السؤال الثالث عشر ماحكم بيع و شراء أرقام السيارات التي قد تبلغ مبالغ كبيرة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0025.mp3*الجواب:*
هذه حقوق معنوية ، إذا كان فيها فائدة لا أرى حرج في ذلك فهي مال في أعراف الناس ولكني أراه من السفه والفائدة ليست بتلك المرجوة
.
والله تعالى أعلم .
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن أخ يقول شيخنا المبارك نرجو أن تتكرموا علينا سلمكم الله وحفظكم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161023-WA0014.mp3الجواب : هل في شيء في هذا ، لماذا طوّلت على نفسك ، لماذا هذا التطويل، اتفقوا على نسبة مجزئة بينك وبينه ، لماذا ، و ما الفرق ؟
طبيعة العلاقة بين الإثنين شركة مضاربة، المال ملك شخص ، واستثمار المال من قبل شخص اخر ، العلماء مجمعون أنَّ الذي يستثمر مال غيره لا يجوز أن يخسر من جيبه إلا إن قصر ، نحن الآن نتكلم في شركة دون تقصير، بمعنى أنا الخسران ومطلوب تعطيني راتب ، الربح صحيح ثلاثة أرباع للمالك وربع له، إذا حصل الربح حصل وأخذ ،وإذا ماحصل الربح ما في أخذ، لكن الراتب إذا ما بعنا ، كيف تدفع لي راتب شهري وأنت ما قصرت والله عز وجل ما رزقك ، كيف تعطيه راتب ، كيف أجمع عليه خسارة جهد وخسارة مال؟
في شركة المضاربة الذي يستثمر المال يحرم أن تجتمع عليه الخسارتان ، خسارة مال وخسارة جهد ، فاتفقوا على نسبة وتكون النسبة مجزئة ، للمالك ومجزئة للمستثمر ، أما إذا عملتم بهذا الإتفاق ، وما غرم المستثمر من جيبه فالمحظور غير حاصل ، متى يحصل المحظور ؟
لما مايحصل بيع بمقدار الراتب ، قد لا يبيع بمقدار الراتب ، فلو أنه لم يبع بمقدار الراتب كيف تعطيه الرواتب لك أو له ؟
فأنتم حمتم ولا أقول وقعتم ، حمتم حول محذور قد يقع بملابسات معينة فحتى تخرجوا من هذا المحذور إتفقوا على نسبه .
مداخلة من أحد الإخوة : شيخنا الله يحفظكم كأني والله اعلم وأرجو أن يسددني الله إن كنت مخطئاً فهمت من هذا السؤال موضوع الرجل الذي استثمر ( صاحب المال ) صاحب المال يأخذ راتباً وهو غير مشارك يعني هذا المال لماذا يأخذ صاحب المال راتب وهو غير موجود وليست له مشاركة إلا أنه له المال وسيأخذ نسبة أرباح .
إجابة الشيخ مشهور : تجويز وتمويه على النسبة العالية لو اتفقوا على نسبة لو اتفقوا على نسبة فستكون نسبة صاحب المال الأصيل عالية جداً فهو حتى يغطي هذه النسبة العالية جداً ماذا صنع ؟
غطاها براتب ثم بعد راتب قال ثلاث أرباع لي و الربع له، ولذا الأصل أن تكون هنالك نسبة، وهذه هي أصلاً طريقة معاملة شركة المضاربة ، شركة المضاربة تكون هكذا ، ويا ليت البنوك الإسلامية يا ليت أتمنى على الله عزوجل على البنوك الإسلامية أن تترك ما يسمى بالمرابحة وتشتغل بالمضاربة ، المضاربة ما فيها محظور ، محظورات المضاربة قليلة لأن المضاربة أصلاً قائمة على خلق، وهوخلق الثقة بين المتابيعيين ، واليوم ما في ثقة للأسف ولذا موضوع المضاربة البنوك الإسلامية تبعد عنه ،فلو أنها أقامت المضاربة تحيي المجتمع،و الجالسين عن العمل يعملون ،فكم من إنسان عنده مقدرة على العمل لكن ما عنده مال فالبنك عنده مال وهذا عنده مقدرة على العمل فيجتمع الأمران ويجتمع الخيران ويظهر الخير والبركة للبلاد والعباد ،فيا ليت البنوك الإسلامية يعملون بالمضاربة ويتركون ما يسمى بالمرابحة ، المرابحة مال بمال والسلعة بينهما كما كان يقول عبدالله بن عباس ( درهم بدرهم بينهما حريرة) دخلنا الحريرة والعبرة ليست بالحريرة ليست بالسلعة العبرة مال بمال ، فابن عباس كان يقول التحايل على الربا من خلال المرابحة أظهر وأسهل من التحايل بالمضاربة ، المضاربة الحيلة ضعيفة جدًا لا يمكن أن تقع حيلة في موضوع المضاربة ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 14 افرنجي

السؤال الأول ما يدفعه المرافقون للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالقرار الأخير عن 100ريال …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0052.mp3الجواب: سألني أكثر من واحد وجاءني بعض الاتصالات من أخواننا المقيمين في المملكة العربية السعودية نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها أن بعض الناس لا يقدر أن يدفع ماذا يصنع؟
فجوابي *أن القول بجواز دفع الزكاة بإطلاق خطأ، وأن القول بالمنع خطأ*، فالأصل في الإنسان أن لا يأخذ أوساخ أموال الناس، فلما رأى النبي صلىَّ الله عليه وسلم سبطه الحسن يأكُل من تمر الصدقة ضرب على يده وقال : كخ كخ أنها أوساخ الناس ، الزكوات أوساخ الناس، فالنبي صلىَّ الله عليه وسلم منعه أن يأكله من تمر الصدقة.
فالأصل في الإنسان أن يمتنع ولا يتوسع وإذا كان هو يستطيع أن ينتقل لبلده أو أن يبقى وحده فهذا حسن، وأن لم يكن يستطيع فلا ينبغي أن يأخذ من الصدقات وأموال الناس إلا إذا كان هناك حاجة مُلحة وضرورة توضع مُلابساتها بين يدي عالم أو توضع مُلابساتها بين يدي مُفتي، والمُفتي يُقدر هذه المُلابسات ويقول هذا جائز، أما إطلاق القول بالمنع وإطلاق القول بالجواز فهذا أمرٌ فيه توسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السوال الثالث عشر يوجد أرض أريد أن أشتريها ولا يوجد معي المبلغ كافي وصاحبه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0048.mp3الجواب :
مال بمال ،كما قال ابن عباس، درهم بدرهم بينهم حريرة، الحريرة هي السلعة ،هذا مال لا يخسر ، نهي النبي عن بيع ما لم يضمن، فلا يخسر، فبدل ما يعطيك مثلا مائة ألف درهم ويأخذهم مائه وعشرين ألف درهم، قال لك الأرض هذه انا بشتريها وأبيعلك إياها، هذه الارض انا أشتريها وانا لا علاقة لي فيها ولولا انك اشتريتها لما اشتريتها انا.
فهذا درهم بدرهم ،واضحة جدا المسأله، ابن عباس لم كان يسال عن مثل هذا كان يقول درهم بدرهم يعني مال بمال مع الزيادة، يعني ربا ،بينهم حرير الحرير أدخلت إدخالا، الحرير في هذه المعاملة كالتيس المستعار في الزواج ،تعرفون ما هو التيس المستعار، يعني واحد طلق زوجته ثلاثة ،فحتي ترجع آلية يبحث عن واحد لا يسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه لكن دير بالك يومين أسبوع أسبوع وتطلق هذا التيس المستعار ، أيهما أشد عند الله المحلل ولا نكاح المتعة؟
المحلل أشد لأن التحلل ما كان في يوم من الأيام حلالا، وأما المتعة فكانت حلالا، فيقول أئمة الهدى المحلل أشد حرمة من نكاح المتعة ،مع ان النبي عليه السلام في آخر عهده حرم نكاح المتعه ،كما ثبت عن علي في صحيح البخاري، والحمد لله مرتين بل مرات ان راوى الحديث علي، وأن الحديث في البخاري في حرمة نكاح المتعة ،فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أن هذه السلع أدخلت كذاك التيس المستعار في الزواج ،تمثل وليست حقيقة ،مال بمال فهذا أمر ممنوع والله تعالي أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني رجل أعطى أخر ماله ووكله ليدفع زكاة الفطر ثم هذا الوكيل ذهب إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0050.mp3الجواب: قطعا غير جائز شرعا.
لماذا؟
لأن القاعدة عند أهل العلم: *الوكيل عمله عمل الأصيل.*
أنا وكلت واحد، فالذي وكلته ينبغي أن يعمل عملي، ولا يجوز له أن يتعدى على توكيلي، فأنا قلت له خذ هذا المال اشتري طعاما ووزعه صدقة فطر فليس له أن يعمل فيه مشروعا استثماريا اذا كان مبلغ الزكاة كبيرا أو أن يشتري هذا الطعام دينا ويدفعه أقساطًا ثم يقول أنا وصلت الطعام للفقراء.
أرأيت لو أن هذا الإنسان مات ورق قلب التاجر فقال أنا عفيته وسامحته لا أريد منه باقي الأقساط ماذا يجري الان؟
من الذي دفع المال؟
الطعام الذي وصل الفقير من قبل من؟
من قبل التاجر وليس من قبل الاصيل الذي وكل.
دائما إذا قبلت الوكالة فلا تجتهد،
اعلم أنك إذا قبلت الوكالة فإن عملك فيها إنما هو عمل الذي وكلك، والذي وكلك هو الاصيل،
دائما الوكيل يعمل معاملة الأصيل والأمر للأصيل، واجتهاد الوكيل إنما يكون فيما يخصه وتلحقه تبعاته ولا تلحق التبعات الأصيل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس هل وضع المال في البنوك الإسلامية أفضل من غير الاسلامية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-19-at-10.44.17-PM.mp3الجواب:
البنوك الإسلامية وغير الإسلامية خاضعة للبنك المركزي، والبنك المركزي يوجب على البنوك أن يبقى مقدار الثلث كإحتياطي لو فلّس البنك فالبنك المركزي يغطي ، ويقولون هنالك عقود أن البنوك الإسلامية المال الذي يبقى محبوسا لايرابا فيه بخلاف البنوك الأخرى ، فإذا هذا كان يجري وليس على الورق ،وكان له جريان حقيقي، لكن ما أحد له سلطة بنك من البنوك الإسلامية ولا غير الاسلامية ،والبنوك تستفيد من الأموال التي عندها بالساعات والأيام وليس بالأشهر ،تستفيد بالساعات والأيام ،فاذا كان هذا الشرط يوجد تفعيل له وله أثر حقيقي فنقول فعلا الوضع في البنك الإسلامي خير من غيره ، لكن البنوك للأسف الإسلامية بنوك تجارية ،وأصحاب البنوك الاسلامية موقوفون ومحاسبون عند الله حسابا شديدا في صوره ، وأرجو أن يبلغ كلامي هذا للمسؤولين في البنوك الإسلامية وحاولت أن أوصله لهم ، الأصل في البنك الإسلامي أن يمنع الربا منعا حقيقي، فعوام الناس لما يلجأون للبنوك ويحسبونها يجدون أن اللجوء للبنك الربوي أيسر لهم في الدنيا بلغة الأرقام من اللجوء إلى البنك الإسلامي، فاذا لم يكن هذا ترويج من قبل الاسلامي للربا فما هو الترويج؟!!! ، يعني إذا كان البنك الإسلامي إذا فزعت إليه فتدفع أكثر من لو أنك فزعت لبنك ربوي ،هذا ترويج من البنك الإسلامي للربا من حيث يشعر أو لا يشعر فالأصل في البنك الإسلامي أن يرحم الناس ،الأصل في البنوك الإسلامية أن ترحم الناس ، والله لو أن البنوك الإسلامية تتابع بنفسها وتدير أموالها التي عندها بنفسها ، إخواننا التجار يكونوا مندوبين البنوك الإسلامية ،يعني يمرون على التجار يعرضون عليهم ،يعطون أموالهم للتشغيل لو عندهم هيئة لتشغيل الأموال والله لأخذوا الاخضر واليابس ولحاربوا البنوك الربوية محاربة لايعلم بها الا الله ،كما يقول ابن سيرين” تسعة أعشار الرزق في التجارة”
لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال العشرون المديون المماطل في الدين إذا مات وسدد دينه من قبل أقاربه …

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170503-WA0024.mp3الجواب : نعم ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : مطل الغني ظلم ، والله يقول : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة 280] ، دلت الآية بمنطوقها أن المعسور يجب إنظاره ، ونتمهل عليه ، ودلت بمفهومها أن غير المعسور يحرم عليه المماطلة ، والواجب أن عليه يدفع الأمر حالا ، لكن لو أنه ما جعل تراتيب ، وتدابير لسداد الدين ، فلا حرج في ذلك ، والدليل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا حول أحدكم على مليء فليتحول) ، واحد له علي ١٠٠٠ دينار ، فجاء يطالبني بدين قد حل أجله ، فأنا قلت له : خذ الألف دينار التي لي من أبي أحمد ، فليس له شرعا أن يقول انا لا آخذ إلا منك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول 🙁 من حول على مليء فليتحول ) ذهب طالب أبو أحمد ، أبو أحمد ، قال : أنا صح أبو عبيدة له علي0100دينار لكن أنا الآن ما استطيع اسدك ، هذا ليس بمليء ، فلك ان ترجع إليه ، أو أن يقول أنا لا اعترف بالألف دينار ، فلك أن ترجع إلي ، وحينئذ لا يجوز لي أن أماطل .
 
ولذا العلماء يقولون : السداد على الفور ، يعني يسهل الأمر في موضوع ترتيب السداد ، طريقة ترتيب السداد .
 
أما الميت يعني يطالب إن كان مماطل وقع بالإثم ، فهو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بل خالف أمر الله عز وجل في الآية بمفهومها ، ومن خالف أمر الله وقع في الإثم .
 
هل يعذب على عدم السداد ؟
نعم يعذب .
 
متى يرفع الإثم عن الميت؟ ومتى يرفع العذاب عن الميت ، بالتحمل أم بالسداد ؟
 
بالسداد ،وليس بالتحمل .
 
أبو بردة كما في سنن أبي داوود ، قال : جيء بعم لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ليصلي عليه ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا ، فقال : ( صلوا على صاحبكم ) ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يكون في بيت المال مالا كثيرا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته ، لما جاء المال الكثير من البحرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسد هو عمن لا يقدر السداد ومن بيت المال عن الميت ، وهذا حكم فقهي ، إنه إذا كان الإنسان فقير والدولة غنية فبيت المال هو الذي يسد ، ما عنده مال وعليه دين ، فقبل ان يكون هنالك مال في بيت المال ، كان يجيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل مديون ، ما يصلي عليه ، يقول: (صلوا على صاحبكم) ، فقال أبو بردة : يا رسول الله ، أنا اقضي دينه ، صلي عليه ، فمن بره بعمه ، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يصلي عليه ، فقال : فصلى عليه . فقال :- فكان يراني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول لي :- ماذا فعلت بدين عمك؟
قال : اسده يا رسول الله .
قال : فكان يسألني واقول : أسده يا رسول الله ،
قال : حتى ذات يوم سألني ، فقلت : سددته يا رسول الله . قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( الآن بردت جلدته ) .
الآن بردت جلدة من ؟
الميت المديون .
ما بردت جلدته بالتحمل ، لما قال : أنا أسد ، بردت جلدته بالسداد .
 
اليوم الورثة نسأل الله العافية ، يتكالبون على المال وينسون الديون ، مع أن الفقهاء متفقون قبل توزيع التركة ، يجب قضاء الدين ، قضاء الدين قبل توزيع التركة ،
نجهز الميت من ماله أولا ، ثم نسد ديونه ثانيا ، ثم ننفذ وصاياه غير الممنوعة شرعا بما لا يزيد عن الثلث ثالثا ، ثم نوزع ماله على الورثة بنصيب كلٍ على وفق ما ورد بالشرع رابعا .
 
اليوم ما في واحد واثنين وثلاث ، اليوم الرابعة على طول ، اليوم اذا مات إنسان على طول الرابعة .
 
والله حدثني في هذا النطاق إخوانا ، يقول شخص دخلت ابنته عليه ، تقول له : يا أبي ، بدي نصيبي من الميراث .
يعني قحة وجرأة .
قلها : يا بنتي أنا لساتني ما متت نصيبك من الميراث وأنا بعدني حي ؟
شو لك نصيب من الميراث وأنا ما زالت حيا ؟
 
اليوم نسأل الله العافية ، اليوم الدنيا فيها من العجائب، فيها من العجائب ما فيها ، إلى الله المشتكى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
مداخلة: شيخنا الله يحفظكم : بعض الأئمة هل يجوز له أن يقول هذه المقولة : صلوا على صاحبكم هذا عليه دين أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
 
الجواب : ليس سائر الأئمة كالنبي صلى الله عليه وسلم ، النبي ما كان يصلي حتى لا يركن الناس إلى دعائه ، فالنبي عليه السلام إن دعا يعلم الجميع أن الله عز وجل يستجيب دعائه ويغفر له ، لكن أين الإمام اليوم من مثل هذا ؟
هذا الإمام اليوم غير موجود .
لذا لا يجوز للإمام اليوم أن يقول : صلوا على صاحبكم ، إذا كان مديونا ، لكن العلماء متفقون على أن الهجر يكون في حق الحي والميت ، فإذا دخل على المسجد ليصلي على هذا الميت وكان هذا الميت صاحب موبقات وكبائر وصاحب ذنوب ، وكان هذا الإمام ، معروف بعدله ، معروف بعلمه ، إن رأى أن تركه للصلاة عليه فيه زجر للأحياء فهذا هجران مشروع، وليس من أجل المغفرة ، وإنما من أجل زجر الناس عن أن يصنعوا صنيعه وأن يتدبر من يفعل فعله ، لعله يتوب ويعود ، لكن هذا غير موجود الآن ، لماذا هو غير موجود؟
 
لشدة الغفلة و استحكام الغفلة ، لذا اليوم الهجر مع استحكام الغفلة يعني لا ينجح ، لذا الإمام ابن تيمية يقول : الهجر دواء يستخدم بوقته وبمقداره إن أنجع، إذا حصل نتيجة ، أما إن لم يحصل نتيجة الأصل عدم الهجر .
 
يعني الهجر شيء مؤلم لبدن فيه حياة ، إذا بدن ما فيه حياة هذا يحتاج علاج آخر ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس اتصل أحد الأخوة يسأل يقول بأنه ذهب بأولاده إلى مدرسة خاصة وهذه المدرسة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170923-WA0022.mp3الجواب: إن عصوا الله تعالى فيه فلا يعصى الله فيهم، ولا يلزم من نزول مستوى الأولاد في التعليم أن تكون الجناية معلقة بالمدرسة، فقد تكون الجناية معلقة بالبيت، وقد تكون معلقة بالأولاد، والمسلمون عند شروطهم ثم ليس له أن يُقدر، يعني لو أننا سلمنا بجميع المقدمات وقبلنا منه جميع هذه المقدمات وهذا أمر عسر ليس له هو أن يقدّر مقدار ما يدفع للمدرسة.
الواجب أن يضع هذه المقدمات بين يدي الطرف الآخر معه والمتمثلة بإدارة المدرسة ثم يقع كما يقولون هل هذه ظاهرة عامة أم خاصة بالأولاد؟
هذا الذي طرأ على الولد، وهذه حقيقة للأسف الآباء ( المربون ) لا يقدرونها قد يكون في أسباب خفية، مثلا قد يكون الولد طرأ عليه أمورا فانشغل بشهوة انشغل بصور، انشغل بأمر ما وهذا وارد جدا، قد يكون انشغل باللعب تعلق بلعب قد يكون بصديق وما شابه، فلو سلمنا بكل المقدمات فالذي يُقدر لجنة تحكيم بينهم يعني الأمر من ناحية نظرية ليس سهل والشرع ما يترك العبد يسترسل في هواه ومصلحته تحت شعار الدين وهذا للأسف ظهر بكثرة وكثرة في صور عديدة وعديدة جدا وعميقة جدا ،يعني إمام مسجد فقير أو مؤذن فقير يقول لك أنا فقير ونحن نجمع للفقراء يقول انا أولى الناس بالمال ،فنقول له لكن لست انت الذي يقدر ولا يجوز لك أن تأخذ الف دينار من مال المعونة، وبعض الناس مرة على مرة على مرة بعدين يحول كل الحسابات له، ويقول الشيخ أفتاني، أنت مزجت الفتوى بالمسجد ،أنا افتيك إذا كنت فقيرا أن تأخذ كما يأخذ سائر الفقراء بتقرير من اللجنة وليس من رأسك، وأخيرا تأكل كل شيء، هذا حقيقة بلاء كبير يقع فيه الكثير من الناس؛ فالإنسان إذا أراد شيئا فعرف أنه ظلم فيه فليس له أن يقرر هو مقداره وإلا صار فوضى وصار التعلق بالدين تعلق شكلي بالاسم.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر أخ يسأل فيقول فضيلة الشيخ في عملنا نشتري من مصنع الحديد بالطريقة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171027-WA0058-1.mp3الجواب : البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
فإن افترقا على شيء وكان هذا الشيء حاضراً وكان محترما وحصل العقد باتفاق الإرادتين حصل العقد.
يقول السائل : فمهما ارتفع سعر الحديد بعد ذلك نأخذه بالسعر المثبت أما إن انخفض نأخذه بالمبلغ المنخفض وبذلك يستفيد صاحب المصنع من السيولة المالية.
الشيخ : إذاً انخفض هو أنت ملزم بالشراء بالسعر أنت ملزم بالشراء بالسعر الذي ثبَّتّه فإذا هو تساهل معك لا أرى حرج في هذا ؛هذا فيه شيء من الغرر لكن غرر مقدور عليه بالمسامحة غرر يعني لا يؤثر في صحة العقد بالمسامحة لا أرى حرجا في صحة المعاملة، والله أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

رجل استدان من آخر قبل عشرات السنين مبلغا وكان قد غفل عنه ثم اعترف بمبلغه…

الأصل في المال بقوته، ولا انفكاك بين قوته الشرائية وقيمته، أرأيتم لو أن رجلاً استدان من آخر مئة دينار، وأخذ منه ورقتين من فئة الخمسين ، وحفظ هاتين الورقتين، ثم بعد أيام قليلة ألغيت هذه العملة ، فرد عليه ورقتيه بعينيهما بأرقامهما ، فهل يكون برأ ذمته بهذا الرد؟ لا
والمال كل شيء له قيمة عرفاً، بشرط أن تكون محترمة، فالخمر والخنزير ليسا مالاً، والعبرة في الأموال بقوتها الشرائية.
 
لكن بمقدار غياب الإسلام عن واقع الناس، تقع عندهم اضطرابات اقتصادية وأمنية، ومن سنة الله جل في علاه  فيمن يقرأ الآيات والأحاديث يعلم علم اليقين أن من شؤم الذنوب والمعاصي أول شؤم لها أن يذهب الرغد، وأن يدخل على الناس الضنك والشدة والسنين، قال صلى الله عليه وسلم: {ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً}.
 
والإسلام مصلح للزمان والمكان وعبارة الإسلام صالح لكل زمان ومكان غير صحيحة، فنقول الإسلام هو المصلح للزمان والمكان، حتى ننفي الإصلاح عن غيره، فبمقدار البعد عن الإسلام تقع اضطرابات اقتصادية وأمنية .
 
وتخيلوا معي المجتمع الأول الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجل يقول ” لا إله إلا الله” رجل أمن، سلاحه عنده في بيته كطعامه وشرابه، ولذا جاء أشد حكماً- على الإطلاق- في الشرع الحرابة، لأن الأسلحة متوفرة بين الناس، فوجد استقرار أمني لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ يسجنه في المسجد، فكان المسجد سجناً لأنه كان ينقصه أن يكون قريباً من الله جل في علاه.
 
ثم كان هناك استقرار اقتصادي، فأصل رأس المال للدولة الذهب، والناس في أصل رأسمالها في السوق، فالذهب هو الذي يباع به ويشترى، فقيمة القوة الشرائية للمال ليست بيد جهة معينة، تستطيع بين عشية وضحاها أن يكون الذي يملك مئة ألف يصبح فإذا هي عشرين ألف، أربع أخماس المال يضيع ، كيف ضاع؟ لا أحد يدري، وهذا لعدم الاستقرار .
 
والأموال الآن هي عبارة عن كوبونات للأشياء في المجتمع ، فلو فرضنا أن هناك قطراً من الأقطار مثلاً هذا المسجد ، فيه طاولة ومنبر وشبابيك وخزائن فهذه موجودات هذا القطر، الأموال كوبونات لهذه الأشياء، فإن بقيت الأمور الموجودة هي هي، والكوبونات كبرت وكثرت، فإن وجد مئة غرض في هذا المسجد ووجد مئة كوبون فيصبح قيمة كل غرض كوبون، فإن بقيت الأغراض هي هي، وأصبحت الكوبونات مئتين، يصبح  لكل غرض كوبونان، فإن أصبحت ألف لكل غرض عشرة كوبونات، بمعنى أن قيمة كل كوبون تقل لأن الموجودات ثابتة.
 
وكما أننا نكفر بالنظام الشيوعي، الذي يمنع الفرد من التملك، فإننا أيضاً نكفر بالنظام الرأسمالي، الذي الربا هو عمود فقري له، فلا يوجد نظام رأسمالي إلا وفيه الربا، لأنه مع مضي الزمن تقل قيمة القوة الشرائية للأشياء، وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد بالتضخم .
 
وبعض من أعمى الله بصيرته وأشدد على هذا وأعيد بعض من أعمى الله بصيرته جوز الربا، قال: لأنني آخذ القوة الشرائية للأشياء، فالقوة الشرائية بالطريقة الاقتصادية المحسوبة كل سنة تقل سبعة في المئة، فأنا لما آخذ الربا فأنا أحافظ على القوة الشرائية، فهذا أسقط حكماً على غير موضعه، فكأن النظام الرأسمالي من ديننا، وأسقطت الحكم عليه، والمطلوب منا أن نعري هذا النظام، ونبين أننا لا نؤمن به لذا لا يجوز أن نلبس حكماً شرعياً لواقع هو أصلاً غير شرعي، وهذه هي عقدة جواب السؤال، وقد سُئِلْته من أحد إخواننا في هذا المسجد، قال: لي قريب ووصى وكان في وصيته أنا أسأل أنا، قال استدان من بعض أقاربه مالاً ثم مات، والآن يطالب أصحاب الدين بالقوة الشرائية للدين في ذاك الزمان، وأخذ منه أربعين ديناراً وقالوا : لن نقبلها بعشرة آلاف دينار؛ لأنها كانت مقابل أرض،
والأرض الآن قيمتها ارتفعت.
 
فهذا التضخم هل الإسلام فيه نصيب، أم أنه موجود لأن الإسلام غائب؟ هو موجود لأن الإسلام غائب، فهو موجود بحكم أننا نعيش في نظام اقتصادي رأسمالي.
 
إذن الجواب أن العبرة بالقوة الشرائية لكن في مثل هذه المسائل القلقة، فيما أفتى به غير واحد من أهل العلم ، واستقر رأي غير مجمع من المجامع الفقهية التي تناقشت في مثل هذه المسألة، إلى أن هذه المسائل يحكم فيها كل على حدة، وقد سألني أخ عراقي، قال: اشتريت سيارة من رجل، وكان للدينار العراقي قيمة، وكان مضطرباً ، فعلقنا ثمن السيارة بالدولار، وبدأت أسد كل شهر مبلغاً ثم بدأ الاضطراب الشديد، للدينار العراقي مقابل الدولار ، قال: حتى أصبحت ذمتي مشغولة لصاحب السيارة بمبلغ لا أستطيع عليه ولا أحلم به أنا وعشيرتي جميعاً لو كانوا مجتمعين ، وأنا حريص على أن أبرئ ذمتي فذهبت إلى بائع السيارة وقلت له: أنا دفعت لك الثلث وبقي ثلثان ، وأنا أسامحك بما دفعت وخذ السيارة وبرئ ذمتي فأخشى الله عز وجل ، وأخشى الدين، فلم يقبل، فماذا علي؟ فالجواب في مثل هذه المسائل هو التحكيم ، يحكم بمثل هذه المسائل ذوا عدل من طرف البائع ومن طرف المشتري، ويسددان ويقاربان ويسهلان ويجعلان الطرفين متحابين، يسامح كل منهما الآخر.
 
وهذه المسائل وجدت لغياب الشرع ، فإعطاء قاعدة مطردة فيها ظلم، وهذه المسائل فيها تسديد ومقاربة، ولا يوجد فيها حكم قاطع واحد .
 
والمحكم يكون من أهل الديانة وممن يعرف بالتجارة ويعرف بالتقدير، يقدر ويتقي الله عز وجل، والمحكمان يلزمان الطرفين بفض النزاع، ويكون الحكم على قدر الاستطاعة، يراعيان ثمن السلعة، ومقدار التغيير [وأموال الشخصين] فيسددان ويقاربان على حسب ما ييسر الله لهما.
 
ومن المجامع الفقهية الذين قرروا هذا الحكم ، المجمع الفقهي برئاسة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه.