السؤال : أخ يسأل فيقول زوجتي تعمل في الحجامة وتريد أن تصوم وتقضي ما فاتها من رمضان ، فهل تستطيع أن تعمل الحجامة وهي صائمة مع وجود هذه الأجهزة الحديثة أم تفطر لذلك ؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول ” أفطر الحاجم والمحجوم ” صحيح ابن ماجة (١٣٦١)
وبعض أهل العلم وهذا مذهب الحنابلة يقولون الصائم متى حجم أو احتجم بطل صيامه ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
فقال أهل العلم كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم.
فقوله صلى الله عليه وسلم ” أفطر الحاجم والمحجوم ” . منسوخ رفع الحكم بشيء آخر.
بعض الحنابلة يتعلق ببعض كلام الإمام أحمد رحمه الله قال فيه الإمام أحمد رحمه الله « حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا فيه وهم والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رجله وهو محرم وليس وهو صائم».
وبالتالي حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث ليس منسوخ لأن الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم وليس و هو صائم.
*والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم.*
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ،وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم- ففي صحيح البخاري (١٩٣٨ )عن ابن عباس أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم احتجَم وهو مُحرِمٌ، واحتجَم وهو صائمٌ، وعليه فحديث ” افطر الحاجم والمحجوم ” حديث منسوخ .
وعليه فالأخ الذي يسأل يجوز لزوجتك أن تعمل الحجامة وهي تقضي ما فاتها من رمضان وهذا القضاء واجب عليها.
وفعلها الحجامة للنساء مثابة مأجورة عليه ولا يفطرها على أرجح قولي العلماء و هذا مذهب جماهير الفقهاء
السؤال الثاني: أخت تسأل تقول هل أحكام المعتدة من الطلاق من ناحية الخروج من البيت والنوم في البيت وعدم التوجه خارج بيتها تشبه أحكام المعتدة في الوفاة؟
الجواب: لا، أحكام المعتدة من الطلاق غير أحكام المتوفى عنها زوجها والاحكام تختلف من عدة نواحي ، الناحية الأولى المدة، فعدة المطلقة ما لم تكن يائسة من المحيض ثلاثة قروء والراجح أن المراد بها ثلاث حيضات فمتى رأت المرأة الدم في أول نزوله في المرة الثالثة بعد الطلاق تصبح أجنبية على زوجها والواجب عليها عند رؤية اول الدم أن تغادر البيت وأن ترجع إلى بيت أهلها وعند رؤية أول الحيضة على قول من قال ثلاثة قروء والمراد بها الحيضات، ومنهم من قال الطهر وعلى هذا القول لما تنتهي الحيضة الثالثة وتغتسل، فكما يقول بعض الفقهاء للزوج أن يراها وهي تغتسل وبعد ارتدائها لملابسها تصبح أجنبية عنه هذا على قول أن الحيضة هي الطهر.
اما المتوفى عنها زوجها فاربعة اشهر وعشرا وهذا من حيث المدة ، وكذلك من حيث الاحكام المرأة في عدتها في طلاقها هي زوجة وتفعل ما كانت تفعل وهي زوجة فتخرج لعملها وتزور أهلها على الترتيب الذي بينها وبين زوجها ولكن هي الان في عدة تتربص، معنى تتربص أن تنتظر فإما ان يفرج الله عنها وتعود الى زوجها و يرجعها وإما أن تصبح أجنبية عنه كما بينت في أول الحيضة الثالثة أو عند الطهر من الحيضة الثالثة، أما المتوفى عنها زوجها فتبقى في بيتها ولا تخرج ،وقد رحمها الله تعالى بالنسبة إلى ما كانت عليه المرأة في عهد الجاهلية كانت تمكث سنة ولا تستطيع أبدا ان تخرج، اما في الاسلام أ ربعة أشهر وعشرا والمرأة لها أن تخرج ضرورة في عدة الوفاة ، أما عدة الطلاق فهي كحالها في بيتها .
الجواب : *الأصل في الجنين إن انعقد في القرار المكين ،والقرار المكين في القرآن الكريم هو الرحم فعقد القرار المكين على الحمل فالأصل فيه البقاء ولا يجوز الاسقاط*.
قرأت عن رحلة في كتاب في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 1880 او بعد بقليل في رحلة في ذلك الزمان اسمها الرحلة الحجازية لمحمد المنوني طبعت في ثلاثة أجزاء .
قرأت الرحلة واستفدت كثيرا منها ومن المسائل التي استفدت منها مسألة الإجهاض ،وكان الطب قد تطور في ذلك الزمان وكان يتكلم عن نقل الدم وعن أحكام نقل الدم وأحكام اجهاض الجنين ؛ولعلها أول كلمات للفقهاء في الإجهاض بالطرق العصرية الطبية.
والعجيب أنه نقل وقد كتبه في فرنسا وكان في فرنسا وكتب هذه الرحلة العجيبة ،وانه نقل القوانين الفرنسية والانجليزية في محاربة الإجهاض.
و كانت قاسية جدا ،والعجيب انه نقل نصوصا من التوراة وتعرفون ان كتاب الإنجيل ليس كتابا تشريعيا وإنما هو كتاب أخلاق وزهد .
والنصراني يتعبد الله بالأحكام الموجودة في العهد القديم الموجودة في التوراة؛ ونقل أحكاما من التوراة فيها تغليظ وتشديد على الإجهاض.
يعني الإجهاض حرام في كل التشريعات فالأصل فيها انها حرام عند النصارى وعند اليهود وكانت دول اوروبا في فترة من الفترات تعاقب عقوبات شديدة جدا على المراة التي تجهض.
ونقل غير واحد منهم ابن العربي المالكي ويبدو كلامه في كتاب المقتبس من كلام مالك بن أنس.
بدلالة هذا الرجل وهذا لم يكن مطبوعا وطبع منذ عشر سنين وينقل عن ابن العربي الاجماع وينقل عن ابن حامد الغزالي في كتابه احياء علوم الدين وعن جمع من الفقهاء اذا الماء انعقد في الرحم فالأصل في اسقاطه حرام وان الحرمة تشتد كلما تقدم به الزمن.
إذا الان اصبح عندنا عدم إمكانية الجمع بين المرأة والجنين والأطباء في قوانينهم وقواعدهم يقررون ان مثل هذه المرأة لملابسات واشياء خاصة بها إن حملت هلكت فعلماؤنا في قواعدهم عندما يذكرون تعارض المصلحة والمفسدة فانهم مجمعون على ان المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، ويتنزل على هذا أن المرأة مصلحة قائمة والجنين مصلحة منتظرة ،ايهما يقدم؟
إذا لم نستطيع ان نجمع بين الامرين هل يجوز ان نسقط؟
يجوز ،بل قد يجب ،وكان العبد الضعيف فيما سمّي زورا وبهتانا بما عشنا من السنوات السابقة القليلة بالربيع العربي فكنت استخدم عندما أتكلم عن الربيع العربي كنت أقول ان المصلحة القائمة خير من المصلحة المنتظرة ،المصلحة القائمة مقدمة عن المصلحة المنتظرة، وكشفت الأيام وتبرهنت الأمور على ان استخدام هذه القاعدة على ما سمي بالربيع العربي استخدام صحيح فالأمور تعرف بنتائجها.
فيا اختاه اذا الطبيب المسلم الثقة قرر ان في حملك هلاك عَليك فالواجب عليك الاسقاط ،والا ان كان الامر يحتاج الى مزيد من التعب مع عدم الوصول الى الهلاك فتحملك فيه اجر عظيم .
. والله تعالى اعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 206 ربيع الثاني 1439هـ
8/12/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
السؤال:
امرأة أنجبت في رمضان ولم تصُم، وقد أدركت رمضانَ آخر وهي لم تصم فما الكفارة؟ هل تصوم أم تدفع عن كل يوم أفطرته ديناراً؟
الجواب:
من أفطرت لحيضٍ أو نفاسٍ فالواجبُ عليها القضاء، والواجب عليها أن تقضي على الفور، على أرجح الأقوال، وإن تأخرت للعام القابل؛ فقد ثبت عن بعض التابعين (أنه يجب عليها أن تطعم صاعاً من طعام)، تطعم فقيرا.
والأصل في المال الحرمة والذمة لا تشغل إلا بنص ولا نعلم نصا مرفوعاً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم ولا شيئا موقوفاً؛ فعليها التوبة وعليها القضاء.
الجواب : وأمّا بيع الشالات النسائيّة فالأصل ببيعها الحلّ ، الأصل في بيعه الحل ، ومن تشتريه لحلال و حرام ، فهيَ الآثمة ، وأمّا الشيء الذي كان لا يُباع الا لحرام فخرج الأمر عن أصله ، فأصبح لا يُستخدَمُ الا بالحرام فهذا الذي لا يُباع ، وهذا الذي يُقال فيه الحرام لغيره .
أمّا ما دام الأمر يُباع حلال وحرام ، فالإثم على المشتري وليس الإثم عليك ، أنت يحلُّ لك أن تبيع الشفرة وكيف تُستخدم فحلق ابط ، حلق عانة ، ولّا حلق لحية ، ولّا حلق مولود ، هذه سنّة وهذا واجب وهذا حرام ! انت الآن ليس لكَ أن تسأل .
بيع الخُبز ، ممكن كل واحد يشتري الخبز يوكل ويشرب ( خمر بعديه؟ )، فليس مطلوب من كل من يشتري لحمًا أو خبزًا نقول له تعال ، وقد ثبت في الصحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله تعالى عنهما – قال : قال صلى الله عليه وسلّم : ” أشدّ النّاس جُرمًا ، من سأل عن مسألةٍ فحرّمت من أجل مسألته” .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161028-WA0009.mp3الجواب : حرام هذه قطيعة رحم،
(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)، الرّحم معلقة بعرش الرحمن تقول: (اللهم صلّ من وصلني، واقطع من قطعني)، فيحرم على الرجل أن يمنع زوجته من الرحم.
من هم الرحم ؟
هل هم الإناث فقط؟ لا، بل والذكور أيضا، فالعم رحم؛ العم صنو الأب، والأخ رحم.
من ترثه ويرثك رحم ، فلا تظن أن الرّحم فقط النساء؛ بل الرحم الذكور والنساء على أرجح الأقوال.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161028-WA0008.mp3الجواب : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاستحاضة: (ركضة من ركضات الشيطان)، يعني دفعة يدفعها الشيطان.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/26.mp3
الجواب: ينظر يا أختي إلى الذي نزل منك ! فإذا نزل مخلوق ( مُضغه مخلّقة لها رأس ولها أطراف ) فأنت نفساء ، وإذا نزل منك قطعة غير مخلّقة أو دم فأنتِ لستِ نفساء وأنتِ مستحاضة ،،
والواجب عليكِ إن كنتِ مستحاضة- والظاهر هذا أي أنّ النزول كان ليس شيئا مخلّقا – فحينئذ لا يجوز لكِ أن تتركي الصلاة ألبتة ، والواجب عليكِ أن تتوضئي لكلِّ صلاة ، والله -تعالى – أعلم .
( أحد الحضور ): شيخنا لو لم ينزل الجنين لوحده ونزل من خلال العملية ، وفي العملية نزل على شكل أجزاء وقالت الطبيبة قبل العملية : إنّه كان مخلّقا في الرحم – من خلال التصوير- ؟
الشيخ : إذا تيّقنا أنّه كان مخلّقًا في الرحم ثمّ نزل مقطعًا أو مجزئًا، وتيقنّا أنّه كان مخلّقًا فالعبرة بالذي تيقنّا به وهي حينئذ نُفساء ، والله-تعالى – أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171014-WA0027.mp3الجواب: إذا ترتب على استخدام الماء داء (مرض ) أو تأخير بُرء و شفاء فيجوز التيمم ولا يجوز للإنسان أن يتساهل ولا أن يتشدد وخير الأمور أوسطها والسائل أدرى بنفسه.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
١٦ محرم 1439 هجري ٦ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161028-WA0010.mp3السؤال السابع عشر: أنا امرأة متزوجة وأحب زوجي كثيرا، وبفضل الله هو يحبني أيضا، ولكنني لا أستطيع أن أفكر ولو للحظة واحدة أن يتزوج علي، وأظن لو لاحت له الفرصة لتزوج تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
مداخلة من الشيخ: ليس الذكر كالأنثى فقط، النساء ليسوا كالرجال، والله الذي لا إله إلا هو لو أن المرأة أصبحت رجلا لحظة ثم قلبت إلى امرأة لعلمت فضل وجوب الستر عليها، كيف أن الله عز وجل يأمرها بالستر وتأبى، ولو كانت أفجر الفاجرات إلا أن تلبس اللباس الشرعي، المرأة لا تعرف كيف ينظر إليها الناس ولا تعرف كيف ينظر الرجال إلى النساء.
تكملة السؤال: وهو يعلم أنه إذا فعل هذا سيؤذيني فيمتنع عن مجرد التفكير، فهل أنا آثمة إذا منعته، وهل أنا معترضة على حكم الله في هذا الأمر، وهل أنا أنانية في تفكيري، وأحيطكم علماً بأنه لو حدث فعليا هذا ربما أموت، وربما ما أفكر فيه خطأ، وربما ستقولون مبالغ فيه ولكنكم لو عرفتموه لقلتم معي حق.
جواب الشيخ: ” أسأل الله أن يهنئك بزوجك، وأن يهنئ زوجك بك، وأن تبقى المحبة بينكم على المحبة والمودة إلى يوم الدين، وأن يغني زوجك بك عن غيرك من النساء، فإذا كان هذا الذي يرغبه زوجك فالله يقول: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [سورة النساء 3].
لو أن الله قال فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد واجبا، الله ما قال فانكحوا من النساء، قال: (*فانكحوا ما طاب*) فبعض الرجال تطيب له زوجته، فإذا كنتِ من هذا الصنف طبتِ لزوجك وزوجك لا يطيب له إلا أنت، فأسأل الله أن يوفقكما وأن يديم الألفة بينكما.
لكن إن طابت غيركَ فيحرم عليكَ أن تمتنعي، أما ما دمت أنت التي تطيبين له فحينئذ الحمد لله *التعداد ليس واجبا.*
والذي يوجب التعداد هو الفعل للأمر، والأمر للوجوب عند علمائنا، أعني قوله تعالى: ( فانكحوا ) هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، الذي صرف هذا الوجوب ما هو؟ (*ما طاب*) *ما طاب قرينة لفظية موصولة صرفت فعل فانكحوا من الوجوب إلى الندب.*
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري