السُّؤال: أخٌ يقول: جيراني فقراء، وعندهم كثيرٌ من المعاصي (قروض ربويّة، يشربون الخمر، يتركون الصّلاة)، هل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والزّكاة ؟

السُّؤال:

أخٌ يقول: جيراني فقراء، وعندهم كثيرٌ من المعاصي (قروض ربويّة، يشربون الخمر، يتركون الصّلاة)، هل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والزّكاة ؟

الجواب :

الصّدقة جائزة..
هل يجوز للمسلم أن يتصدّق على الكافر؟
(نعم)..

سمعنا في صلاة الفجر قراءة أخينا أبي أحمد النّدية، يقولُ الله -تعالى-:
{وَیُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِینࣰا وَیَتِیمࣰا وَأَسِیرًا}..
اختلف أهل العلم في الضّمير (حبّه) على قولين:

_ الأول: إمّا أنّهُ عائدٌ على الطّعام؛ فيحسن بالإنسان أن يتصدّق بالّذي يحبّ، مثال: الّذي تُحبّ أن تأكله يُسنّ لك أن تتصدّق به.
_ الثّاني: ومنهم من أرجع الضّمير في (حبّه) على لفظ الجلالة (الله)، والله -تعالى- غير مذكورٍ في الآية، لكن السّياق يقتضيه، وقال به بعض السّلف.
يُطعمون الطّعام على حبّ الله _أي: يطعمون الطّعام إخلاصًا لله، ويطعمون الطّعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا.
من الأسير؟
الّذي جاء يقتلنا، ويُشهر السّلاح علينا، ونحنُ نطعمه لوجه الله، هذا مِثلُ جارك-صاحب المعاصي – أم أسوأ من جارك؟ أسوأ من جارك.
الأسير أسوأ من جارك، لكن لا تُعنه على المعصية، كُن صاحب عقل، يَقولُ: لأنّهُ صاحبُ معصية لن أتصدّقَ عليه (لا)؛ يقول: هذا الفقير السّائل كذّاب! مالك وماله؟! قدّم الصّدقة ولا تبحث، ولا تتعنَّ، من تعنَّ ودقّق وشدّد بالتّدقيق؛ فسيجد أنّ هذا لربّما كذّاب، أو أنّ هذا لربّما صاحب معصية، ولا يتصدّق أبدًا، ولا يفعلُ شيئًا.
قال الله -تعالى:
{وَیُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِینࣰا وَیَتِیمࣰا وَأَسِیرًا}..
فلان يشرب الخمر؛ لا تعطه مالًا، أعطِه طعامًا، ابعث له طعامًا، ادفع عنه إيجار البيت.
الفقير يحتاج لمن يتصدّق عليه.

أمّا الزّكوات فلا تجوز إلّا للمسلم،
لا يجوز أن تخرجها للكافر ، ولا للنّصراني، و يجبُ على من أدّى زكاة ماله، أن يفحص هل هذا من أهل الزّكاة أم لا؛ لقوله -تعالى-:
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾ [التوبة ٦٠].
ويجبُ عليك أن تفحص كلّ عام، يعني لا يجوز لك أن تعطيَه أوّل عام بعد أن فحصت، ثُمّ تعطيه كلّ سنة -على الفحص الأول-، لعلّكَ أعطيته وهو فقير، وعنده ولدٌ في الجامعه، أمّا الآن فقد تخرّج ولده، وأصبح يأتي بالمال، فيجب أن تفحص في كلّ عام، والفحص والتّدقيق في الزّكاة يُشدّد فيه أكثرَ من الفحص والتّدقيق في الصّدقات.

فالصدقات “في كلّ كبدٍ رطبةٍ أجر”، الله يقبل الصّدقات حتّى على الدّواب، الدّابة والكلب والقط والحيوانات -أجلّكم الله- يقبل الصّدقات عليها.
فلا حرج في هذا .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السُّؤال: أخٌ يقول: جيراني فقراء، وعندهم كثيرٌ من المعاصي (قروض ربويّة، يشربون الخمر، يتركون الصّلاة)، هل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والزّكاة ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor