هل الطلاق البدعي يقع

الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها وهي طاهر، ويكون الزوج  قد جامعها في هذا الطهر، أو وهي نفساء، فهذا طلاق بدعي محرم، فالمرأة ليست كأثاث البيت تخرجه متى تشاء وتدخله متى تشاء.
ووقع خلاف بين أهل العلم، هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟ فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم قبلهما وبعض أهل العلم أن الطلاق لا يقع، واختيار جماهير أهل العلم أن الطلاق البدعي يقع، وهذا الذي أراه صواباً لما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (حسبت علي بتطليقة  لما طلق زوجته طلاقاً بدعياً) فأعلم الناس بهذا الأمر ابن عمر، فلذا الراجح أن الطلاق البدعي يقع..

ما هو الأفضل العلم الشرعي أم الزواج ومن هو الأولى

الأصل ألا يوجد تعارض بين العلم والزواج، والأصل في الزواج أن يعين على الطلب، لكن بشرط حسن الاختيار.
وكثير من طلاب العلم لما تسأله تزوجت، يقول لك: لا أنا طالب علم، وما الذي يمنع أن تكون طالب علم ولك زوجة، لا سيما إن أحسن الإنسان الاختيار، واختار طالبة علم، فإنه يعمر وقته معها ويتقدمان في الطلب.
فلا يوجد مفاضلة بين الزواج وبين طالب العلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد العلماء وله زوجات، فطالب العلم لا يمنعه طلبه أن يتزوج، إن كان الانقطاع الكلي للعمل يحتاج إلى فترة ويحتاج إلى نوع تفرغ.
لكن إن كانت الشهوات والفتن قريبة من الإنسان ونفسه تنازعه فحينئذ التخلية قبل التحلية، فأن يخلي الإنسان نفسه من شرورها مقدم على أن يحليها في الطاعة.
والزواج سكن فالإنسان يحتاج إلى الزوجة، لا سيما في هذا الزمان ،وأنا أنصح طلبة العلم، وأنصح أولياء الأمور للذكور والإناث أنصحهم وأدعوهم إلى الزواج المبكر، وأرى أن في الزواج المبكر فوائد عظيمة، لا سيما فيمن رزقه الله سعة من المال، فالزواج المبكر يعجل في رجولة الولد، والزواج المبكر يؤتي بثماره من حيث الولد، فالعنوسة تأخير الزواج من أسباب الفتنة في المجتمعات هذه الأيام.
وينبغي للغيِّر على الفضيلة وعلى الديانة، لا سيما من الأثرياء أن يكون لهم خطوات عملية  في المجتمع تحد من العنوسة ومن صعوبات الزواج أمام الشباب لا سيما أن الزواج من الحاجيات الأصلية التي يجوز مساعدة الفقير عليها من مال الزكاة، فأنا أرى من مصارف الزكاة المهمة التي لها ثمرة وبركة هي أن يبحث الإنسان عن رجل صالح يريد أن يعف نفسه ولا يقدر على الزواج، فيعطيه من مال الزكاة  فيكون سبباً  في وجود الأولاد الصالحين، فهذه أشبه ما تكون بالصدقة الجارية.
وهذا الباب ينبغي أن يعالج،  فأهل الفساد وللأسف يتفنون في فسادهم وفي عرضه ويؤصلونه ويدعون إليه بقوة، وأهل الخير نائمون وغافلون، ومع وجود الملذات والشهوات إن أهل الخير غفلوا وأهل الشر تفننوا وجدوا واجتهدوا فمن الطبيعي أن نرى ما نرى هذه الأيام في المجتمعات .

السؤال السابع والعشرونهل يجوز التواصل بين الخطيب وخطيبته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171028-WA0133.mp3الجواب:قل لأبيها ياعمي ابنتك حبيبتي وهي زوجتي ،فقل لي هي زوجتك، وأنت احجبها عني بطريقتك فلاتجعلني اخلو بها فهذا شأنك، لكن أعطيني راحتي كي أتكلم معها وأراها.
وأنا أنصح الأباء كذلك .
وأنا أعيب على الأباء، فهناك صنفين من الآباء صنف جامد إذا دخل الخطيب ينفعل ويغضب وينزعج وما يأذن له أن يجتمع مع خطيبته وأن لا يراها في زينتها فأنا لا أرى هذا صوابا .
وصنف ثاني راخي الأمور من دون حساب ومن دون مشاكل ،والله العظيم الذي لاإله إلا هو جائني شاب مرة قال خطبت بنت صاحبة دين وأهلها ناس طيبين ومحترمين ومحافظين ورجوت أباها مرات وكرات حتى تطلع معي ،فبعد رجاء كثير وكلام كثير طلعت معي ،قال خرجت بكرا وعادت ثيبا، طلعت معي بكر ورجعت ليست بكرا، قال الآن الشيطان يوسوس لي أن أتركها ،قال الشيطان يقول لي أتركها التي قبلت معك تقبل مع غيرك،
فبماذا تنصحني؟
قلت متى تتزوج قال الشهر القادم قلت بل الاسبوع القادم وآتي عندك وآكل وليمة عرسك فأنا الآن داعي نفسي بنفسي الاسبوع القادم لأحضر وليمتك وأتغدى عندك ،فقال أعطيني شهر ،قلت أتيك بعد شهر لكن ذكرني ،فالتساهل الكثير غلط والتشديد الكثير غلط ،فلا تُأثم الرجل ولا تُأثم بنتك ،فإذا بقي خطيب فهي فقط محجوزه له وممنوع يراها بزينتها كذا ،فلا بأس أن تتفق معه وتقل له أنت زوج ،لكن إذا قبلت أن تكون زوجا لايجوز لك أن تتركها من دون طلاق، ولا يجوز لك أن تعتبر نفسك خطيب إذا كان الشيء لصالحك والشيء الذي عليك لا تستلزم به، اذا قبلنا ان يكون زواج فأذا مِتَ عليها العده تنتظر أربع أشهر وعشرا ولو لم تدخل بها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
فالله قال يذرون ازواجا ولم يقل المدخول بهن ،فأنا أرى أن تتساهل مع الرجل حتى تمكنه من أن يعني كما يقولون لكن بالشروط الشرعية المرعية وأن يكون ولي الأمر حصيفاً حاضراً، وتطويل الخطبه ليس بحسن ،تطويل الخطبه أمر ليس بحسن ،فكرة أجرب المرأة وأتعرف عليها فكل ماطالت الخطبه تعرض الأمر إلى الطلاق.
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر  شيخنا حفظك الله ان لم تخبر الزوجة قبل الزواج…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170419-WA0003.mp3الجواب:
من حقه الطلاق اذا وجد عيب في زوجه، والزوج لم يطلع عليه فله شرعا ان يردها ، ولكن يُنظر بالتفصيل السابق فإن رأى صدقها واحتسب الأجر فحينئذ له الأجر، من حقه ان يعلم من حق الزوج ان يعلم العيب الذي في الزوجه ، ولذا النبي صل الله عليه وسلم عقد على امرأتين ولم (يبني) بهما يعني لم يدخل بهما، فطلقهما النبي صل الله عليه وسلم قبل الدخول ، وواحدة منهما رأى صلى الله عليه وسلم كشحا في بطنها، رأى في بطنها برص ،لما رآها صلى الله عليه وسلم وأراد ان يدخل بها فرأى برص ..يعني شنيع فقال لها النبي صل الله عليه وسلم – وكان من حقه ان يخبر فالنبي صل الله عليه وسلم لم يخبر بذالك- فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك، وقول الحقي باهلكِ هو من كنايات الطلاق اذا قالها الرجل وهو يريد الطلاق فيقع الطلاق .
 
من قريب سألني اخ قال جئت الأردن وأنا طالب وعندي زوجه وزوجتي ما تحضر معي ،وأخاف على نفسي فاحضرت والدتي ورأينا بنت مستوره مجلببه صاحبة دين في الاردن قلت اتزوجها، قال فلما اردت أن (ابني) بها وجدتها أنها كانت سمينه كانت مفرطة في السمن ، قال وأنا لما رأيتها كانت نحيفه فاعجبنتي، قال عملت شيء يسمى قص المعده، قال لأن بدنها مرهدل ،فلما يعمل قص المعده يظهر بأنه ليس بسمين لكن يكون الجلد يعني الأمر ليس كما أحب ،قلت فهل دخلت بها ، قال :بنيت بها ، قلت :اذا أنت جبرت هذا الضعف، لك شرعا قبل أن تدخل بها تقول لها كما قال النبي عليه السلام الحقي باهلك، اذا كان عيبا ظاهرا متفق عليه ومقرر عند أهل الخبره يعني اذا قلت هذا عيب فخلاص لك أن تردها ، لكن بعد ان(تبني) بها فإنك جبرت هذا العيب فليس لك بأثر رجعي أن تقول انا اريد ان اطلقها من أجل العيب الذي فيها.
 
فالنبي صل الله عليه وسلم كان من هديه مجرد ما ان رأى العيب ولم يخبر به، قال ؟ الحقي بأهلك ،طيب قالت لك كيت وكيت وما علمت إلا قبل البناء فدخلت فجامعتها خلاص انت جبرت العيب ليس لك أن ترجع بأثر رجعي، لكن لك أن تقول خلاص ارجعي إلى اهلك، لك هذا، والستر أفضل والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر يقول بعض الناس لا يجوز أن يتزوج الرجل على زوجته…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/هل-يجوز-ان-يتجوز-الرجل-على-زوجته-في-عدتها-؟.mp3الجواب : هل للرجل عدة ؟ الرجل له عدة في صورتين لا ثالث لهما ؛ لأن فترةَ العدة لا تكون المرأةُ أجنبيةً فيها.
*الصورة الأولى* : مثلا لو مات رجل وزوجته في عدتها فإنها ترثه ؛ لأنه لم تُبَتّ العلاقة ولم تنتهِ بينهما.
فقال العلماء : من كان عنده أربعةٌ من النساء فطلّق الرابعة فلا يَحلُّ له أن يتزوج الخامسة حتى تقضي المرأةُ الرابعة عدّتَها؛ لأنها في وقت عدتها ما زالت على ذمته.
*الصورة الثانية* : من طلّقَ امرأة فأراد أن ينكح أختَها ، أو عمتَها ، أو خالتَها فلا يَحلُّ له أن ينكحَها حتى تقضي المرأة الأولى عدتها.
قالوا : في هاتين الصورتين كأن للرجل عدة ، أمّا ما عدا ذلك فليس للرجل عدة ، إنما العدة للمرأة.
والعدة من حق الرجل، لِذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ، ولما عَظُم حق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علينا منعنا ربُّنا أن ننكحَ أزواجَه إلى يوم الدين ، فنحن ممنوعون أن ننكح أزواجَه.
وهل من تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبنِ بها، هل يجوز أن ننكحهنا أم لا؟ ثبت أن من طلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبْنِ بها أنها تزوجت بأحد أصحابه -رضوان الله عليهم-.
وهذه من الأدلة الخفية القوية على أن المراد بالنكاح هو الدخول وليس العقد (١).
(١) ييان هذا: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾، فلو كان المراد بالنكاح هو العقد لما تزوج الصحابي التي طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البناء.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الرابع والعشرين امرأة تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه لا يعيلها و لا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-24.mp3الجواب : أولاً يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس ، فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلـم قال : “أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فأنها لم ترح رائحة الجنة”
 
  والنفقة واجبة ، فإذا كانت عقدة النفقة أن تأخذ من ماله دون علمه فلا حرج في ذلك ، فقد شكت هند زوجة أبو سفيان ، أن أبا سفيان شحيح .
فهل فعلا أبو سفيان شحيح ؟!!! ، السيد عند العرب لا يكون سيداً وهو بخيل ، وأبو سفيان كان سيداً في قريش ، ولذا في رواية عند البخاري قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل مسيك ، ولم تقل شحيح .
 
 ماذا يعني رجل مسيك ؟
 يعني عنده المال وما ينفق المال يمسك عن النفقة ، بعض الناس سبحان الله ما اكرمه مع الخلق ، ولكن مع اهل بيته هو مسيك ، بعض الناس هكذا ، والظاهر أن أبا سفيان من هذا الصنف ، لأن العرب لا يكون السيد عندهم سيداً حتى يبذل المال ، فقولها مسيك ، فيه إشارة انه ليس مسيكاً على غيرها ، وهذا الذي يتوافق مع الناس حينئذٍ ، قالت : يا رسول أن أبا سفيان رجل مسيك ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلـم : خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف ، فإذا هذا الرجل مسيك وأنت تحايلتِ عليه ، وبتحايلك عليه أخذت ما تبقى على حياتك معه قائمة ، وتعيشي وتأخذي بالمعروف فهذا إرشاد نبوي ، أما إذا حصل نزاع وشقاق وعلى كل وجبة طعام فيه بخل وفيه قيل وقال ، فهذا تحصيل حاصل سيؤول إلى الطلاق ، والطلاق كسر للمرأة ، ولا يجوز للرجل أن يطلق المرأة إلا لسبب ، ولا يجب عليه أن يُخبرَ بهذا السبب ، فليس مطلوباً من الرجل إن طلق أن يُخبرَ عن السبب ، فليس عليه أن يُخبر المطلقة ، أو أن يُخبر أهلها ، لأن الأصل في الناس ان يكونوا على ستر .
فرجل عاش مع امرأة فوجد فيها شيئاً لا يناسبه ولعله يناسب غيره ، لكن لا يلزم إن طلقت أن أخبر بسبب الطلاق ، لكن رجل يلعب ببنات الناس ، او رجل يطلق من غير سبب ، أو رجل الله يعلم بقلبه أنه تزوج ليتمتع ثم يطلق فهذا حرام ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ” بيان الدليل ” ذكرَ أقوال السلف فيمن تزوجَ ليطلق ، يعني يكون فقط للمتعة الخالصة ، فمن يقرأ كلام شيخ الإسلام في بيان الدليل يرى أن السلف يجزمون بحرمة ذلك من جهة ، ويرى أن بعضهم من جهة أخرى يراه زنا ، نسأل الله العافية .
فتاوى الجمعة  : 3 / 6 / 2016
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

ما حكم زواج المتعة

زواج المتعة لا نظير له في الشرع، وليس بمشروع وهو زنا، والحمدلله الذي صح عند البخاري ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن صحابي الحديث علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة)).
 
وقد ركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد، فإذا وقع التواطؤ مسبقاً بين الرجل والمرأة على مصادرة هذا الولد فهذا نكاح غير شرعي، فنكاح المتعة فيه موطئة على مصادرة الولد، فالزواج مقصد أصلي ومقاصد تبعية، فالمقصد الأصلي الولد، والمقاصد التبعية كثيرة أجملها الله بقوله: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، فاللباس يقي والزوجة تقي واللباس يجمل والزوجة تجمل، والحكم الشرعي يتعلق بالمقصد الأصلي وليس المقاصد التبعية، فمتى حصل تواطؤ على مصادرة الولد فهذا الاتصال واللقاء بين الرجل والمرأة غير شرعي، وكما قرر الإمام الشاطبي في “الموافقات” لو لم يرد نص على حرمة المتعة فعلى المقاصد الشرعية وعلى نظائر المسألة يكون هذا النكاح غير شرعي.
 
والرافضة يجوزون نكاح المتعة وبعضهم يقول: هو جائز بين الشيعي والسنية أما بينهم فيحرمه.
 
وقد ألف غير واحد من علمائنا الأقدمين وكتبت غير دراسة وهي دراسات جيدة في تقرير حرمة نكاح المتعة.

السؤال الأول أخ من فلسطين الحبيبة يسأل ويقول عندنا اعتاد الناس في…


الجواب : هذه العادة ( تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ) قديمة ، وعالجها علاجاً طويلاً الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( اعلام الموقعين عن رب العالمين) ، والإمام ابن القيم من وفيات سنة ( 751 ) ، كان يعيش في القرن الثامن ، ولما ذكر اختلاف الأحكام والعوائد والعادات مثّل على ذلك بالمهر ، فقال : المهر في زماننا هو المؤخر ، ولكن العادة جرت واتفقت إرادة المتعاقدين على أن المرأة لا تطالب به ولا تأخذه إلا إن طُلقت أو مات عنها زوجها .
فهذه العادة قديمة وليست جديدة ، العادة التي جرى عليها الناس اليوم من أنّ المهر كما يكتب في عقود الزواج ، لو نظرت في عقد زواجك تجد في عقد زواجك مكتوب ، وتأخذه المرأة في أقرب الأجلين ( الطلاق أو الوفاة ) ، فالمهر ليس مطالباً به الزوج ، يعني لا يقال أن هذا مهرا بمعنى أن المرأة لها أن تطالب به زوجها متى شاءت ولها أن تأخذه؛لأن العادة درجت أن المرأة لا تأخذه إلا في احدى صورتين ، إلا إن وقع اتفاق على خلاف المعتاد ، فالعلماء يقولون : ( العادة محكمة ) ، وسبب وجود المهر المؤخر فساد الذمم ، كالسبب الذي يكون فيه توثيق العقود ، وتوثيق البيع والشراء من البيوت والسيارات وما شابه ، فقديماً لما كان يتم البيع ، لما إشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر ناقة ما كان يوجد وقتها توثيق عقد ، ولما كان الناس يتعاملون فيما بينهم كان دينهم يمنعهم ، كما كان يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم : ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيكم بايعت ،لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه عليّ ساعيه ،وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا.
فحذيفة أدرك شيئاً من الخيانة ، شيئاً من عدم أداء الأمانة .
الشاهد لما كثرت الخيانات وفسدت الذمم فكان من حق أولياء الأمور أن يصلحوا شؤونهم ، كما كان يُؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ، كان يقول : يُحدثون ونُحدثُ لهم ، الناس يغيرون ويبدلون ، ونحن أولياء الأمور نحدث لهم .
ما معنى نحدث لهم ؟
الجواب : نصنع لهم شيئاً لم يكن سابقاً ، وهو من صلاحياتنا ، فمن صلاحيات أولياء الأمور ، إحداث مثل هذا لنصلح شأنهم .
من أين جاء المهر المتأخر ؟
الجواب : جاء المهر المتأخر من عدم التأكيد على الخُلق والدين ، لما الناس أصبحوا يتهاونون في دين الرجل ولا يفحصونه ، ولا يسألون عن دينه ، ويزوجون الأثرياء ، ويزوجون أي إنسان ، حينئذ جاء المهر المتأخر ،
*فإذا كان المهر المتأخر بديلاً عن السؤال عن الدين حرام* ، يجب عليك أن تسأل؛لأن النبي عليه السلام يأمر الرجل ، وهذا الأمر يشمل الأنثى ( المرأة ) أيضاً ، عليك بذات الدين ، فالمطلوب أن نتزوج صاحبة دين ، فإذا ولي الأمر أو المرأة ظنت أنها برفع قيمة المهر المتأخر تهنأ وتعيش حياة طيبة ، وأنها تُحصّل ما تريده من زوجها ، هذا كبديل عن الدين أو الخُلق حرام ، أما الأصل في المهر فهو مطلق ، يجوز أن يؤدى المهر كله مؤجلاً ، ويجوز أن يؤدى المهر كله معجلاً ، ويجوز أن يؤدى المهر مؤجلاً ومعجلاً ، لكن كما قلت ( العادة محكمة ) ، فإذا جرت العادة عند الناس أن المهر لا تأخذه المرأة وهو ليس من حقها إلا إن مات عنها زوجها ، فهو من الدّيْن ، فأول ما يعطى للمرأة نصيبها من المهر كديْن ، ثم تأخذ نصيبها ( الربع أو الثمن ) على وفق التفصيل المعروف عند العلماء في الميراث ، والله تعالى أعلم .
سؤال من أحد الحضور : إذا لم يترك الزوج مالاً فما الحكم ؟
الجواب : الأصل أن بيت المال هو الذي يسد عن المسلمين ، وهذه مسألة بحثناها في درسنا في شرح صحيح مسلم وطوَّلنا في بحثها ، وذكرنا الأدلة ، ورجحنا أن بيت مال المسلمين هو وارث من لا وارث له ، وأنه هو الذي يسد دين من لا يستطيع السداد .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 6 جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثاني هل يجوز لأب العروس أن يطالب بالمتقدم والمتأخر من والد العريس مع العلم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171030-WA0008.mp3الجواب: لو كل منّا قرأ عقد الزواج الذي عنده فمكتوب في عقد الزواج  تأخذه الزوجة في أقرب الأجلين : الطلاق أو الوفاة
 
والمسألة التي يسأل  عنها نحتاج أن نعلم من الذي مات قبل  ««بالأول »»
في حادث السير الزوج أم الزوجة؟
 
إذا الزوجة ماتت قبل ليس لها مهر.
 
وإذا الزوج مات قبل لها مهر.
فإن ماتت فيحوّل المهر إلى ورثتها
فورثتها أبناؤها وأبوها وأمها  إلى صور الميرات المعروفه عند العلماء.
 
قد يسأل بعضكم  كيف نعرف من مات قبل في حادث السير؟
 
الطب الشرعي يعلم.
الطبيب الشرعي من خلال قواعد معروفة من خلال تشريح وما شابه يحسن أن يقرر من الذي مات أولا.
 
فإذا الزوجة ماتت أولا فليس لها مهر.
يعني رجل زوجته ماتت في حياته هل يجوز لأهلها أن يطالبوا بمهرها الجواب لا
عند أقرب الأجلين: طلاق أو وفاة
وإذا كان العكس فلورثتها  المطالبة
والله أعلم.
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
٧ صفر 1439 هجري                  ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الثاني: هل يجوز لأب العروس أن يطالب بالمتقدّم والمتأخر من والد العريس مع العلم أن العروس والعريس توفيا في حادث سير؟

 
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

هل يجوز الفحص الطبي قبل الزواج

كانت الحياة يسيرة وكان الصدق في العصر الأول الأنور هو الأصل، ولم يكن عندهم كتمان وإخفاء في العيوب، فلذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا رسول الله إني امرأة غيرة، وذات عيال، وكبيرة لا ألد))، فبينت عيوبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: {أما أنا فأكبر منك، وأما الغيرة فأدعو الله عز وجل أن يذهبها، وأما العيال فلله ورسوله}، فالشاهد من القصة أن أم سلمة ذكرت عيوبها وكان العصر آنذاك عصر صدق ولم يكن الطب قد تقدم.
 
وأن يتزوج الرجل المرأة لدينها وإلا يدقق هذه التدقيقات، بناءً على حسن المتوكل، وحسن الظن بالله، واقتداءً بما كان عليه الأولون فهذا حسن، لكن لو أراد يعمل الفحص لا سيما عند وجود أمارات وإشارات وقرائن على أمراض وراثية فلو فعل فلا أرى في هذا حرج لكن الحرج الذي أراه أن يجعل هذا الفحص لازماً كما قد سن في بعض القوانين.
 
ومع وجود الحرج لو ظهر عيب فهذا لا يمنع إن أراد الزوج أن يتغاضى عنه، ويقبل الزوجة، هذا لا يمنع من الزواج إذا عرفه الرجل وتحمله، أو عرفته المرأة وتحملته.
 
وإن وقع هذا الفحص فينبغي أن يكون من جهة أمينة، تحفظ أسرار الناس ولا تبوح بها، ويقع هذا عند وجود أمراض وراثية عند عوامل معينة تظهر بكثرة، فلو أراد الإنسان أن يحتاط فلا حرج في هذا، لا سيما أن الشرع قد حث على أن يكون الولد قوياً سليماً معافى صحيحاً، والولد من مقاصد الزواج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة}.
 
فإن قيل إن في هذا الحديث اعتراض على قدر الله قلنا: لا؛ فهذا كما قال عمر: ((نفر من قدر الله إلى قدر الله)) وليس في هذا اعتراض لكن المهم أن لا يكون هذا على وجه الإلزام، ويكون عند وجود الأمارات وتعليق القلب بالرب والتوكل عليه خير، والله أعلم.