السؤال الثاني عشر : أخت تسأل إذا المرأة خرجت من بيتها بعد نقاشٍ حادّ مع زوجها وقد ضربها على وجهها وخرجت دون إذنٍ منهُ وهو في العمل ، ما حكم فعلها ؟ وما نصيحتكم للزوج ؟

الجواب:
أولاً – أختي الفاضلة .. أخواتي الفاضلات .. أيتها النساء الحريصات .. الازواج بحاجة إليكُنَّ ، الأزواج – ولا سيّما – في هذه الأيام مع مشاقّ الحياة وصعوبتها ؛يحتاج إن جاء و دخل البيت أن تقدّر المرأةُ تعبهُ وأن تُقدّر- يعني – المسؤولية التي عليه فتُعينهُ ، وقولُ من قال – والعبارةُ سائرةٌ على الألسنة – وراء كلّ عظيم امرأة – صحيح .. له نصيب كبير من الصحة ، فالأصل في المرأة أن لا تُكثر الشكوى وأن لا تزيد الرجل همّاً ولا تُصغّرهُ وأن تُسلّيهُ وأن تُصَبِّرَهُ وأن تُطيعهُ إن أمر ، وأن تَسُرَّهُ إن نظر ، تُغنيهِ عن الحرام تُصبرُّهُ بالكلام الطيّب الحسن ، وللنساء في هذا الباب مثالٌ يُحتذى ويقتدى وهو خديجة – رضي الله تعالى عنها – التي كان حِبّ النبي – ﷺ – وما غارت عائشة رضي الله عنها من امرأة على كثرة زوجات النبي – ﷺ – إلا من خديجة رضي الله عنها ولم ترَ ، تزوّجها النبي – ﷺ – بعد وفاتها وكان دائماً يذكرها فكانت عائشة تغارُ منها ، وهذا الذكرُ الحسن لخديجة – رضي الله تعالى عنها – كان بسبب حُـسنِ وسعَةِ طريقتها في معاملتها لنبيّنا – ﷺ – ولزوجها نبيّنا – ﷺ – ، ولا يجوز للرجل أن يضربَ لا زوجةً ولا ولداً ولا أحداً على الوجه ، فالوجه لا يُقبَّحْ ،، ولا يجوز للرجلِ أن يستخدم الضرب قبل ان يَعِظَ وأن يهجرَ في الفراش ، ويقبُحُ في الرجلِ أن يضربَ في أول النهار وأن يجامعَ في أخر النهار ، فتصبحُ المرأة كأنها فراشٌ عنده لا غير! هذا أمر قبيح بالرجل فتحتاج الزوجة (؛ ) ، والنبي – ﷺ – يقول – كما ثبت في صحيح مسلم – (لا يَـفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً إن لم يرضَ منها خُلُقَا رضيَ منها آخر )، فالمؤمن لا يفرك يعني لا يُبغِض ، لا يركّز على العورات على اماكن الضعف في المرأة والإنسان مهما كان ففيه ضعف؛ والإنسان فيه نقص ، فحتى تدوم الحياة لا يشرع للمرأة أن تذكر زوجها بالنقص الذي عرفتهُ منه ، ولا يُشرع للرجلِ أن يذكرَ زوجتهُ بالنقصِ الذي عرفهُ منها ، الناس على الستر وكلما ازدادت العلاقة حتى بين الأخ وأخيه ظَهَرَ العيب ، والواجب أن يُستَرَ العيب ولا يظهر ، والمرأةُ الأصلُ فيها أن تشكو زوجها بالطرق الخاصة بالخلافات داخل البيت ،فالذي يقرأ الآيات التي شرحناها في دورة الإمام الألباني وفصّلنا فيها هناك طريقين في العلاج .. العلاج الداخلي وهو مقدم على العلاج الخارجي ، العلاج الداخلي الموعظة والهجران في الفراش ثم الضرب ، والعلاج الخارجي الحكم من أهله والحكم من أهلها ، والمرأة السعيدة المستورة التي لا تُظهر عورات البيت إلى خارجه فلا تُنقل عورات البيت إلى خارجهِ إلا عند استحكام اليأس وأنها بذلت كل ما تستطيع فحينئذ يكون الحكم من أهله والحكم من أهلها .
هل يلزم أن يكون الحكم من أهله والحكم من أهلها أن يكون من رحِمِها ؟!
قال بهذا بعض السلف وهذا كان متصوراً قديماً اليوم يُتصور قد يكون من أهلها أي من طرفها وقد يكون ليس من محارمها ، قد تضطرُ أن توسط بعض الناس وبلا شك إن وجدت من أهلها فهو مقدم على غيره إن وجدت أباً أو ولياً أو أخاً أو قريباً مَحْرَماً فهذا مُقدم على الغير ، أما إذا اضطُرَت ولم تجد إلا رجلاً له كلمة له سُلطة مادية لهُ سُلطة معنوية على هذا الذي يظلمها وكان زوجها فلا بأس أن تتحاكمَ إليه وأن تشكوه ،

والله تعالى أعلم .

مداخلة من احد الحضور :
شيخنا ما حكم خروجها من بيتها :
الجواب :
أما خروجها فالأصلُ أن لا تخرج إلا إن استطاعت ألا تطيق البتة
البقاء وإن بقيت فإنها تعصي ربها بعدم قيامها بالواجبات الشرعية التي أوجبها الشرعُ عليها.

والله تعالى اعلم .

⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع : أخت تسأل فتقول : أنا أعمل وأهلي بحاجة إلى معونة مادية ولكن إخوتي مرتاحين ماديا ً ، وأدفع لأهلي من غير علم زوجي وعندما علم رمى عليَّ اليمين(يمين الطلاق ) ، وعندما لا أدفع أبي لا يكلّمني ، ولا أريد أن أُغضب أبي ولا زوجي وأنا الآن أدفع مبلغاً دون علم زوجي؛ وأبي يريد مني أن أدفع مبلغاً أكبر هل أنا آثمة في عدم الدفع ؟

الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .

الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع  ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .

فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .

فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .

الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت  قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال {  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .

والله تعالى اعلم .

⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر شاب قال لمخطوبته التي التي عقد كتابه عليها إن فعلت كذا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.01.43-AM.mp3الجواب : إذا نوى الطلاق وقع الطلاق ، وطلاق غير المدخول بها فراق ليس له أن يعود ويحتاج لعقد جديد ، وليس عليها عدة ، وإذا أراد الظهار وقع الظهار ، فيستفسر منه عن نيته ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها وما كفارة ذلك وما السبيل في الخلاص…

هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر ، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ” ملعون من أتى امرأته في دبرها”، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة وهي الحيض حرام، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة، وليست النجاسة الطارئة،  فإتيان المرأة في دبرها حرام ، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك ، أما هل لهذا العمل من كفارة ؟ لا ، فهذا العمل أعظم من أن يكفر ، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها ، الممنوعة بوصفها ، فمثلاً : أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن ان أتى الرجل زوجته في نهار رمضان فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه ، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم ، فهل هذا عليه كفارة ؟ نعم وكفارته صيام شهرين متتابعين أما رجل زنا في شهر رمضان فهذا الوصف ممنوع بالأصل ، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان – والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فأمره إلى الله ، ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً ، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه، اما رجل حلف بالله كاذبأ وهو يعلم أنه كاذب في يمينه فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه ، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فما هي كفارته ؟ كفارته التوبة ، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله وإن شاء السيد أن يقبل قبل ، وإن شاء أن يرد التوبة رد حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه، وكذلك إتيان المرأة في الحيض  مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار او بنصف دينار ، قال الإمام أحمد ” إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار ، والمراد بالدينار دينار ذهب ، ودينار الذهب يساوي مثقال ، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص ، أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف ، فعليه التوبة إلى الله ، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ، أما ما هو السبيل إلى الخلاص من ذلك ؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة ، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره} وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد ، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول ” بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ” فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد وأن يذكر الله، ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة ، وأن يعلم أنه ملعون وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً، ومن سبل الخلاص أن تيئس المرأة زوجها من هذا المكان ولا تمكنه منه فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً ، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل .

السؤال الخامس عشر هل يجوز أن يحرمني زوجي من أخواتي وأهلي مع العلم أنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161028-WA0009.mp3الجواب : حرام هذه قطيعة رحم،
(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ)، الرّحم معلقة بعرش الرحمن تقول: (اللهم صلّ من وصلني، واقطع من قطعني)، فيحرم على الرجل أن يمنع زوجته من الرحم.
من هم الرحم ؟
هل هم الإناث فقط؟ لا، بل والذكور أيضا، فالعم رحم؛ العم صنو الأب، والأخ رحم.
من ترثه ويرثك رحم ، فلا تظن أن الرّحم فقط النساء؛ بل الرحم الذكور والنساء على أرجح الأقوال.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الخامس عشر ما حكم من جامع زوجته وهو صائم ناسيا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170817-WA0049.mp3الجواب : من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
من قال بعموم المقتضى وهم جماهير الفقهاء عدا الحنفية ألحق الجماع ناسيا بالأكل والشرب ناسيا، ومن قال بخصوص المقتضى رفع الاثم عمن جامع ناسيا وأوجب عليه القضاء، *والأول أرجح*.
لكن هل يتصور النسيان والجماع تسبقه مقدمات، والجماع ليس من طرف وإنما من طرفين، يعني معقول الأمر يتم بكل هذه الصور ويبقى النسيان حاصلا قائما، الأمر.
*لكن لو تم وكان فيه نسيان وحصل النسيان من الطرفين إلى منتهي الأمر فجماهير أهل العلم يقولون لا شيء عليه بناءا على ” رفع عن أمتي النسيان ”  عموم المقتضى.*
الحنفية يقولون بخصوص المقتضى، من أكل أو شرب ناسيا قالوا: نرفع عدم القضاء فيمن أكل أو شرب دون من جامع، فجعلوا الجماع من الخصوص واستثنوا الطعام والشراب بنص خاص.
كيف ينظر العلماء و كيف يسلط العلماء النصوص على بعضها بعضا وكيف يفهمونها هذا مدرك دقيق لا ينتبه له إلا من فصل في طرق الإستدلال، وهذا المثال بعينه عالجناه بعمق وفي تفصيل وفي تحليل في الدوره الأخيرة التي جرت في مركز الإمام الألباني عن الدلالات.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

ما حكم رجل أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة

من أتى زوجته وهو صائم صيام نافلة كمن صام نافلة فأكل، وحكمه فيه خلاف بين الفقهاء ، فذهب المالكية والحنفية إلى وجوب القضاء ، قالوا من تلبس بطاعة فأفسدها فيجب عليه أن يقضيها ، فيقضي يوماً مكانه، ودليلهم على ذلك قالوا : الأدلة كثيرة منها قوله تعالى : {ولا تبطلوا أعمالكم} فهذا أبطل عمله ، ومنها قوله الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وذكر له صيام شهر رمضان ، فقال : هل علي غيره ؟ قال { لا ، إلا أن تطوع} فقالوا : إن إلا هنا موصولة وليست مقطوعة ، فإن تطوعت، فأصبح التطوع في حقك واجباً ، والصواب في هذه المسألة مذهب أحمد والشافعي ، ومذهبهم من أفسد صوماً تلبس به ، وكان هذا الصوم نافلة ، لا شيء عليه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي جاء في المسند ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر } فإن أفطر فلا شيء عليه وهي كذلك ، إن كانت صائمة تفطر ولا شيء عليها .

السؤال التاسع هل يشترط رضا الزوجة الأولى حتى أتزوج بالثانية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170830-WA0032.mp3الجواب: إن سألت هذا السؤال فأنت لست من أصحاب التعدد.
لذا أنصح الزوج إذا أراد أن يعدد ويتزوج أن يخبر أهله، بل لا أنصح أن يعدد إذا تبين أنه سيبني بيتا جديدا ويهدم بيتا قديما، من غلب على ظنه لأسباب هو يعرفها من نفسه أنه إن بنى بيتا جديدا سيهدم البيت القديم فليبق على البيت القديم ولا يتزوج.
طالما أنك تعرف أن المصلحة خسرانة، فلا داعي لذلك أرشدنا الله وإياك لما يحبه ويرضى.
الزمن للأسف ليس زمن حقوق ولا أعرف زمنا في تاريخ الاسلام
أقل في تمتع الرجال فيه من النساء بالحلال كهذا الزمان،
ما مرّ على الرجال في تاريخ البشرية المستقيمين تمتع في حق النساء كهذا الزمن، كان عندهم الجواري وكان عندهم التعدد أمرا سهلا ،حتى في عصر الأجداد والآباء التعدد كان سهلا ؛الحياة كانت سهلة والحياة اليوم صعبة، ضيّقناها وعشنا كحياة الغربيين، ولما عشنا كحياة الغربيين فلا بد أن تنتقل لنا طريقة الغربيين.
جاءني شخص قال: أريد أن أتزوج الثالثة.
قلت: سبحان الله كم راتبك؟
قال: ثلاثمئة دينار .
قلت: راتبك ثلاثمئة وعندك زوجتين.
قال: نعم.
قلت: تكفي الزوجتين.
قال : الحمد لله.
قلت: وتستطيع أن تنفق على الثالثة بالثلاثمئة دينار.
قال: نعم .
ثم قال لي لم تسألني عن عملي.
فقلت: وما عملك؟
قال: أنا راعي وبيتي بيت شعر؛وأتيت للثانية ببيت شعر ؛والثالثة بيت شعر.
ثلاثمئة دينار بارك الله ما شاء الله تكفي.
لو قلنا بهذه الحياة السهلة دون هذه الحياة المعقدة الموجودة لكانت متعتنا في حياتنا أشد متعة من الآن ولذا كانت البشرية تتحمل، ترى البشرية تقرأ عن التلوث والمشاكل ؛يعني ينعمون بشيء لكن مقابل الإنعام بشيء
يدفعون أشياء كثيرة، فإلى الله المشتكى.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني اخت تسال تقول زوجها مريض ولا يستطيع ان يأتيها فهل هي اثمة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171128-WA0070.mp3الجواب : ما فهمت السؤال، السؤال فيه شيء من الايهام ،هل هي اثمة اذا امتنعت عنه أي طلبت الطلاق منه هذا محتمل، والظاهر من السؤال انها امتنعت عنه أي انه هو لا يريدها وهي لا تريده ،فان أرادها أراد ان يقضي نهمته او حاجته او غريزته منها امتنعت عنه وهذا فيه حكم، فالرجل متى طلب زوجته فالواجب عليها ان تستجيب ولو كانت تركب لتمشي ولو كانت تخبز خبزا ؛ فمتى زوجها طلبها فالواجب عليها التلبية وبيان ان الشهوة لها ضوابط؛ الرجل له ضوابط والمرأة لها ضوابط ،فالرجل من ضوابط الشهوة عنده كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال :من رأى امرأة فأعجبته قال فليأت اهله؛ فهل كلما رأى رجل امرأة يريد ان يتزوجها ما ينتهي الانسان فيصبح عمله يتزوج ويطلق .
شيخنا الالباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة لما خرّج هذا الحديث وأثبت صحته بوب عليه تبويبا جميلا جدا فقال الشيخ رحمه الله في الحديث: *توجيه الغريزة الجنسية*
النبيّ عليه السلام يوجه الرجال ، فعندما تمشي في الطريق فترى امرأة ،
فماذا تفعل ؟
عفا الله عني وعنك؛ تأمل الحديث؛ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول لما قال من راى امرأة فأعجبته فليأت اهله .
ماذا سيعجبه منها؟
المرأة التي كانت يراها الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ،
كيف كانت تمشي؟
كيف كانت تسير؟
هل يظهر منها شيء؟
لا يظهر منها شيء ،والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى امرأة فأعجبته فليأت اهله؛ الواحد ينشغل عن موضوع الشهوة فمجرد ان يلمح امرأة فيتذكر الشهوة فليأت اهله ،فممكن أن يرى منها طولا أو يرى منها شيئا ليس مفصلاً اذا كان هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول الأنور من الإسلام فماذا نقول اليوم؟
اليوم بعض النساء حقيقة تتزين للأجانب ،تتزين لغير زوجها يعني لما تخرج من البيت الشيطان يلعب بها ويجعلها شبكة ان يصيد بها ،وهي عند زوجها لا تلتفت اليه ولا تتزين له ، فما أجمل ديننا ؛ فمن محاسن ديننا ان الرجل إذا طلب زوجته فيحرم على زوجته ان تمتنع؛ هذا حقا للرجال عليهن فمن محاسن ديننا ان الرجل اذا رأى غير زوجته فقضاء تتعب محله فقط زوجته، والا البشرية تنهار فيحرم على هذه المرأة ان تمتنع لان زوجها مريض فالمريض قد يشفى وقد يجمع قواه بين الحين والحين فتأتيه الشهوة والواجب على الانسان ان لا يُعمل شهوته إلا في زوجه.
والله تعالى اعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 6 ربيع الثاني 1439هـ –
24/11/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر ما حكم الشرع في رجل لا يعطي زوجته حقها الطبيعي والمشروع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160825-WA0004.mp3الجواب : الواجبُ على الإنسانِ أن يَعُفَّ نفسَهُ، وأن يَعُفَّ أهله ، وأن يتزينَ لأهلهِ ، وأن تتزينَ لهُ أيضاً ،وعاشروهُنَّ بالمعروف ، فمن كان عاجزاً فليتطبب ، وقد ذكرَ الامامُ القرطبي رحمهُ اللهُ في تفسيرهِ أنَّ منَ السنةُ أن يُقوِّيَ الرجلُ باءَهُ – أي قوتهُ في الجماع – ويتعاطى الأسبابَ التي تعينُهُ على ذلك، الواجبُ أن تعفَّ اهلك ، لذا يحرمُ على الرجلِ أن يغيبَ عن زوجَتِهِ أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ إلا برضاها ، فكانَ عمرُ – رضيَ اللهُ عنهُ – أذا أرسلَ المجاهدينَ إلى المعاركِ فكانَ كلَّ أربعةِ أشهرٍ يُغيِّرُ الجنود ، فالآن إخوانُنَا الذينَ يسافرونَ عن أزواجهم أكثرَ من أربعةِ أشهر، وبعضهم يعرضُ امرأتَهُ للفتنة. والذي يسمعُ أسرارَ المجتمعِ وأسرارَ الناسِ وأخبارَ الناسِ يجدُ عجباً ، هو ذهب المسكين يحصل فلوس ثم فإذا هو فرَّطَ فيما هو أعظمُ من الفلوس بسببِ غيابِهِ السنواتِ الطوال .
واليوم، نسألُ اللهَ الرحمة. كثيرٌ من الرجالِ قد يجدُ سبيلاً – وغالباً يكونُ غيرَ مشروعٍ – لتسكينِ شهوته. ولكن لا ينتبهُ لزوجتهِ فتكونُ المصائب.
واللهِ أعرفُ بعضَ الإخوة ممن سافرَ وطول وتزوج. جاءَ إلى بلادِنَا من بلدٍ آخرَ وتزوج، فتركَ زوجتهُ في بلادهِ فتَبَيَّنَ لهُ بعدَ فترةٍ أن علاقَتِهَا معَ أبيه، الذي يقضي نهمتها جنسياً أبوه، فهذهِ المرأةُ بنتٌ شابة، وأنتَ تغيبُ عنها سنةً وسنتينِ وثلاث. أليسَ لها أحاسيس؟ أليسَ لها شهوة؟ ألا ينبغي أن تَعقِلْ؟ أن تكونَ عاقلاً.
ينبغي للإنسانِ أن ينتبه ، لذا الحكمُ الشرعيُّ: يحرمُ على الرجلِ أن يغيبَ عن زوجتهِ أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ إلا برضاها.
فإن رضيتْ غبتَ وإن لم ترضى فيجبُ عليكَ شرعاً أن تبقى ، والواجبُ على الرجلِ أن يَعُفَّ أهله ، لا يجوزُ للرجلِ أن يهملَ أهله ، الواجبُ على الانسانِ أن يِعُفَّ أهلهُ ولو بأخذُ المقوياتِ والمعيناتِ في هذا الباب .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16ذو القعدة1437 هجري
2016 – 8 – 19 افرنجي