السؤال العاشر حججت حجة الإسلام والسنة سأذهب للحج مع زوجتي فقابلني رجل وأراد مني أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0002.mp3الجواب : *أولا* : سمع النبي ﷺ والقصة في البخاري رجل يقول: *لبيك اللهم عن شبرمة*
قال من شبرمة؟
قال أخ لي أو قريب.
فقال له النبي ﷺ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
حتى قال أهل العلم من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فالحج كتب عن النفس لا عن الغير وإن نوى الحج عن غيره، ولكنه ما كان قد حج عن نفسه.
واستنبط بعض أهل العلم من قوله للنبي ﷺ أخ لي أو قريب يشترط أن تكون عِلاقة بينهما وهذا ليس مذهب الجماهير .
*فالشيخ عبد العزيز آل الشيخ سمعت بعض تلاميذه يقول حج عن ابن حزم وحج عن ابن عبد البر*، لأنه يحب هؤلاء الإثنين وكلاهما ما حج وكلاهما مغربي من المغرب الأقصى.
فالجماهير لا يشترطون العلاقة بين الحاج والمحجوج عنه.
إن حججتُ عن غيري ماذا يكتب لي؟
الأجر لك، التعب الذي تعبته لك، الصلوات التي صليتها في مكة لك، عندما تصلي الصلوات الخمس هذه عنك ولا عن غيرك فالميت ما عليه صلاة إنقطعت ذمته إنقطع التكليف في حقه بوفاته، حتى من أنابك إن كان حيا ًفالصلوات الخمس تصليها عنك، والطواف أجره لك.
أما الميت فقط سقط عنه الحج وله أجر الحج، والنفقة إن كانت من مالك فلك، وإن كان من ماله فله، ويجوز أن تأخذ المال لتؤدي الحج، أما أن تحج ليصبح الحج تجارة والله يعلم من قلبك لولا أن لك مال ماحججت فهذا الصنف ليس له عند الله خلاق.
لذا أهل العلم يقولون: *من أخذ ليحج جائز ومن حج ليأخذ ليس بجائز* من حج ليأخذ ليس بجائز
أما من أخذ ليحج ولا يستطيع أن يحج إلا بالأخذ من غيره فليس بجائز، فالذي يؤدي الحج له أجر، ولكن الحجة تكون عن المحجوج عنه ويسقط هذا الركن عن من حججت عنه، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السوال التاسع رجل ذهب إلى جدة للعمل وله أخت تسكن في أطراف مكة فأراد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170305-WA0012.mp3الجواب : اذا أصبح وهو من أهل جدة وأخته من ذوات أهل الحل.
أهل مكة هناك قسمين :
أناس اليوم في مكة خارج منطقة الحرم .
أناس من أهل مكة داخل منطقة الحرم .
اذا أخته خارج منطقة الحرم هي والتي في جدة سيان ، يعني في جدة الميقات خلفه وهي الميقات خلفه ،
وأما إذا كانت أخته في داخل الحرم لا يحل لمن أراد أن يعتمر إلا أن يحرم من دويرة أهله ، فلا يتعدى منطقة الحرم وهو غير محرم إذا أراد الحج والعمرة ، ولكن شخص لا يريد الحج والعمرة يريد الذهب إلى مكة من قريب أو تجارة أو لعمل إذا ما أراد الحج والعمرة لا حرج ، لذا
النبي صلى الله عليه وسلم لمّا سم المواقيت المكانية قال : هن لأهلن ولمن أتى عليهن من غيرهن أهلهن لمن أراد الحج والعمرة ، هذه المواقيت لأهلهن الساكنين حواليهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن (الآفاقين) أما من تعدى هذه المواقيت ويسكن بعدها هذا إحرامه دويرة أهله هذا الذي ذهب الى أخته اذا كان مسافر فميقاته ميقاته المعتاد لا بد أن يحول من جده الى الجحفة والجحفة أقرب مكان عن جدة الميقات الذي وقته النبي صل الله عليه وسلم
وأما اذا كان مقيم في جدة بعد كام كيلو له أخت كما لو كانت في طرف آخر أقرب على جدة أو كما لو كانت خارج منطقة الحرم لا حرج فيه. وبعدين ذهب عند أخته مكث يوم او يومين ثم ذهب لمكة ما لم تكون أخته في منطقة الحرم فله أن يذهب إليه وهو غير محرم أما اذا كان في منطقة الحرم فلا يحل له اذا أراد الحج والعمره ان يدخل مكه إلا يكون وقد أحرم والله تعالي أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للإشتراك في قناتنا على التلغرام الدخول إلى هذا الرابط:
https://telegram.me/✍✍meshhoor

السؤال السادس هل يجوز أن يحرم أهل الأردن من آبار علي في…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0041.mp3الجواب:
 
المواقيت المكانية فصلها النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق يلملم لأهل اليمن و الجحفة لأهل الشام من يأتي عن طريق البحر وذو الحليفة لأهل المدينة ولمن يأتي من طريق المدينة ، وذو الحليفة هي آبار علي والعوام يسمون ذو الحليفة آبار علي بناء على خرافات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان قالوا الجن لقي عليا في هذه الآبار وأن عليا حاربهم وقتلهم ودفنهم في هذه الآبار فيقولون عنها آبار علي هذه خرافة ما انزل الله بها من سلطان، حتى بعض الشيعه كان يقول وذكر الشيخين ابا بكر وعمر قال أين ابو بكر وعمر من علي ؟!
وعلي قد لقي الشياطين وقتلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن ما سلك عمر فجا الا وسلك الشيطان فجا آخر، يعني الشيطان لا يستطيع أن يقابل عمر مقابلة وليس أن يقاتله ويقتله، ما يستطيع يقابله اصلا، يعني حتى على فرض صدق زعمكم، فإن عمر يفوق عليا في هذه الميزة، على فرض زعمكم (وزعمكم كذب أصلا ) ، طيب واحد اعتمر وأراد أن يعتمر(مره اخرى) هل يلزمه أن يعود الى ميقات بلده؟
الجواب: لا . والمسأله نبهت عليها نبهت عن هذه المسألة ،فصّلت في بعض المجالس ،واوجز واقول ان بعض المشايخ يفتون فيمن مكث في مكة اكثر من ثلاثة أيام ان يعتمر من التنعيم لماذا؟
لأن في معتقده أنه بإقامته ثلاثة أيام فأكثر في مكة ينقطع سفره ويصبح مكيا ، والمكي اذا اراد ان يعتمر من أين يعتمر ؟ من التنعيم ،لا يلزم التنعيم ،بل من أدنى الحِل ،يعني لو خرج الى عرفة للجهة المقابلة للتنعيم، يعني التنعيم من جهة الشمال ، لو خرج لعرفة، من جهة عرفة حل من جهة الحرم، لو خرج لعرفة فخلع ملابسه ولبس الاحرام وقال لبيك اللهم بعمرة ورجع يعتمر، أو من اي جهة من الشرق والغرب من شمال والجنوب ومناطق الحرم معروفة ومعلمة بعلامات معروفة، هذا اذا كان مكيا ،لكن في الحقيقة كما ارجح انه ليس بمكي، لأن الإنسان لا يصبح مقيما بمضي ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث لما فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر، لما فتح مكة مكث النبي تسعة عشر يوم، لذا الإمام البخاري عنده أقصى مدة يمكن ان يكون اقصى مدة للمسافر تسعة عشر يوما عند الإمام البخاري، يعني اذا زاد عن تسعة عشر يصبح مقيما ، طيب إنسان الآن مسافر وفي مكة واعتمر العمرة الأولى وأراد أن يعتمر مره اخرى هل يلزمه أن يعود إلى ميقات بلده ؟ لا لايلزم ، يعني بالنسبة للذي في الأردن اذا اعتمر ويرجع الى ذي الحليفة مكان بعيد، الاقرب منه الجحفة يعني قرابة الخمسمائة كيلو اذا رجع من المدينة بينما الجحفة قرابة مائة كيلو، وإذا ذهب الى يلملم الذي، هو الآن يسمى على السنة الناس، السيل الكبير، إذا ذهب الى يلملم قرابة الاربعين كيلو فالاسهل يفعل، فالاسهل له عليه ان يفعله والله تعالى أعلم.
 
 
السؤال : العمرة الثانية الم يكن لكم فتوى سابقة بعدم مشروعية هذه العمرة.
 
 
الجواب :
 
الا اذا رجع الى الميقات ،ولذا الامام مالك يكره اكثر من عمرة في سفرة واحدة، فاذا رجع للميقات أصبحت سفرة جديدة، اصبحت سفرة جديدة
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر طبيبان أحدهما مسلم والآخر نصراني أراد النصراني أن يرد الجميل للمسلم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-13-1.mp3الجواب : السؤال ناقص ، السؤال يحتاج لتتميم ، نريد أن نعرف هذا النصراني أراد أن يرُد جميلاً ما هو الجميل ؟ نريد أن نعرف هذا يعني هذا الجميل ، يا ليت يعاد السؤال بصيغة فيها شيء من التفصيل يا ليت يعاد السؤال بصيفة فيها تفصيل ويقول العلماء : المفتي أسير المستفتي فأنا أسير النواجذ فقد أتصور صورة تكون حلالاً وقد أتصور صورة تكون حراماً ولا أريد أن أتعنَّ فأُتعِب نفسي وأبدا أفرع وأضع احتمالات فأنا حتى ارتاح يا ليت يأتيني السؤال فيه تفصيل والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال العاشر هل العمرة في غير أشهر الحج أفضل من العمرة في أشهر الحج لأني…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170725-WA0034.mp3الجواب: عمر نهى عن المتعة (حج المتمتع )في أشهر الحج، الشيعة الشنيعة يوهمون أهل السنة أن المتعة بالنساء حلال، أتدرون لماذا يقولون الشيعة بأن المتعة بالنساء حلال؟
لأنهم طعنوا في عرض أمنا عائشة فقيض الله لهم شياطين الإنس يفتون لهم بهتك أعراضهم، فهتكت أعراضهم بكذب أباليسهم فجوزوا لهم نكاح المتعة ،فيوهمون أن عمر هو الذي نهى عن المتعة، وأن المتعة كانت حلالا ،ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن النهي عن نكاح المتعة ثابت في صحيح البخاري عن علي والحمد لله أنه عن علي :
قال: *حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة عام خيبر، وحرم لحوم الحمر الأهلية.*
النبي صلى الله عليه وسلم
عام خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
عمر نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال اجتهادا منه ، وقال: إني أريد أن لا يهجر البيت، يعني إذا الانسان لم يرد أن يعتمر إلا اذا تمتع بالحج فالبيت سيهجر، وكان هذا اجتهادا منه وراجعه فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
فالنهي عن العمرة في أشهر الحج ليس لذاته، فالعمرة في أشهر الحج لا حرج فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، فلا حرج بالعمرة في أشهر الحج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

أحرمت بعمرة واشترطت وبعد وصولي إلى الحرم وجدت ازدحاما فلم أطف إلا في اليوم الثاني…

الاشتراط  في الحج والعمرة حسن، لاسيما في هذا الزمان، وفقهائنا الأقدمون الذين يجوزون الاشتراط يقولون: الاشتراط جائز عند الحاجة.
والاشتراط معناه أن تقول لما تلبي بالحج أو العمرة: اللهم محلي حيث حبستني، أي: محلي من إحرامي حيث منعتني يا رب من الإتمام، وذلك من مرض مفاجئ أو ما شابه.
والنبي صلى الله عليه وسلم علم أم هانئ  لما أحرمت بالحج أن تشترط، وكانت أم هانئ عمته صلى الله عليه وسلم،كانت امرأة بدينة، فخشي عليها أن لا تقدر بسبب المشقة على إتمام الحج.
واليوم الناس يحجون ويعتمرون بالسيارات، والسيارة معرضة في كل حين إلى حادث، فحسن بمن يركب هذه المركبة أن يشترط بحيث لو حصل حادث، وما استطاع إتمام الحج أو العمرة، فليلبس ملابسه وما عليه شيء.
أما إن لم يشترط فلا يجوز له أن يلبس ملابسه حتى يذبح هدياً، ويرسله إلى الكعبة، وهذا صعب جداً.
والسائل يقول: أحرمت واشترطت ولم أتمكن من الطواف، إلا في اليوم الثاني، فإن بقي على إحرامه فإنه لا يلزم الحاج أو المعتمر أن يطوف أول دخوله مكة، فممكن أن يذهب للفندق ويرتاح وينام، ثم يطوف، فإن بقي هذا السائل على إحرامه ولم يتحلل من الإحرام وهذا الظاهر من السؤال فلا شيء عليه، اشترط أم لم يشترط.

السؤال الثالث والعشرون يأتي لبعض الأخوة الذين يريدون الحج بحج بدل لكن يأخذ من كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/س-23.mp3*السؤال الثالث والعشرون: يأتي لبعض الأخوة الذين يريدون الحج بحج بدل، لكن يأخذ من كل واحد قسما من المال، ما رأيكم حفظكم الله؟*
الجواب: من أخذ ليحج فلا حرج ويجوز شرعا أخذ الزكاة من اجل اسقاط فريضة الحج لما ثبت في حديث ام حميد الساعدية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، فالحج في سبيل الله، فيجوز للفقير الذي لا يستطيع أن يحج إلا بمال الزكاة؛ يجوز له أن يأخذ مالا من الزكاة، وبعض الأغنياء لا ينتبهون لهذا، فلو كان عندي زكاة مال ؛ووجبت علي زكاة مالي؛ فرأيت رجلا يحب الحج حبا شديدا وما يستطيع لعدم وجود المال معه ؛فلو أعطيته كلفة الحج فلا حرج.
فمن أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ فليس له عند الله خلاق، فلا يجوز للمسلم أن يحج ليأخذ، يجعل الحج تجارة كما يفعل بعض الناس إذا أخذ من هذا الف دينار غير الكلفة فإذا جاء اخر واعطاني ألف وخمسمائة دينار أعيد للأول فلوسه وآخذ من الثاني هذا حج لياخذ وهذا ممنوع شرعا، ولكن ان تأخذ لتحج فلا حرج في ذلك و الله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
03 ذو الحجة 1438هـ –
25 اغسطس 2017م
رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/1371/
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي والعشرون هل يجوز للمحرم لباس ملابس الإحرام التي يجعل فيها مطاط حتى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0036.mp3 
الجواب : لا حرج في ذلك .
 
وسئلت أيضا عن بعض الفوط الطبية اليوم التي شاع وكثر استعمالها والتي تلف على الفخذ ، فتمنع من احتكاك الفخذين ، فما دام أن هذه الفوط ليست مخيطة فلا حرج فيها كذلك .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع هل تجوز الواسطة في الحج


الجواب :
الواسطة في أن تكون لك شفاعة من أجل أن تحج لا حرج
تجد من يشفع لك فُتحصّل تأشيرة الحج؛ لك أجر ولمن يبذل لك هذا أجرا .
أما عن دفع المال ،هذه رشوة ولا يحل لأحد أن يأخذ مالا مقابل الرشوة .
هل لك أن تدفع ؟
تدفع إذا ما وجدت غير هذا السبيل ،إذا وجدت هذا السبيل الإثم على الآخذ وليس على المعطي ،وبينا أن هنالك انفكاكا بين العطاء والأخذ فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام مالا وقال “ثمن الحجام خبيث ” .
فالإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول هناك الإنفكاك لا يلزم من حل العطاء حل الأخذ ،فالإنسان إذا وقع في مصيبة وقع في مظلمة فأراد ان يدرأ المظلمة إعمالا للمصلحة ،يعني دفعا للمفسدة الكبرى وإعمالا للصغرى فلا يلزم من آخذ الصغرى أن يكون الأخذ حلالا .
فهنالك فرق بين الأخذ والدفع والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍