المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي أراه راجحاً في المسألة مذهب المالكية، وهو أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور بشرط عدم الإكثار، مع تحقق سائر الشروط الشرعية، أعني: أن تضبط نفسها فلا تشق ثوبها ولا تخدش وجهها، ولا تنوح، ولا تتزين، وتخرج بلباسها الشرعي.
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وزوارات على وزن فعالات فهي صيغة مبالغة المراد بها الإكثار، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من زيارة القبور ثم أجاز ذلك، عَلَّلَ ذلك بعلة يشترك فيها الرجال والنساء، فقال: {ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة}. فالتذكير بالآخرة علة مشتركة بين الرجال والنساء، فينبغي على المنع بالقيد المذكور وهو [زوارات] وهن المكثرات من الزيارة، فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج ولا تكثر من الزيارة، لكن لو وقعت فلتة بالشروط الشرعية، مع عدم إكثار فلا أرى في ذلك حرجاً والله أعلم..
التصنيف: فتاوى نسائية
السؤال التاسع عشر أخت تسأل فتقول تقول إحدى زميلاتي في العمل أن المرأة المنتقبة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/19.mp3الجواب: المنتقبة التي تغطي وجهها علامة فقهٍ في الدين، فالذي يعصي الله وهو جاهل شأنه أخف ممن يعصي الله وهو عالم .
من يعصي الله وهو يقتدى به فمعصيته تروج، والناس يتبعها أشد إثماً ممن يعصي والناس لا تتبعه .
فمن هاتين الناحيتين أعني أن يعلم المكلف ذكراً كان أم أنثى حرمة المعصية أو أن يترتب على صنيعها ترويجها ، فحينئذ تكون المعصية أقوى إما لتعديها و إما انتهاك حرمة الله عز وجل مع العلم بها وليس فقط لمجرد غطاء الوجه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السابع عشر أخت تسأل سؤال طويل في مجلس كنا جالسين فيه أنا وعمتي…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161104-WA0065.mp3الجواب : إذا تبين بقرائن واضحة أن هذا كذب فيجوز لابن عمتك أن يتزوجك ، كأن تجزم أمك على أنك أبدا لم ترضع من عمتك وماتركتك، وأن هذه الدعوة غير موجودة ، فالدعاوى إذا قامت البينات على تكذيبها فحينئذ هي عدم لا وجود لها، وأما اذا وجد ولو احتمال ضعيف للرضاعة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع في مثل هذه الحادثة وقال : كيف وقد قيل ، أي قيل أنه حصلت الرضاعة ، لكن إن كان هناك يقين على الكذب فهذه الاشياء تعرف من خلال القرائن، فهي تقول كان تأتي بك لمكان معين وترضعك فيه؛فإذا أمك أنكرت بشكل قطعي أن هذا المكان ما أتيتيه أبدا ،الذي هو المكان الذي تعمل فيه أم الشاب، فإذا رضعتي منها تصبحين أخته وحرام عليك وحكم زواجك به كحكم زواج الأخ من أخته وهذا كبيرة من الكبائر ، والحاكم الذهبي يصحح حديث والعهدة عليه : من أتى إلى محارمه فاقتلوه ، وأما إذا ثبت الزور والتراجع وأن هذا أمر لم يحدث، وانشرح صدرك تمام الانشراح ان هذا الأمر لم يحدث، فحينئذ الأصل الجواز ، وحتى مع القول باحتمال الرضاعة فلا تتزوجيه وابقي أجنبية عنه أي لا تتكشفين عليه ولا تخلوين به ، ولا يكون لك محرم في السفر وما شابه ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال الحادي والعشرون إذا كانت المرأة لا تعرف مخرج الإفرازات
الجواب : الإفرازات ليست من مخرج البول كلها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما المقصود بالحديث الشريف لعن الله النامصة والمتنمصة
النمص: أخذ الشعر كما في “القاموس” والشعر الذي ينبت على الجسد لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن من الله، وقد حدد لنا الشرع مواطن الأخذ رجالاً ونساء، فأوجب الشرع حلق العانة كل أربعين يوم، وكذلك نتف الإبط .
وأما الأخذ من سائر الجسد فلا يجو، فلا يجوز مثلاً للرجل أن يحلق شعر صدره، وكذلك المرأة، فالشرع حدد مواطن الأخذ فلا نتعداها.
وأخطر ما يمكن أن يتصور في النمص الوجه، والنامصة ملعونة، والتي تنمص للنساء والتي تسمى كوافيرة، فهذه ملعونة، فكيف إذا كان يزيل شعر النساء رجل ، فهذا ملعون من باب أولى.
وجاءت امرأة إلى ابن مسعود تسأله عن النمص، فقال: (إن الله لعن النامصة في كتابه)، فرجعت وقرأت كتاب الله فلم تجد أية واحدة فيها ذكر للنمص، فرجعت إليه وقالت: يا أبا عبدالرحمن لقد قرأت كتاب الله بين دفتيه ولم أجد واحدة فيها ذكر للنمص، فقال ابن مسعود: (ألم تقرأي قول الله {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتنهوا} قالت : بلى، قال : (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة، فقالت له: يا أبا عبدالرحمن، إن زوجتك تنمص، فقال لها: (يا أم يعقوب، والله لو كان الأمر كما تقولين ما جامعناهن في البيوت) أي لا أجتمع معها تحت سقف واحد.
فكيف ترجو بركة زوجتك وهي ملعونة، وكثير من الناس اليوم لا يجدون الطمأنينة والراحة في البيوت فيقضون أوقاتهم في المقاهي وخارج البيت.
والإنسان لن يكون إماماً إلا إن كانت زوجته وأولاده قرة عين له، فتأملوا قول الله: {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين}، فبعد أن تكون زوجتك وذريتك قرة عين لك، حينئذ: {واجعلنا للمتقين إماماً} فمن لا يظهر خيره على غيره من أهل بيته فمن باب أولى ألا يفيض خيره على غيره من الأبعدين.
فالمرأة لماذا تنمص؟ إن النساء ينمصن لبعضهن بعضاً، فعلى الرجل أن يعتني بزوجته، وأن يأمرها إن كانت تنمص ، ويقول لها: اتق الله وكفي عن ذلك، فإن في هذا لعن، وهو كبيرة من الكبائر، والرجل لا ينال بركة الشيء الملعون ، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
السؤال العشرين اذا شخص ذهب الى بيت اخته ولم تستقبله وطردته مرتين فماذا يفعل وهي…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/20.mp3الجواب: أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(( بلّوا ارحامكم ولو بالسلام)).
أقلّ الصلة البلل فأقل الصلة البلل واليوم البلل ممكن يكون عبر التلفون وعبر الرسائل وهذا الطرد ليس بأمر طبيعي فينبغي أن تسأل وان تبحث عن سببه وأن تزيل السبب.
فالواجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص وان يبذل كل الجهد بأن تبقى صِلاتُه مع أقاربه قوية وليس الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث:
((ليس الواصل بالمكافِئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها)) رواه البخاري.
إنما الواصل يصل من قطعه من قطعه الناس وصل؛ فهذا هو الواصل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…
إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.
السؤال الثاني عشر ما حكم خروج المرأة أثناء عدتها علما أن عمرها …
?الجواب : لا فرق في الأحكام الشرعية بين من عمرها (65) ،و بين من عمرها (95) ، وبين من عمرها (45) ، فلكل ساقطة في الحي لاقطة ، بنت الأربعين يبحث عنها ابن الأربعين ، وبنت الستين يبحث عنها ابن الستين ، وبنت الثمانين يبحث عنها ابن الثمانين ، فلا فرق حتى في المصافحة وهي عمرها 60 سنة ، 70 سنة ، لا يجوز لك أن تصافحها ، إذا أنت صافحت بلا شهوة هي لها شهوة ، الشهوة لا تنقطع عن الإنسان ، الإنسان يموت والشهوة معه ، فالشرع حكم هذه المسائل ، المرأة في عدة الطلاق زوجة ، وحكمها كحكمها في غير العدة ، في عدة الطلاق غير عدة الوفاة ، عدة الوفاة المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة ، فإن دعت حاجة تخرج بمقدار الحاجة ، وترجع وتبيت في بيت زوجها التي هي معتدة في بيته ، أربعة أشهر وعشرا بالتوقيت الهجري لا الميلادي ، مثلا : في واحد رمضان صارت الوفاة ، ننهي رمضان ، ندخل على شوال ، وبعده ذو القعدة ، وبعده ذو الحجة ، وتزيد 10 أيام ومن ثم نقول بعدها الآن أنتهت العدة ، فالخروج للحاجة جائز ، أم السنابل لما مات زوجها خرجت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أجابها وقال لها : أمكث في بيتك بعد ما أجابها ، فأقرها على للخروج للفتوى ، للمسألة ، قال العلماء : كل ما تحتاج له المرأة يجوز لها أن تخرج كأم السنابل ، مثلا إمرأة موظفة عندها إجازة 20يوم عندما مات زوجها ، ولا تستطيع أن تترك الوظيفة ، إن تركت الوظيفة فستمد يدها للناس ، وتسأل ، ماذا تعمل في هذه الحالة ؟ نقول لها : أخرجي للعمل مجرد الخروج ومن ثم ارجعي بيت زوجك ،إمرأة احتاجت إلى عيادة مريض لا حرج ، إمرأة تريد الذهاب للطبيب ، لا حرج ، إمرأة احتاجت أن تذهب للدوائر الرسمية من أجل تركة الزوج وما شابه ، لا حرج ، ما دام فيه حاجة تخرج مقدار الحاجة وتعود وتبيت في بيت الزوج.
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/169/
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?
السؤال الثامن إمرأة طلقت ولها أولاد من زوجها ثم تزوج غيرها وأراد زوجها إرجاعها…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161103-WA0015.mp3الجواب : إذا ما مسها ولا خلا بها فليس عليها عدة، إذا ما مسها الزوج في الرجعة الثانية وإنما أرادها لأولادها( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) [سورة اﻷحزاب 49]
العدة تكون من أجل الزوج فاذا الزوج ما مس وما خلا فليس عليها عدة
قال : ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
العدة لمن ؟
للزوج .
لذا نساء النبي كم مدة عدتهن ؟
لعظم حق النبي على أمته فنساؤه معتدات بعده إلى وفاتهن ، فيحرم أن تنكح نساؤه من بعده حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم .
فإذا ما مسها وما خلا بها الخلوة الشرعية فحينئذ لا عدة عليها ، أما إن خلا بها الخلوة الشرعية فإذا تخلصت منه بطلاق فعدتها ثلاث حيضات ، وإذا تخلصت منه بخلع فالراجح أن عدتها حيضة، تستبرئ بحيضة، اذا بخلع حيضة ،واذا بطلاق ثلاث حيضات والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال التاسع هل للمرأة المسنة الكبيرة عدة
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0035.mp3الجواب :
نعم،
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ…
و العدة حق للزوج، “والذين” لفظ عموم، والعموم يشمل الصغير والكبير، ليست الحكمة من العدة برائة الرحم، وإنما أيضا العدة كي يحصل الاستعداد لتعيش المرأة حالة أخرى، فالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا… “الذين” لفظ عام يشمل جميع النساء
طيب، هل هذه يشمل المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟؟
نعم…
يعني بتعبيرنا الدارج حتى أسهل تصور المسألة… امرأة كتب كتابها، وما دخل بها، وما صار الزفاف، طيب هل هذه زوجة أم ليست بزوجة؟
طيب ،هذه تدخل تحت والذين يتوفون منكم؟
نعم تدخل ،
طيب، امرأة كتب كتابها ومات زوجها، وما دخل بها، عليها العدة؟
نعم، عليها العدة باتفاق… لعموم الآية
فالمطلفة التي طلقت قبل أن يدخل بها، فهذه ليس عليها عدة
طيب هل هذه تدخل تحت “الذين يتوفون منكم “؟
لا ما تدخل…. الآية ” الذين يتوفون منكم….” وهذه ما مات زوجها، هذه طلقها زوجها… ولذا في الاية : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ…”
إذا طلقت المرأة، فالطلاق غير الوفاة، اتفق أهل العلم على أن المرأة، وإن لم يدخل بها، ومات زوجها فعليها العدة في بيت ابيها، فعدة الوفاة غير عدة الطلاق، والله تعالى أعلم✍✍