمستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وإنما يكون هذا عند الضرورة والحاجة الشديدة وقد أخرج الامام أحمد في المسند عن عبدالله بن أنيس، رضي الله عنه قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال: اذهب فاقتله، فرأيته و قد حضرت صلاة العصر، فقلت : إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أوميء إيماءاً نحوه، فلما دنوت منه كلمته ومشيت معه، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد)).
أما العدد فقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون العدد ثلاثة فأكثر، لقول الله عز وجل {فلتقم طائفة منهم معك}، لكن الصواب أن أقل الجمع اثنان وصلاة الخوف تجوز بالاثنين والحاجة تكون في مثل الصلاة المذكورة. والغالب أن في الجهاد وساحات المعركة تكون أكثر من اثنين. والله أعلم.
السؤال الثالث والعشرون هل يجوز للإمام الإطالة في الركوع إن شعر بدخول مسبوق
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0034.mp3الجواب : نعم ، وهذا ثابت من صنيعه صلى الله عليه وسلم ، وهذا مما نمثل به دائما على الإشتراك بالنية ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الرابع شيخنا نراك تتأخر في الإنتقال بين الركوع و السجود و الوقوف فما هو…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170225-WA0013-2.mp3الجواب :
في الصحيحين ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الصحابة كانوا يهوون إلى السجود لما يُمكن النبي صلى الله عليه و سلم جبهته في الارض .
يعني متى تنتقل للسجود؟
لما ترى الإمام جبهته على الأرض .
كثير من الناس يسبقون الامام أو يكادوا أن يسبقونه، فالمعيار في اللحوق بالإمام أن يتمكن الامام من الأمر ، انت لما تهوي راكعا ، متى تهوي راكعا لما يفرغ الامام من الإنتقال أنت تتابعه في الركوع، وهكذا ، وفعلي ليس بحجة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
