ما حكم شراء البضائع من الجمعيات والنقابات وذلك بأخذ بطاقة في الشيء الذي يراد شرائه…

هذه الجمعيات أو النقابات تقوم بإعطاء ورقة بالشيء الذي يريد الشخص شرائه، فيستلمها هو من التاجر ويخصم عليه مبلغ كل شهر، وبلا شك أن الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد على السعر الذي يكون لو أنه اشتراها من التاجر مباشرة بالنقد.
 
ولا فرق عندي بين أن تأخذ مئتي دينار من هذه الجمعية أو النقابة، ثم تسدها إليهم مئتين وخمسون ديناراً وبين أن تأخذ الثلاجة من التاجر التي قيمتها مئتي دينار، ويقتطع منك مبلغ مئتين وخمسون ديناراً بل إن أخذك مئتي دينار وردها مئتين وخمسين ربا على الأرض، وأخذك للثلاجة بقيمة مئتين وخمسين ديناراً وثمنها مئتي دينار ربا على السلالم، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالم.
 
والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج فهو يطأ ويوجد عقد ورضا ولي أمر، لكن الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل، وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون.
 
وهذه الصورة ربا، والبائع لا يملك السلعة التي باعك إياها، ولا يغرمها، ولا يتعرض لأن يخسرها، فأنت تلجأ إليه ليس لأنه صانع أو بائع، إنما تلجأ إليه لأن عنده مال، ويملك ثمن السلعة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، وهذه معاملة غير جائزة، وحتى تكون جائزة، الجمعية أو النقابة تشتري هذه السلع وتقتنيها ثم أنت تشتري منها، والله أعلم.

السؤال التاسع عشر أنا موظف في وزارة الأوقاف وراتبي ينزل على البنك الاسلامي وأريد…

whatsapp-audio-2016-10-23-at-10-29-26-pm
الجواب : هذه المرابحة التي قلناها ،والبنك يبيعك ما لا يملك،أنت ترى السلعة والبنك يربح ممن ليس عنده مال ولو عندك مال ما ذهبت للبنك وتذهب للبنك ليس لأنه يملك سلعة وإنما لأنه يملك مالاً ففي هذا شبهة عظيمة .
أن تصبر على نفسك وأن تقترض القرض الشرعي خير لك والله تعالى أعلم ، فهذا فيه شبهة و يا ليت البنوك الاسلامية لو تتعامل بطريقة استثمار المال عن طريق المضاربة لا عن طريق المرابحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14
13 محرم 1438

السؤال الحادي عشر أخ يقول محبكم أبو عبد العزيز من جدة هناك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/11.mp3الجوابُ : في مثلُ هذهِ الأسئلة ، ( العادةُ مُحكَّمة ) ، فإذا كانت العادةُ الجاريةُ بين أهلِ الديانةِ من مثلِ هذهِ المهنة – إذا كانت تقضي أن الإنسانَ حتى بعدَ وفاته يُعطى: فيأخُذْ، وإلا فلا.
وهذه تسمى عند العلماء ِ:
(( العادة مُحكَّمة )) .
والله تعالى أعلى وأعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

لي مبلغ من المال عند شخص وعندما أذهب إليه مطالبا بحقي من المال أشرب عنده…

هذا سؤال يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ، لكن هذا ليس بحديث ، وإنما هذه قاعدة فقهية صحيحة ، قال بها جمع من التابعين وعلى رأسهم قتادة ، وأسند ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف في الثامن منه ، فكل قرض جر نفعاً فهو باطل وحرام ، فالقرض لا يجر النفع ، لأن القرض طاعة وعبادة ، ولمن أقرض غيره قرضاً حسناً كما ثبت في صحيح ابن حبان  له نصف ثواب الصدقة ، فرجل أقرض رجلاً مئة دينار ، ثم أرجع له المئة دينار ، فللرجل الذي قد أقرض ثواب التصدق بخمسين ديناراً ، فثواب القرض الحسن نصف ثواب الصدقة ، لذا لا يجوز أن يبتغي من وراء قرضه أجراً .
 
وهنا السائل يقول : أنا أشرب عنده فنجان قهوة ، وأنا أزيد فأقول : يرسل إلي بهدية ، فهل هذا جائز ؟ إن كانت الهدية من أجل القرض فهي غير جائزة ، أما لو كانت علاقة بينك وبين هذا الشخص الذي أقرضته فتذهب إليه ، ويضيفك ويعطيك من غير القرض ، فقبول الهدية أمر جائز ، وضيافة فنجان القهوة لا أثر لها على القرض هذه الأيام ، فهذه الضيافة عرفية ، فلو جئته وأنت لست مقرضاً له ، فستشرب هذا الفنجان فلا حرج ولا حرمة فيه ، فالحرمة في أن تعطى شيئاً زيادة على القرض من أجل القرض . أما رجل أقرض رجلاً شيئاً ، فرد إليه قرضه ، فحفظ المقترض لمقرضه هذا الجميل، فأراد بعد أن رد إليه قرضه أن يكرمه فهل في هذا حرج ؟ لا حرج في هذا  فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {من صنع إليكم معروفاً فكافئوه} وأقل المكافئة الشكر فيجب على من صنع معه معروف أن يكافىء من صنع معه معروفاً ، وأقلها أن تقول له : جزاك الله خيراً ، بارك الله فيك ، وماشابه ، فهذا أمر واجب ، فلو أنك زودت على الشكر هدية فلا حرج ، لكن إن كنت هذه الهدية تؤخذ بالتلميح أو بالتصريح ، وفيها شرط ضمني مع القرض ، تصبح هذه الهدية ربا .

السؤال العاشر – رجل إستدان مني مالا وعندما طلبته وجدته مستدين من أكثر من واحد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170719-WA0030.mp3الجواب:-
قطعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي اليسر رضي الله عنه « من أنظر – أي أمهل – معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »
من أسباب أن تكون تحت ظل العرش يوم القيامة وليس سبعة كما تظنون كما في الحديث سبعه يظلهم الله فقط
الإمام السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة إسمها ” تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش”.
ذكر فيها اثنان وسبعون خصلة وردت في الأحاديث والآثار توجب ظل العرش ومن بين ما ذكر قول النبي صلى الله عليه و سلم : « من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »
«وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ»
نظرة مصدر مسبوقة بالفاء جواب الشرط و المصدر من ألفاظ الوجوب فإذا كان لك دين على رجل وحل الموعد حل الوقت ووجدته معسرا فالواجب عليك أن تنظره إلى أن يصبح موسرا، الواجب واجب فرض عليك، و هذا تدبير رباني في محاربة الربا
الإنسان متى يرابي متى يذهب إلى البنك ويأخذ الربا لما يرى أنه ملاحق بالديون.
فالتدبير الرباني في محاربة الربا أنه أوجب على صاحب الدين إن علم أن المدين معسرا فالواجب عليه أن ينظره إلى ميسرة،
طيب إذا كان ميسورا فحينئذ يقال قال النبي صلى الله عليه و سلم « مطل الغني ظلم يحل شكايته».
كما عند أبي داود
قال وكيع و هو من رواه الحديث أي يحل حبسه تشكيه للوالي وتحبسه
يعني إنسان عنده مال و ماطل و معك شيك يشرع لك أن تحبسه؟
نعم يشرع لك أن تحبسه ،ولكن إن صبرت عليه أحسن إن سامحته أحسن، لكن أن تحبسه لا حرج في ذلك أو أن تحل شكايته قال أن تجلس في المجالس و تقول فلان ظالم, تشيع في المجالس فلان ظالم لي عليه دين و ما أعطاني إياه وحل موعده وهو مقتدر، أما إذا كان غير مقتدر فالواجب فنظرة إلى ميسرة و الله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 14 ميلادي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني والعشرين ما حكم شراء أسهم وصكوك ذهبية في بنوك تسمى بالاسلامية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/AUD-20161206-WA0039.mp3الجواب: – هذا من الإمارات – فنحتاج أن نعرف، هل الشراء يدا بيد؟ وهل هو نقدا؟
فشراء الذهب يدا بيد لا حرج فيه.
والصكوك إذا كانت – يعني – في بنوك تستثمر بالحلال جازت، وإلا فلا.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 / ربيع الأول / 1438 هجري
2016 / 12 / 2 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الحادي عشر لي زوجه عندها بيت مسجل باسمها إلا أن زوجها صرف من ماله…

 
 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170719-WA0039.mp3الجواب: على حسب حصصهما في الشرع، وهو لها في القانون، هو في القوانين لها لكن في الشرع كم هي “بالمحاصصة” كما بقول الفقهاء “بالمحاصصة”، كم هو أنفق له، وكم هي أنفقت لها، خاصة أنه وقع شقاق بينهما إلى حد الطلاق، انا دائما اقول للآباء وللازواج، اقول : البيان يطرد الشيطان ، لا تتساهل مع اولادك ولا تجعل مالك فوضى، ولا تتساهل في مال الأولاد، كثير من الآباء وهو حي من باب بر الأبناء له يعطونه الأموال فيخلطها وربما واحد أعطاه عشر أضعاف الآخر واحد أعطاه والآخر ما أعطاه، ثم يموت ثم تقوم القيامة بعد وفاته، تقوم القيامة بينهما، فذهب الكبير الذي يجمع والذي يفصل، فتقوم بينهما المشاكل ، فالوارد في حياة الأولاد، يُوَضِح، جزاكم الله يا أبنائي على البر، انت لك كذا وهو له كذا، إذا ولدك بنى طابق والبيت باسمك وبنى طابق على ظهر بيتك سجل البيت باسمِه، اعدلوا في الأولاد، اعدلوا بين أبنائكم كما ثبت في الحديث، فالزوجة ما أنفقت لها في هذا البيت، الزوج يقدر الطابق الثاني في البيت الأول ويقدر التصليحات التي أجراها، وهذه التصليحات لها أثر في ثمن البيت عند بيعه، فيقدر مال الزوج ثم ينظر هل زاد لما اشتروا البيت الآخر، هل زاد أم لم يزد، إذا ما زاد، يقدر أيضا كم وتكون محاصصة بنسبة البيت، لا تكون محاصصة في المال، يعني له الربع له الثمن له الثلث له النصف من البيت، البيت الذي هو اشترناه بمبلغ وبعد قليل يصبح له مبلغ آخر، فتكون محاصصة بالنصيب من البيت، الزوج له كذا والزوجة لها كذا، الزوج له الربع والزوجة لها ثلاثة أرباع، وهكذا، قد تكون هذه الزوجة متزوجة من زوج قبله، فلها ورثة، وله هو ورثة، قد يموت قبلها فتتزوج غيره، فنصيبها يؤول إلى أشخاص يرثونها ولكنهم لا صلة لهم بالزوج وهكذا، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 14 ميبلظاظي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر رجل عنده محل تجاري وله دين عند الناس فهل على هذا الدين زكاة ؟

الجواب : الدين أقسام. من شروط وجوب الزكاة: الملك التام. والدين لا يكون ملكا تاما إلا إذا كان المدين: مليئا مقرا، وأما إن كان:(1) مليئا جاحدا.. أو إن كان :(2) فقيرا مقرا ..ومن باب أولى إن كان :(3)فقيرا جاحدا، فهذه الصور الثلاثة يكون الملك ناقصا وليس بتام. ويزكي الإنسان في غير الصورة الأولى المال لما يقبضه ، ويزكي الدين مرة واحدة ..فمثﻵ : أنا لي عشرة الاف دينار على واحد، فاستطعت أن أحصلها بعد سنوات ،أو هو مقر لكنه لا يملك ففرج الله عليه بعد سنوات فأعطاني إياها بعد سنوات : فمجرد ما حصلتها إذا حال عليها حول أو أكثر من حول أزكيها مرة واحدة . أما واحد مليء لي عليه دين (مقر مليء) ،أنا بقول: مالي كأنه عندي، في أي لحظة أقول له : يا أبو فلان أريد ديني ، يقول لي : تفضل ،هذا هو دين ولكنه في صورة وديعة، فأنا عندي وديعة عند الناس : واحد معطيه مال يضعه عنده يحفظه.. فهذا يجب علي أن أزكيه . فالدين له صور: فبعضه يزكى.. وبعضه لا يزكى وإن زكيته فلا حرج ، نحن لا نمنعك ، نحن نقول : ما هو الحد الواجب الذي يجب عليك أن تزكيه ، لكن إنسان تبرع فزكى الذي غير المرجو فحينئذ نقول له : جزاك الله خيرا،أنت فعلت خيرا. والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى

السؤال الخامس عشر رجل عنده محل تجاري وله دين عند الناس فهل على هذا الدين…

خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

ما حكم الاشتغال بالوظائف أو الشركات الجمركية

أما الشركات فلا حرج ؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك ، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل ، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية .
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه وقال له : {لقد تابت توبة  لو تابها صاحب مكس  لغفر له } فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قوله: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك} وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن .
لكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في “الموافقات” فقد بحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال : إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا( أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية}. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس ، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين ، هذا الذي أراه صواباً . والله أعلم

السؤال الثالث عشر ماحكم بيع و شراء أرقام السيارات التي قد تبلغ مبالغ كبيرة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0025.mp3*الجواب:*
هذه حقوق معنوية ، إذا كان فيها فائدة لا أرى حرج في ذلك فهي مال في أعراف الناس ولكني أراه من السفه والفائدة ليست بتلك المرجوة
.
والله تعالى أعلم .
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor