السؤال العاشر:
هل يجوز فتح حساب جاري في البنك الإسلامي لأنه ليس في كل معاملاته محرما، علما بأنه قد يتعامل مع المال الذي في الحساب، فهل هو جائز؟
الجواب:
دائما أقول لاخواني وأحبائي وهذا سؤال مكرر كثير فأبسط أحيانا وأجمل أخرى فأقول والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه، أقول البنوك يتعامل معها بحذر وقدر ،والحذر يختلف باختلاف الورع و التقوى ، والقدر يختلف باختلاف حاجات الناس.
فليس التاجر كغيره وليس الغني كالفقير وليس صاحب المال والثروة كمن عنده مال يسير وهكذا.
وبالتالي – بارك الله فيكم – وجود حساب لك – ضرورة -في البنك لا حرج فيه والله تعالى أعلم.
لا ننكر أن الناس يتوسعون وإلى الله المشتكى كثيرا هذه الأيام في التعامل مع البنوك.
السؤال الثاني والعشرون : رجل اشترى ذهباً ودفع إلى صاحب المحل جزءاً من المبلغ وترك الذهب عند صاحب المجوهرات وبقي عليه ثلاثمائة دينار ، ورجع بعد أسبوع ودفع الثلاثمائة دينار فهل هذا جائز ؟
الجواب : في الحديث الذي رواه الستة { الذهب بالذهب يدا بيد وهاء بهاء } ، المال ذهب وعلماؤنا يقولون العلة في تحريم الذهب أن يباع نسيئةً لأنه الأصل في تقويم الأشياء ، فالمال كالذهب لأنه الأصل في تقويم الأشياء.
لماذا تجب الزكاة في المال ؟ ولماذا يجري الربا في المال ؟
لأن المال يعامل معاملة الذهب ، المال هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من ضرب المال قالوا عمر وقالوا هشام بن عبدالملك ، الدينار والدرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادراً ، وكان الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي هو الذي بين يدي الصحابة .
الآن الدينار والدرهم الذي بين أيدينا تجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا لأن أحكامه أحكام الذهب ولذا لا يشرع بيع الذهب إلا مثلاً بمثل ويداً بيد ، ولا يجوز لك أن تشتري الذهب نسيئة ؛ لأن المال هو أصل في تقويم الأشياء كالذهب .
فما يجوز أن تشتري ذهب وتترك ثلاثمائة دينار ثم ترجع لأن المال هو اصل التقويم ويتذبذب وهذا التذبذب يولد مُشاحّة ومنازعة بين البائع والمشتري ، يعني لو اشتريت الذهب بسعر ثم غبت ورجعت فاختلف السعر فكل منهما سيقول أنا أشتري بالسعر الذي هو لصالحه ، فحسم الشرع ومنع هذه المشاحة وهذه المنازعة فمنع بيع الذهب والفضة إلا يداً بيد ، هات وخذ من غير نسيئة ومن غير زمن.
فأنت الذي تشتري ذهب بقي ثلاثمائة دينار إحمل الذهب بقيمة المال الذي دفعت ثم فيما بعد تشتري بالمبلغ المتبقي .
*السؤال الحادي و العشرون: مجمع تجاري فيه محلات و مصلى و هذا المجمع بناه البنك الإسلامي هل يجوز الصلاة فيه ؟*
الجواب: طبعاً يجوز الصلاة فيه قطعاً تجوز الصلاة فيه
ما الذي يمنع أن تصلي في مسجد بناه من بناه
فبنى المسجد لله أو المصلى لله فما يمنعك أحدٌ أن تصلي فيه فالصلاة جائزة .
إخواني لا نظلم البنك الإسلامي، أيضاً
البنوك الإسلامية فيها آفات و بعض الآفات ليست باختيار منها ،
و البنوك الإسلامية فيها ثلاثة آفات رئيسية :
الآفة الأولى: أنها خاضعة تحت أحكام البنك المركزي و البنوك المركزية الربا من أركانها(طريقة التفكير بالاقتصاد العالمي اليوم)
حتى هذا أثر على عطلتنا يعني بدل أن تكون العطلة يوم الخميس صارت يوم السبت، لماذا؟
لسيطرة البنوك العالمية فيوم الخميس كان عندنا عطلة و الجمعة عندنا عطلة و السبت عندهم عطلة و الأحد عندهم عطلة و فرق التوقيت بين البلاد يضيّع نصف نهار يوم الإثنين فلا يبقى إلا الثلاثاء و الأربعاء ،
فنحن الذين نغير وليس هم ،كان أيام زمان أيام الأسلاف ،غير المسلمون هم الذين كانوا يغيرون والآن نحن صرنا نغير،
البنوك المركزية خاضعة لقوانين دولية البنك المركزي خاضع للاقتصاد العالمي والربا منه يعني أُس أصل ،
البشرية قطعاً ستتدمر من توالي التضخم الموجود وستصبح الدنانير و الدراهم لا قيمة لها البتة و الصراعات السياسية و قتل بعض الشعوب لها صلة بالاقتصاد
علم ذلك من علم و جهل ذلك من جهل،
وما يجري على الأرض اليوم نزاعات الأموال و حل الأزمات المالية هي أساس من الأسس،نعم لها تداخلات لكن
القضايا المالية لها تداخلات كبيرة،
فالسياسة و الإقتصاد أصبحا وجهان لعملة واحدة،
فالذي أقوله بارك الله فيكم البنوك الإسلامية فيها ثلاثة آفات :
الآفة الأولى: البنك المركزي لانه مراقب بقوانين
الافة الثانية : للأسف الكبير أن الرقابة الشرعية رقابة وظيفية لا يغلب عليها الديانة و أن العمل الإداري غيرالعمل الشرعي،
يعني ليس الرقابة الشرعية هي التي تتحكم في سير البنك،
وبودنا لو أن البنوك تتجه بدل ما يسمى بالقروض التي يسمونها مرابحة تصبح استثمارات عن طريق المضاربة،
يعني البنك يعمل مشاريع و الجالسين عن العمل يشغلون فيها بإدارة من البنك فيفيد العاطلين عن العمل و يفيد المجتمع و يتوسع العمل و يصبح العمل حلالاً،
لكن هذه تعرض البنك لبعض المغامرات وهم لا يريدون هذا،
نتمنى من البنوك أن تشتري سلعاً، فتخيل معي الآن فستعرف بركة الشرع، ولا نحب أن نبقى نقول حرام حرام
نحب أن يتوجه الناس للشرع لننعم ببركة الحلال،
فالبنك الآن يعطيك فلوس و يأخذ فلوس ،
طبعاً الذي يستثمر بالقرض ربوي أفضل له من أن يستثمر بما يسمى بنك إسلامي من حيث المال و هذا جرم بعينه، ماذا يعني؟
أي الذي أقوله مجرد ما يشعر الإنسان العادي أن الربا أحسن له في دنياه من الحلال فهذا جرم عظيم و هذه كبيرة من الكبائر ،يعني يعمل حسبة ويقول لا و الله أروح على
البنك الربوي ولا اروح على البنك الإسلامي من حيث المصالح الدنيوية، فالاصل في البنك الاسلامي ان ينافس فكيف ينافس بنك إسلامي بنك آخر؟
البنك الإسلامي لو يصرف مشاريع ناجحة في الواقع
أولا : هذا لصالح البنك و لصالح المستثمرين في البنك بدل ما يأخذ ٢% او ٣% يعطي ١٠% و ١٢% و ١٣%
و قد يزيد
ثم تكون البركة واضحة في المجتمع
فتخيل البنك عنده مصنع حديد
كم واحد سيعمل في المصنع؟
كم سيارة ستنقل؟
كم معرض سيتأجر؟
كم مظف سيُوظف؟
يعني تخيل ليست المسألة أن تعطيني فلوس و أعطيك فلوس
تيجي على البنك و اعملك حساب ١٤% و أعطيني ضمانات و أعطني و انتهى الأمر
هذا البنك الآن لا يفيد المجتمع شيئاً
بل ما أفاد نفسه كثيراً
لكن لو كان له مشاريع على أرض الواقع لأفاد المجتمع و أفاد الناس و حل مشكلة كبيرة من البطالة
فوجود البنوك سبب من أسباب البطالة
فالآن يلي عنده فلوس يقول بحطها في البنك ويأتيني من ريعها ما يكفيني في حياتي ليش أشتغل؟!
هذا أيضاً جرم هذا أيضاً جرم
أنا لي مشاريع في الواقع إما تربح و إما تخسر
و إن خسرت بقي المال في المجتمع ما بقي في البنوك و الناس تنتفع به،
بركات الشرع
فالشرع له بركات الأعمال الشرعية لما نقول هذا مشروع و هذا ممنوع ليس هو سوط نجلد به ظهور الناس
و إنما هو خير و بركة للأمة خير و بركة للمجتمع .
*السؤال السابع عشر: أناس يطلبون مني هواتف فأذهب وأشتري الهواتف المطلوبة وأنا أصرح لهم أنني أبيع الهواتف ثم أبيعها لهم مع العلم أنه لو تراجع المشتري فلن يتحمل ذلك وأبيعه أو أرجعه؟*
الجواب:هذه هي التجارة,
التجارة أن تعرف مايريده الناس تشتري وتبيعهم.
أما أن تعقد البيع وأنت لا تملك فهذا الممنوع ,أي تاجر في الدنيا يتلمس حاجات الناس وماهي البضاعة الرائجة , يبيع ويشتري ويربح ؛لكن أنت تبيع شخص وتُلزمه بالشراء كأن تأخذ منه عربون أو تعقد عقد أو ماشابه وأنت لا تملك فهذا بيع مالا يملك وهذا البيع لا يجوز.
وهنالك قصة جميلة أخرجها الإمام أبو داوود في سننه حصلت مع عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت:عن ابن عمر قال: (ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته -أي: صار في ملكي- لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ]. ٣٤٩٨ سنن أبي داود وقال الشيخ الألباني حسن لغيره.
فلا يجوز لابن عمر أن يبيع هذا الرجل زيت وهو اشتراه وتاركه عند صاحبه بل لازم عليه أن يحوزه.
اليوم الناس تبيع وتشتري لا لأنها تملك سلع وإنما لأنها تملك أموالا، فأنت إذا اشتريت الهواتف ولو ديناً فيجوز شرعاً أن تشتري البضاعة وتملكها ولو ديناً فأنت ملكتها الآن والبيعان بالخيار مالم يفترقا، وإذا افترقت أنت ومن اشتريت منه ثم بعد أن تملكها تبيعها للناس لا حرج في هذا.
المهم أن لا تعقد البيع والسلعة ليست عندك ،أما أن تتلمس حاجات الناس وتشتري الأشياء وتقبضها ثم هذه الأشياء تعرضها للبيع هذا هو البيع والشراء.
مداخلة:لعله شيخنا قصد بيع الموصوف يعني يأتيه رجل فيقول أريد هاتفا من (النوع الفلاني) فهو يصف له هاتفاً فيشتريه وهو يعقد نية البيع لكن البضاعة ليست عنده ثم يشتريها له حسب وصفة.
الشيخ :
هذا جائز في صورة واحدة؛ هذا جائز فقط في الاستصناع.
ماهو الاستصناع?
يعني تشتري شقة على مخططات هذا يسمى بيع سلم أن يوصف وصفاً مضبوطاَ كأنه حاضر .
مثل بيع خزان الماء والخزانة ومكاتب العمل فالاستصناع حلال.
الاستصناع ما هو؟
الاستصناع الشيء الذي يصنع هذا مستثنى من بيع المعدوم.
أما الأصل في بيع المعدوم المنع، والأصل فيما لا يملكه الإنسان المنع.
يعني أتكلم بكلام أوضح ؛فاليوم البنوك فأنت تذهب للبنك تشتري سلعة والسلعة عند البائع وليست عند البنك.
البنك يريد أن يربح ؟نعم يريد أن يربح، ويسألك متى ستدفع سنة أم سنتين أم ثلاثة وعلى سنة7% وسنتين14% ثلاث سنوات24% فتفضل هذه ألف وأريد منك 7% ….وهكذا
فهذا مال بمال كما قال ابن عباس:درهم بدرهم و بينهما حريرة.
البنك لا يحلم أن يشتري ويبيع ،البنك عنده مال فيعطيك مالا ويريد مالا .
كيف هو يخزن الموضوع هو بطريقته الآن هو الآن درهم بدرهم بينهما حريرة، هذا الأمر ممنوع شرعاً لأن البنك ما يملك وأنت تذهب إليه ليس لأنه عنده سعلة أنت تذهب إليه لأن عنده مال.
لو كان عنده سلعة فاشتريت منه فلا حرج ،لكن البنك لما يبيع سلعة يقول لك هذا ليس عملي أنا مرخص أعطي مالا وآخذ مالا فقط ،أما ترخيص البيع والشراء من جهة أخرى فالمال الذي يعطى ويرد وهو مال وأُدخلت السلعة إدخالا صوريا لا حقيقيا هذا ممنوع.
وأما البيع الذي يكون فيه ملك لسلعة فهذا أمر لا حرج فيه.
*السؤال الخامس:*
*أخ يقول شيخنا أثابكم الله، أنا أعمل لدى شركة خاصة، وأحد موظفي الشركة يأخذ مغادرات من المشرِف الذي علينا، دون أن تُقتَطَع هذه المغادرات من إجازاته السنوية، ولا مِن راتبه، فيكون خارج وظيفته في أثناء دوامه الرسمي، عِلماً أن هذه المغادرات لا يُثبِتها المشرِف لِـيَكُون الموظَّف كأنه على رأس عمله، فهل هذا الذي يفعله المشرِف والموظَّف جائز، وما هي نصيحتكم؟*
*الجواب:*
هذا ليس بـجائِز، إذا كان ملاك الشركة لا يَأذنون بِـمثلِ هذا؛ فهذا خائن لِـلأمانة.
واحد وضع مشرِفا على ( العُمَّال )، للـعلاقات الخاصة ولِـمصالِح واعتبارات خَفيَّة، وواحد من الموظَّفِين يغيب فترات طويلة؛ لا تُحتَسب ( يعني هو غائب، وأجرُه ماشٍ )، هذه خيانة لِـ الأمانة.
فالـواجب على هذا المشرِف أن يَحكم بالـعدل، والواجب أن تؤدَّى الأمانة،.
والوكيل عند علمائنا -هناك قاعدة تقول: ( عَمل الوكيل؛ عمل الأصيل ).
ماذا يعني؟
*الإجابة:*
يعني الوكيل ينبغي أن يُنزِّل نفسه منزلة صاحب العمل الأصيل، وأن يَعمَل الذي يرضاه، فإذا لَم يرضَ الأصيل؛ فهذا الوكيل خائن.
*وذاك الذي يَتغيَّب؛ ( غاش )، «من غشنا فليس منا» [ أخرجه مسلم في صحيحه ].*
ولو أن أصحاب العمل اطَّلَعوا على هذا الصنيع
-صنيع هذا العامِل-
؛ لوجدَ في نفسه حرجاً، قال ﷺ :
«وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم (2553) .
أخبروا أصحاب العمل، وصاحب العمل له أن يعطي مالَه جميعه لِمَن أراد أن يغيب.
*لكن في أعراف الناس؛ أصحاب العمل لا يدرون بهذا.*
فهذا العمل؛ حرام شرعاً، وهذا الذي يغيب ويأخذ المال؛ فهو يأكله بالـباطل.
والواجب عليك أن تنصح المشرِف، وأن تنصح العامل، وأن تقول له: اتق الله -عز وجل- مقابل عملك، ولِـاستحلال أجرتك؛ لابد أن تُؤدي الذي عليك، ولا يجوز لك أن تخون صاحب العمل.
*السؤال السادس: أبي اختلط ماله بحلال وبحرام فهل لي أن آكل من ماله أو أركب سيارته وهل أنا ممن غُذِيّ بالحرام، بحثت كثيراً عن الجواب ولم أجد؟*
الجواب: لا، الجواب موجود، وكثير في كتب أهل العلم.
ووجدت *الإمام القرطبي* في تفسيره اعتنى بهذه المسألة عناية كبيرة في عدة مواطن .
لو أن الأخ يريد مثلا قراءة واستفاضة وبحثا، فأنا يسر الله لي أن عملت *كشاف لتفسير القرطبي*، وذكرت وجمعت كل المواطن وقد تصل إلى فوق ( ١٠ ) مواطن في تفسيره وذكر لهذه المسألة.
وشيخ الإسلام في الفتاوى كذلك هناك سؤال أن الحلال الخالص في زمنه متعذر.
*إعلم علمني الله وإياك لو أن الحلال أصبح عديماً أو عزيزاً وأطبقت السماء على الأرض وأصبحت الحرمة محكمة في تناول المال، فالفقيه والفطن يتناول حاجته حلالا*.
فالميتة عند الجوع كما يقول *الحافظ ابن حجر:* من أكلها عند الحاجة تكون في حقه حلالا، وشرب الخمر لما يغص الإنسان بلقمة ويخاف ويخشى من الهلاك ولم يجد ما يسوغها إلا شربة خمر ولم يجد غيرها فهي في حقه حلالا، وهكذا قال العلماء.
هذا الحرام الصافي، أما الحرام المخلوط فمن الورع أن يتركه الإنسان، والحلال مع الحرام المخلوط فيجوز أن تقبل هدية من كان ماله مخلوطا وأن تأكل طعامه وما شابه، فالمال المخلوط أمره واسع، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعاملون مع اليهود والنصارى في المدينة وكان يعرفون عنهم الهدية ويقبلون الهدية، والنبي عليه السلام رهن درعه عند يهودي وما شابه.
فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات، فالفعل الذي يجوزه ويجوِّزه الشرع يجوز للمسلم أن يقبله.
أنا الآن ما أتعامل مع أحكام تخص أشخاصا، أنا أتعامل مع أفعال تعرض على الشرع، فالمقبول منها مقبول والمردود منها مردود، يعني قد أتعامل مع مسلم معاملة تكون فيها إثم وقد أتعامل مع نصراني معاملة لا يكون فيها إثم.
فالأحكام الشرعية عند الفقهاء فالحكم هو الأفعال التي تخص المكلفين.
هذا هو الأصل في الفعل, المال الحرام الصرف يجوز للولد القاصر والبنت القاصرة والزوجة القاصرة أن تأخذ منه حاجتها، الولد المتكسب متى أصبح قويا واستطاع التكسب إذا كان مال أبيه حراما خالصا فحينئذ يجب عليه أن يتكسب بقوته ولا يجوز له أن يأخذ المال الحرام الخالص، أما الحرام الذي هو مخلوط فهذا مما يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه لا سيما إذا كان قاصرا طالباً ضعيفا وما شابه؟ وكذلك الزوجة وكذلك الإبنة.
*السؤال الثاني: أخ يسأل يقول لقد ظهر في الشهور الأخيرة عند بعض شركات الاتصالات في هذه البلاد ما يسمى “برصيد الطوارئ” بحيث إذا انتهى رصيدك و أردت القيام باتصال هاتفي بالمحمول فإن الشركة ترسل لك رسالة بأنك تستطيع الحصول على رصيد طوارئ بقيمة دينار مثلاً على أن تقوم بتسديد القيمة في أقرب وقت و لكن ستدفع ديناراً و ربعاً، أي بزيادة ربع دينار؟*
الجواب: نريد أن نفهم لماذا هذه الزيادة.
فإذا كانت الزيادة من أجل الزمن فهذا فيه معنى *الربا*.
*فالربا* من *ربا* يربو، أي زاد يزيد زيادةً.
فالأصل في *الربا الزيادة* .
وأما إذا كانت الزيادة ( الربع دينار ) لها مسوغ غير الزمن فحينئذ ننظر في المسوغ و نحكم على المسألة بحسب ما ينقدح في نفس المفتي.
فإذا كانت الزيادة من أجل الزمن فهذا ممنوع.
و للأسف *الربا* فيما أخبر وثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم *الربا بضع و سبعون باباً*، صحيح الترغيب و الترهيب للعلامة الألباني.
فهنالك أبواب خفية في *الربا* و هنالك أبواب كبيرة وظاهرة وواضحة و الناس اليوم لا يتورعون ولا يتحرجوا في الولوج في الأبواب الواضحة من *الربا* فما بالك بالأبواب الخفية التي فيها الحيل.
*وشعار العصر اليوم المال والدنيا، والتحايل على تحصيل المال.*
ولذا قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: *إذا تباعيتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم،* قال العلامة الألباني صحيح بمجموع طرقه.
*والتبايع بالعينة هو نوع من أنواع التحايل على الربا.*
فالمسألة كما قلت، *إذا كانت الزيادة من أجل الزمن فهذا ربا، وهو حرام، قل أو كثر.*
السؤال السادس عشر : أخ يقول كان لجدي رحمه الله قطعة أرض في منطقة الخليل قام الاحتلال الإسرائيلي،
مداخلة الشيخ : لا، نقول الاحتلال اليهودي فإسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو يعقوب بريء من اليهود، وهم يفرحون بأن يقال عنهم اسرائيليون وهم يهود نسبة ليهودا.
طيب
تكملة السؤال : كان لجدي قطعة أرض في مدينة الخليل قام الإحتلال اليهودي بمصادرتها قبل أربعين سنة وفرض تعويضاً يسيراً قبِله والدي وأعمامي مرغمين والآن مع مجيء السلطة الفلسطينية لإدارة مدينة الخليل اتضح أن الاستملاك غير مكتمل وأن هنالك ثغرة قانونية تسمح لأبناء عمومتي بالمطالبة باستعادة هذه الأرض من السلطة الفلسطينية والعديد من أبناء عمومتي متحمس لاستعادة الأرض وبعضهم غير متأكد علماً أن قيمة الأرض اليوم هو أضعاف أضعاف قيمة التعويض هل يجوز لنا إستعادة الأرض وهل التعويض الذي حصل عليه أعمامي من الاحتلال يجب أن نرده للسلطة الفلسطينية؟
الجواب: أولاً كل إجراء يعين المحتل على احتلاله حرام ،ومن أهم الأسباب التي تعين المحتل على احتلاله بيع الأرض ولذا يحرم اصلاً بيع الأرض ليهودي فهو بيع فاسد، ومن دقيق وجليل فقه الشيخ ابن باز رحمه الله الذي قام الكثير من الحزبيين في وجهه لما أفتى بالصلح مع اليهود ،وكان في فتواه لفتة ما أجملها وما أهنأها يقول : هذا الصلح بسبب ضعفنا حتى نحفظ دماءنا وأعراضنا ومتى قوينا فهذا الصلح وآثاره لاغية لا أثر لها ولا وجود لها،
فأخذ مالك بالقهر
واعطاك فتات وهذا أمر واقع وبالتالي أصل البيع باطل فهذا البيع بيع مكره ورفع الإكراه عن أمتي البيع من أصله باطل، لأن الذي تملك يقول الفقهاء : أخذ باليد الظالمه العادية.
أخذ بيد قوة ويد فيها ظلم فأصل البيع باطل، وكل من اضطر أن يتنازل ليهودي مع قولنا بتأثيمه على هذا التنازل إن استطاع أن يسترد ما تنازل به فهذا أمر حسن ولا حرج في الشرع.
وعليه فأولاد عمومتك إن استطاعوا أن يرجعوا هذه الأرض فهذا أمر حسن ولا حرج فيه والمال الذي أخذوه يتصدقون فيه على مصالح عامة للمسلمين، وإذا استطاعوا يستردوا الأرض يستردوها ولا حرج في ذلك.
وأسأل الله عز وجل أن يكون لإخواننا في فلسطين و أن يعينهم على المؤامرات التي تحاك ضدهم.
اليوم في مؤامرات عظيمة و ترتيبات وأشياء تجري لإخراج أهل فلسطين من أرضهم وإلى الله المشتكى.
*السؤال الثالث عشر: إذا شخص تضرر في شركة أو مؤسسة ورفع قضية إلى القضاء وحكم له بتعويض، وحكم له بما يسمى بالفائدة القانونية على هذا المبلغ، فما رأيكم؟*
الجواب: هذه مسألة كثيرة الوقوع، من قاضى آخر فربح القضية كما يقولون يُقضى له بزيادة *9*% في كل سنة ، يعني إذا رجع له ماله بعد سنة أخذ *9*% من قيمته، بعد سنتين أخذ *9*% على سنتين وهكذا، هل هذه الزيادة من أجل الزمن يجوز له أن يأخذه؟
الضرر الذي وقع عليه بسبب التأخير هذا له، فله المبلغ الحق الشرعي الذي له.
ما هو الحق الشرعي الذي له؟
ماله حقه، إضافة لما دفعه من أجل استرداد حقه، فكل ما دفعه من أجل استرداد حقه فله أن يأخذه، والزائد عن هذا، الواجب عليه أن يذهب إلى صاحب المال ويقول له هذا لك ، فأنت لم تتقي الله في فأنا أتقي الله فيك، فهذا المال ليس لي هذا المال لك .
له أن يأخذ المبلغ حقه، ويأخذ رسوم القضية، ويأخذ أجور المحاماة، ويأخذ كل ضرر لحق به.
رجل له عند آخر ألف دينار، وهو متيقن أن له عنده ألف دينار، وليست عنده بينات إلا بخمسمائة دينار أو قَضى له القضاء بخمسمئة دينار وله ألف، فاخذ ال 9% و 9% وبعد لم يصل المبلغ مع الخمسمئة إلى الألف ، فهل له أن يأخذ المبلغ؟
له أن يأخذه، له ألف ، لكن لو أعطي زيادة عما له، فالزيادة يأخذ منها ما دفعه من أجل تحصيل حقه، والزائد عن ذلك لصاحبه، والعداوة والكره والبغض، لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، يبقى الحلال حلالا والحرام حراما.
فالشيء الزائد يبقى لصاحبه ولو كان قريبا له ولو كان عدوا له ولو كان بينك وبينه قضايا ، فنحن أمرنا بالعدل في الرضى والغضب.
الواجب علينا أن نعدل ونحن راضون والواجب علينا أن نعدل ونحن على غضب أيضا.
*السؤال الثاني عشر : أخ يقول أنا شريك في روضة أطفال لم استلم أرباح لمدة ثلاثة سنوات وكان يضاف في هذه المدة أرباح الى رأس المال وفي السنة الرابعة بدأت باستلام الأرباح بشكل شهري هل يترتب على رأس المال زكاة؟*
الجواب: إذا كان المال الذي وضعته ينفق على المعلمين أو في تطوير المدرسة وبنائها والاثاث وتأسيسها وما شابه فهذه أصول، *والأصول لا زكاة فيها، سواء كانت الأصول مادية أو معنوية.*
فآلات المصنع وسيارته فهذه لا زكاة فيها حتى لو كان للمحل مثلا خلوا أو ماركة تجارية لها ثمن فهذه أصول معنوية فهذه كذلك لا زكاة فيها.
فاذا أعطيت مبلغا بعد عدة سنوات من الأرباح فاذا بلغ النصاب وزاد ومكثت أموالك في العمل سنوات تزكيه متى تقبضه، وإذا كان المبلغ الذي أخذته ما بلغ نصاب الزكاة فان انفقته فلا شيء عليك، وإن بقي عندك مع ما عندك من الأموال فحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة.
*علما بأن المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول.*
ودعني امثل على هذا الأخ، المبلغ الذي يأتيه ما بلغ النصاب، مثلا جاءه في الشهر السادس وموعد نصاب الزكاة في أخر السنة، وجاء في الشهر السادس وأنا عندي نصاب، لنقل عندي عشرة الاف دينار والمبلغ الذي جاء خمسمائة دينار وما بلغ النصاب، الآن أنا في اخر السنة ازكي ما جاءني في الشهر السادس، ولا يلزم كل مبلغ ان يمر عليه حول، فلو قلنا كل مبلغ يأتي عليه الحول لاحتجنا لكل واحد عدة محاسبين، العبرة في طرفي الحول، إذا نزل المبلغ عن النصاب انقطع الحول، فلما يعود النصاب يبدأ الحول من جديد، أما مادام النصاب موجودا فالعبرة في طرفي الحول، *لذا قال علماؤنا رحمهم الله المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول،* أي لا يلزم على كل مبلغ أن يمر عليه حول.